بت وا <تايل الا ل هات اه مايه سحسامة _- _ 5-7 مو *- يمور حصب 3 مي 6 200222 ف _ 55 2ت 3 م ا ا 2 جحت 2 جح - 2 - ِ 7 - - 3 000 2-0200 1 03 -_- 2 ف -3 - يبد .2 ا- : 5 3 2 دن -- تت
0-3 2 5 5 مل 00 جذذد” 2-015 - >
59 7 بنيسة 5 امبسح #صس- حك نساد اتيك 8-5
ملف 2 ب 5-١ لمهم )د عر الك
5 5 --- - 7 5-5
0 :0033 وبا 0 د دك لاا 710
لاماي لياث اله 2 م قاليواث عب الله لخ الِْسَنِيَ
5 اس .- كرو 6 م ن 5 أ يَحِمَهُ اللّهتكَال [
ديق
و | ١ نغ سا كم صلا لب ابه وصممّه وعلىرعلم
١ة) ا صر الذىح لا >
مأ 2 ع هه لا أ عراب 5|راللة: إرها 0
«أحسنٌ مختصر صُّنّفت في فقهٍ الأثئمةٍ الحنفية». ابن نجيم (ت ٠/موه) «من المتون المُعتبَرةِ في مذهب الحنفية الموضوعة لنقل المذهب». [ ابن عابدين (ت 507١ه) ضعٌ هذا المختصرٌ أربعينَ ألفت مسألةٍ فقهية.
الطبّحّة الأولكت
مر 1 0 51 - 52 يطل ألكتاب باعل 9 : البري د الإلكتروا لي : «امه.انقاه ©1000لممة
جوال . .8 مه.0و..
5
مشر را رالد شلا رالإت|ا مت الطباعة وأ كه لش روالوزيع ش . عر. عر اسسيا سيج رص سي ره ١ دره تَمالسنة .14م _ 9م 19م بيروبتت - كانتت طرب2 :مههممرء١ هحافت :7امى؟.7
ْ فاكس ”ىر 4 .. ».21 طكة021-21 .77 :ع1 1وماء7 10 أعط.118 3262 ١ جزمن .نع قطدوط1ج-:151003 :أأهدرء
مقلمة المعقق 0
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المحقق
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأكهل الات علي شيلان محمد وعلئى آله وصحبه أجمعين» وبعد: ظ فإن من المتون المعتمدة لمحو كر كاي لحي مختصر «كنز الدقائق». م الهمّام . شيخ الإسلام» أحد فحول الآئمة المجتهدين الأعلام. علامة الدتياء الفقيه الحنفي الأضولى : أستاذ علماء التوحيد والعقائد» المحدث المفسرء المدة في المحررء خبيرٍ علم اللغة والبيان والمعاني» أحد الزهّاد المتأخرين» ب حون السو لواف الزائد» صاحب التصانيف العالية الفائقة. والمؤلفات الفاخرة الرائقة» أبي البركات حافظ اللاون الست عبد لاسن ايند المؤلوق شق هب ريا والمخردا مه ١للاهء 001 ا ريه الله تعالئ.
)١( وأنبه هنا لعدم الالتباس» إلئ أن هناك إماماً فقيهاً حنفياً نسفيا آخر مشهوراء هو نجم الدين أبو حفص النسفي عمر بن محمدء الفقيه الأصوليء المحدّث المفسرء مفتي الثقلين» صاحب المنظومة النسفية» والعقائد النسفية» وطلبة الطلبة» والقنْد في علماء فدد قنك المقو فق ييه لكاو هته وهناك غيرهما أثية علدفيون امفيك د
7 كله المحدى
ضم هذا المختصرٌ أربعين ألف مسألة في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النّعمان عليه الرحمة والرضوان. مرئّة محررة مدققة» مع الضبط والتهذيب» بعبارة موجَرّة مختصرة معتصّرة» هي رُبدة المذهب الحنفي وثمرثه في أبواب الفقه كلهاء بدون ذكر للدليل والتعليل. وقد اقتصر فيه مؤلفه علئ رأي الإمام أبي حنيفة» دون رأي أصحابه. إلا في نحو عشر مسائل فيَعتمد فيها قول غير الإمام من الأصحاب» وذلك حين يكون سبب الخلاف بينهم اختلاف زمان ومكانء لا حَجَةَ وبرهان. أو يكون الداعي لذلك الضرورة والحاجة؛ مما يُشعر بأن الإمام النسفي يرئ في كتابه هذا أن المذهب الحنفي هو المكون من قول الإمام فقطء 5000007 وبهذا فقد طَرَحّ عن قارئه كُلفةَ تحرير ما يعمل به من تلك الأقوال حال اختلافهاء وهي مزية تدعو للإقبال عليه من عامة النفوس» والاعتماد عليه في خاصة الدروس.
وقد مضئ علئ الطبعة الأولئ لهذا المختصر في ليدن نحو ١7/8 سنة» ثم تتالت بعد ذلك طبعات عديدة: حجرية في الهند وباكستان» ومشرقية في مصر والشام ولبنان» مفرداء ومع شروح أو حواش مختلفة. ظ وهذه الطبعات بعضُها جاء بعيداً عن التحقيق العلمي لنصه؛ وبدون خدمة علمية لفروعه الفقهية الكثيرة الضعة الا وكش يا تست عا إيضاحات وحواش مطوّلة غير منظّمة ؛ وطبعت أيضاً بصورة صعبة المّمال غير مشرقة» وهكذا جاء الكل خالياً عن تفقير جُمّله ومسائله؛ وبدون دراسة عن الكتاب. ومنهج مؤْلفه فيه » وكذلك من غير اعتماد على سخ
مقدقة المحمق /
خطية مولَّة» إلا طبعة واحدة منها صدرت في دمشق قبل عامء اعتمد محققها على عدة نسخ خطية» لكن عليها مؤاخذات علمية كثيرة متنوعة.
هذا هو حال طبعات «كنز الدقائق» السابقة» مع كونه من أعمدة المذهب الحنفي وأركانه» وهو المقرَرٌ الدراسي في معاهد شرعية كثيرة في بقاع العالم» مضافاً إل ذلك تُدرة توافره في سوق المكتبات عامةء والعربية خاصة مع تنوع طبعاته.
وهكذا حين وجدت الحاجة ماسّة لتقديمه لطلاب العلم بصورة مشرقة حسية ومعنوية» ونشره بينهم » عندها استعنت بالله على ذلك» وسأليّه الهداية والسداد» وما توفيقي إلا بالله؛ وقمت بتحقيق نصه وتصحيحه علئ عدة تُسَخْ خطية قديمة نفيسة» وعلَّقتْ في الحاشية علئ ما لا بد له من إيضاح وبيان» وما لا يَسَّعْ تَركه علئ حاله بحال» مكتفيا [ بذلك خشية الإطالة» وليبقئ الكتاب قريباً مما أراده مؤلفه ومختصرهء ومّن رام الزيادة أو الوقوف على الدلائل والتعليلات» فعليه بشروحه العديدة المبسوطة.
وقمت بتفقير واسع لجمّله ومسائله الكثيرة المتداخل بعضها ببعض» مع وضع علامات الترقيم» وضبط ما يشكل من كلماته؛ ليزداد الكتاب قربا من قارئيه» وأنساً من طالبيه» وليكون أكثرَ بهاء وجمالاً وجلاء» مما يساعد القارىة ويشجعه على دراسته وتحصيله» وللأخذ بيده بقدر الإمكان للوصول به إلئ مراد مؤلّفه» واكتشاف ما أودع فيه من كنوز الفقه الحنفي ودقائقه.
ظ 00 م مقدمة المحقق
هذاء وقد قدمت للكتاب بدراسة موسّعة. فنحق ترحمتة الفوللك:؟: وما ذكر له من الثناءات العالية النادرة من خلال ما سطَّره 1 مما لا تجده لغيره من العلماءء والتي تُبرِز عظيم مكانته العلمية والعملية.
وفيها بيان لمصتّفاته المتنوعة في العلوم» مع إظهار المكانة العالية للكنزء وذكر طائفة من حفاظهء وكشف منهج مؤلّفه فيه مما لمحيّه وعاينته حال اشتغالي عليه» ثم بِيّنتْ منهجي في تحقيقه. مع ذكر حال الشْمّخ الخطية التي اعتمدثها ظ
وهكذا أودعت فيها في فصل طويل ما وقفت عليه من أعمال علمية
كثيرة قامت على الكنز» من الشروح والحواشي والمنظومات» وقد بلغ عددها )١١7( عملاء مع تيقني بوجود غيرها مما لم أقف عليه.
وبهذا أكون بتوفيق الله وعونه قد قدت لطلاب العلم عامة. وللحنفية خاصة كتاباً حافلاً محيطاً بغالب مسائل الفقه علئ مذهب الإمام بي حنيفة بهذه الحلة التعديةة السهية ةالوو لمكن لضي ٠ مما تيتهج به أنظارهم. ور به قلوبهم» وتسهل علئ من ظفر به قراءنه جملة واحدة في مدة وجيزة» وكل يدرك منه ما يُدرك بتوفيق الله وعونه بحسب حاله وتحضيله.
ألا وإني قد بذلت الجهد في خدمة هذا الكتاب, والعناية به بقدر الوّسع والطاقة» ولكن الضَّحْفَ الذي خخُلق منه الإنسان وجبل عليه لا بد أن يظهرء والسلامة منه لأمرٌ يَعزّ علئ البشرء 1 عوني وحسبي ؛ زرا مطلوبي وقصديء والقارى" “ الكريم يَسترُ الرّلاأت». ول ال لين ون البريّات يضاعف له الحسنات.
مقدمة | 00 ١ ظ 4
وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا وأحبابنا ولكل كن لهو ملعاو ر الاين اتعنعية» و اننال اسسيطانة اناي نين لخدمة دينه الحنيف على الوجه الذي يرضيه» ويرضيه عناء مع الإخلاص بالقوكة: ولعتو واتعاقة فى الدين والندها وال جرةء وضا الله ويم علئ سيدنا محمد النبي الأمّي الطاهر الركي» وعلئ آله وصحبه أجمعين. واللحيله ارت العالمينه
وكتبه حافية 1 دن المدينة ادر
١577” /رجب الفرد/ ١
٠١ ظ ترجمة الإمام النسفي
ترجمة الإمام النسفي
5 1 اس
عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النَسَفَى.
وجاء فى مقدمة أكثر من كتاب من كتبه المخطوطة وَصف آبائه الكرام
)١( مصادر ترجمة الإمام النسفي:
. 596/7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي ١
. 178 تاج التراجم» للعلامة قاسم بن فَطْلوبُغا ص - ١
- الدرر الكامنة» لابن حجرء مع تعليقات تلميذه السخاوي 7417/7.
5- المنهل الصافي والمستوفئ بعد الوافي» لابن تغري بردي ./١/17
فو الذليل الشافى علق السهل الضافى» لآزن تخزي بردي 21/1
كنار تون سعرقةذول التلو لام للمقويريي؟ // 1
' .01١070161/5 الطبقات السنية» للتميمي 1١
مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده .١517//57 8 كشف الظنون .١101١0/١
4 هدية العارفين ٠ 22 .555/١ الفوائد البهية ص .٠١١
١-_الأعلام» للزركلي 17/5. ١ معجم المؤلفين 77/57 .
* وقد كتبت عن الإمام: النسفي دراسات متعددة في أكثر من عشر رسائل جامعية» في جامعات السعودية ومصر والشام وفلسطين والعراق والجزائر والسودان» منها ما جاء في مقدمة تحقيق كتاب من كتبه» ومنها ما هو دراسة خاصة عن علم من علومه التي حَلّق فيهاء » مثل آرائه في العقيدة» أو اختياراته في التفسيرء أو القراءات» أو علم أصول الفقه. أو عن جهوده اللغوية.
ترجمة الإمام النسفي ْ ١١
بألقاب عالية» تدل علئ رفيع مقامهم العلمي» وكريم منزلتهم الاجتماعية. ففي مقدمة كتابه: «المصفئ شرح المنظومة النسفية»"'": ظ «... قال عبد الله ابن الصدر السعيد» المغفور له الشهيدء حميد الملَ
والذيق أحمد آئره الدر البريد حافظ الدين محمود النسفي» لا زالت
آثاره في الفضل مشهورة» وحسبان أده موافووة خض اشقفال' أينللانه الغَرْ الكرام بالوصول التام...». اه
وسجل في مقدمة كتابه: «كشف الأسرار في شرح المنار»:
«قال مولانا الشيخ الإمام... أبو البركات عبد الله ابن الإمام الأجل الكبير السعيدء حميد الملة والدين أحمد بن محمود النسفي...». اه
وجاء علئ طرة كتابه «الوافي»”" :
«الوافي من تأليف مولانا الشيخ الإمام... أبي البركات عبد الله ابن الصدر الإمام المرحوم حميد الملة والدين أحمد ابن الإمام المغفور له حافظ الدين محمود النسفي...»). اه
وهكذا يظهر من هذه النصوص النادرة أن الإمام النسفي كان سليل بيت العلم والعمل والإمامة» والدين والكرم والسيادة» والفضل والصدارة والريادة» وعليه فلا يستبعد مجيء هذا الإمام المبارك من تسل هذا البييت
العالي الأغرّء فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم.
.1015/76٠ مخطوط في حياة المؤلف سنة 7ه في عارف حكمت برقم )١( مخطوط سنة 0 ه. 2)
١١ ترجو الامام للدي
* والنسفي: نسبة إلى «نسّف»: بف : قن مو ساذة المسذة فا وراء النهرء وقيل: بكسر السين» وفي النسبة: تفتح.
قال الإمام الرّبيدي في تاج لمرو 0
القن كس كرره باق ديه - مستقلة مشهورة مما وراء الشهرء بين جَنُحون وسمرقند» على عشرين فَرْسخاأً من بخارئ» وهو معرب: تخسن اه
قال |" :
١نَحْشَبٍ: كجَعْفَر: بالشين المعجمة: مدينة معروفة ببلاد ما وراء النهرء بين جيحون وسمرقند» وليست علئ طريق بخارئ» وهي سف اليا ٠ بينها وبين سمرقند ثلاث مراحل . لها تاريخ كبير جامع في مجلدَيْنء لأبي العباس المستغفري جعفر بن محمدء المتوفئ سنة 5 ه2ء رحمه الله تعالئ». اه ْ
ولادته :
لم أقف علئ نص صريح عن مكان ولادته بالتحديدء إنما ذكر بعضهم ” أنه من أهل إيذج» وهي البلدة التي دفن فيهاء كما سيأتي.
وأما عن سنة ولادته» فلم يذكرها أحد ممن ترجم له فيما وقفت عليه روقة قذارت اعيقة وال نقة دمن تأرو ووقاة شيكه لقتست الاكمة محمد
6ق )م طلمة الكريع”
(50) 701/5 (نخشب).
(*) ينظر الأعلام للزركلي 517/5.
ترجمة الإمام النسفي ١
بن عبد الستار الكردري» والتي كانت سنة 55417ه» وقد قالوا في ترجمة النسفي : «إنه تفقه عليه فعلىئ هذا يكون عمر التلميذ أبي البركات النسفي عند وفاأة 5 نيه لأالقل عن مشو يننة ردنك تثريا +جوعليه اتكون لوقه ع هه والله أعلم.
قال العلامة اللكنوي: «دخل الإمام النسفي بغداد سنة ١٠/اه.ء وكانت وفاته في هذه السنة.
في حين أرخ الإمام علي القاري وفاته سنة 7١١ ه.
وقال العلامة قاسم في رسالة: «الأصل في بيان الوصل والفصل»: إن موت النسفي كان بعد عشر وسبعمائة». اه من الفوائد البهية”''.
اس سور وكذلك في حاشية نسخة (ب) من تاج التراجم'"'» والطبقات السنية”؟» ج جَرْم بتاريخ وه وقاكفة. وان لراققها بالتفصيل » كما يلى :
«توفي الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالئ في ليلة الجمعة. في شهر ربيع الأول» سنة إحدى وسبعمائة» ودفن في بلدة إيذج””.
.٠١١ ص )١( كما ذكر محققه. »590/7( كما ذكر محققه. » ١76 ص )(
.١65/5 )5( (6) ينظر معجم البلدان ١ /588.
١ ترجمة الإمام النسفي
كذا رأيته بخط بعض الفضلاء» وهو المؤرّخ تقي الدين المقريزي. ذكره في ترجمة برغش». أه
ونقل م محقق «الجواهر المضيّة» عن نسخة ثانية بعد ذكره الخبر السابق» وأنه توفي في بلدة إِيْذْج» قال:
اونان اي عرضع يقال 1 : الجلال» يدج من الكرٌ الكبير» و إيذّج وتْئّر: مسيرة ثلاث ليال. اه. هكذا قال الشيخ قوام الدين . ازي الإتقاني مصئف «غاية البيان». تغمذه الله برحمته. وو جنك بيخطنه أيضاًء رحمهما الله تعالى». اه 00 ظ
وقد ذكر التقى التميمي”''' مثل هذاء فقال: «وسمع ابن الشحنة في هذا الموضع على هامش نسخته من «الجواهر المضية» ما صورثه :
قال سيدي الجد شيخ الإسلام في أوائل شرحه علئئى «الهداية». المسمئ: «نهاية النهاية»: «وقفت علئ تاريخ وفاته يعني وفاة الشيخ حافظ الدين النسفي - بخط بعض الفضلاء في يروي الأول مبتئة إحدئ وا وأنه اذقن في بلدة يذج وإيذج : يبكسر الهمزة» ثم تحتانية » لم ذال معجمة مفتوحة» ثم جيم: : كورة وبلد بين خوزستان وأصبَّهَان» وهي أجل مدن هذه الكورة» بها قنطرة من عجائب الدنياء وإيذج: من قر سمرقند. انتهئ كلام سيدي الجد). اه
وعلىم هذاء فهناك قولان مشهوران في تاريخ وفاة التسفي: الأول : أنها كانت سنة ١٠لاهء ويرجحه ما ذكروه من أنه دخل بغداد سنة
.١65/5 نقل هذا محقق الجواهر المضية 79477/7» وهو فى الطبقات السنية )١(
ترجمة الإمام النسفي ١ ٠هء وهكذا عل تقدير أن ولادته كانت سنة 178ه» يكون قد بلغ السيعيو من لمر
والقول الثاني: أن وفاته كانت سنة ١٠/اهء ويكون علئ هذا قد بلغ نحو الثمانين من العمر.
وهناك قول ثالث غير مشهور: أنه توفي بعد سنة ١٠لاهء وحدده الحموي أنه سنة ١١لاهء كما نقل عنه أبو السعود في حاشيته علئ شرح ا 0
3 2 2
.71/1١61(
١5 3 شيوخه وتلاميذه
شيوخه وتلاميذه
أجمل المترجمون للنسفى في بيان شيوخه وتلامذته» ولم يذكروا إلا تلذثة من قبسي واثللانة من تلاميده: ولانفَك أن هذا العدد قليل هذا إذا ما نظرنا للإمام النسفي وقد عاش تسعين سنة» وأمضئ عمره بالعلم والتعليم والتصنيف . وأملئ كتبه أو بعضها إملاء كما سيأتي» ورحل هنا وهناك» والله أعلم. [
#* أما شيوخه :
5 قال مثر جموه : لتققه بجماعة من أعيان العلماء. حتىْ برع في الفقه والأصول» والعربية. واللعة”” . اه.
لو
وشيوخه الثلاثة الذين ذكرهم مترجموه ممن تفقه عليهم هم:
١ شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري (ت 1147ه)".
١ حميد الدين الضرير على بن محمد الرامشى البخاري (ت 5 ونه هنل عله تلمزد مع سينا الس أبن اليزكاكر رف في قبره. وقال + خضي الصلؤة عله قرينا هن دسي الف ابر ١
.7/1 المنهل الصافي» لابن تغري بردي )١( ينظر الجواهر المضية 87/7/؟7؟. )6(
شيوخه وتلاميذه ٠ /ا١
مدو الذين ون ثاذه حي ين معميوة الكدرؤرف» امن أحت الشيخ شمس الأئمة الكردري (ت١56ه)"'".
تنبيه :
«قيل: إن النسفي روئ كتاب «الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني عن أحمد بن محمد العتابي» المتوفئ سنة 0/5ه). اه
لكن رد هذا بشدة الإمام اللكنوي”" نقلاً عن الكفوي قائلا: وأ تصح رواية شخص مات سنة ١٠لاهاعن شخص مات سنة 6/85ه ؟!
* وأما تلاميذه :
فمما جاء في وصف عددهم الإجمالي : ما ذكر في مقدمة كتابه «الوافي» . أنه «ألفه حين توفرت الدواعي» وازدحم الطلاب...). اه
وذكروا فى ترجمته «أنه تصدّر للإفتاء 000000١ وأنه انتتفع به فانب طلا : عصره)”". اه. ظ
وهذا يدل علئ كثرة عددهم» وأنهم بلغوا رتبة عالية في العلم.
وقد وقفت علئ أسماء أربعة منهم. وهم:
: حسام الدين الصغناقي (السغناقي) لطر (الحسين) بن على ١ الحدابهة ١اهع» أو سنة 1ه صاحب أكبر شرح على
.١85/7 الجواهر المضية )١(
() الفوائد البهية ص .٠١7
(2 المنهل الصافي 7/1.
() ينظر الجواهر المضية »١١5/7 الفوائد البهية ص 57.
١/ ْ شيوخه وتلاميذه
«الهداية»» وهو: «النهاية»» فقد ذكر مترجمو النسفي أنه سمع منه.
؟" مظفر الدين ابن الساعاتي | ديرك بن علي . المولود سئة 10١ هط.» والمتوفئ شدنه 686 هء صاحب م البحرين»» «والبديع» في أصول ال .
وقد ذكر تلمذته العلامة اللكنوي”" في ترجمة ابن الساعاتي.
قال صاحب مفتاح السعادة”" حين ذكر «المنار» للنسفى:
«ومن شروح المنار: جامع الأسرارء وهو شرح نفيس في الغاية» إلا أنا لم نعرف مصئفه. غير أني رأيت في ذيل بعض نسخ هذا الشرح أن أسمه: محمد بن محمد الجيلى. وأنه من تلامذة حافظ الدين النسفى». اه
ت عددك العزيز بن اين البخاري. ورت ٠'"”'لاه).
قال ابن الهمام “حين ذكر سنده في كتاب الهداية» منهم: الإمام الفقيه الأصولي عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوفئ سنة ٠ “لاه » وأنه أخذ الهداية عن حافظ الدين النسفي» عن شيخه شمس الأئمة الكردري.
د د مد
.55 تنظر ترجمته في تاج التراجم ص 40.» الفوائد البهية ص )١( [ .١7 النافع الكبير ص )( .١ "8/75 )9(
(5) فتح القدير 05/١ وذكره أيضا ابن عابدين في مقدمة حاشيته .4/1١ (4) له ترجمة في تاج التراجم ص188. الفوائد البهية ص45.
١6
رحلاته
لم أقف علئْ شيء من رحلاته إلا ما ذكر أنه دخل بغداد سنة ٠اهء وأنه توفي في إيذج» كما تقدم.
وعليه تكون ولادته ونشأته في نسف. ومنها رحل في طلب العلم إلى ما حولها من بلاد بخارى. زكاقسن عر فبرعة قن يخارقا مين نعدبيه: شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري» ت 547ه.
وهكذا وصل في رحلته إلئ بغداد في أواخخر حياته» ثم كانت وفاته في إِيدَّج بلدة قريبة من أصبّهان.
هذا ما وجدته عن رحلاته من خلال النصوص القليلة التي بين أيدينا.
د 3 2 2
ثناء العلماء علىئ الإمام النسفى
لقد نال الإمام النسفي ثناءات عالية رفيعة من علماء زمنه وممن جاء بعدهم» وأجمعت كلمتهم على إمامته في العلوم كلهاء وكريم محاسنه ومآثره. وعظيم خُلقه وفضله وتبله وجليل قدره ومكانته علما وعملا.
ومن هذه الثناءات التي وقفت عليها في كتب التراجم» وفي فواتح كلام شراح الكنر. ومقدمات النسخ الخطية لكتبه. مما سجّله تلاميذه ومخوة وظاردوف فكان مما وصقة وه معز جهو :
«الإمام العلآمة. شيخ الإسلام» صاحب التصانيف الجليلة المشهورة» كان إماماً كاملاً فاضلاً محرراً مدققاً. عديمٌ النظير في زمانه. رأسأً في الفقه والأصول. بارعا في الحديث ومّعانيه. إماماً في التفسير وعلومه» وكان أحد الزّهّاد المتأخرين».
* بل وصفه الإمام السخاوي الشافعي (94017ه) تلميذ الحافظ ابن جعر اند كان علامة اذ"
)١( وذلك فيما كتّبّه السخاوي عل نسخته من «الدرر الكامنة»» لشيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني 2795/7 وقد أثبت كلامه محققو الكتاب في الحاشية حيث قال: «وهو - أي النسفي - ممن يلم المؤلّف أي ابن حجر - ذكره أي في «الدرر [ لكامنة» دافإنة توقي ليلة التجمعة من شهر ربيع الأول :سللة ١ «لاه.ء فإما البو للك
ثناء العلماء علئ الإمام النسفي 1١ * ووصفه تلميذه الإمام حسام الدين السّغناقي (5١لاه) بقوله: «الإمام الزاهدء مدرك اللخعةة كفي اراقع ونس أغل الطويقةة
تاج أهل الحقيقة» مصِئّفْ آخر الزمان» نفَاعٌ طلبة العلم الذين هجروا
الأوطان» مولانا حافظ الدين النسفي»'". اه نه وقال عنه الإمام الفقيه الأصولى ابنٌ مَلّك عبد اللطيف بن عبد
العزيز (١١٠/ه) في مقدمة «شرحه على المنار» : ظ «الإمام الخبير» سيد الأحرارء والهمام الحرينة سند الأخيار» بديع
الفضل في الأعصارء ما رأت مثلّه الأبصارء مولانا حافظ الدين...». اه * ومن ثناء الإمام بدر الدين العيني (255/ه) عليه ما جاء في مقدمة
لحيل الكده ظ (...واخترت لذلك كتاب «كنز الدقائق»؛ المنسوب إلى القَرْم - أي
اليك - الهمّامء والإمام المعظّم في الأنام» كششّاف المشكلات» حلال
المعضلات: أبي البركات عبد الله بن أحمد 0 محمود النسفي...». اه ووصفه الإمام ابن الهمام (١47ه) في مقدمة «فتح القدير”" بقوله: «الشيخ الكبير»ء أستاذ العلماء». اه
أي ابن حجر - لم يقف عليه» أو أهمله لكونه حنفياء فإنه يَصنَْ في الغالب كذلك» ع ار ل
وكثيرا ما يدلس ذكر مذهبه. أو يتكت عليه». اه )١( الوافيى شرح الحسامي .١148٠0/5 .1/١)5(
0015 ا ثناء العلماء على الإمام النسفي * وقال الإمام ابن تغري بردي (1/5/ه): «انتهت ت إلية:وئاسة الحنفية علما وعملاً وكان أحد العلقياة الزهاد. صاحب التصانيف المفيدة . هذا مع الخلق الحسن» والتواضع الزائد» وفصاحة اللفظ. وطلاقة اللسان» ومحبته للفقراء والطلبة والإحسان إليهم. وكان: زفانا عاد لا راهزا كن ١ دناه كروما افيا متردها فك" الملوك. بدو افا ارام اه لآرباب الدولة. ولا يجتمع بهم إلا إذا أتوا إلى منزله. ظ أثنئى علئ علمه ودينه غير واحد من العلماء. ولم يزل عل ما هو عليه من العلع والعمل حتوا افوكة ا اه * وقال عنه العلامة القاضي الكَقَوي محمود بن سليمان (0٠99ه) ". عَم الهدئ. وعلامة الورئ». مفتى الدهرء وقدوة ما وراء النهر». محبي السنّةَ والفرض» وأستاذ أهل الأرض» حافظ الملة والدين» ناصر الإسلام والمسلمين» ناصح الملوك والسلاطين. كان إماما كاملاء عديم التّظير في زمانه» رأساً بعيد المثيل في الأصول والفروع في أوانه» بارعا في الحديث ومعانيه»؛ ماهراً في فنون الأدب ومبانيه» وله مقَامات سَنيّة في العلوم العقلية» ومقامات بهيّة في الفنون النقلية» وهو كثير العلم مرتفع المكان» فريد ما له في الفضل ثان» له في )١( المنهل الصافي .١/17 فهة كتائب أعلام الأخيار (مخطوط).
ثناء العلماء عل الإمام النسفي ف
العلوم آثارٌ ليست لغيره من أهل عصره» أخذ العلوم عن أفواه الرجال» حتى صار مُضرب الأمثال». اه
ف ووصفه العلامة ابن نجيم (6١٠٠ه) في مقدمة #النهر الفائق ق4 بأنه :
«أفضل المتاخرين »:وأكمل المتبحّرينء حافظ الملة والدين» وعمسدة المحققين». اه
* ووصفه العلامة ابن عابدين (1707١ه) بقوله :
«الإمام الأوحدء والهمام الق اسن
* ومن الثناءات المُجْمّع عليها في وصفه المبّة في مقدمة كل الشسّخ الخطية والمطبوعة من كتاب «كنز الدقائق» ما يلي :
الهو لات] العت اللحرسو :صا حب البيان والبتان ة في التقرير والتحرير» كاشف المشكلات والمعضلات» مبين الكنايات والإستازات: مَنْبْعُ العلاء عَلَمُ الهدئ» علاّمةٌ الوّرئ» مالك أَزِمّة الفتياء مُظهِرُ كلمة الله العلياء كشّاف الحقائق» مبين الدقائق فسلظان عنما و الشرق والصين؛ حاف الحقّ والملّة والدّين»ء شمسٌ الإسلام والمسلمين؛ وارثُ علوم الأنبياء والمرسلين» أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي». اه
* ووصف في مقدمة كتابه : «المصفى» بما يلي :
«قال مولانا الصّدر الكبيرء العالم الكامل الفاضل ا موضّح
العامة تسماف الأسيناد.
١ ثناء العلماء على الإمام النسفي
2 عي
أسرار المعضلات» كاشف أستار المشكللات» حال عُقّد الشبهات مب صوّر المشتبهات, مسد قواعد الفضائلء مُقَيِّدُ أوابد المسائل» محيي آيات الملة النبوية» ناصرٌ الرّآيات المصطفوية» مام أئمة الحق» حَجَّة الله علو التخلقة:ضافط الملةوالددين». كفيك الاسلام والمسلميق» عفن الخلفاء وعمدة السلاطين» مقتدئ عباد الله الصالحين» سلطان المناظرين» بحر المعاني» تمان الثاني». اه
* وسجل من وصفه في آخر كتابه: «المصفئ» ما يلي :
اقال مولانا علامة العالّم» مُقتدئى العرب والعَجّمء إسنادٌ أهل الأرَضن مكحن اله والتوفيفرقنة الكلؤيق» السسصوض غناي الخالق أدام الله ظلّه؛. اه
3
مصاع
* كما جاء في مقدمة كتابه: «كشف الأسرار في شرح المنار»:
قال مولانا الشيخ الإمام» الصدر القَرم الهمام» حافظ الملة والدين ناس الاستللام'واللطسلميقه وازيت الادبناءوالمرسنايق ةفيق اشيرق والصين» أبو البركات عبد الله ابن الإمام الأجل الكبير السعيدء حميد الملة والدين أحمد بن محمود النسفي. لا زالت رباع أبنية العلوم بلطاتف براعته الرائقة معمورة. ورياض أنيقة الحقائق بدقائق درايته البارعة مأنوسة...). اه
* وهكذا جاء فى مقدمة كتابه: «عمدة العقائد)”"' :
() مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم .11507/17١1/
ثناء العلماء على الإمام النسفى عن
«قال ره الصدر الإمام» مقتدئ الأنام في الأيام. خير الأمة ع" السنّةء مُجمع الإفتاء والإرشادء حجة الله على العبادء محقق المعاني مقرو اسان كاشسف التنقاقق ىس - اللنفافة». شافط العف والبيكة والدين» صدر الإسلام والمسلمين» سلطان علماء الشرق والصين» وارث علوم ااام والفوساين, أبو البركات عبد الله ببن أحمد بسن محمود النسفي » ٠ مّع الله المقشندين بدوام بقائه». اه
أما مقدمة تفسيره: «مدارك التنزيل» ففيها
«قال مولانا الإمامٌ المعظّمء والحَبْرٌ الإمامُ المقدّم» أستاذٌ أهل الأرض» محبي السنّة والفرض» كشاف حقائق أسرار التنزيل» مفتاح أسرار حقائق التأويل» تَرجمان كلام الرحمن» صاحب علم المعاني والبيان» الجامع بين الأصول والفروع. المرجوعٌ إليه في المعقول والمسموع» حافظ الملة والدين» ف الإبام والمسلمين» وارث علوء الأقاف و المرسا:
كنز الول السحوديه قدوة قوم المحققين» ذو السعادات والكرامات» أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي» نفع الله به الإسلام بطول بقائه» والمسلمين بِيمن لقائه». اه
* وفي طْرّة نسخة كتابه: «الوافي» من نسخة بتاريخ 5ه ما يلي :
١من تأليف مولانا الشيخ الإمام المعظّمء الصدر القَرْم التُحرير الأعظم. أستاذ أجلّة أفاضل كرة العالّم» علامة أعرّة عظماء علماء بني آدم» ممهّد قواعد البراهين المليّة» مؤكد دعائم الحجّج الدينية» صاحب
0 ثناء العلماء على الإمام النسفي
أزمّة مشكلات المعقول والمسموعء, مالك أعنَّة معضلات الأصول والفروع. حافظ الملة والدين» شيخ الإسلام والمتسلمين : المتعهيد برضوان الله رب العالمين أبى البركات عبد الله ابن الصدر الإمام المرحوم حميد الملة والديزة:4: اه [
* وفي مقدمة كتابه «الكافيى شرح الوافي»”" :
«قال مولانا وأستاذنا الشيخ الإمام» الحبرٌ الهمام؛ مجمع الإفتاء والإرشادء حجة الله علئ العباد» مبيِّنُ الفروع والأصولء الجامع بين المعقول والمتقولخ عَلَمْ الهدئ. علامة الورئ» فيان الزمان» خاتم عن شوائب الكفر والجهالة؛ ومّحّاعن شوارع الإسلام آثار البدعة والقاكلة» الواصير إلا قر الكبالاهى العين إذا جحل السعاداكعة حاف الهلةبوالدين أبن البركات قاف
# وهكذا فإن الثناءات التي جادت بها أقلام العلماء من تلامذته وعارفيه ومحبيه في هذه المقدمات كثيرة ونادرة» ويمكن أن يُصل القارىء بدراستها والوقوف عندها إلئ فوائد عظيمة» وأمور نادرة مهمة» مما يتعلق بشخصية الإمام النسفي وحياته العلمية والعملية» ومعرفة أخلاقه الكريمة
ص ب اك 2 0 عِِ 1 العالية. وسمو كاله ور قات وتهدم سيره وسريرته » وما أكرمه أنله تعالى به
)١( كما هو في نسخة مكتبة مكة المكرمة (المولد)» وقد أفادني بهذا النص الأخ العزيز الشاب النابه الدكتور أحمد عبد القيوم عبد رب النبي» جزاه الله خيرا.
ثناء العلماء على الإمام النسفي 1"
وأفاض عليه من الكمالات» ونحو هذا مما أغفل ذكره في كتب التراجم. * وأشير هنا إلى أن هذه الثناءات العالية جاءت من غيره من محبيه وعارفيه» أما هو رحمه الله فلا يَذكر نفسه إلا بالتواضع الجم المعهود عنه» المشتهر به» كما جاء فى مقدمة «الوافى» من نسخة الأزهرية (1١7/اه): «قال العبد الضعيف الفقير إل الله الودود أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفى» غفر الله له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه». اه رحم الله الإمام النسفي» وجعله في عليين» ورضي الله عنه وعن سائر علماء المسلمين» وعنا معهم والمسلمين أجمعين» بفضله وكرمه. امين.
د عد عد عند عد
5 ظ ظ ظ امفتنانة
مصنفاته
لقد أكرم الله الإمام النسفي بأمور كثيرة» نقنها أنه كان مكنا لو الاشتغال بالتصنيف والتأليف» مع انشغاله الكبير بالإفتاء والتدريس سنين طويلة» وقد ألف كتبا عديدة في فنون شتئ» حيث «كان بارعا في الفقه والأصول والتفسير والعربية واللغة» وغيرها من العلوم»"''.
وغالب مصنفاته في علم الفقه وأصولهء منها المتون والمختصرات» ومنها الشروح التي اعتنئ فيها بالأدلة والتعليلات والمناقشات » كما كتب في علم التفسير»ء وفي التوحيد والعقائد» وفي الحديث النبوي في فضائل الأعمال» وفي علوم الآخرة.
وقد بلغت مؤلفاته سبعة عشر كتابًء وأقدّر لو طبعت كلها أن تكون في أكثر من ثلاثين مجلدا.
وكتبه مابين مختصرات ضمت فروع عاوه عديدة وك دن تررم لكتب أَلّفْها هوى الالح السرم كلا نافع حللة ف مشتهرة عزاو لاحن الققياكة خظل ويعة لانظاو للغلي "1 تقية الهرا امه 4 وسعة
و سر _ - علمه» وتشت سمقه وتقدمه واجتهاده.
. 7١/1 المنهل الصافي )١( .٠١75ص الفوائد البهية 20
تر
مصتفاته 55
وأذكر فيما يلي ما وقفتُ عليه من ذلك» مع التعريف بكل منهاء مقدّماً بالذكر منها ما يتعلق بكتاب الله تعالئ» وهو كتابه في علم التفسيرء ثم ما كتبّه في التوحيد والعقائد ثم ما كتّبه في السنة النبوية» ثم ما كتبه في الفقه وأصوله:
. مدارك التنزيل وحقائق التأويل ١
وهو كتاب وسط في اللتسهر والتأويلات؛. جامع لوجوه الإعراب والقراءات» متضِمَنٌ لدقائق علم البديع والإشارات» وقد جعله مؤلّمُه خاليا اقاويدن أهن الم والجدافة» عاليا عه أباطيل أهل البدع والضلالة» ليس بالطويل الممل» ولا بالقصير المخل"". ظ
وقد تعرض فيه لذكر أسباب النزول» وفضائل السورء ولم يَخْله من التفسير بالمأثورء وفقه آيات الأحكام. وسّلم إلئ حدّ من الإسرائيليات.
وقة اغنتض الدسقي كتايّه هنذا من تفسير الرمكشرى» المسما: «الكشاف عن حقائق التنزيل»» للإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري الحنفي (ت 078ه).؛ ومن تفسير البيضاويء, المسمئا: «أنوار التنزيل ' وأسران التأويل» للومام القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي (ت 6065ه). غير أنه ترك ما في «الكشاف» من الاعتزاليات» وجرئ على ما . عليه أهل السنة والجماعة.
وهو كتاب مطبوع متداول جداء وحقق مؤخرا في رسائل جامعية عديدة في جامعة أم القرئ» وغيرها.
سر
0 ا
وكانت طبعته الأول سنة 171/4١ه في بومباي بالهندء ثم طبع في مصر سنة 5١٠7اهء وهكذا تعددت طبعاته هنا وهناك. ظ
ولفؤالضد اليم دراي الجا أن لريب ل الأزضل ا غير وعليه المعرّل في الدراسة في كثير من المعاهد الشرعية والجامعات في بلاد الشام وباكستان والعراق ولبنان وغيرها.
"- عمدة العقائد .
ويسمئ: العمدة في أصول الدين» كما يسمئ أيضاً: عمدة عقيدة أهل العنة والحفافة:
وهو مختصرٌ يحتوي علئ أهم قواعد العقائد الإيمانية عند أهل السنّة والجماعة» إجابة للسائلين» وصّوناً لهم عن عقائد المبطلين» كما جاء في الو ظ
وللعلماء عناية خاضة به» ولهم عليه شروح عديدة» وقد شرحه المفنة: نفس سما «الاعتماد شرح العمدة»)» ويسمئ اختصارا: «اعتماد الاعتقاد)”'".
وقد طبع المتن باسم: «عقيدة أهل السنّهَ والجماعة»» في ليدن سنة م ويقع في *“صفحة » باعتناء المستشرق: كيورت»”".
* ويُذكر هنا أن هناك كتاباً آخرَ مشهوراً فى العقيدة لحنفي نسفي آخر ١
.١١58/7 ينظر كشف الظنون )١( .150/١ ينظر معجم المطبوعات »© مخطوطات اسطنبول )0(
سير
مصنفاته م
متقلام» وهو نجم الدين عمر بن محمد» المتوفئ سنة /51ه»ء ويسم : «العقائد النسفية»» وعليها شرح مشهورٌ للتفتازاني (ت١4لاه)» وهو مطبوع متداول» يبتدى” بقوله:
احقائق الأشياء ثابتة» والعلم بها متحقق» خلافاً للسوفسطائية» وأسباب - العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة» والخبر الصادق» والعقل». اه
وأما كتاب «عمدة العقائد» لأبي البركات النسفي فيبتدى" بقوله:
«قال أهل الحق: حقائق الأشياء ابتة ؛ لأن في نفيها ثبوتهاء والعلم بها متحقق» وأسبابه للخلق ثلاثة: الحواس الخمس» أعني السمع والبصر والشم والذوق...». اه
*- الاعتماد شرح عمدة العقائد .
وهو شرح للكتاب السابق الذكر الذي ألّفه المصنّف نفسّه في العقيدة.
وفكلاق ضورة السكة درطل زمنة عن التدامعنة : الانتالابنة بالمادوكة المنورة» برقم »)١5557( مصورة من مكتبة رضا رامبور بالهند» تقع في ”"ورقة» وتاريخ نسخها سنة 4514/ه, وله نسخ مخطوطة عديدة في العالم. ظ ظ وقد انتهئ من تأليفه النسفي سنة 19/4ه» كما جاء في آخر النسخة التي نقلت عنها الباحثة: سحر محمد فهمي كردية. في رسالتها للماجستير» بعنوان: «منهج الإإمام النسفي في القراءات وأثرها في تفسيره»» والتي تمت مناقشتها بالجامعة الإسلامية بغزة في فلسطين سنة هت
0 35 مصئماته
5- فضائل الأعمال .
ذكره له صاحب هدية العارفين""» ومنه نسح مخطوطة في الأزهرية بالقاهرة. برقم 56 مجاميع 230١ ل المتحدة الأمركية» برقم 477.
اللآلىء الفاخرة في علوم الآخرة . ظ ظ ذكرواله ضاعب غهدية الغارفينق” © ومنه نسخة في برلين بألمانياء برقم 0 .
5 الوافي . في فروع الفقه الحنفي .
وكان فق ألفة أرلاء ثم اختصره وحرره في كتابه : «كنز الدقائق»» كما سباتي» وقد جاء في مقدمة «الوافي”"
«الحمد لله لمن من على عبّاده وعاةةنارسنال ورسلة:.ة كان يخطر ببالي إِبّان فراغي أن أؤلّف كتاباً جامعاً لمسائل الجامعَيْن والزيادات؛
حاويا لما في المختصر'" . ٠ ونَظَّم الخلافيات "أ ممكفيلا عدن يسفن
)00( 4 (؟) .455/١ (”") مخطوط»ء - أغلب هذه المقدمة صاحب كشف الظنون ؟7/ا9١١1» وقأل لكات امقيول سني (5) أي مختصر القدوري» كما هو في حاشية النسخة الأزهرية منه» وعندي منها
تر
0 ١ مصلفاته
مسائل الفتاوئ والواقعات.
وكنت أدوانى في هذا الأمْر الإِمْر داق اللفعية ب إل أن :ترادفك الخواطر. وتوالت الخطافع: 500 الدواعي» وازدحمت الطلاب» وانضم إليه التماسُ من حرم علي رده» لوؤفور نصيبه في المنقول والمعقول» وكمال نصابه في الفروع والأصولء وذكاء فهمه. وصفاء قريحته» وخلوص نيّته» ونصوع طويته.
فشرعتُ فيه بتوفيق الله وتيسيره. فألَمنّه وأتمميّه في أسرع مدةء وسمّيئّه ب: «الوافي». لوه لشرحة: لآرسمه ب #الكافى 6" ".
ولقد أودعت في هذا الكتاب ما هو المعوّل عليه في الباب» وطويت ذكر الاختلافات» واكتفيت فيه بالعلامات» فالحاء: لأبي حنيفة» والسين: لأبي يوسف. والميم: لمحمدء والزاي: لزفرء والفاء: للشافعي؛ والكاف: لمالك» والواو: رواية أصحابنا رحمهم الله أو قياس للمرجوح؛ تحاميا عن الإطناب» وتفادياً عن الإسهاب» وهو 9 التوفيق». اه
وتوجد من «الوافى) ار مكتبات العالم'') وعنديى منه نسخة في(74١) ورقة» مصورة من الأزهرية» وتاريخ نسخها سنة ١"الاه.
وهناك نسخة كتبت في حياة المؤلف في بخارئ سنة 1854ه بعد
سنتين من تأليفه . وأخرئ سئة ١191"ه.
)010( وقد وفقه الله لشرحه» وسيأتى ذكر «الكافى» إن شاء الله. )١( ينظر فهرس آل البيت »41١/1١١ معجم مخطوطات اسطنبول .5717/١
ره
عن مصنفاته
وجاء في نسخة خطية من «الوافي»2 بتاريخ ٠5لاهء مودعة في مكتبة
الفاتح بتركيا )75١٠57( تحديد سنة تأليفه له» وأنه كان سنة 57457ه"".
- الكافي شرح الوافي .
وهو كتاب كبير شرح فيه كتايه : «الوافي»» السابق الذكرء وقد أفرغ فيه علمّه» وأبرز فيه قوة علمية فقهياً وأصولياً» ودقة عالية في الاستدلال والتعليل» وبيّن أنه ألفه للعلماء الكبارء لا للمبتدئين» حيث قال في معذدمته:
الخد لمرو جات ودود ذى اوبره لا درفت وو المكتهير المتهرا به «الواف80 أردف أن اقرح يها أرسفة تا الكاق الع وك ركرة ها عو المطر زاك واوا اونذزه انعد لاض عو حا لما أبهمه فى الهداية من النكات...». اه
وجاء في خاتمته :
«الحمد لله علئ أن وفقني لإتمام هذا الكتاب. مشتملاً علىئ مسائل الهداية وتعلبلوقا وتفريعاتها. يا لوه ها فت العويها نيا اويا لمسائل الجامع الكبير والزيادات» ونَظم الخلافيات» وبعض مسائل ببسي بم ات ا 0 محل
(1) أفادني بهذا مشكوراً الأخ الكريم الدكتور أحمد عبد القيوم عبد رب النبي» وأخبرني أن الذي صور له هذه النسخة من تركيا أخونا العزيز الغالي الدكتور خليل قوتلاي, ع أذ | لله مير ١
تر
مصنفاته م
تطويلات تُبلَد الأذهان. وتَبدّد الخواطر الماضية.
زاغل آله لاايتفدم يوون لز ازموديولة تكنتب مضمون اسار مغن مطالع إلا بعد استعمال الفكرء وإمعان النظرء والمثابرة على المطالعة. والاستعانة بالخلوة» وفراغ البال» والتوقي عن مُرْدَحَم الأشغال» بعد أن كان فارساً في علم أصول الفقهء حافظأ لفروعه؛ آخذا من سائر العلوم يحطل» افع نيو تحقة تنظ كد المف الاك ظويل الجر احعاتاة. قد رجع مانا ورجع إليه » 0 ورد عليه ل الطبيعة » مدا المريحة.
فأما من سولثه نفسه فأراد أن يدرك البّغية بالنظر الأول بمجرد المطالعة مع تورّع الخاطرء واضطراب الفكر: فهو مغرورٌ مُغبون» وأخلّق به أن يكون ممن لا يعلم الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون؛ وريما يَحكم صاحب هذه الحالة علئ لفظ الكتاب بالإخلال متئ اشتبه عليه. وعلئ معناه بالاختلال متئ لم يفهم فحواه.
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفنّه من الطبع السقيم...». اه
ومن «الكافي» نسخٌ كثيرة في مكتبات العالم. فقد ذكر في الفهرس الشامل 27 )١40( قطعة منه» مابين نسخة كاملة وأجزاء منه» ومنه نسخة في مكتبة الحرم المكي» وفي المحمودية» وهناك نسخة كاملة على صفحات الإنترنت نشرتها جامعة الملك سعود بالرياض» وبلغني أنه حُقق - كاملا من قبّل طلاب المعهد العالي للقضاء بالرياض. ظ
.1157/8601(
, ناته
كنز الدقائق . وهو مختصر محرر من كتابه: «الوافي»» السابق الذكرء ولم أقف علئ سنة تأليفه له» لكن كانت بعد سنة 147ه تاريخ تأليف أصله «الوافي». وسيأتي الحديث عنه مفصلاً إن شاء الله تعالئ. 4- المصفا شرح المنظومة النسفية . ال ات تر را لكا ا وال ادن لإمام : نسفي آخر متقدم عليه وهو نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد. المولوة اسنة١5 4 هده والمتوفل سنة /إلااه"2. وَعَدَة أبنات هذه المتظوفمة (554؟ )نيعا :وقد أتمهنا سئنة 4اقهب وطبعت حديثاً» وأولها: باسم الإله رب كل عبد 2 والحمد لله ولي الحمد وآخرها: وجهلة الأ زات وا افيد الضة الفان والبعنوان والمعيانة وده والك تبورئ :ا لك جنات عدن وقصوراً ناعمة وقد رتّها مؤلفها على عشرة أبواب» كما يلي : الأول: في قول الإمام أبي حنيفة» والثاني: في قول أبي يوسف. والثالث: في قول محمد. والرابع: في قول الإمام مع أبي يوسف. والخامس : في قول العام بج محينده والسادس : في قول أبي يوسف ومحمد» والسابع : في قول كل واحد . منهمء بكر : في قول زفرء
.١59ص الفوائد البهية » 177/7١ له ترجمة في سير أعلام النبلاء )١(
مصتّفاته 0 ولد تروهاك الردةا تر 1 بوالبركات وسمئى شرحه: «المصفئ»» كما جاء هذا في آخره» حيث قال: ل 0 00 الدقائق والحقائق.... 0 خلا 200 ٠. وقد كاة اعم
الفراع من إملائه في شعبان بده سبعين ا
وتوجد من الكتاب نسخ كثيرة'".
وأما عن حجم الكتاب» فنسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» برقم »7505/705٠ وقد كتبت في عهد المؤلف رحمه الله سنة 7ه»ء تقع في (1817) ورقة» وهناك نسخة أخرئ تقع في )"٠١( ورقة» وبلغني أنه يحقق في جامعات الرياض.
١ ٠, المستصفى شرح الفقه النافع . لناصر الدين السمرقندي.
وهو اوس وترم الآخر المطول لكتاب : «الفقه ال الذي سماه : «المستوفل».
وقد تقدم من كلام المؤلف نفسه في آخر شرحه علئ «المنظومة
.1851//7 نقلت هذا من مخطوطة عارف حكمت» وينظر كشف الظنون )١( .586/9 ينظر لها فهرس آل البيت )١(
النسفية»» وهو «المصفئ». تقدم أنه شَرَحَ «الفقه النافع». وأملاه على طلابه» وسماه: «المستصفئ من المستوفئ».
وذكر أصحاب الفهرس الشامل”'' من مؤلفات أبي البركات لدي «المستوفئ»» وأن نسخة منه في اسطنبول. ؤ فنأ اق ساح تدب قرو" ققال: المستغوفرة فقن القرريدة ولم يذكر أنه شرح مطوّل للفقه النافع.
وأنبه هنا إلئ أن بعض كتب التراجم'" سمَّت هذا الشرح ب: «المنافع شرح النافع», والله أعلم.
ومن «المستصفئ» تسح عديدة”*'.
وأما عن حجم الكتاب» فنسخة المؤلّف في رضا رامبور تقع في )١95( ورقة» ونسخة تشستربتي بتاريخ 7١2اه تقع في (714) ورقةء وأخرئ بتاريخ 4 ٠/اه تقع في(718) ورقة.
وأما كتاب : «الفقه النافع». كما منماة مؤلّفُه في لووك نسو الختضياوا كتات: «النافع». وهو في فروع الحنفية » فهو للإمام ناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني المدني السمرقندي» المتوفئ سنة 765ه
وهو تق في بوسالة جايس فى مزيحاة الدكتوراه في جامعة الإمام
.118/4601١(
ل 6 الهو اف لعفي 5 وتاج التراجم ص 17/4 » والدرر الكامنة 741//7. (5) ينظر فهرس آل البيت 509/9.
ار
مصنفاته ”3
محمد بن سعود بالرياض» وطبع في ثلاث مجلدات في مكتبة العبيكان بالرياضء عام ١57١ه, لكن مع تعليقات مطولة جدا.
وقد قال باح كنب الود" عن ع «الفقه 0 وعين لبوعدة للإمام النسفي مايلي:
«ابتدأ صاحب «الفقه النافع» تعليقه في النصف الأخير من ربيع الأولء سنة 5")6068ه.» ونغق وخر شر كنون بهء أوله: الحمد لله رب الغالموة ععيين ا مده الأبد... إلخ.
قال: سألتموني أن أصوغ لكم في الفقه كتاباً نافعاً» فاستخرت الله في كتاب نظري الدراية» صحيح الرواية» وسميته: «الفقه النافع»....». اه
* وأما شرحه للإمام أبي البركات النسفي» فقد جاء في أوله:
"...قل رفع حجابّه شيحُنا العلامة حميد الدين؛ ناقا و إلى إن أن
أرتي انا عاك مرو فو اقندة + ا ل الكقب الممنسيوطة و تتهيما لما نان
وفك النه ونه اهن وقال في آخره:
الوما وقع فيه من ذكر: «العلامة»: فالمراد به الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردري» وما وقع فيه من ذكر: «الأستاذ»: فالمراد به مولانا حميد الدين» وما وقع فيه من ذكر: «المبسوط): فالمراد مبسوط السرخسي وقد وقع الاختصار في تقرير بعض الدلائل لبعض المسائل؛ خوفاً من
.١14؟775/5)١(
ل
5 مصئفاته
سافة الأصحاب» ودرا م اال الأحباب» واتكالاً علا ما أودعته فى . المستوفئ». الخ. اه من كشف الظنون» ومن المخطوط.
. المستوفئ شرح الفقه النافع ١
وهو شرح مطول لكتاب: «الفقه النافع». الذي اختصره 52 المستصفئى . كما تقدم آنفاء وتقدم أن منه نسخة في اسطنبول.
١ الشافي. في فروع فقه الحنفية.
ذكره 0 "'' نقلا عن حاشية من نسخة ب من «تاج التراجم 42 وفيها
«وله كتاب فى الفقه سمّاه: الشافى. من خط البدري». اه.
#ابمنار الأنوارء وسم !اهارا النان. ظ
وهو متن متين في علم أصول الفقه. جامع مختصرء وهو فيما بين كف المسواظلة تعر انه ا لمفسوطة اكد ها داو لا دو افر ها كنار ل".
6 صغر حجمه. ووجازة تَظمه بحر محيط بدرّر الحقائق» وكنز والتطويل. [
22000 0 2-007 رم
وفك حرره الكافي الآقحصاري” '' في مختصره الموسوم ب: اسمط
.١76 ص )1١( (؟) هو حسن بن عبد الله الآقحصاري القاضي الحنفي» المعسروف ب: كافي .71737/7 معجم المؤلفين .»794١/١ البوسنوي» (١960ه- 760١١ه). هدية العارفين جاء في كلشف الظنون 1877/7: «سمت الوصول»: بالتاءء» وفي هدية )(
تر
١ ْ مصتفاته
الوصول إلئ علم الأصول». وأحسن تحريره» ورئبه علئ أبلغ نظا وترتيب» بزيادة التوضيح والتنقيح.
وقد اعتنوا العلماء كثيراً بشأن «منار الأنوار). ولهم عليه شروح وحواش كثيرة». اه من كشف الظنون” '"'.
وقد شرحه المؤلف نفسه في «كشف الأسرار»» وسيأتي.
وامنار الأنوار» مطبوعٌ متداول جداً بشروح وحواش عد
وقد صرح المؤلف في مقدمته أنه اختصره من أصول الفقه لفخر الإسلام البزدوي» وأصول شمس الأئمة السرخسي
4 كشف الأسرار شرح منار الأنوار.
هو شرح للمختصر السابق الذكر الذي ألفه في علم أصول الفقه.
ومنه تسح خطية كثيرة» ينظر لها الفهرس الشامل”"“» وتقع إحدئ نسخه في )3١١( ورقة» وأخرئ في (777) ورقة.
وهو مطبوعٌ» وكانت الطبعة الأولئ منه سنة 115١هء ثم طبع حديثاً في دار الكتب العلمية ببيروت» في مجلدين» ومعه نور الأنوار على المنارء لمنلا جيون.
العارفين 79١/١ كما أثبت بالطاء» والسّمط: هو الخيط. )1١( 187/7 . (5) 75/8 7.
7 مصنفاته
6 العطف من الكشف .
وهو شرح آخر للمنار مختصر ألطف من شرحه كشف الأسرار» وقد سماه بهذا التميمي في الطبقات السنية"'".
5 شرح ل : «المنتخب في أصول الفقه». وهو شرح مطول.
و«المتتخب» هو مختصر في أصول الفقه» الحسام الدين الإخحسيكثي الحنفى محمد بن محمد (ت 5155ه)» ويسمئ: المتتخب الحسامي.
. شرح آخر مختصر ل : «المنتخب في أصول الفقه» ١١
وهو شرح مختصرٌ نافع
وقد ذكر الشرحين المطول لاسي بي وهدية العارفي» 7"
وكان قد ألَّف الشرح المختصر أولاً» ولما طُلب منه الزيادة فيه ألّْف لهم شرحاً أوسع» كما صرح بهذا في مقدمة المطوّل» الذي قام بتحقيقه في مرحلة الدكتوراه بجامعة أم القرئ الدكتور سالم لخردده وطبع الكقات يتحفيقة ف محل والحه قن ترك
# ننبيه : ينان لخظا قن نبية ككاب الشلقي: م 9 َ
.١66/5 )١( .1 8584/79 )١؟١( 55/106
مصتّفاته ساك
ذكر صاحب كشف الظنئون”" أن للإمام النسفي شرحا علئ كتاب الهداية للمرغيناني» ثم قال: «وفي طبقات تقي الدين التميمي - من خط ابن الشحنة: أنه لا يعرف له شرح على الهداية.
وفي هوامش : «الجواهر المضية»: أن النسفي دخل بغداد. وشرح الهداية سنة ١٠٠ه»ء والله سبحانه وتعالئ أعلم». اه من كشف الظنون.
وفي تاج التراجم' '': «لا يعرف له شرح علئ الهداية». اه
وقال في كشف الظنون”" أيضا:
«وذكر الإتقانى فى «غاية البيان» أنه لما نوئ - أبو البركات النسفى - أن يشرح «الهداية»). سمع به تاج الشريعة » وهو امن أكابر عصره » فقال: لا يليق بشأنه» فرجع عما نواه» وشرع في أن يصئّف كتابا مثل «الهداية», فألّف «الوافى» علئْ أسلوب «الهداية». ثم شرحهء وسماه ب: «الكافى»؛ فكأنه شرح «الهداية». اه.
سر سر سر 8
لكن النسفى صرح في مقدمة «الكافى شرح الوافي»» كما تقدم» أنه جعله كتاذ عل( 'فسائل الهداية وتعلبلاتها وتفرعاتياء :مضه لعفلاتها: مبينا لعويصاتهاء فمن هنا جاءت كلمة الإتقاني» والله أعلم. * هذه كتبه التى يسسّر الله لى الوقوف عليهاء وفيما يلى أذكر أسماء )١( ؟/سم0.
١197/7 )*( » عند ذكر «الوافى»» ونقله اللكنوي فى الفوائد البهية ص .٠١7
ء مصنفاته كتبه كلها مجملة متتالية ؛ جَمّعا لشملها :
١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل. في التفسير.
١ عمدة العقائك. [ [ ظ
الاعتماد شرح عمدة العقائد.
5 فضائل الأعمال. 20
4 اللآلىء الفاخرة في علوم الآخرة.
1 الوافي. في فروع الفقه الحنفي.
-٠ الكافي شرح الوافي.
4 كنز الدقائق. 2
9- المصفئ شرح المنظومة النسفية» لأبيى حفص النسفي. -
٠ المستصفئ شرح الفقه النافع» لناصر الدين السمرقندي.
١ المستوفئ شرح الفقه النافع. شرح مطول.
الشافي. في فروع الفقه.
١ منار الأنوار. مختصر في أصول الفقه.
4 كشف الأسرار شرح منار الأنوار. شرح مطول.
5 العطف من الكشف. شرح مختصرٌ لمنار الأنوار.
7 شرح مطول ل: المتتخب في أصول الفقهء للإخسيكثي.
١ شرح مختصر ل: المنتخب في أصول ال
ع 5 3
مكانة كنز الدقائق عند العلماء 10
مكانة كر الدقائق عند العلماء
اعد حص مور ل نات لبو كبير عار تيار الحنفية وعرهم0 وصار عندهم كتاباً معتمدا 00 منيول فيفو 0 ونشر الله له ثناء حسناً في كافة البقاع» وكثرت عباراتهم العالية في مدحه والثناء عليه ومن ذلك:
* ما قاله الإمام الزيلعي في مقدمة «تبيين الحقائق» :
لإق الما رايق هذا المختصر المسمّى ب «كنز الدقائق» أحسن مختصر في الفقه. حاوياً ما يُحتاج إليه في الواقعات» مع لطافة حجمه؛ لاختصار ناظمه....». اه
وقال الإمام العينيى في مقدمة «رمز الحقائق) :
: سمّاه: «كنزأً» باعتبار كثرة مسائله التي كرّها السلف ؛ لأن الكنر ...١
اس لما مهبو آم من النعب والشضضة: ا 2 1 (اكنزأً».
وَسماهن؟ الدقائق؛انظرا إلا نذقة اختضارة» 'فإئه إذا سيط كان أكثير منه عشر مرات وأكثر. [
و11 قن كلذ بون الخويض انقو المعشفياة ىوتسا وك لوا بمسائل الفتاوئ والواقعات التي يحتاج إليها الناس» ...». اه
* وقال الإمام ابن نجيم في مقدمة «البحر الرائق»:
5 مكانة كنز الدقائق عند العلماء
«... وإن «كنز الدقائق» للإمام حافظ الدين النسفي أحسن مختصر ظ صف في فقه الأئمة الحنفية...»). اه
*# وقال صاحب «النهر الفائق»: «...فإن المختصر الفقهي المنسوب إلئ أفضل المتأخرين» وأكمل المتبحّرين» حافظ الملة والدين النسفي» عمدة المحققين» الموسوم ب «كنز الدقائق»» منتقى من منتقى فائق» جَمَعَ أصول هذا الفن وقواعده. واحتوئ على غوامضه ولرارد ب اه
#* وقد نص ابن عابدين” ارفس اس لاف من المتون المعتبرة في مذهب الحنفية» الموضوعة لنقل المذهب.
* وكل هذه الثناءات تدل علئ عظيم مكانة الكنز ومؤلّفه عند الحنفية» وكبير اعتمادهم عليه» حتئ قال العلامة اللكنوي
اوقد كثر اعتماد المتأخرين علئْ مختصر القدوريء والمختارء» وكنز الدقائق» لما علموا من جلالة مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل يعتمد عليها» ".
تهكذا كان له ان كر قيره ساد وعدا حي صا :عد الكتاب العددة الذي يدر يه أكمة المذهب وعلماؤه هنا وهناك. وذلك على مر الأيام بعد وفاة صاحب الكنز. . ظ
ومن هنا انتشرت تُسَخُّه المخطوطة الكثيرة في كل مكان» وذلك في جا المو لك ويعتةه وحكد اده اء رمن الطاعةت مه كرا
)١( رد المحتار ١057/١ ط دمشق. (؟) النافع الكبير ص .١5
فكانك أولر طينعاته فى ليدان سيلة 61م أي :مقة 136 مننةا قو التشرت طباعته في مطابع عديدة في العالم.
كما كتبوا عليه الشروح والحواشي الكثيرة في مجلدات عظام» وتم َظمه في منظومات متعددة» وكلها كنار دو طادي ا وغيرهم» وطبع منها عددٌ غير قليل.
* ولمكانة الكنز العظمئ فإن أئمة الحنفية ضمّنوه في مؤلفات المذهب وكتبه ومن ذلك ما قام به الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي» المتوفئ سنة 19205ه. حين ألف كتابه: «ملتقئ الأبحراء فقد جمع فيه مسائل المتون الأربعة المعتمدة» وهي: القدوري» والمختارء والكنزء والوقاية» وأضاف إليها ما يحتاج إليه من مسائل المجمع» ونبذة من «الهداية»» كما صرح بهذا في مقدمة كتابه.
ويفكذ | فقل اللهقعاك! مر دقار من قافن ,بورقلا بها نادم تسكينة وكرمه وعطائه.
* حُقَاظ كنز الدقائق :
ولعظيم مكانة الكنز عند الحنفية» واعتمادهم الكبير عليه» فقد حفظه غيب كثيرٌ من طلبة العلم» ممن صار فيما بعد إماماً علامة فقيها مفتيا قاضياًء وممن وقفت عليه من حفظة الكنز”" :
١ محمد بن محمد أبو النجا المرشدي المكي» سبط الكمال
)١( أفادني بهم وبمصادرهم مشكورا مأجوراً الأخ الكريم الشاب النابه الأستاذ
الشيخ زكريا بلال منيارء ثم تحققت بنفسي من ذكرهم في الطبعات التي هي عندي» ورتّبتهم علئ التسلسل الزمني لهمء جزاه الله خيرا.
4 مكانة كنز الدقائق عند العلماء
اللتشوف»: المكوكرا بسونة :1 كارع
١ الحسن بن أبي بكر بن محمد بسن سلامة البدر المارديني» ثم الخلىة النكوف! معتة و 0
؟ إبراهيم بن أحمد بن محمد الخجندي المدني» المتوفئ سنة ١46ه”".
4- عبد اللطيف بن عبيد الله بن عوض الأردبيلي الشرواتي القاهري». يعرف باين عبيد الله» المتوفى سئة 5 0ه *".
4 على بن سودون اليشبغاوي القاهري. ثم الدمشقي » ويعرف بأبيه؛ المتوفيا سنة 3ه" المشهور. لكر 2 14م ولق
/ا- ناصر الدين محمد بن أب يكن لبر يي 0
شمس الدين الديري» المتوفوا سنة لالالمه'"ا ل ا اي السكرف:
(١)الضوء اللامع ///591؟. (؟) الضوء اللامع 41//7. (*) الضوء اللامع »57/١ الطبقات السنية .١717//١ (5) الضوء اللامع 70/5. (5) الضوء اللامع 9/6؟57. (5) الضوء اللامع 59/7 5؟. (0) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 7"58/7.
مكانة كنز الدقائق عند العلماء 6
المدرواة يارد غزاضى» عرق ينه القاره ا .
قد اماع رق يخي المواتفوض الكرو ف الطوق دنه 1ه >
ءارفلا محمد بن محمد بن داوود الرومي القاهري. يعرف بابن ٠ المتوفوا سنة /891 ه20"
١ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الخجّندي المدني» حفيد إبراهيم
الخجندي السابق» المتوفئ سنة 4944ه".
ظ 5' عبد الرزاق بن أحمد المقدسي الدمشقي الشافعي. المتوفئ بعد سنة 49/ه2.
١١ محمد بن محمد بن خليل القدسي» ويعرف بابن خير الدين» من علماء القرن التاسع”'".
18 محمد بن محمد بن حمزة بن عوضء. الواعظ بالديار الرومية. المتوفئ سنة 8574ه» هكذا في الكواكب السائرة''' للغزي». وسماه صاحب الشقائق النعمانية””: محيي الدين محمد بن عمر بن حمزة.
2.59/5 الضوء اللامع )١(
(1) الضوء اللامع 509-708/5.
(©) الضوء اللامع 9/؟8.
(5) الطبقات السنية ١//١7؟.
(5) الضوء اللامع .١197-١91/5
(5) الضوء اللامع 4/؟85. (/2/756)7ه.
(6) ص 757
06 مكانة كنز الدقائق عند العلماء
06 أحمد بن عبد لله القليجي». ونع ار
١ تانق القسّم بن محمد بن محمد بن أحمدء» المعروف كأجناده بابن الضياء المكي» ولد سنة 5ه"
ادإسايل بو عدون عبد اللايله بن إبراعيم نكن ولك ا
سيقي يي ب ري
الموان ومقناة المعروقك ناظن راد الركوف» لمعف يه 1ق .
"٠ إمام الدين بن أحمد بن عيسئ المرشدي العمري المكي » مفتي مكة المكرمة. المتوفئ سنة 1ه . ١م محمد مكي بن موس الحلبي: المتوفىا سنة © ا
2 د 2 3
.الا/٠/١ الضوء اللامع١/751, الطبقات السنية )١( .١78/١١ الضوء اللامع )( .778/١ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )©( .١74/6 الضوء اللامع )( .4٠7/8 شذرات الذهب )6( .4؟5/١ خلاصة الأثر )5(
(97) حلية البشر 177/94/7.
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق 06١
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق
١ جمع الإمام النسفي مفردات كتابه «كنز الدقائق» من الكتب المعتمدة فى المذهب» وأودع فيه ما هو المعوّل عليه في الباب عند الحنفية» كما صرح بهذا في مقدمة كتابه: «الوافي» أصل الكنز.
فكان من مصادره فيه مما صرح به كتاب: «الجامع الصغير). و«الجامع الكبير). و«الزيادات», لمحمد بن الحسن الشيباني » كنا أنة ضمّن «مختصر القدوري». وانَظم الخلافيات»» وتسمئ: المنظومة النسفية» لأبي حفص النسفي» مضيفاً إلئ ذلك بعض مسائل الفتاوئ والواقعات.
وقد كر العني في شرحه عائ الكدز أن من مصادر النسفي في الك المنظومة النسفية » وذكرها في أكثر من موضعء ون أن عبارة النسفى هذه هي بك : أو شطر بيت مأخوذ من ١ لمنظو مة النسفية.
١ عرض الإمام النسفي مسائل الفقه الحنفي في «كنز الدقائق» بشكل موجز مختصر مُعتصر جداء مع دقة عجيبة في حسن التعبير. وفصاحة اللفظ . وانتباه باخرافي اخبار الألفاظ المناسبة المؤدية للمعنى المطلوب. لت اك يد ار عا الكلم.
2 ألف النسفي أولاً كتاس: «الوافي». وهو أوسع من كتاب كدر
بنحو الربع حسب تقديري حين قارنته معه. ثم اختصر «الوافي» وهذبه
000 ْ منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق
محرراً لعباراته» ومدققاً لها في كتتاب: «كنز الدقائق»» فهو في الواقع اختصار بمعنيين: الأول: في الحجمء والثاني: وهو الأهم أنه اختصارٌ
بمعنئ التحرير والتدقيق والضبط » وصياغة المسائل بصياغة أدق بكثير من عبارات «الوافي».
وقد قال الإمام العيني”؟ عن شدة اختصاره: (وسماه ب الدقائق 8 إلىْ دقة اختصاره» فإنه إذا بسط: كان أكثر منه عشر مرات وأكثر». اه
4- ذكر المصئف في هذا المختصر أربعين ألف مسألة”"'» ججاءت مورّعة علئ أبواب الفقه كلهاء وكل هذه المسائل ذكرها النسفي بدون أي دليل لها وأحيانا نادرة يأتي بالعلة» وقد اقتصر فيه علئ ذكر الثمرة التي يسعىئ إليها طالب مذهب الإمام أبي حنيفة» ومن يَنشَّد رأيّه وتقليده. وأما من رام الأدلة فلها كتب أخرئ كثيرة خاصة بها.
9- بيّن المؤلف في مقدمة الكنز أنه يذكر فيه ما عم وقوعه, وكثر وجوده» وبهذا تجنّب المؤلف ذكر المسائل النادرة الوقوع» واهتمٌ بإيراد مسائل الواقع» وما يحتاجه الناس غالباً.
5- كان من منهجه أنه لا يذكر في مسائل الكتاب كله إلا قولاً واحدا هو قول الإمام أبي حنيفة» إلا في نحو عشر مسائل» وذلك بحسب تتبعي للمسائل في الشروح عند ذكرهم للخلاف ضمن المذهب» وأيضا
26 رمز الحقائق )١( كما جاء في أول مطروة عر موري ىك احور ينظر )١(
الدراسة الع قدمت بها تحقيق مختصر القدوري واللباب ."*5/١
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق 01
بالاستئناس بما وضع من حرف الحاء علئ مسائل الكنز إشارة لخلاف الإمام» وذلك في النسخ المخطوطة» ونسخة طبعة دمشق.
وهذا الرأي الواحد قال عنه النسفي في مقدمة «الوافي» أصل الكنر: اذكرت في هذا الكتاب المعوّل عليه في الباب». ظ
بهذا لوم النسفي ذكرّ الاختلافات التي هي في داخل المذهب من أقوال أصحاب الإمام» وكذلك التي في خارجه من الخلاف العالي العام للفقهاء؛ ورمز لها بالحروف.
وكأنه بذلك يقول لقارىء الكنز: إن المذهب الحنفي هو رأي الإمام أبي حنيفة فقطء دون رأي غيره» وأن قوله هو الأول والأولئ» وأنه المقدم في المذهبء, وهو المفتئ به» والمعول عليه.
وبهذا فقد رسم الإمامٌ النسفي خطّاً واضحاً منضبطاً في بيان المفتئ به في المذهب» وقد سبقه إلى هذا معاصر له وهو الإمام الموصلي (051995ه 877كه)ء في مختصره المشهور: «المختار».
وهكذا أصبح المقلّد الحنفي القارى” لكنز الدقائق بعيداً عن التشتّت الحاصل له بذكر قول غير الإمام مع قوله حال الاختلاف بين الإمام وأصحابه» غير حائر في الاختيار ومعرفة المفتئْ به.» كما هو الحاصل لقارىء مختصر القدوري ونحوه حين يذكر الخلاف بين الإمام وأصحابه.
ومعلوم عند المطلع على كتب الحنفية أن الخلاف واسع بين علماء المذهب في بيان المفتئ به في المذهب», ومعرفة الراجح من أقوال أئمة المذهب حال اختلافهم.
5 منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق
وقد كتبت بحثا في نحو ستين صفحة في تكوين المذهب الحنفي. وهل المذهب الحنفي مكوّن من قول الإمام فقطء أو مع قول أصحابه؟ وجمعت فيه ما ذكره علماء المذهب ممن تعرض لهذا الموضوع» وبيّنت المراحل التاريخية لذلك من خلال واقع طائفة من كتب الحنفية» مما يؤكد تكوينه من قول الإمام فقطء وذكر قول الأصحاب من باب التوسع في ذكر آراء الفقهاء» وأسأل الله عر وجل السداد والتوفيق.
تنقدم أن المؤلف قد اقتصر في الكنز من أوله إلئ آخره على ذكر قول الإمام أبي حنيفة» دون ذكر قول أبي يوسف أو قول محمد أو غيره. ومع هذا فقد ذكر المؤلف في مقدمة الكنز أنه يشير لخلاف أبي حنيفة بحرف الحاء» مما يدل أنه قد يعتمد أحياناً قول غيره في هذه المواضع المشار إليها.
والواقع أنه لم يَخرج النسفي عن قول الإمام إلاافي نحو عشر مسائل» اعتمد فيها قول الصاحبين أو أحدهماء وذلك لأن سبب الخلاف بينهم في هذه المسائل غالباً بحسب استقرائي هو اختلاف زمان ومكان» لا اختلاف حجة وبرهان» أو يكون السبب هو الضرورة وعموم البلوئ.
وقد بين في الحاشية عند ذكر تلك المسائل في الكنز سبب عدول المؤلف عن قول الإمام إلئ قول غيره» وأنه لم يخرج عن خطته ومنهجه في تقديم قول الإمام علئ الإطلاق» واعتماده دون قول غيره.
4 - صرح النسفي في مقدمة «الوافي» أنه أشار فيه إلى خلاف الفقهاء من أصحاب الإمام وغيرهم كمالك والشافعي» بعلامات تشير إلى خلافهم» دون ذكر الخلاف» ليُعلم القارى* بنظرة سريعة بوجود خلاف
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق 7 في المسألة» فحين يرئ القارى" فوق كلمة ما من «الوافي» حرفا معيناًء كالكاف مثلاًء يعلم أن هناك خلافاً للإمام مالك في هذه المسألة» فإذا أراد معرفته : فعليه بالرجوع إل الشروح المطولة» أو كتب الفقه المقارن.
فقد قال في مقدمة «الوافي» :
«... وطويت ذكر الاختلافات» واكتفيت بالعلامات» فالحاء: علامة . دض حنيفة , والمية : دض يوسف». والميم: لمحمد. والزاي: لزفرء والفاء: للشافعي. والكاف: لمالك» والواو: رواية عن أصحابناء أو قياس مرجوح؛ تحامياً عن الإطناب» وتفادياً عن الإسهاب...». اه
وحين أن (كنز الدقائق» قال في مقدمته:
«أردت أن الحم «الوافي».... و ب: «كنز الدقائق» ينا بتلك العلامات» وزيادة الطاء: للإطلاقات...». اه
وبهذا صار عدد العلامات المشار بها إلى اختلاف فقهاء المذهب وغيرهم ثمانية حروف. وهي: (ح - س- م - ز- ف - ك و- ط).
ولم تُثبَت هذه العلامات في طبعات الكنز وشروحه المطبوعة كلها. وهكذا الحال أيضاً في كثير من نسخ الكنز المخطوطة؛ بل ححتىئ في كثير من نُسخ «الوافي»» وفي تسخ أخرئ تجد علامات كثيرة» لكن مع اضطراب كبير فيها بين الشْسَخْء كما سيأتي بيان ذلك في منهج التحقيق.
ثم وقفت مؤخّراً علئ طبعة للكنز صدرت في دمشق قبل سنة من هذا . التاريخ وأنا أكتب مقدمة طبعتي هذهء بتحقيق صلاح الدين الحمصي» ذَكرَ فيها كثيراً من هذه العلامات» ولكن مع نقص كبير واضطراب شديد.
61 ظ منهج الإمام ال: لنسفي في كنز الدقائق
4 إن كتاب «كنز الدقائق» من المختصرات الدقيقة المعتصرة التي يصعب فهمّهاء والوصول إلى مٌرامهاء ولاسيما إذا وصل القارئء إلى أبواب البيوع والشركات والمضاربة والرهن والغصب والأيمان ونحوهاء مع أن المؤلف صرح في مقدمة الكنز أنه جعله خاوياً من المعضلات والعويصات». ولكن الواقع الاق درا كيرا للك مما جعل شرآح الكنز يصرحون بهاء أو أن الأمر يختلف باختلاف مستوئى القارىء.
ولهذه الصعوبة قال صاحب النهر الفائق في مقدمته: «...فشرعت في شرح يذلل صعاب عويصاته الأييّة» ويُسهل طرق الوصول إلى ذخخائر كنوزه الفقهية» ويظهر لكم خبايا تراكيبه...4. اه
وهذه الصعوبة في فَهّم عبارة الكتاب قد يتقصّدها بعض المؤلفين» ولكل وجهة هو موليهاء ولذا قالوا: «إن الحكيم لا يجعل كتابه خالياً عن المسائل الصعبة العويصة» لثلا يستبدً التلميذ بإدراك جميعه» بل يَرجع في مجملاته إلئ أستاذه» مستفيدا من فيوضاته دائماء انظر إلئ كتاب الله تعالئ كم فيه من المجمّلات لا تُدرك إلا بالمراجعة إلئ نبيّه صلئ الله عليه وسلم»"''. اه
وهذا الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة قد ألّف كتابه: «الجامع الكبير» بأسلوب محكم رصين دقيق» جعله من أصعب كتبه وأدتها غبار وثهماء بغ قال الإسام ميخمب الجاع التلجى لات 5ه). من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي :
امَك محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»؛ كرجل بن داراً» فكان
. مقدمة العلامة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني لشرحه «كشف الحقائق» ص؛ )١(
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق /0
كلما علا: بنئ مرقاة يرق منها إلئ ما علاه من الدار» حتئ استتم بناءها كذلك» ثم نزل عنهاء وَهَدَمَ مراقيّهاء ثم قال للناس: شأنكم فاصعدوا)”".
وهكذا من شدة صعوبة «الجامع الكبير». ولا سيما في مواطن كثيرة منه» فإن أئمة المذهب كانوا بكار ته ب لجار ككارالستهاء ء في فقههم. فقد قال الإمام السرخسي :
«من أراد امتحان المتبحرين في الفقه» فعليه بأيُمان الجامع»"""
* ومن هنا لما ألّف العلامة اللغوي عبد الرحمن بن عيسئ الهمذاني» (١٠اه)» كتابه: «الألفاظ الكتابية»» الذي جَمَّعْ فيه الألفاظ المترادفة, والعبارات المتفقة أو القريبة المعنئ لموضوع ماء كألفاظ السرور.ٍ وألفاظ الحزن» وألفاظ طلوع الشمس وغروبهاء وهكذاء ويسّر على المطلع عليه أن يختار منها ما شاء في الخطابات الكتابية» والصياغات الإنشائية» وقد جاء الكتاب كله في حدود المائتي صفحة.
فلما اطلع علئ هذا الكتاب الصاحب بن عبّاد الوزير العالم الأديب اللغوي الكبير المشهور.ء (ت 86"اه). ورأئ فيه هذا ين الشليك للطلاب» لم يعجبه ذلك» وقال مادحا وعاتبا:
الو أدركت عبد الرحمن بن عيسئ مصئف كتاب «الألفاظ»), لأمسرت بقطع يده ولسانه» فسئل عن السبب» فقال: جَمَعْ شذورٌ العربية الجزّلة في أوراق يسيرة» فأضاعها في أفواه صبيان المكاتب» ورفع عن المتأدبين
.88 مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ص )١( .507/١ شرح السير الكبير للسرخسي )(
1 منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق تَعَبّ الدروس» والحفظ الكثير» والمطالعة الكثيرة الدائمة»"'". اه
1٠١ ومن صور صعوبة مختصر «كنز الدقائق» الخاصة. ماعدا الاختصار الشديد في عباراته عامة» وفي مواطن خاصة منه» فإن الإمام النسفي اصطلح فيه في مواطن عدة علئ مصطلحات خاصة مجملة لا تُفهم إلا من مُجملها وهو المؤلّف» وهي عبارات مؤلّفة من حروف مجتمعة غير مفهومة باجتماعهاء كل حرف منها يدل عل كلمة خاصة:
أ ففي باب أحكام المياه قال: «ومسألة البئر: جحط». اه هكذا فقط.
وأراد أنه لو وقع إنسان جَنُبْ في ماء برء 55 طهارة هذا الرجل» وحكم هذا الماء؟
وبيان المسألة: في رأي أبي حنيفة : أن كلا منهما نجس» ورمز لقوله بحرف الجيم» وفي رأي أبي يوسف: يبقى كل علئ حاله» ورمز له بحرف الحاء» وفي رأي محمد. لاه ورمز له يحرف الطاء.
ب وفي كتاب الصلاة حين ذكر ما يُسن تعجيله من الصلوات حال العَيّم قال: «وما فيها عيْنْ يوم غيّن». اه
وأراد أن صلاة العصر والعشاءء التي في تركيب لفظيّهما حرف العين» يسن تعجيلهما يوم العَيّنَء أي يوم الغيم.
ج - وكذلك في باب صفة الصلاة» حين ذكر المواضع التي يسن فيها للمصلي رفع الأيدي قال: «ولا يرفع يديه إلا في: فقَعَس صمعج». اه
. ومقدمة تحقيق: «الألفاظ الكتابية) ص5 277١/7 ينظر الأعلام للزركلي )١(
منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق 04
وبيان الأمر: أن هذه الحروف الثمانية تدل على ثمانية مواضع يسن للمصلي فيها رفع يديه فالفاء: من تكبيرة الافتتاح . والقاف: من القنوت». والعين : مرخ العيلوةه والسين : من استلام الحجر. والصاد: من الصفاء والميم: من المروة. والعين: من عرفة. والجيم: من الجمرة الأولىئ. والوسطى. لبد انا يجمعها حروف: ادن عرق 7
وبيان الأمر: أن هذه الحروف السبعة تدل على سبع حالات يجوز الرجوع فيها بالهبة» فالدال: للزيادة المتصلة» والميم: موت أحد المتعاقدين » والعين: العوض» والخاء: خروج الهبة من ملك الموهوب لَه والزاي : الزوجية. والقاف: القرابة والهاء : الهلاك.
الرب يي صر يرس سي كيم خلاف الفقهاء مطلقا 6 ورمز له بعلامات تدل عليه؛ طلباً للاختصارهء ووفعاً للاسهات: كما رمز للإطلاقات بالطاء. وللروايات عن الأصحاب ا أو القياس المرجوح بالواوء فإنه بذلك زاد الكنر علئْ اختصاره واعتصاره امتناعاً واعتصاراء وزاد الفكرَ مع انشغاله بفهم عبارات الكنز انشغالاً بإدراك تلك العلامات وتصوّر المسألة وفهمها على وجه تلك الاختلافات.
وهكذا سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. ولله فى خلقه شؤون. ولكل شيخ طريقة» ررقي الاك كاجار لابج وا سام وجزاهم ظ عن الإسلام والعلم خير الجزاء. [
د عد عاد عند عد
50 سخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
تُسَخ كنز الدقائق ال: لخطية المعتمدة فى التحقيق
إن من طالع فهارس المخطوطات في مكتبات العالم وجد المئات من نسخ «كنز الدقائق »» وقد ذكر فقط في الفهرس الشامل 501 نسخة. وهكذا يسسّر لله تعالئ لي انتقاء ست تُمَخْ نفيسة من تلك النسخ الككثيرة, نسختان منها كتبتا في حياة المؤلف , وثنتان قريبتا عهد بوفاته. تمد اب سلطانية في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» بتاريخ 515/ه. وسادسة قديمة مضبوطة فيها فوائد لم أجدها في غيرهاء لكن بتر تصوير آخر ورقة منهاء فضاع تاريخ نسخها.
وقد اكتفيتٌ بهذه النسخ الست دون غيرهاء لقلدمها ونفاستهاء مع اعتمادي ومراجعتي أيضاً للنسخ المودّعة في شروح الكنز المطبوعة» إذ هي نسح معتبرة» وبخاصة شرح العيني » فإنه حين شرح الجو كي نسخ عديدة» وكان يشير إلىئْ اختلافاتها المهمة ذات البال عند شرح تلك الكلمة المختّلّف فيها بين النسخ» ويرجّح بينهاء وكذلك الحال في حاشية أبي السعود على شرح منلا مسكين علئ الكنزء وفي هذه الحاشية فوائد وفيما يلي وَصف لهذه النسخ الخطية الستة المعتمدة في التحقيق :
. ه) 7١7( نسخة بتاريخ - ١
أصل هذه النسخة مودع في ألمانيا في مكتبة (غوتا). وقد يي الله
تُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق 11
تعالئ لي تصويرها من ألمانيا عن طريق الآخ العزيز الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المزيني مدير مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة. وكنت قد ذكرت له اشتغالي على الكنز» وأن نسخة قديمة منه في ألمانياء وبتقدير الله تعالئ بعد أيام قليلة من هذا الحديث جاء معتمراً أحد كبار العاملين في تلك المكتبة» وهو سعادة الأستاذ الدكتور عمر يوسف عبد الغني حمدان» وزار مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة» فطلب هذا الاككون الفريق هده الشيخةء :و أخجيرو را تليخت لتر اركب سرور خدمة للعلم. وأرسلها إلينا في مدة وجيزة» جزاهما الله خيرأء وأعظم لهما الأجر والمثوبة.
وهذه النسخة تقع في )١١( ورقةء. وفي كل صفحة منها )1١5( سطراء وهي مضبوطة بالشكل» وبين سطورها وفي أطرافها حواش موضحة لنص الكنز.
وشادق الخرها: قن نبيخها ظييرة الاقدينء خافن اعون تمان المعظم » سنة ثلاث وسبعمائة» علئ يد الفقير إسحق بن إسماعيل». اه
وتمتاز هذه النسخة بوضع العلامات التي رَمَّرَ بها المؤلف لذكر خملاف العلماء في غالب المواضع» ولكن يصعب قراءتها؛ لتداخلها مع ضبط الحروف» واختلاطها بالحواشي المكتوبة بين الكلمات والسطورء وكذلك بسبب التصوير.
. ه) 7١ 5( نسخة بتاريخ - ١
أصل هذه اعريةة يج در الى مركز الملك فيصل الخيري بالرياض» وتقع في )١١7( ورقة» وفي كل صفحة منها )١5( سطراء
0 1 سخ كنز الدقائق | لخطية المعتمدة في ال: لتحقيق
وهي مضبوطة الحروف بالشكل» وبين سطورها وأطرافها حواش ليست بالكثيرة لتوضيح نص الكنز.
وقد خَلَتْ النسخة من الحروف التى هي علامات لخلاف الفقهاء.
وجاء في آخرها: «تم نسخها عام أربعة وسبعمائة» في شهر جمادئ الأولىل». اه
”' - نسخة بتاريح (7١/ا ه) .
أصل هذه النسخة مودعٌ في تشستربتي في إيرلنداء برقم (0170), ومنها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وتقع هذه النسخة في )١١7( ورقة» وفي كل صفحة منها )١11( سطرأء وهي مضبوطة الحروف بالشكل.
وتمتاز بإثبات الحروف التي هي علامات لخلاف الفقهاء. وقد جاءت باللون الأحمرء ونتيجة لذلك فهي غير واضحة بالتصوير إلا بصعوبة» هذا مع نقص كبير في تلك العلامات في مواضع كثيرة.
وجاء في آخرها: «تم تَسسّْخها علئ يد يعقوب بن إسماعيل» من شهر جمادئ الأول من شهور سنة اثنتى عشر وسبعماثئة». اه
5 - نسخة بتاريخ (715ه).
أصل هذه النسخة محفوظ في جامعة الملك سعود بالرياض» وقد جعلوا منها صورة في الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) لمن أراد تصويرهاء وتقع في (177) ورقة» وفي كل صفحة منها (1) سطراء وهي مضبوطة . الحروف بالشكل.
نُسّخ كنز الدقائق | لخطية المعتمدة فى التحقيق ' +
وهذه اليك أفنيت ت فيها الحروف التي هي علامات لخلاف الفقهاء إلئئْ اللوحة العاشرة فقطء وقكوفعيت باللون الأجيد م ثم انقطع إثباتها في بقية ال حة. :
وجاء في خاتمتها: «تم نسخها في دار السلام بغداد حماها الله تعالى عن الآفات والعاهمات والقلوب القاسية» في صحوة الجمعة. الثاني والعشرون من جمادئ الأولئ. سنة ستة عشر وسبعمائة». اه
© نسخة بتاريخ (8514 ه) .
اهنا يهاه الفبيفة عدوم فى المكدة السحيؤدية بالعدية الور برقم 2»)١577( وتقع في )١١4( ورقةء وفى كل صفحة منها )١7( لطر وشى أحيضة شبيية بلطلا زل مامه قيوط | السروقة تسكن ويضع ناسخها علامة لبدء المسألة» ويكتب بحرف صغير كلمة: «وَصل»: تحت لفظة : «إن»: إن كانت رضلءة طيو رطام ونحو هذا من الفواكئد»ء كما يوجد بين كلماتها وسطورها حواش لشرح نص الكنز.
وتمتاز بوضع الحروف التي تدل علئ خلاف الفقهاء. مع نقفص في ال اا حسين »2 من شهر رمضان المبارك قبل الضحوة الكبرئ من يوم الجمعة». سنة ثمانمائة وأربعة وستين». اه
1- نسخة قديمة بتر تاريخها وضاع بالتصوير.
أصل هذه النسخة محفوظ في الإسكندرية بمصرء في مكتبة أبي العباس المرسي ((59)., وملها صورة فى الجامعة الإسلامية بالمديئنة
5 ”© تُسّخ كنز الدقائق | لخطية المعتمدة في التحقيق ات 1111137 سرح اتح "ده حدر مس وكيد شك ٠. هكس
المنورة (5 7/145 فقه حنفي)» وتقع في )١540( ورقة» وفي كل صفحة منها )١1( سطراء وهي نسخة قديمة ممتازة» وفيها فوائد لا تجدها في غيرهاء مضبوطة بالشكل في حروفها كلهاء لكن ليس فيها حروف العلامات الدالة على خلاف الفقهاء.
وقد جاء في خاتمتها: «انتتهئ في العشرين من شهر ذي الحجة الحرام. ام بق اه. هكذا وير البقية بالتصوير» فلم أعرف تاريخ نسخهاء وقد حولت كثيرً الوصول إلى الأصل بالإسكندرية فلم أستطع ؛ ولعل الله يبسر لي ذلك.
* وقد رمزت لكل نسخة بتاريخ نسخها.
تنبيه :
وجدت نسخة من الكبز في مكتبة العرفانية برقم (41): المودجية في كن الملاف: يق العرروببالملاب السو 3ه لين لها تازية سيقي عت 7 غلافها اسم الكتاب هكذا: «كنز الدقائق وعمدة الحقائق».
قلت: ولم أجد هذه التتمة لعنوان الكنز إلا في هذه النسخة فيما
لو ل ال ال ل في مقدمة كل النسخ باسم : «كنز الدقائ ئق): هكذا فقط بدون هذه الزيادة.
* طبعات «كنز الدقائق) :
طبع «كنز الدقاء ئق») طبعات كثيرة » رجيات اذه الينت وواقطام وأول طبعة له كانت في ليدن سنة 1847م كما طبع في الهندد سنة 8 هه وسنة ١71١هء مع شرحي العيني والمستخلص.
هذاء وطبع في دهلي مع حواش بجانبه سنة /57781١1هء وفي لنكا سنة
نُسَخْ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق 10 سي 41754١هء وطبع في بومباي سنة 195١هء وسنة 1117ه.
ل فهناك طبعة قديمة في القاهرة بتاريخ ها طبعت في قطع وسط مرصوص» في ١75 صفحة"'' ؛٠ بقدم أب وطالب عند الله شر مكتة محمك أفددي خسني الكتبي: كما طبع حديثاً في المكتبة العصرية في لبنان» في ١5١ صفحة» وقنها أخظاء ككيرة.
وله طبعة تجارية في المكتبة الأزهرية في القاهرة سنة 5١١٠م2 في ١ صفحة.
- ثم وقفت مؤخخّراً على طبعة صدرت في دمشق سنة ١٠47١هء بدون اسم للناشرء بتحقيق: صلاح الدين الحمصي» تقع في 417 صفحة؛» وقد حاول المحقق جزاه الله خيراً أن يجتهد في تحقيقه وإخراجه؛ لكن فاتته أشياء مهمة كثيرة متنوعة» تتصل بصحة النص» وأسقاطه؛ وفي ضبطه بشكل خاص» وفي تفقيره» وعلامات ترقيمه» وتداخل مسائله. وأما الحروف والعلامات التي أثبتّها لخلاف الفقهاءء ففيها نقص كبيرء واختلافة واضطراب وأخطاء.
هناك والحظلا تع صلية ما علتة غلا الكنوع وها قلد مين جخوافس»: النسخ الخطية بما لا داعي له» وما ترك من فوارق مهمة بين النسخ. يتسع المقام هنا لبسط هذه الملاحظات» ومع هذا فهي أفضل من غيرها.
- كما طبع الكنز عام 474 ١ه في أعلى الصفحات مع حاشية (شرح)
)١( وقد أحضر لي نسخة منها من القاهرة الأخ الكريم الفاضل خريج الأزهر الأستاذ الشيخ زكريا إسماعيل اليوسفى المكى» جزاه الله خيراء وأحسن إليه .
3 نُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
الشيخ محمد إعزاز علي (17175ه). في كراتشيء دار إدارة القرآن. بعناية نعيم أشرف» في مجلدين في ١٠١ صفحةء وهي طبعة خالية من التحقيق» ولم يُعتمد فيها علئ المخطوطات. وليس فيها تفقيرٌء ولا ضبط لنص الكنرء وقد وضعت فوق نص الكنز يعض يسيرٌ من العلامات المشار بها إلئ خلاف الفقهاء» وأما تعليقات الشيخ إعزاز فغير منظّمة طباعياً: لفحل يدت "١ تعلقة دون صتيكة من تصن الكددة ثم يتلوها تسع صفحات مر صوصة لبيانهاء هذا مع أخطاء مطبعية كثيرة فيها.
4 وتم تحقيق ١كنز الدقائق»» في رسالة دكتوراه من قبل الطالب: بكر غازي آل فدوري. في الجامعة الإسلامية ببغدادء سنة 8/١٠٠5م.
وقبل دَفع عملي لطباعته في بيروت بأيام وصائْني هذه الرسالة"". وقد اعتذر المحقق جزاه الله خيراً وتّفّعَ به عن عدم وضع علامات خلاف الفقهاء على الكنز بما اعتذرت به» من عدم إسعاف النسخ الخطية بذلك, كما خَلَتْ رسالته تماما عن ضبط النص» وتفقيره» وكانت دراسته عن الكتاب مختصرة جداء وأما عن طريقة تحقيقه وتعليقاته فتختلف عن طريقتي . ولكل وجهة هو موليهاء وعليه استدراكات مهمة كثيرة جدا في
وفيما يلي نماذج مصورة من مخطوطات الكنر:
)01 وذلك بسعاية الأخ الكريم الفاضل الدكتور الشيخ أحمد عبد الكريم العاني» من أهل الفلوجة ببغداد» فرج الله عنها وعن ديار المسلمين» الذي يبذل وقتّه وعلمّه فى خدمة الإسلام و لمسلجية ) جزاه الله 0 وحفظه 0-6
تق الخطية المعتمدة فى التحقيق
/ا1
0000016 سخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
نُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق 14
الصفحة الأول من نسخة ١5 ه
نسح كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق 6
7 تُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
الصفحة الأول من نسخة 5١/ا ه
الصفحة الأول من نسخة 8515 ه
7 نُسَّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
8 نُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في التحقيق
منهج التحقيق 00 /
4+ 0-4
أن اعتمدت في تحقيق نص «كنز الدقائق» على النسخ الخطية الست التي سبق وصفهاء بالإضافة إلى النسخ المودعة ضمن شروح الكنز» وقد وقفت على تسعة شروح منها.
وسرت في إثبات النص على طريقة 5 التص المختار من النسخ كلهاء مجتهدأ إثبات النص الصحيح منها حال اختلاف النسخ» وكذلك أثبت الأصح لو كان الأمر دائراً بين الصحيح والأصحء ولم أَبتأ في الغالب من فوارق النسخ إلا ما كان منها ذا بال.
أن لوريذكر البيؤلتب دن الكنز أي دليل من الكتاب أو السنّة ولذالم أحتج لذكر منهجي في تخريح الأحاديث.
*- لم يذكر المؤلف في الكنز إلا نقلاً واحداً عن الإمام قاضي خان. وقد قمت بعزوه إلى فتاواه» وترجمت صاحبّه باختصار. وليس في الكنز ذكرٌ لعلّم سواه من غير أصحاب الإمام أبي حنيفة.
لا اسار مر ال اويا ووضعت عناوين جانبية بين معقوفين لفقرات كثير كشرة ؛ وهذا كله مقصل نمطلري لأقارة فل كطلان كدي النقه لزماعل خارا بقالاة الثم وو تريش للقارىء. وبالتاليى عونه على فهمه وإدراك معناه بعد عون الله وتوفيقه.
0 علقت علئ مواضع كثيرة من نص الكنز مما لا بد له من إيضا
التو سر م
ظ وبيان» وما لا يَسَعُ ترركه علئ حاله بحال؛ وكان الغرض منها إيضا
ْ/ منهج التحقيق
غوامض النص» وكشف خفاياه» مع بيان المراد من الضمائر غير الواضحة المودعة في الكلمات؛ وذلك لمساعدة القارىء على فهم الشضة :و إذزاك مّرام المؤلف قدر الإمكان» مكتفيا بذلك خشية الإطالة» وليبقئ الكتاب قريباً مما أراده مؤلفه ومختصرهء ومن رام الزيادة أو الوقوف على الدلائل 0 ا ظ
5 اعتمدت في الغالب في التعليقات التي أَنْبتّها لبيان نص الكنز على شرح الإمام العيني «رمز الحقائق». إذ هو أهم شرح لكنز الدقائق» ولا غن عنه لمن أراد دراسة الكنز أو تدريسه» وبخاصة أن طريقة الإمام العيني في شروحه للكتب كلهاء يسير فيها علئ طريقة شرح كل كلمة. وهذا مفيدٌ جد للدارس» وأيضاً لم يُخْل شرحه علئ الكنز من بعض الأدلة النقلية والعقلية» مع إيراده لخلاف أصحاب الإمام أبي حنيفة. والجالكة والكتافعية والحتارلة.
هذاء مع فوائد أخرئ كثيرة أخذثها من شرح منلا مسكين» وحاشية أبي السعود عليه» فهي من أهم الحواشي وأوسعها وأنفسهاء وفيها ما لا يوجد في غيرها. ظ
كما التقطت أيضاً فوائد عزيزة من بقية شروح الكتز المطبوعة: «تبسيين الحقائق»» و«البحر الرائق», و«النهر الفائق) .» وااشرح الطائي». و(#كشف الحقائق»» ومن غير شروح الكنز من كتب المذهب الحنفي. ظ
وطلباً للاختصارء ولكون أكثرها من العيني والطائي آرت في الغالب عدم عزو هذه النقول التي كتبتها أسفل الكنزء وأحيانا أقوم بالعزو؟ تطميئا للقارى*» وريّْطأً له بشروحه الأصلية الأصيلة.
كتبت مقدمة للكنر ضمَّت ترجمة المؤلف الإمام النسفي» وفيها
منهج التحقيق ظ ١م
من الثناءات العالية النادرة من العلماء عل النسفي مما لا تجده في كتب التراجم» مع بيان مفصل لمؤلفاته» كما شملت المقدمة دراسة عن الكنز وأفسعة واعتماده في المذهبء» وثناءات العلماء عليه» ومنهج الإمام النسفي فيه» وبخاصة من ناحية أنه لم يذكر فيه النسفي إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة النعمان» ولم يعتمد غير قوله إلا في نحو عشر مسائل.
ثم ذكرت الأعمال العلمية التي قامت على الكنز» والتي بلغت )١١75( عملاً» مع بيان مؤلفيها وحالها باختصار.
4 بالنسبة للحروف التي وضعها المؤلف علامات للإشارة إلئ خلاف الفقهاء» الحاء: لأبي حنيفة» والسين: لأبي يوسفء و...الخ» فواقع النسخ الخطية فيما اطلعت عليه من عشرات النسخ الخطية أنه لا توجد نسخة يمكن الاعتماد عليها في ذلك» وفيها تفاوت شديدء واضطراب كبير؛ لأن غالب نسخ الكنز ليس فيها ذكرٌ لهذه الرموز أبداء وهناك نسخ بدأ الناسخ بإثباتها في الصفحات الأولئ» تم تركهاء وأما التسخ المت فيها فتجد نقصا كبيراً في تلك العلامات» كما تجد بينها فوارق مختلفة جداً في الموضع الواحد منها.
وهذا كله جعلني لا أستطيع اتخلاً نسخة أصلا تُعتمد لإثبات ما فيهاء كما لا يمكن أيضاً إثبات كل ما في النسخ علئ اختلافها الكبير؛ إذ سيؤدي ذلك إلئ عدم انضباط الأمر علمياً» وإثبات علامات خطأء وبالتالي نسبة أقوال لأصحاب تلك العلامات خطأء أو إنقاص علامات أثبتها المؤلف. إذ لا يمكن التأكد من ذلك». وهناك محاذير أخرئ سنقع فيها.
ويضاف إلى هذا كله» ما تقدم ذكره من عدم وضوح ما سجل من ذلك العللامانت سفمة'تضوير المخطوطات:
وهكذا كان الحال أيضاً بالنسبة للوافي أصل الكنز»ء فقد صورت منه نسختين قديمتين» الأولئ بتاريخ ١“الاه»ء والثانية بتاريخ ه“الاهء فوجدت بينهما اختلافاً واضحاً في العلامات» وأيضاً كما تقدم فهو يختلف عن الكنز في زيادة فروعه الكثيرة. واختلاف عباراته في المسائل عن عبارات الكنز. كل هذا دعاني أن لا أثبت شيئاً من تلك الرموزء مع كون الرغبة ملحة لإخراج الكنز كما أراد مؤلّفهء ولكن لم أجد حيلة إلئ ذلك. وغل هن الست لمعه الدع نعم ايدان الظيناك :انبا بل للك يثبتوا شيئاً من هذه الرموزء وكذلك الحال في طبعات شروح الكنز فيما اطلعة غليهة متها كما أنه لم يتعرض لها الشراح أنفسهم. فلم يذكروا في شروحهم ولا في الحواشي عليها تلك الرموز. وأما الطبعة التي حققها صلاح الدين الحمصي في دمشقء وأثبت فيها الرموز والعلامات» ففيها أخطاء كثيرة في تلك الرموزء ونقص كبير منهاء وقد عرفت ذلك من خلال مقابلتي لما بت منها بما لدي من نسخ الكتر.
1 2
الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق /
الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
تقدم أن الله تعالئ كنب لكنز الدقائق قبولاً كبيرا عند العلماء» وكانت لهم عناية خاصة به» نادرة المثال لم يَحْظ بها إلا القليل من الكتب» ومن هنا كبرت عليه الشروح والحواشي والمنظومات» وقد بلغ عدد الأعمال اللي التي قامت عليه مما ير الله تعالئ لي الوقوف عليه )1١15( عملا بكري سي حم لمحي ردي لزي وأعقب كل شرح بما كتب عليه من حواش وتعليقات:
١ شرح كنز الدقائق.
للخطَّاب بن أبي القاسم القَرّهِ حصاري الرومي» إمام أهل زمانه. المتوفىل بعد سنة /1١لاه» وقيل فى حدود سنة ٠١لا هء هكذا ذكره فاعب قننه الطون”.
وذكر له أصحات فهوس آل لبيت”" نسخةً بتاريخ الأارس باسطيول:
. إيضاح الكنز -١
ا 07 وله لفيقة كرك ره ارال
٠/٠١ هدية العارفين 0/7/6 له ترجمة في الفوائد البهية ص ء٠60 ١6/7 )١(
(؟) الفهرس الشامل .6٠/0 .877/1١ 5
2 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
وينبه هنا إلى أنه سيأتي بعد الشرح القادم شرح ليحيئ القوجحصاري. واسمه: الإيضاح في شرح الكنزء فليحرر بالرجوع للمخطوطات هل هما شرحان مستقلان أم هما شرح واحد؟
'- كشف الحقائق شرح كنز الدقائق .
لعيسئ بن إسماعيل الأقصرائي» المتوفئ سنة لاالاه"""'. ذكره له بهذا الاسم أصحاب الفهرس الشامل”", ومنه أربع نسخ. إحداها في )١5940( ورقة» وسيأتي ذكر شروح أخرئ للكنز بهذا العنوان لآخرين.
5- الإيضاح في شرح كنز الدقائق . [
ليحيئ القوجحصاري. المتوفئ قبل سنة لالالاه. 00
وهو شرح بقوله» أوله: الحمد لله الذي رزقنا دينا قويماً... الخ.
هكذا ذكره صاحب كشف الظنون””» ولم يذكر سنة وفاته» وذكر في الفهرس الشامل”*'» وذكروا له نسخاً عديدة» منها نسخة بتاريخ /االاهء وينظر رقم ١ من الأعمال العلمية: إيضاح الكنز لتحرير هل هما كتاب واحد؟
5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .
لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» المتوفئ سنة 47 /اه.
وأما صاحب «نصب الراية»» فهو جمال الدين الزيلعي عبد الله بن
(1) له ترجمة في هدية العارفين »804/1١ معجم المؤلفين لكحالة 51/4. (6)5 86/8 51.
.1 ١5/7 05
2 اا 1/1
الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق ظ 0
يوسفء وترجم له بعضهم في: يوسف بن عبد الله» توفي سنة 57/اه.
والزيلعي شارح «الكنزا هو شيخ صاحب «نصب الراية»» وخالّه وقد أفادني بأنه خاله العلامة الشيخ محمد عوامة حفظه الله. بنماعدا من العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه لله يواغ من العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى»؛ وهو من هو في هذا الباب.
وقد جاء في مقدمة اين الحقائق) :
«لما رأيت هذا المختصر المسمئ ب: «كنز الدقائق» أحسن مختصر في الفقه» حاويا ما يُحتاج إليه من الواقعات؛ مع لطافة حجمه؛ لاختصار نظمة 8 أحنيت أن يكون له شرح متوسط ء يحل ألفاظه. بعل أحكامه» وريد علفيهوا من الفروع نايا لهء مسمّى ب: «تبيين الحقائق»؛ لما فيه من تبيين ما اكتنز من الدقائق» وزيادة ما يحتاج إليه من اللواحق». امه
وهو مطبوع في ست مجلدات» وطبع معه حاشية العبى قله وقل حقق الكتاب كاملا في الجامعة الإسلامية ببغداد.
وهو شرح معتمدٌ مقبول» عظيمٌ جداً في حل ألفاظ الكنزء مع قوة في التدليل لمسائل الحنفية وتعليلهاء ومع المناقشة لأدلة الغير» حيث يذكر خلاف الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ» وبعض أدلتهما.
قال العلامة قاسو ''عن هذا الشرح: «شرح كتاب «كنز الدقائق» في عدة مجلدات» فأجادء وأفاد. وحررء وانتقد»ء وصحح ما اعتمد». اه
5100 الزيلعي اشتغال بارزٌ في الحديث. وله و لل كميرانن
)١( | تاج التراجم ص5 .7١
5 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
أحاديث الأحكام سماه: «بركة الكلام في أحاديث الأحكام»» وهو تخريج للأحاديث الواقعة فى «الهداية» وسائر كتب الحنفية» كما ذكر هذا العلامة اللكنوي”" , نقلاً عن الإمام علي القاري.
أبدئ الزيلعى فى «تبيين الحقائق» انتقادات ليست بقليلة علىئْ عبارات النسفي في «الكنز»» كما أشار إلى هذا العلامة قاسم فيما نقلته عنه قبل قليل» إما في صياغة بعض عبارات النسفىء أو إطلاق بعضهاء أو تقييد خرف عر هذاء لكن الإمام العيدن اذى ارم الحقائق») ل خاصة في الجواب عن تلك الاعتراضات؛ ودافع عن النسفي في ردّهاء وين أنه لامضل لتلك الاعخراضنات» ان أنها ضعفة »تجو هذا:
5- حاشية الشلبي” على تبيين الحقائق العساة :الو اليل الماك قات (الرقائ ئق) في شرح كنز الدقائق».
للشّلبي أحمد بن يونس بن محمد شهاب الدين أبي العباس: الشتهير اللكلنى: المضدرفي :قوفن سقعة 417
وقد جمعها من نسخته حفيده محمد , اي رس الى الإمام المحدث» رئيس نقواء زمالة و ميدق المكوف / منيلة 17
)001 الفوائد البهية ص6 :1١
(؟) ضبطها ابن عابدين في حاشيته :1//١ بكسرة 25 وفي طبعة الأعلام للزركلي١/7177 ضبطت بفتح الشين واللام» ولم يتعرض لضبطها المحبي في خلاصة الآثر »5877/1١ ولا الكتاني في فهرس الفهارس .17١/1 ظ
( تنظر ترجمته في شذرات الذهب 7717//8» الأعلام .777/1١
(:) خلاصة الأثر »585/١ الأعلام »577/١ فهرس الفهارس ١1١/١
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق 1
وهي مطبوعة مع تبيين الحقائق للزيلعي» كما تقدم. ظ /ا- حاشية على تبيين الحقائق . ا ل ل اك ذكوها أضبحات: الفتيرين الشانن !0 ا نسخة في دار الكتب بالقاهرة. 4 حاشية على تبيين الحقائق . لمحمد كريم الله بن لطف الله الفاروقي» المتوفئ سنة ١191١ه. ذكرها أصحاب الفهرس الشامل”"'»: وأن نسخة منها في المكتب الهندي في لندن» وتقع في 7١7 ورقة. 5ذ- العقائق عل تبيين الحقائق . لمحمد بن محمد البرديني» وهو نقداء كذا ذكره أصحاب الفهرس الشامل”"» ومنه نسخة في غوتا بألمانياء في ”4 ؟ورقة. ٠ كشف الدقائق (الرقائق» الحقائق) مختصر تبيين الحقائق . اختصار الإمام الشيخ جمال الدين يوسف بن محمود بن محمد الطهراني الرازي» المتوفئ سنة 45لاه.
وينظر لمخطوطاته الفهرس الشامل 5857/57» //575. .44”/761١( [ وذكرت في ترجمته في مختصر نشر النور والزهر صص ١1١5 . أعلام المكية /010 94 (0) 7/ده". واه
6خ 000 الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
ف هكذا ذكره صاحب كشف الظئون”'', ومنه نسخة في تشستربتي في
)١15( ورقة» ونسخة في الأزهرية في (777) دك
وله شرح على الكنز غير هذا الاختصار للتسيين» سيأتي برقم 2٠١ ولكن يحرر بالرجوع للمخطوطات هل هما كتاب واحد؟ ظ
1١ مختصر تبيين الحقائق . ظ
لأحمد بن محمود النسفي» المتوفئ قبل سنة 14156ه.
هكذا ذكره أصحاب الفهرس الشامل””'» وأن نسخة منه كتبت سنة 65ه.
. مختصر تبيين الحقائق ١
لإمام زاده البرسوي أحمد بن محمد بن عمر بن حمزة» المتوفئ سنة /ا/اهء ذكره صاحب هدية العارفي»7*'.
وله حاشية على الكنر ستأتي.
. مختصر تبيين الحقائق 1١7
للمولئ أحمد بن محمود» المتوفئ قبل سنة /71١٠١هء سنة وفاة صاحب كشف الظنون» وهو إيجازٌ بلا إخلال.
.100557/53(
(0) ينظر فهرس آل البيت ///781. (9) 7"08/84.
.١57/16)5(
الأعمال العلمية التى قامت علئ كنز الدقائق 4 هكذا ذكره صاحب كشف الظنون”"'» ولم يذكر سنة وفاته. ولا أدري إن كان هذا المختصر هو السابق الذكر لأحمد بن محمود النسفي, أم لا؟ وقد ذكرته احتياطاء فليُحرّر. ١4 مختصر تبيين الحقائق . [
اختصره محيى الدين أحمد الخوارزمى. وكانت وفاته قبل /ا1 ٠ ١اهء سنة وفاة صاحب كشف الظنون» وسمّاه”" باسمه أيضاً: تبيين الحقائق.
6 شرح كنز الدقائق . لقوام الدين أبي الفتوح مسعود بن إبراهيم الكرماني» المتوفئ بمصر سئة 5/8 لاه.
هكذا ذكره صاحب كشف الظنون”" » وقال عنه الحافظ ابه حي 27 : اشرح كتانتة الكنة قبرضا لطيفاً». اه.
7 مستحسن الطرائق في نظم كنز الدقائق .
لابن الفصيح أحمد بن علي الهمداني» الكوفي البغدادي» المتوفئ سنة 60ه6لاه. 07
هكذا ذكره صاحب اع 7 القليوق .
.١6١ه/” )١(
(") كشف الظنون .١0١0/7
157506 وينظر هدي العارف #ار 2
(5) الدرر الكامنة 0757/5 وله ترجمة في الجواهر المضية 577/7. .١6١5/5)6(
9 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
ووئة ايقة قن منانسة" ناتك هود فى (88) وورقة و الى قن الأزهرية 559/57» كما ذكر هذا لووك نظن ترس أل الك 0 فقد ذكروا له نسخة فى باريس فى )١1851( ورقة.
- أوضح رمز في شرح نظم الكنر. ١١
النظم لابن الفصيح» والشرح لابن غانم المقدسي علي بن محمدء المتوفئ سنة 5 ١٠١٠ه»ء وقد أورد فيه مؤاخذات على ابن نجيم في شرحه
هكذا ذكر ضاحب كشت الظتون””.
وذكره الزركلي”؟؟: وذكر له أصحاب الفهرس الشامل”” نسخا كثيرة.
شرح على نظم الكنزء لابن فصيح .
المتختطل متبنيق كتين #لفنق فكلة المككرفة + المعوف سنة :1711
4 شرح نظم الكنزء لابن فصيح .
(037/0) .- ١ ٠. 7 ٍ ٠ شاه
.١17 تاج التراجم ص »١١1١/١ وينظر هدية العارفين 2170/١ الأعلام )١(
(0) 500/4. ظ ظ
./6٠/١ هدية العارفين ء١15 ١65/7 )*(
(4) الأعلام 17/8» وينظر خلاصة الأثر 180/7 البدر الطالع١/441:
(0) ال/رهلالا.
(5) فيضن الخلك الوهات المه ل 5876 حمر تك احور والز هن من 5 أعلام المكيين 797/7. ٠ ظ
(0) فيض الملك الوهاب المتعالي »575/١ أعلام المكيين .87١/7
الأعمال العلمية التى قامت علئ كنز الدقائق 11١
. شرح كنز الدقائق ٠
لعز الدين يوسف بن محمود الرازي الطهراني» المتوفئ سنة 44لاه. وقد شَرَحَه بالقول في مجلدين» وفرغ منه في شوال سنة "الالاه بالقاهرة: هكذا ذكره صاحب كشف الظنون""'.
وسبق برقم ٠١ أن الطهراني هذا اختصر تبيين الحقائق للزيلعي» وأنه يحرر بالرجوع للمخطوطات هل هما كتاب واحد؟
١ الغمر علا الكنز.
لمحمد بن عبد الرحمن» ويعرف بابن الصائغ» المتوفئ سنة 5/الاه.
هكذا ذكره في هدية العارفين”'".
5" معدن الحقائق شرح كنز الدقائق .
ذكره صاحب كشف الظنون”" عند ذكره لشرَاح الكنر» وذكره'”؟ أيضا في حرف الميم» وسماه: «معدن الكنزا في فروع الحنفية» شرح الكنز. هكذا بدون ذكر المؤلف في الموضعين.
وفي فهرس آل البيت”” ذكر اسم مؤلّفه وألة تسمل نن تسعبنك لبه
161/00
(؟) في موضعين 49/7: 178/7» لكن جعل في الموضع الأول وفاته خطأ سنة لالادهء ويُعلم ذلك من تاريخ وفيات مؤلفي الكتب التي ذكر أنه شَرَّحَها.
. 16١/75 06(
(:) كشف الظنون 778/7 .١
.04/٠١ (ه)
17 [ الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
حسن السمرقندي» وأنه من علماء القرن الثامن الهجري» وذكروا له عشر نسخ» إحداها في (791) ورقة» وأخرئ في (470) ورقة. ٠ 7 شرح كنز الدقائق .
لفعيةالدوى مضية ترعين الله الفررى: 5 المتوفئ بعد سنة ١١0/ه.
وفي ترجمته في الأعلام الإرللي ”يلد جار بيك يلات 48 عام ١١1/هء كتب تعليقاً: أقحم في كشف الظنون"" أن 6ه.
وه انفرع جو الذى علمضافي إن التهره المصري» راطيا معأ في ثلاث مجلدات ضخام» وصور في مطابع كراتشي
كما طبع مفرداً طبعات قديمةء وطبع حديثاً في مجلد واحد في ٠5 صفحة. واااو اي نايل"
عليه ري عن نال ان مده عا شه 00
9 اليك بألة نوى , بالجا الآأز تاق أت منلا 06 هر...وثر شرح
اتانيه : ب اعتماد هذا الشرح في الإفتاء :
)١( 0/5 3» هدية العارفين 57/7 ؟. (؟) ”؟'/ه١16١ء وينظر هدية العارفين .١1/777/7 (") ينظر فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفى) 17/57.
الأعمال العلمية التى قامت على كنز الدقائق ظ 0
قال ابن عابدين"'': «وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي (ت 115١ه): قال شيخنا العلامة صالح الجينيني”" (ت ١٠117١1ه):
لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة. كالنهرء وشرح الكنز للعيني» والدر المختارء أو لعدم اط عر عار مؤلفيهاء كشرح الكنز لمنلا . بسكا م إذا غلم المنقول عنهء رمك هكذا سمعته منه. وهو علامة في الفقه مشهور. والعهدة عليه». اه
ثم قال ابن عابدين مقراً دك ادوم : وينبغي الحاقة (الأشباه والنظائر» بها...»). اه
قلت: لا يُهجّر هذا الشرح العظيم في الفتيا بهذا النتقل عن الشيخ الجينيني » وبهذه العلة التى ذكرها لرفضه» فقد يكون مجهولاً عند الحيرية معرونا عند غيره» وهناك أئمة كبار مشهورون بكتبهم المتداولة لا تجد عن ترجمتهم إلا النزر اليسير مما هو أقل مما كتب عن صاحب هذا الشرح» ولم يكن ذلك سبباً لعدم اعتمادهم.
وهكذا فإن علماء الحنفية في الآزهر كانوا يدرسون كتابّه معتمدين عليه؛ ووضعوا عليه عدة حواش» منها حاشية عظيمة لأبي السعود المصر 4 ومن قله اق لوالد ى الشيعوةوتحانتة العلاية الشجفوف» وغيرهاء وقد نقلت قبل قليل ثناء الفيومي عليه» وأنه أجل ما صُنّف في الملهقت: ظ
وأيضاً مما يؤكد اعتماده في المذهب: انتشاره الكبير جداً في مكتبات
(0 له ترجمة عالية ففى سلك الدرر .7١/8/7
1 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
العالم الإسلامي» فقد ذكر أصحاب الفهرس الشامل”''(177) قطعة علماء المذهب في هذه البلاد المتفرقة» والله أعلم. ظ
والشيء بالشيء تلك ففي نحو هذا يقول العلامة اللكتوى''" عد ذكره لكناتك لد البرهاني» » بالمترويصهة رم حم
وإثبات اعتماده:
«اوليعلم أنه ذكر ابن أمير حاج الحلبي في الحَابة الجتعلى شرح منية المصلى) . فى شرح الديباجة » وق بحت ميال ؟ أنه لم يتقف على «المحيط البرهاني»» ونّقل صاحب البحر الرائق عنه أنه مفقود في ديارناء نم حكم بأنه لا يجوز الإفتاء ميحة يه وظن بعضهم أن حكمه بعدم جواز الإفتاء منه لكونه جامعا للرطب واليابس.
وبناء عليه ذكرثّه في رسالتي «النافع الكبير»"" في عداد الكتب الغير معتبرة» ثم لما منحني الله مطالعتّه : رأيته كتاباً نفيساً مشتملا علئ مسائل معتملة ٠ متجنّباً عن المسائل الغريبة الغير معتبرة إلا في مواضع قليلة. ومثله واقع في كتب كثيرة» فوَّضَّحَ لي أن حكمه من الكتب المفقودة الغير متداولة. لا لأمر في نفسه. ولا لأمر في مؤْلّفه: وهو أمر يختلف باختلاف الأعصار» ويتبدل بتبدل الأقطار. فكم من كتاب يصير مفقوداً في إقليمٍء ٠ وهو موجود في إقليم آخرء وكم من كتاب يصير نادر الوجود في عصرء
.؟"ه١/ه )١(
6 الفوائد البهية ص١ ٠ 7 (*) ص18١-9١.
الأعمال العلمية التى قامت على كنز الدقائق 1
كثير الوجود في عصر آخر.
فالمحيط البرهاني لما كان مفقوداً في بلاده وأعصاره: عدّه من الكتب التي لا يفتئ منها؛ لعدم تداولها وغرابتهاء فإن وجد تداوله وانتشاره في عصر أو في إقليم: يرتفع حكمه هذاء فإنه لا شبهة في كونه معتمداً في نفسهء قد اعتمد عليه من جاء بعده من أرباب الاعتماد» وأفتوا بنقله». اه ظ وذكرَ هذا أيضاً مختصرا في استدراك علئ نفسه في «النافع الكبير )”2 بل ذكر عن ابن نجيم في رسالة له في صور الوقفء. في رده علىْ بعض معاصريه لنقله عن «المحيط البرهاني»» فقال: «إنه كذب؛ لأنه مفقود. كما صرح به ابن أمير الحاج...»), وابن نجيم هو ابن نجيم شارح الكنز.
وهكذاء فلعل حكم الجينبي الذي نقله ابن عابدين يدخل في هذا الباب ونحوهء والله أعلم.
5 ' فتتح رب العالمين على شرح مئلا مسكين .
لمحمد بن علي بن أحمد المصريء المتوفئ سنة 8577/ه»ء ذكره أصحاب الفهرس الشامل”'"', ومنه نسخة في اسطنبول في ثلاث مجلدات.
تشم الدّرٌ الثمين علئ شرح العلامة ملا مسكين علئ الكنز .
للحموي أحمد بن محمد أبي العباس شهاب الدين الحسيني المصريى» صاحب: «غمز عيون البصائر). المتوفيا سنة /9١٠١ه"".
11 (5) /771//17. (*) ينظر هدية العارفين »١75/١ الأعلام للزركلي .589/١
40 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
ذكرها أصحاب الفهرس الشامل”''» وأن نسخة منها في مكتبة عاطف أفندي بإسطنبول» وذكرها أيضاً أبو السعود في مقدمة حاشيته
5" الفتح المبين علئ شرح منلا مسكين .
انتهئ منها سنة هي وتقع في 579 ورقة» بخط مؤلفهاء» وهذه النسخة محفوظة في الظاهرية بدمشق”'”'» برقم (4571).
و ا ا
سنة 00
وتقع هذه الحاشية في 0٠١4 ورقة» با تدا 1 [ بلدمسى :
- فتح الله المعين علئ شرح الكنز لمنلا مسكين . ع , (6
(1) 55/8 جامع الشروح والحواشي 1770/7.
(؟) فهرس مخطوطات الظاهرية (الفقه الحنفي) 57/1.
() سلك الدرر ١155/1١ هدية العارفين 17/4/1١ معجم المؤلفين 78/7.
)قور لقتل علذانت: الفلا رين بز انف الس 10/01 ان التموتع لقان ٠ 0
(5) هكذا سمّئ نفسه في المقدمة.
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق 4 ا يت
الشريف المصري الأزهري» المتوفئ سنة ”ا وهي حاشيةٌ غالية نفيسة» مشحونة بالتعليقات المفيدة» والنقول العزيزة النادرة. وهي مهمة جدأ لمن يدرس الكنز أو يدرسه»ء وذلك من جوانب عديدة» بيانا وشرحا وتفريعا وضبطاء مع ذكر الراجح المفتى به في المذهب حال اختلاف أئمة المذهب وعلمائه.
قال أبو السعود في مقدمتها :
«لما تيسّر للفقير قراءة شرع العلامة هنا مسكين بالجامع الأزهرء أردتُ أن أضع عليه حاشية تتضمن حاشية المرحوم العلامة السيد الحموي» مع ما وجدثّه لكل من شيخنا الوالد» والسيد الحموي بخطهماء وذلك بعد أن سّئلت في ذلك المرات العديدة.
واعلم أني إذا عزوت شيئاً من المسائل لشيخنا: فالمراد به شيخنا الوالد تغمده الله برحمته آمين» وكا الفنهن العزوو كما إد اعروت قينا لبعضهم غير مصرًح به: فالمراد به المرحوم العلامة الشيخ الإسقاطي» وسميتّها: «فتح الله المعين علىْ شرح العلامة منلا مسكين».
وليست في الحقيقة قاصرة عليه» بل عليه استقلالأء وعلئ غيره كالدرر استطراداً» والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلهاء إنه علئ ذلك قدير» وبالإجابة جدير». اه 0 ظ
وقد انتهئ من تبييضها في ١7 جمادئ الثانية» سنة 00١١ه.
وطبعت هذه الحاشية مع شرح منلا مسكين على الكنز في ثلا
.795/57 ينظر الأعلام للزركلي )١(
40 ظ الأغمناك:النطليكة ال قافيق عاد :كت اللافاقة 0 اه.
* وقد أهداني نسختّه الخاصة سيدي وشيخي العلامة الفقيه الأصولي أستاذ الأستاذين الاستاد الدكتور الشيخ أحمد فهمي أبو سنّة قبل مغادرته جامعة أم القرئ بمكة المكرمة إلى الساهرة بعد تقاعدف وذلك في 2 هه وتوفي رحمه الله في القاهرة في 7/رجب/575١اهء وكانت ولادته سنة 171١ه»ء الموافق 404١م» عن عمر بلغ 41 سنة.
4" حاشية علئ شرح منلا مسكين على الكنز.
لمحمد بن أبي السعود بن حسن الشَرْنبّلالي» لم أقف على سنة وفاته» وأقدر أنه من علماء القرن الثالث عسو أو أواخر الثاني عشر
ذكرها له أصحاب الفهرس الشامل”': وأفادوا أنها حاشية ضخمة» تقع في مجلدين» الأول في 5 ورقة» والثاني في 4١5 ورقة» من نسخة مكتبة سليم آغا بإسطنبول.
. حاشية على شرح منلا مسكين على كنز الدقائق “٠
لمحمد بن محمد بن حسين الكتبي» المتوفئ سنة 1460١ه ''. وهو ابن محمد بن حسين الكتبي الذي كتب حاشية على شرح العيني» وشَرحَ
(1) 297/19 () فيض الملك الوهاب المتعالي 1777/7 .
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق 440000 ا سيت
. حاشية على شرح كنز الدقائق لمنلا مسكين ١
لصالح بن علي بن حسن السّروجي الحنفي المكي»؛ المدرس المسحد الخراءه العرين باه ول 7011ل
كَتَبّ منها كثيرأء ولم يكملها.
وله حاشية علئ كنز الدقائق لم يكملها أيضاء وسيأتي ذكرها.
خاتمة منلا مسكين .
لعبد الرحمن البخراوي: كان حيا سنة 75١١ه» ومنها نسخة في قر لكي المسرية وولف ل ره كد جاء فى النوسرين الشامل”" » وقد تقدم ذكر البحراوي هذا في تقرير له على رمز الحقائق شرح العيني علئ الكنزء وأنه توفي سنة ١77١ه»ء نقلا عن الدهلوي المكي.
شرح كنز الدقائق .
للشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي» المتوفئ سنة 5١/ه» له نحو خمسين مضئفاً وقد اذك لهذا الشرح صاتحب:هدية العنارفين”*. ومنه نسخة في أوقاف الموصل”'".
)١( فيض الملك الوهاب المتعالى ١9/١ مختصر نشر النور ص8١75» أعلام المكيين 60/١ .
.4175/ )(
(0) ١/4١لاء له ترجمة في الفوائد البهية ص .١75
(:) جامع الشروح والحواشي 1770/7 .
0 [ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
5“ كشف الحقائق على كنز الدقائق .
للعلامة المشهور ب: باكير» واسمه: أبو بكر بسن إسحاق بسن خالد الزين الكختاوي., الحلبي ثم القاهري» المتوفئ سنة 151/ه.
وقد نقل عنه ابن عابدين في حاشيته علئ الدر بالواسطة في مواضع عديدة» وينظر فهرس آل البيت”''. فقد ذكروا له خمس نسخ» منها نسخة في 59 ورقة» ونسختان في المحمودية بالمدينة المنورة» ومنه نسخة في الظاهرية '' بدمشق» تقع في 54 ورقة.
ه- شرح كنز الدقائق .
لسراج الدين محمد بن عمر الحلبي» المتوفئ سنة 9٠265/ه»ء ذكره أصحاب الفهرس الشامل”", ومنه نسخة في بغداد في 71١ ورقة.
1 رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق .
للإمام المشهور بدر الدين العيني محمد بن أحمدء صاحب «البناية في شرح الهداية»» المتوفئ سنة 060/ه.
قال في مقدمته :
5-6 من الله تعالئ علي ببعض جلاء هذه العْمّة» أردت أن انع هدم الكد وز نت بإشغال البال في شرح كتاب من المصتّفات» فاخترت لذلك كتاب: كنز الدقائق» للإمام النسفي» فإنه وإن وَقَمّ عليه شروحٌ.
. 78/8 عه" )١(
(؟) فهرس الفقه الحنفى بالظاهرية .١٠١7/7 (9) 555/6 له ترجمة في الأعلام 0/57١7ء هدية العارفين .١97/57
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق ١
وكوانا 1 عدا سا ا
ظ فاستخرت الله تعالى ؛ واخترعت له شرحاً يذلل صعَابه. ويستخرج من قشره لباه ويكشف عن وجوه مخلراته التَّاب؛ ويوضّح ما فيه ممن 0 تعك لس غدل ور كل مجنب عن الإفراط والفرط». مؤف حق حَل المتن والتركيب» كاف لذكر الدلائل بالترتيب...
....وليعلم أن ما وقع في ذلك الكتاب من لفظة: «الثلاثة»: فالمراد بها الأئمة الثلاثة» وهم الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى» وما وقع فيه من قولي: «قال الشارح": فالمراد به الشيخ الإمام فخر الدين الزيلعي رحمه الله تعالىئ....»). اه
وقد وجدي من خلال دق للككي أن حمسن شرع لحل عبار: الكنزء وبيان ألفاظه هو هذا الشرح» مع ذكره لبعض الأدلة النقلية والعقلية.
وهو ما أنصح به لكل من درس الكنز ودَرسّه 2 ولا شك أنه لا يغني #اباعن الابيد وودبرائع الايد جما من ارج لخرو اخركا مع مراجعة كنب معينة في المذهب.
وقد طبع كتاب: «رمز الحقائق» في مجلدين مرصوصين فى الطباعة » وطبع معه بحاشيته: اشرح الطائى المختصر على الكنزا» بالمطبعة الميمنية بالقاهرة» سنة ١7١ه» وتم تصويره مؤخراً في باكستان في مطابع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.
* وتوجد منه نسكْمٌ خطية كثيرة جداء بل مئات النسخ في مكتبات العالم» مما يدل على اعتماده وانتشاره.
06 ظ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
وأيضاً فقد كتبت علئ هذا الشرح حواش عديدة: وكان درن كيرا تون الجرمية الكتورنيق رقن غير هها عن اذوه مها به لعل عنائنة علا المااهية بده لقم
تنبيه : في مناقشة ما قيل من عدم اعتماد «رمز الحقائق) ذ فى الفتوئ:
قال ابن عابدين ''': (وفي. شرح ب البعلىي (ت75١١ه): قال شيخنا العلامة صالح الجينيني'" (ت ١٠117١1١ه):
لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة» كالنهرء وشرح الكنز للعيني: والدر المختار.. + آلآ إذا غلم المتقول غنية والخده منهء عكذ] سبك منهه وهو علامة في الفقه محيهور والعهدة عليه». اه
ثم قال ابن عابدين مقراً ذلك: «أقول: : وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر؟ بها اه. وتقدم هذا التنبيه أيضاً عند ذكر شرح منلا مسكين.
قلت : لا يهجر هذا الشرح السب الج ال بود لسن
ع الخ الجيدي, وبهذه العلة التى ذكرها لرفضه» وف علد مريمرد في أصله الكنز كل الوجودء ومع هذا فهو معتمدٌ كل الاعتماد.
ثم إن الإمام العيني إمام متقدم ومقلام في المذهب: وفمد: ننه أكد.
من الشيخ الجينيني بكثير. 0
ولا مانع أن تكون هناك بعض استدراكات عليه» لا تخلو منها كثير من المؤلفات» ولكن لا تكون سببا لهجره؛ والله تعالئ أعلم.
)١( رد المحتار 7١9/١ ط دمشق.
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق 1
مفتاح الكنز ومصباح الرمز على رمز الحقائق .
لعبد الوهاب بن أحمد» ويعرف كأبيه بابن عرب شاه» قاضي قضأاة الحئفية بدمشقء المتوفئ سنة ١0٠9ه"'*» ذكره أصحاب الفهرس الشامل'"'» ومنه نسخة في طوب قبو سراي» في 77١ ورقة.
8 حاشية عل شرح العيني علئ كنز الدقائق .
لكت نظي #طلى .مو عهنا ن الى حجان الكلى: الساتى» المنفين والخطيب ال را الجتوقن اسة 00 | |
ولم تكمل الحاشية» بل وصل فيها إلى كتاب الحدود.
4 حاشية على شرح العيني على كنز الدقائق .
لإبراهيم بن عيسئ بن محمد أبي سلمة الحنفي المكي» إمام المقام الحنفي بالحرم المكي» المتوف سنة 15 ١1١ها ".
5 كشف حقائق الحدائق شرح ديباجة العيني وكنز الدقائق. (حاشية على خطبة العينيى لشرحه على الكنز).
لسليمان بن مصطفئ بن عمر المنصوري, المتوفئ سنة 514١١ه.
() له ترجمة في الضوء اللامع ع الكواكب السائرة 5 ؟". (؟) ١ 70/1٠١ .
(*) خلاصة الأثر »١6١/7 مختصر نشر النور والزهر ص 275١ أعلام المكيين
١5/21
(:) خلاصة الأثر /١ 7”“ء مختصر نشر النؤر ص /ا”ء أعلام المكيين ١/7١5؟.
6 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق ذكره أصحاب الفهرس الشامل”''» ومنها نسختان في دار الكتب بالقاهرة.
. رفع العوائق عن فهم رمز الحقائق . (حاشية علىئ شرح العيني) -4١
للقلعي عبد المنعم بن محمد تاج الدين بن عبد المحسن القَلْعي المكي الحنفي. مفتي مكة المكرمة» المتوف سنة 117/5١1ها"ا
وذكر الميرداد في نشر النور والزهر أن عليها المعوّل في الحجاز.
وهي حاشية واسعة جداء جاءت نسخة جامعة الملك سعود في ثلاث مجلدات ضخام. في نحو(١١١١) ورقة» وتاريخ نسخها 701١هء وقد نُشرت الجامعة هذه النسخة في (الإنترنت)؟ ليستفيد منها الباحثون.
وهناك نسخ أخرئ من هذه الحاشية» ينظر لها فهرس آل البيت'". إحداها في تونس» وتاريخ نسخها سنة 111/0ه.
وللقلعي هذا شرح على الكنز سماه: ٠ حل الرمز عن متن الكنز». وسيأتي إن شاء الله.
ويروي كتابيْه : رفع العوائق» وشرح الكنز: العلامة الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري في حصر الشارد بالسند عن ولد موَلْمَيْهما الشبخ عبد الملك عن والده المؤلف.
0 مم3 لق ا الآثار للجبرتي 258١/١ لم
(؟) حصر الشارد للشيخ محمد عابد السندي »574/١ مختصر نشر النور والزهر ص "١ أعلام المكيين 174/7/,. [
."44/5 59
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق م
5 حاشية عل' : شرح العيني على الكنز . ا ل و المدوفوا مسنة 04 '» ولم تكمل هذه الحاشية 5 وذكر الميرداد أن الكتبي هذا كاين وميد السيد أحمد الطحطاوي ضائحن العامة عل رذ المحتار. وبه تخرج » وعدن المساعدين اي تأليفه الحاشية علا الدر. 47 الروض الفائق عل شرح كنز الدقائق للعيني (أو الطائي). للعلامة المحدث الفقيه الحنفي السيد محمد بن خليل بن إبراهيم القاوقجي الطرابلسي الشامي» المتوفىئ سنة 1108١.ه '". وقد كتب القاوقجي هذا حاشية علئ شرح العيني على الكنزء وحاشية أخرئ على شرح الطائي على الكنزء ولم أقف بما يفيد هل «الروض الفائق» هو حاشية على شرح العيني» أم علئ شرح الطائي؟ ولم يبيّن هذا الدهلوي'" حين ذكر كتابه «الروض الفائق». رب اكات ال ري رس (كواكب الترصيف فيما للحنفية من التصنيف». 5 4- حاشية على شرح العيني على الكنز .
لعبد الله بن حسن الشريف الإدكاوي» كان حياً سنة 744١هء ذكرها
0010( فيض الملك الوهاب المتعالى 1414/8 مختضر : نشترالتون والدذه>+ صن ا أعلام الفكية 19940777
(؟) فيض الملك الوهاب المتعالى »١501//7 هدية العارفين 7817/7. (*) فى فيض الملك الوهاب المتعالى .١5١١/7
6 الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
أصحاب الفهرس الشامل"'.
5 تقرير علئ شرح العيني عل كنز الدقائق.
للعلامة الشيخ عبد الرحمن البحراوي الأزهري الحنفي» شيخ العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي» وقد توفي البحراوي سنة 1ه
45- شرح كنز الدقائق .
لرضي الدين أبي حامد محمد بن أحمد بن الضياء المكي القرشي» المتوفئ سئة /65/ه» وهو أخو صاحب البحر العميق (أبي البقاء محمد - أرفا ممه الخهاد : الوكرة ا عيقة 016
هكذا ذكره ضاحب كشف الظئون”".
4- شرح كنز الدقائق .
لقرق أمره» المتوفئ سنة 8٠١ هء وهو شرح نافع.
هكذا دكن عدا خي: كناك ايوق" كن ف قلا عار سماه: «قره أمره الحميدي الروميء الفقيه الحنفي. ل صنّف جامع الفتاوى , كنز الدقائق في الفروع». اه هكذا قال: «كنز الدقائق». او 00 : شرح كنز الدقاكئق» واللّه أعلم. [
.297/8 )١(
(0) فيض الملك الوهاب المتعالي .٠١١9/7
»٠15 ١5/7 )8( هدية العارفين »75٠١/7 له ترجمة في الضوء ٠ اللامع 8/37
.16١6/7 )5(
.863ه/1١ )0(
الأعمال العلمية التى قامت على كنز الدقائق ١
أعلم. فشكنا صاحب جامع الشروح والحواشي”'': متحمد أفندي بن مصطفىئ الحميدي قرق أمره وذكر له ثلاث نسح .
- شرح كنز الدقائق . للقاضي زين الدين عبد الرحيم بن محمود ابن العيني . المتوفى سنة 6ه.
هكذا ذكر في كشف الظنون”" » وكذلك في هدية العارفين” '» وفيه:
عبد الرحيم بن محمود بن أحمد بن موسئ العيني. اه.
وعلئ هذا فهو ابن الإمام المشهور بدر الدين العيني شارح الكنز في رمز الحقائق»» المتوفئ سنة 8055/ه, والله أعلم.
شرح كنز الدقائق .
للفرغاني محمد بن أحمد بن محمد المراغي حميد الدين الفرغاني» المتوفئ بدمشق سنة /57177/ه» ذكره في هدية العارفين”"'
55 حاشية علئ كنز الدقائق. -
ل ل ا ل الأمضيرف القاهري: ويعرك
.76(
(؟)516/7٠» وينظر مخطوطات المحمودية في المديئة المنورة 5407» وجامع الشروح والحواشي 1777/7 .
اكوم وتابعهما صاحب معجم المؤلفين 517/06.
.٠١/؟ ):(
0 الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
بالمحلي. المتوفئ سنة ”/ال/ه» ذكره السخاوي في الضوء اللامع'"'. وذكر أنه «كتّبْ على الكنز حاشية فى جزء مات عنه مسودة».
. شرح كنز الدقائق ١
لشمس الدين محمد بن على القورجحصاري». المتوفئ سنة....»). اه هكذا ذكره ا ا وبِيّض لسنة وفاته.
قلت: وفي هدية العارفين'' ترجم لعلي بن موسئ بن إبراهيم الرومي القوجحصاري» علاء الدين شيخ الأشرفية بالقاهرة. المولود سنة هه والمتوفئ سنة ١4814ه» فلعله يكون هو والد شارح الكنز المذكور» والله أعلم.
7 اي "لامه. ذكره له الإمام. السخا 0
”5 شرح كنز الدقائق .
لمحمد , بن إبراهيم يم الهروي». التويو اوقا ٠وه.
هكذا ذكر في الفهرس الشامل”” 5 ومنه عدة نسخ.
.,6/ (010
١ #”/رهاه )90( .7"1١/1 *(
(5) الضوء اللامع .505/1١ (ه) ه/١>»"5!.
الأعمال العلمية التى قامت على كنز الدقائق ١)
مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق
وي 0 المتوفئ بعد /ا٠9ه.
وهو شرح ممزوج» فرغ منه في رجب سنة 901ه.
هكذا ذكره صاحب كشف الظنون”"» وذكر له في الفهرس الشامل”" عدة نسخ» وقد طبع بكنبور سنة 1817م» ودهلي سنة /117417ه.
65 حاشية علئْ مستخلص الحقائق . لإبراهيم السمرقندي .
لمجهول. ذكرها أصحاب الفهرس الشامل” ”» وتاريخ نسخها سنة 1774١ه.
61 شرح كنز الدقائق
لابن الشّحنة عبد البرَّ بن محمد الحلبي» المتوفئ سنة ١47ه.
كنا ذكزة لماساعي كشقب:العلورن” أن ولع يدكرةا لاطب إغلاد النبلاء بتاريخ حلب الشهباء'”'.
ااي 0 ن'"'" ذكر له: «الإشارة والرمز إلى , تحقيق الوقاية وفتح الكنز)اء ويحتمل أن يكون له هذا وهذاء والله أعلم.
(١5/56١10٠ء وينظر الأعلام .50/1١
.507/9)5(
.5606 7/7 )9(
.١6١6/56)5(
(5) 58/5" وله ترجمة في الأعلام للزركلي 777/7. (5) ١1//اة.
0١ [ الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
وفي الفهرس الشامل”''ذكروا له نسخة باسم : «رمز الحقائق». واه هكذا ذكر في الفهارس» وأن اسم شرح العيني كذلك.
لاه كشف الحقائق عن أسرار كنز الدقائق .
لابن السلطان قطب الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر الصالحي الحنفي الدمشقي» مفتي الشام» المتوفئ سنة 9٠95ه""» وعلئ هذا الشرح تعليقات لتلميذه البهنسي» وهي:
تعليقات على كشف الحقائق شرح كنز الدقائق. للصالحي .
لتلميذه الشيخ محمد البهنسي» المتوفئ سنة /4/1 ه.
ذكر الشرح والتعليقات صاحب كشف الظنون ".
وسماه بهذا الاسم: «كشف الحقائق» أصحاب الفهرس الشامل”*'. وذكروا له أربع نسخ» إحداها في الظاهرية بدمشق في ١ ورقة.
4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق .
لابن نُجَيْم زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المصري» المولود سنة 9475ه» والمتوفى سنة ١91ه.
وصل فيه إلى آخر باب الإجارة الفاسدة» وهذا القدر من الكنز يمثل ثلاثة أرباعه» و أتمه العلامة الطوري القادري» كما سيأتي إن شاء الله.
. 27/5 )1١(
() له ترجمة في الكواكب السائرة 57/؟7١. () 5/7١15٠ء هدية العارفين 777/7. (:) 86/8 7.
الأعمال العلمية التى قامت على كنز الدقائق ١١
جاء في مقدمة «البحر الرائق» :
«...وإن «كنز الدقائق» للؤمام حافظ الدين النسفي أحسن مختصر صنّف في فقه الأئمة الحنفية» وقد وضعوا له شروحاء وأحسئها «التبيين»» للإمام الزيلعي» لكنه قد أطال من ذكر الخلافيات» ولم يفصح عن منطوقه ومفهومه» وقد كنت مشتغلا به من ابتداء حالي» معتنيا بمفهوماته. فأحببت أن أضع عليه شرحا يفصح عن منطوقه ومفهومه؛ ويّردٌ فروع الفتاوى والشروح إليهماء مع تفاريع كثيرة» وتحريرات شريفة...». اه
* وقد طبع الكتاب في ثماني مجلدات» مع تتمة الطوري في الجزء الثامن» كما طبع بحاشيته «منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين» إلئ تمام المجلد السابع» وأما تتمة الطوري». فليس عليها حاشية لابن عابدين.
قال ابن عابدين"" واصفاً «البحر الرائق»: «...إذ هو مشحونٌ بالمسائل الفقهيةء والآدلة الأصولية...». اه. [
كما يهتم ابن نجيم جدأً بتحرير المذهب» وبيان ما فيه من روايات» مع الاستدلال والترجيح» ويكثر من النقول عن علماء المذهب باختلاف طبقاتهم وعصورهم . ظ
وقد قال الشيخ قطب الدين الحنفي في مدح «البحر الرائق»: أنشدني من لفظه مولانا الشيخ نور الدين الخطيب شيخ المدرسة الأشرفية"":
)١( مقدمة منحة الخالق. (1) ينظر مقدمة الطبع للبحر الرائق.
01 الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
وإذا نظرت إلئ الشروح بأسرها فترئ الجميع كنقطة في بحره وقال منصور البلسي الحنفي مادحاً «البحر الرائق»: * حان كتوق الننه تفرم كيه يهنا تسبو الل اتسين لاني ولكن بهذا البحر صارت سواقيا ومن ورد البحر استقل السواقيا
تتمة البحر الرائق .
لنور الدين الباقاني الدمشقي محمود بن بركات بن محمدء المتوفى سنة ٠٠7 ١هء ذكرها له المحبّي في خلاصة الام وقال عنه: «المتبحر في الفقه» كان كثير نت مؤلفاً عدا حسن التنقيح للعبارات» ينا سانا صئّف التصانيف المفيدة » وانتشرت عنه». اه
١ مختصر البحر الرائق . ظ
للباقاني السابق الذكرء المتوفئ سنة ١٠٠هء ذكره له المحبّي بعد أن ذكر تتمته للبحر الرائق» قال: «واختصر البحر في مجلد».
7" تتمة البحر الرائق» للطوري .
تقدم آنفاً أن الإمام زين الدين بن نجيم لم يتم شرحه «البحر الرائق». وأنه وصل فيه إلئ كتاب الإجارة» فقام بإتمامه العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري القادري» أو هو: عبد القادر بن عثمان القاهري» المعروف بالطوري» علئ اختلاف في اسمهء مع الاتفاق على لقبه: الطوري.
فقد ترجم الزركلي في الأعلام '' لمحمد بن حسين الطوري؛ وذكر
.5١5/7 هدية العارفين ء”١7/5 )١( . ٠١ ”/5)5(
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق ١ أن وفاته كانت بعد سنة 78١١ه» معتمدا علئْ إيضاح المكنون”''.
كما ترجم له في موضع آخر من الأعلام”'' باسم: عبد القادر بن عثمان القاهري المشهور بالطوري» وأنه توفي نحو سنة ١7١٠١ه»ء وعزا ترجمته لخلاصة الأثر للمحبي”"»: وفي كلا الموضعين ذكر المعلومات نفسها عن المترجم» وأنه أكمل شرح «البحر الرائق».
وهذه التتمة طبعت بدون ذكر مقدمة لمؤلفهاء وفي خاتمة الطبع ذكَر المعتني بها أنها لمحمد بن حسين الطوري» هكذا فقط.
وسيأتي ذكر شرح على الكنز لعبد القادر بن عثمان الطوري» وهذا يرجح أن تتمة البحر الرائق هذه له والله أعلم.
أما صاحب إيضاح المكنون”'»» وصاحب هدية العارفين””“» فجعلا التكملة هذه لعبد القادر بن عثمان القاهري المعروف بالطوري» مفتي الحنفية» المتوف سنة 75١٠١ه» والله أعلم بالحال.
*5- مُظهر الحقائق الخفيّة من البحر الرائق. (حاشية على البحر الرائق). لخير الدين الرملي بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي
,507/92)1١( واعتمد أيضاً علا فهرس الأزهرية» ودار الكتب المصرية» وينظر الفهرس الشامل .75٠/7
.5١/5 )9(
22
"1/1١ ):(
(6)ه044/6.
ل ظ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
الفاروقي» المتوفئ سنة ١8١٠١ه("
وقد جردها ولده نجم الدين» وفرغ من تجريدها سنة 489١٠١ه'
ومنها نسختان في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» برقم 70١ 5 :© تقع الأولئ في "ورقة» والثانية في 701 ورقة» وتنظر نسخ أخرئى للكتاب في الفهرس الشامل”".
وسيأتي ذكر حاشيته علئ الكنز.
5" فيض الرازق على البحر الرائق .
للرملي السابق الذكرء المتوفئ سنة ١8١٠3ه»ء ذكرها أصحاب الفهرس الشامل”''» ومنها عدة نسخ.
وعلئ هذا فكأن للرملي حاشيتين علئ البحر» وليحرر ذلك بالرجوع للمخطوطات.
وسيأتي أن له حاشية على كنز الدقائق.
6" منحة الخالق علا البحر الرائق .
لابن عابدين محمد أمين بن عمرء المتوفئ سنة 1707١ه.
ع ىه ْ وهمى حاشية لهي نفمسة » جاء فى مقدمتها:
(1) ذكره له بهذا الاسم صاحب هدية العارفين ,”08/١ كر م أبن عابدين في مقدمة: «منحة الخالق).
.1777/7 ينظر جامع الشروح والحواشي )١(
(9) 67/9؟77.
.87 1/17 )5(
الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق ١ 0 522222222225222
...هذه حواش جعلتُّها سلكا لدرر «البحر الرائق فى شرح كنز الدقائق ق24
لاسا عر ماسر بسانتي 0 علئ هامش صفحاته» ثم جمعتّها هنا لتكون تذكرة للعبد بعد وفاته.
فبَحت بها مقفله. وحَلَلَتُ بها مُعضله. ولست أتعرض فيها غالبا إلا لما فيه إيضاح» أو تقوية» أو 522 أو إشكال» ارات نفك الأسرء حل العقال». او هن بالمسائل الفقهية» والأدلة الأصولية» فهو غنواً من ذلك عن الزيادة: اللهم إلا أن يكون شيئاً في ذكره عظيم إفادة.
ضانا إل ذلك بعض أبحاث أوردها في «النهر الفائق»» للفاضل المحقق الشيخ عمر علوئ أخيه الشيخ الفقيه النبيه العلامة زين الدين بسن نجيم» سديد الرأي والنظرء وبعض ما كتبه علىئ هذا الكتاب الشيخ خير الدين الرملي المفتي الحنفي» تارك لما وَجْهَه علي قد خَفي» وأرجو ممن وقف على هذه العجالة أن يجعل عثراتي مقالة» فإن بضاعتي قليلة...». اه
وهي مطبوعة بهامش «البحر الرائق»» إلى تمام الجزء السابع.
5 حاشية عل كنز الدقائق .
لإمام زاده البرسوي أحمد بن محمد بن عمر بن حمزة» المتوفى سنة /0/اوهء ذكرها صاحب هدية العارفيد”"
وتقدم أن له مختصراً لتبيين الحقائق للزيلعي.
.١127/1١6)١(
11 شرح كنز الدقائق .
للوشجى. المتوفئئْ سنة 9/6ه.
هكذا دكن في الفهرسى الشافالينوذ كرو لمثيية فى 'لزين الجازسن كتبت سنة 9/64ه. ظ
6 شرح كنز الدقائق .
للتمرتاشي محمد بن عبد الله» صاحب «تنوير الأبصار». المتوفى سنة ٠ه. [
ذكره له صاحب هدية العارفيه 7"
06آظ ا ا ااا المتوفئئْ سنة 6١١٠١ه.
جاء فى مقدمته :
«أما بعدل: فإِن المختصر الفقهي المنسوب إلى أفضل المتأخرين»: وأكمل المتبحرين أبي البركات النسفي عمدة المحققين» الموسوم ب: «كنر الدقائق»» منتقى من منتقىً فائق. ؛ جمُع أصول هذا الفسن وقواعده. واحتوئ على غوامضه وشوارده. وكنت ممن توفرت رغبثّه علئ تعلمه 0 اوتزايد مرج ا ا رم 0
"4/6 )١( 0010
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق ١0
0 0 لديو تراكيية بام ها عا اعادو امي لوو ايا ايا لان زين الدين» ختام المتأخرين : تغمذله الله برضوانه. و بجناته, ولعمري
ع لو سس و
. فالسلامة من هذا الخطر لأمر يَعز علئ البشر» وسميته: «النهر الفائق بشرح كنز الدقائق»...»). اه
وقد أثنئ على «النهر الفائق» العلامة المفئّن القاضي محمد أمين المحبّى (ت ١1١١ه)» صاحب «خلاصة الأثر»"'» حيث قال:
(ضاهئ به كتاب أخيه «البحر الرائق»» لكنه أربئ عليه فى حسن السك للعبارات» والتتقيح التام». اه
وله فيه مناقشات على شرح أخيه.
وهو شرح ممزوجء» ولم يتمّه المؤلف» وقد وصل فيه إلئ باب: كتاب القاضى إلى القاضى » من كتاب القضاء . وهذا القدر مطبوع في ثلاث مجلدات فى كراتشى »2 ومن قبل فى بيروت» دار الكتب العلمية.
قال صاحب «كشف الظنون)”"
«ولما وَصّل مؤلفه إلى فصل: الحبس من كتاب القضاءء حبس عن إتمامه». اه
وهذا القدر المشروح يمثل نصف الكنز وزيادة قليلة
.5 ١5/7 )1١( .١6ا١ال/” (90؟)
1 الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
وقد تم تحقيق الكتاب في جامعة أم القرى.
تنبيه : في مناقشة ما قيل من عدم اعتماد «النهر الفائق» في الفتوى.
قال ابن عابدين”'': «وفي شرح الأشباه لشيخنا المحقق هبة الله البعلي (ت1775ه): قال شيخنا العلامة صالح الجينيني'" (ت١117١1ه):
لا يجوز الإفتاء من الكتب المختصرة» كالنهرء وشرح الكنز للعيني» والدر المختار.. إلا إذا علم المنقول عنهء أده منه. هكذا سمعته منهء وهو علامة في الفقه مشهورء والعهدة عليه». اه
ثم قال ابن عابدين مقراً ذلك: «أقول: وينبغي إلحاق «الأشباه والنظائر» بها...2». اه. وتقدم هذا التنبيه عند ذكر شرح العينيى ومسكين.
قلت: لا هجر هذا الشرح العظيم في الفتيا بهذا التقال عن الشيخ الجينيني» وبهذه العلة التي ذكرها لرفضه» وهي علة موجودة في أصله الكت كل الوجوة: ومع واعي ا اداه
وعليه فالتعليل لعدم اعتباره بهذه العلة محل نظر »؛ ويبقئ للكتاب اعتباره عند الحنفية» واعتماده كشرح من بت الكنرء وتقدم ثناء القاضي المحبي عليه.
'هذاء وقد صرح ابن عابدين في مقدمة «منحة الخالق» أنه ضِمّ فيه أبيعاناً أوردها صاحب «النهر الفائق» علىئْ صاحب «البحر الرائق»)» ووصفه بأنه مكدر اما .
”59/1)١( طدمشق. (9) للافوحمة عالةاف تلك لقوق" ارب
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق ا
وقد تكون هناك ملاحظات على مواطن منه» كحال كتب كثيرة وهي معتمدة» لكن لا ُخرج هذه الملاحظات الكتابّ الملاحظ عليه عن دائرة الاعتماد والاعتان» ولعله من هنا كتب ابن عابديق. ستاشبيتة علا «التهر الفائق»» الآتية الذكرء والله أعلم.
: حاشية على النهر الفائق ٠
لابن عابدين محمد أمين» المتوفئْ سنة 1707١ه.
ذكره ابن عابدين نفسه في رسالة قصيرة كتبها لتلميذه محمد بن عثمان الجابي» حين طلب من ابن عابدين أن يذكر له أسماء مؤلفاته» فذكر منها هذه ادن الي
. شرح كنز الدقائق ١
لمحمد بن عبد الجبار القره باغي» المتوفئ سنة 77١٠١ه.
ذكره أصحاب الفهرس الشامل”'"'» ومنه نسخة في اسطنبول.
شرح كنز الدقائق .
للطوري عبد القادر بن عثمان القاهري». المتوفى نحو سنة ١7١٠١ه.
ذكره له المحبي في خلاصة الأثر””"» وذكر له أيضاً تتمته للبحر الرائق لابن نجيم» وقد تقدم ذكرها.
)١( ينظر ثبت ابن عابدين رط دار البشائر الإسلامية) 1١١ »2 ضمن الملحق الوثائقى.
(؟) ه/١لاهة.
(0) 57/7 5» هدية العارفين »544/١ وتنظر ترجمته فى الأعلام .5١/5
ل الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
07 فتتح مسالك الرمز فى شرح مناسك الكنز. المتوفئ بها سنة /1 37 ٠1ه. 2
وهو شرح لكتاب الحج فقط من كنز الدقائق.
ومنله مسح مخطوطة عديدة!'. منها : نسخة في طوبقبو في | سطنبول» تع في ١55 ورقة. بتاريخ هه ونسخة في مكتبة مكة المكرمة (مكتبة المولد). وتقع في ٠٠١ ورقةء بتاريخ ١٠1١1ه.
5 نظم كنز الدقائق . ظ ظ
لمحمد غرس الدين بن محمد بن أحمد الخليلي المدني الشافعي. المتوفئ سنة لاه ١١1هء ذكره له صاحب خلالاصة الم ولكن هل المراد كنز الدقائق للسفى؟ إذ هو شافعى المذهب» يحرر.
شرح كنز الدقائق .
للشيخ رشيد الدين» المتوفئ قبل سنة /51 ١١ هء سنه وفاة صاحب كشف الظنون» حيث ذكره” '" في شروح الكنز هكذا فقط.
7 شرح كنز الدقائق . [ [
للأبياري فائد بن مبارك الأبياري المصري الأزهريء» المحدّث المؤرخ الفقيه الحنفي» توفي بعد سنة 77١٠1ه“؛ كما رجح هذا
.71١/8/1 ينظر الفهرس الشامل )١(
.7575/7 )5(
(”) كشف الظنون 1515/7.
(:) الأعلام 0 ,. إيضاح المكنون 2505/7 ا العارفين .6١5/١
الأعمال العلمية التى قامت علئْ كنز الدقائق ١١
الزركلي» وخطأ ما ذكره البغدادي وغيره من أن وفاته سئة 15١١٠١ه. ومنه نسخة في دار الكتب المصرية بخط المؤلف سنة 58 ١٠١ه". شرح كنز الدقائق: (الفرائد في حل المسائل والقواعد). للمولئ مصطفئْ بن بالي» المعروف ببالي زاده» وقد أتمه في عرفة
سنة 75١٠١هء أوله: سبحان من خص عباده بجلائل النُعم...الخ. هكذا ذكره صاحب كشف الظنون”". ظ وفي معجم المؤلفين”" سمّاه: مصطفئ بن سليمان الشهير ببالي زاده
الرومي» المتوفئ سنة “17١١1هء وذكر من آثاره: شرح كنز الدقائق.
للنسفي» وأنه سماه: «الفرائد في حَل المسائل والقواعد». وذكره أصحاب الفهرس الكامر 7 ومنه نسخ عديدة» إحداها في
الأحمدية بحلب» وتاريخ نسخها سنة 765 ١٠١ه»ء في 89" ورقة» ولعلها
اببيكة الم لفت بغية المبتدي مختصر لكنز الدقائق . لصالح بن علي الصفدي, مفتي الحنفية بصفد» وعكاء المتوفئ سنة.
ه05
.10775/7 جامع الشروح والحواشي 2٠58/5 ينظر الفهرس الشامل )١( .١6١65/7؟)؟(
.505/17 )9(
.277/17 )5(
(0) ينظر خلاصة الأثر 2718/57 هدية العارفين »571/١ الأعلام 197/1.
010 الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
4 الرمز شرح الكنز .
لعبد الباقيى بن عبد الرحمن الخزرجي الأنصاري المقدسي المصري. المكوافا سانة ب /3 اهن كوه المح 'قن خلاصة الاق "أ وتوقتال لله تآلف ككيرة اسن جلها قترحة غلا الكدي» سيناة: لومز د
حاشية على كنز الدقائق . لخير الدين الرملي بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي
الفاروقى» المتوفوا سنة 4١ 5١ه".
وسبق أن له حاشية على البحر الرائق.
0 شرح كنز الدقائق. ١
لابن النقيب عبد الرحمن بن محمد» المعروف بابن حمزة» المتوفى سن أ ا ا 00
وهذا الشرح عبارة عن دروس كان يلقيها علئ الطلبة» وكل درس منها مصدر بخطبة» وهو ليس بشرح كامل. 0
ذكر في الفهرس الشامل””"» ومنه نسخة في الظاهرية» في 44 ورقة.
5 شرح كنز الدقائق . ؤ
لشيخ الإسلام مصطفئ بن الحاج أحمد بن مصطفئ البولوي الرومي»
.ه١1١1/ وجاء فيه خطأ وفاته سنة »07*/١ إيضاح المكنون »7580/7 )١( وذكره أيضاً ابن عابدين فى مقدمة: «منحة الخالق». »"08/١ ينظر هدية العارفين )7( 2406/1 )سوام فيريق الخطوطاكها لكي
الأعمال العلمية التى قامت عل كنز الدقائق [ ١
المتوفئ سنة 85١٠١ه»ء ذكره صاحب هدية العارف.. () 8 المطلب الفائق شرح كنز الدقائق ملام بد لين محم ين عد الرحمن ليسي الديري الحنفي. بر رو ال لساك هكذا ذكر صاحب كشف الظنون”". ويحتمل أن الديري هذا هو الذي ذكره صاحب هدية العارفيه” ومعجم امول بايد يكن بن عي ان ع الرحمن ديري وأن 0 ا ل داري بهد المصري صاحب: ااغمز عيون لبسائرة. المتوف سنة 82 : ان :
50 111ص وله نسخ كثيرة ذكرها أصحاب الفهرس الشامل”''. ومنها : خة بخط المؤلف.
.45 ١/5 )1١( .1815/505١ .190/7 )5( . 0 5 .5794/1١ الأعلام »١155/1١ ينظر إيضاح المكنون 7”85/7, هدية العارفين )5(
.7 88/8 )5(
١ [ الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
وتقدم ذكر حاشيته علئ شرح مئلا مسكين.
6 شرح كنز الدقائق .
لاوا جسن الحني” ومنه نسخة كتبت في القرن الحادي عشر: هكذا ذكر في الفهرس الشامل”".
ب المطلوب (المطلب) الوفي على كنز النسفي .
0 بن سليمان الحلبي». كان حياً سئة 748١١هء ذكره أصحاب الفهرس الشامل! "» ومنه عدة نسخ» إحداها في ٠١7 ورقة.
7 ملتقط الحقائق شرح كنز الدقائق .
لمحمد عناية الله اللاهوري» المتوفئ سنة ١51١١هء ذكره له صاحب جامع الشروح والحواشي”"؛ وسجلت سنة وفائه تقلا عن الفهسرس الشامل”*'» حين ذكروا كتابه: غاية الحواشي علئْ شرح الوقاية.
شرح كنز الدقائق
للريحاني محمد بن إسماعيل الرومي» الفقيه الحنفي المدرس بجامع أياضوفيا بإسطتيول» المتوفرا سنة 81165
."4/001(
.775/4 .:3*/8)(
() /0 177 معزياً لكتاب: معارف العوارف .٠١7
.785/56)5(
(5) إيضاح المكنون 7”80/7» هدية العارفين 2777/7 معجم المؤلفين 631/9.
الأعمال العلمية التى قامت علئ كنز الدقائق ١)
4 حل الرمز عن متن الكنز .
للقلعي عبد المنعم , بن تاج الدين بسن عبسد المحسن القلعي المكي الحنفي» مفتي مكة المكرمة» المتوفئ سنة 11175ه(2©
وتقدم أن له حاشية في ثلاث مجلدات ضخام على شرح العيني على الكنز سماها: «رفع العوائق».
6 توفيق الرحمن بشرح كنز دقائق البيان. (شرح مطول) .
الطائن طبرا بن ستحكة 17 تير انكر انف 141 اد
وقد وصفه مترجموه بأنه الإمام العلامة المحقق» والفهامة المدقق» وأنه كان إماما نَبْتا متقنا مستحضراً مشاركاً في العلوم» وله مؤلفات كثيرة في فنون شتئ تدل على رسوخه '".
حي موري اكز البيان»؛ مارفا عدويو
ويقع في مجلدين”"
10 شرح الطائي المختصر علئ كنز الدقائق. ١ الرحمن)؛ للطائي نفسه. وهو الشرح الصغير”.
)١( حصر الشارد للشيخ محمد عابد السندي »771/١ مختصر نشر النور والزهر ص 277١ أعلام المكيين 4/7/ا/.
(؟) كما قال عنه ذلك الجبرتي في تاريخه .575/١ وينظر هدية العارفين 5 وإيضاح المكنون اا مع المؤلفين .585/1١7
(") ينظر الفهرس الشامل 451/7.
(5) تنظر نسخه في الفهرس الشامل .7١11//9
١ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
وقد اختصر الطائي نفسه شرحه المطول: «توفيق الرحمن»» السابق | الذكرء ثم اختصر المختصر» وهو المطبوع بأسم : لاشرح الطائي» مع شرح العينى : «رمز الحقائق»)» فقد جاء فى مقدمته :
«(وبعد: فلما اختصرت «شرح كنز البيان»» المسمئ ب "توفيق الرحمن»» وحلقت انه المذكور هنالك» أعني خلاف زفر والشافعي ومالك» وجملة أحاديث واردة في فضائل الأعمال» وجملة فروع» فجاء بعون الله عل أحسن منوال» فعن لي أن أختصره بأوجز عبارة. يقرب على المنتهى مراجعته . قرعت مستعيا بالف: .». اه
وهو شرح مختصر جداء لكن فيه فوائد لا تجدها في غيره؛ يكم بذكر المفتئ به في المذهب حال اختلااف أئمة المذهب» وينقل ذلك في الغالب عن الشرنبلالية.
ْ ولعل المختصر الأول هو المسمئ في الفمهرس الكاما 7 «المنهل
الرائق علا كنز الدقائق»» مختصرٌ للطائى» ومنه نسخة في رضا رامبور.
ويكون المختصر الثاني هو المسمئ في الفهرس الشامل”'': «وجيز المنهل الرائق شرح كنز الدقائق»» للطائى» ومنه نسختان.
5 لتحي لفق ق علي شرح الطاثي 1 الصغير لكنز الدقائق .
.155/٠١ )1١( .075/1١١)5(
الأعمال العلمية التى قامت على' كنز الدقائق ١/
الحنفى» المتوفيا سنة 00174٠
هكذا حاءت تسمية الكتاب فى هلية العارفين» والأعلام.
المح الفائق علئ وجيز المنهل الفائق على كنز الدقائق .
لمحمد بن منصور اليافي» من علماء القرن الثالث عشر. فكتاذا ذكتر ل ا ل : 000100 في الفهرس الشامل ؛ وفي موضع آخر من الفهرس الشامل سمأه: محمد بن منصور اليامي. وفي موضع نالك" سماءة عحاقيية كلو اسراح
4 حاشية على شرح الطائي على كنز الدقائق . الشامي. 5 07 ]|
وله حاشية أخريل علي شرح العيني علو الكنز. تقدم ذكرها عند ذكر شرح العيني » ب اخذافيها: «الروض الفائق علئ شرح كنز الدقائق», ولم أستطع تحديد هذا العنوان لأي شرح: أهو شرح العيني أم الطائي؟ ولم أقف على اسم الحاشية الأخرئ.
0اعلينة لفقي ١ 1ن يدنه الع لويم عانق نين الملكك الوشانت المتعالي ,781//١ الأعلام 774/7.
»484/٠١ )0( وفي معجم المؤلفين 07/17 ترجم لليافي ولم يذكر كتابه هذا.
.54/1١ 5
(5) الفهرس الشامل 497/7.
(5) فيض الملك الوهاب المتعالي »١801//7 هدية العارفين 841/9
0 [ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
65 حاشية على شرح الطائي على كنز الدقائق .
لعبد الرحمن البحراوي الأزهري الحنفي» المتوفوا سنة ٠*177ه0".
7 حاشية علئ شرح الطائي على كنز الدقائق .
للشيخ جعفر بن أبي بكر لبني» المتوفئ سنة٠15١ها» وهي حاشية مفيدة» جاءت في ثلاث مجلدات» يتنافس فيها الفضلاء» كما ذكر هذا الميرداد في نشر النور والزهر '".
41 شرح علئ شرح الطاتي للكنز .
لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حنيف» المعروف بالحنيفي. المتوفوئ سنة 11547١هء ذكره له صاحب إعلام النبلاء "» ولم يكمل.
هبة القدير علئ متن الكنز وشرحه للطائي الصغير (حاشية) .
لعبد القادر بن مصطفئْ الطرابلسي الكلاسء هكذا ذكر في الفهرس
القناها 5 ومنه نسختان.
84 شرح كنز الدقائق .
للشيخ جمال الدين محمد بن محمد القاضي الأنصاري الحنفي المكي» من علماء القرن الثاني عشر» ولم يعين مترجموه سنة وفاته.
.١71/65 فيض الملك الوهاب المتعالي 5 معجم المؤلفين )١( ١ .715/١ مختصر نشر النور والزهر ص58١» فيض الملك الوهاب المتعالي )7( /ا/173. )9( ."55/1١١ )8(
الأعمال العلمية التى قامت علئْ كنز الدقائق ١)
ذكر هذا الشرح الميرداد في نشر النور والزهر”"'
. نظم كنز الدقائق ٠
لابن عابدين محمد أمين» المتوف سنة 707١ه.
وهو في نحو ثمانمائة بيت» ولم يكمل.
وقد ذكره ابن عابدين نفسه فى رسالة كتبها لتلميذه محمد بن عثمان الجابي» حين طلب منه ذكر سنا مؤلفاته» فذكر منها هذا النظم''".
. كنوز الحقائق حاشية على كنز الدقائق <١
للمولوي محمد أحسن الصديقي النانوتوي» وهو أخو محمد مظهر النانوتوي» منشىء مدرسة مظاهر العلوم سهارنفور بالهند» شقيقة مدرسة دار العلوم ديوبند بالهند» وكانت وفاته سنة 1117١ها".
وقد توفي قبل إكماله» وأتمّه المولوي محمد حبيب الرحمن الديوبندي» كما جاء في مقدمة مقرظ الكتاب» وفي خاتمة الطبع» وقد قرظه له الشيخ فيض الحسن عام 18957م,2 أي سنة "1717ه.
وطبع الكتاب في لاهور سنة 1157١ه طباعة حجرية في مجلد كبير في (508) صفحة من القطع الكبير علئ عادة الطباعة عندهم»ء وجعلوا
.5٠0 مختصر نشر النور ص )١(
(') ينظر ثبت ابن عابدين (ط دار البشائر الإسلامية) ص١١" » ضمن الملحق الوثائقي. [
(5) كما أفادني بهذا الأخ الكريم الأستاذ الشيخ زكريا بلال مئيارء نقلا عن نزهة الخواطر 149/7.
10 [ الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق
الكنز في أعلئ الصفحة» والحاشية أسفل منه.
وكتب علئ غلافه: هذه الحاشية «ملتقطة من الشروح والحواشي المعتمدة ة عموماًء ومن العيني» وضتح الله المعسين» والمستخلصء والطائي» والبحر الرائق خصوصاء مع زيادات سبحت عند التحشية». اه
5- كشف الحقائق شرح كنز الدقائق .
للعلامة الشيخ عبد الحكيم الأفغاني القندهاري» المولود بقندهار سنة فاه الدمشقى إقامة ؤوقاة بده 95ثاى.
وهو مطبوع في مجلدين» وعليه تقاريظ لجهابذة علماء الأزهر. طبعت في أول الشرح» منهم الشيخ محمد بخيت المطيعي» والشيخ عبد القادر الرافعى» وغيرهما.
وهو شرح موجز لطيف.
وقل طبع الكتاب في المطبعة الأدبية بمصر» سن اهف ثم 0 لظ
ال ظ
لمحمد سعيد بن عبد الغفار. المتوفئ سنة 569١١هء هكذا ذكره
3 هُُ 010( : ا ْ
صاحب جامع الشروح والحواشي"' 6 ولم يذكر أي مصذر.
45- شرح كنز الدقائق .
لقعمن الددين الكرورى + هكد د كد بدون تاريخ لسنة وفاته.
. ١ *//ا77 )١(
الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق 0 1١
ومنه نسخة فى السليمانية فى اسطنبول» كما ذكر هذا أصحاب فهرس آل البيت”''» ولم يذكروا تاريخ نَسّخها. ظ ظ - مخزن الحقائق في شرح كنز الدقائق .
لأحمد بن محمد بن فتح الله أبو الفضل.
ذكر او التوسرين اللشامل "اجو نمبيكةافن :وار الكعب الستضرة (109) بدون ذكر لتاريخ تَسْخهاء ولا سنة وفاة المؤلف.
7- حاشية علا كنز الدقائق . ظ
لصالح بن علي السستّروجي الحنفي المكي» المدرس بالمسجد الحرام. المتوفىل سنة 179١ه»ء وقيل: 1171ها".
ولم يكملها.
وتقدم أن له حاشية على شرح منلا مسكين.
. مجمع الرقائق بالشرح الكافي علئ كنز الدقائق -٠7
للشيخ جعفر بن أبي بكر لَبّتي المكي» المتوفئ سنة ٠14١ه“.
كذ كزرق الفهرسن الشائل "5 ونتم سخ ة كيين اع
.”"0 0/6 )1(
.596/94)(
(6) فيض الملك الوهاب المتعالي »!١9/١ مختصر نشر النور والزهر ص 4» أعلام المكيين .607/١
(5) له ترجمة في فيض الملك الوهاب المتعالي 2775/١ أعلام المكيين 870/1.
.86/9 )6(
م الأعمال العلمية التي قامت علئ كنز الدقائق
فى ٠١65١ ورقة.
- تعليق لطيف عل كنز الدقائق .
لإبراهيم بن عبد القادر بن عمر البري المدنى» المتوفئ سنة 4 هه ذكره الزركلي في الأعلاه”". ظ
48-- شرح (حاشية) علئ كنز الدقائق .
للعلامة الفقيه محمد إعزاز على الأمرُوهوي الديوبندي (100 - 4ه ). تلميذ العلامة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» وقرّظ له.
وهي مطبوعة مع الكنز في مجلدين في ١5٠ صفحة, في دار إدارة القرآن الكريم في كراتشي. ظ 200 ١
. مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ١٠
للمولئ ولي محمد خُجَندي قندهاري» هكذا كتب اسمهء ولم أر على الغلاف ما يفيد بسنة وفاته. 20 0
وقد طبع في الهند في مكتبة حبيبة ؛ مع عدة حواش» في مجلد كبير.
وهذا الشرح يتفق اسمه مع اسم شرح برهان الدين السمرقندي» المتوفئ سنة /1٠95هء وقل سبق ذكره. ْ
١١-_شرح كنز الدقائق. 2
لمحمد شكور بن أمانة علي الجعفري» ذكره هكذا صاحب جامع 0
./1١0(
الأعمال العلمية التي قامت على كنز الدقائق ١)
الشروح والحواشي “7 بريلاوق ذكن لسنة وافاتة:
5 شرح كنز الدقائق .
للشيخ جابر. هكذا ذكر في الفهرس الشامل”"» ومنه النصف الأول في الأحمدية بتونس.
إضافة إلا فا سيق من الأعمال»: فقد تُرجم «كنز الدقائق» إلى اللغة ظ الأوردوية في أربعة أعمال» وتُرجم إلى اللغة الفارسية في عمل واحد”"
هذا ما وقفت عليه من الشروح والحواشي والمنظومات للكنزء والحمد لله علئ فضله وتوفيقه» وأسأل الله تعالئ الإخلاص والقبول» مع العفو والعافية» وحسن الختام بجوار سيد الأنام صلى الله عليه وعلى 2 وضيكله وسا تطانها تراه والحمد لله أولاً وآخرا.
ع 2 2 5 2
* وفيما يلي نص كتاب : كنز الدقائق » للومام النسفي 218
8 معزياً لكتاب: 527 العوارف » 170/7 )١(
(؟) 18/6" [
(*) ذكر هذا الشيخ محمد حنيف كنكوهي في كتابه باللغة الأوردوية: «ظفر المحصّلين بأحوال المصئفين»» في مجلد واحدء ص155١» كما أفادني بهذا الأخ الكريم الشيخ زكريا بلال منيار» جزاه الله خيراً.
9
0 0 ب 97 4ة» ع« عه ا ثيه عه تال مأ 31 | 3 س0 د إ 0 « ( الال 7# ارد ٠6 ا سم 9 0
مقلانة الم لشي 1
بسم الله الرحمن الرحيم [مقدمة المؤلف] الحم لله الذي أعرٌ العلم في الأعصارء وأعلىئ حرْبّه في الأمصارء والصلاة والسلام علئ رسوله المختّص بهذا الفضل العظيم: اه الذين فازوا منه بحظ جَسيم. قال مولانا لحر التُحرير صاحب الببان والبَّان في التقرير والتحرير» كاشف . المشكلات و المعضلات مين الكنايات والإشارات؛ مبع العلا ''» عَلّم الهدئء لدم قا عالت زم الفتياء مُظوُ كلمة لله العليياء كشاف الحقائق مين الدقائو ثق» سلطان علماء الشرق والصّين حافظ الحقّ والملة والدين» شمس ) الإسلام والسلي وارث علوم الأنياء والمرسلين؛ أبوالبوكات عبد الله بن أحمد بن محمود الي أفاض الله عليه أنوار رحمته» وتخمّده بمغفرته» وأسكنه في جناته: اسنارايس الوتسع مائانة إل المتسعرات: والطَباعَ راغية عسن المطولاات» أردت أن لحن : «الوافي)””' ' بذكر ماعَمّ وقوعه. كم
وتتحسينه 6 0 ا الحاذق 5 المتقن سه البصير: الذي له نظر دقيق في تقرير الكلام خاصة.
)١( أي الرّفعة والشرف.
اولي جع الي «أفضل الورئ» : والمراد : أفضل الخلق في زمانه. . رمسر الحقائق. للعيني 21/١ وأخصم عا ا أن سعوافرقة: «علامة الورئ... إلىْ قوله: سلطان علماء الشرق والصين» خاصة: مثبت فى نسخة 7 ٠/اه.
() للنسفي نفسه. وقد شرحه فى كتابه: «الكافى» . كادي تر
م01 0 مقدمة المؤلف
وجوده ؛ ؛ لتكثر فائدثه؛ وتتوقرَ عائدّه.
فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل » وأفاضل الأعيان» ابن عم يمر الأبوان" المي والعين للونسان. مع مابي من العوائق . واسسمتة فك «كنز الدقائق».
وهو وإن خلا عن العريصات بالسفيلانها”” انان الفتاو والو فعاض محلها فلك العلذماف؟ 03 زيادة الطاء للاطلاقات”'" 2 ظ ونه الدرد للإتمام 0 والله أعلم بالصواب.
25 2 3
0 الانتان لق مقع لك لد ضنة معان بو اليواة يهنا #انتؤر القسق التذى ركه الله سبحانه في حدقة العين» الذي تُبصر به. كما يُطلّق لفظ الإنسان علئ الإنسان المخلوق الناطق المعروف» وهو المراد في الشطر الثاني من العبارة.
(؟) أي الصعبة المشكل حلّها. ظ
() التي وضعها في مقدمة: «الوافيى»؟» حيث رمز فيه لخلاف الفقهاء ٠ معلماً لقول المخالف بحرف يضعه فوق الكلمة التي فيها الخلاف» تالحنات الى حنةة والسين: لأبي وك وال لمحمدء والزاي: لزفرء والفاء: للشافعي» والكاف: لمالك» والواو: لرواية عن أصحابنا من الحنفية» أو لقياس مرجوح. ولم أستطع إثبات العلامات بسبب ضعف النسخ الخطية» كما تقدم في الدراسة. ظ
(5) يعني المسائل التي ذكرت مطلقة من غير تفصيل ولا قَيْد. رمز »5/١ وقال في كشف الحقائق 1/رة :مك أن عمل شعو : اوينقضه خروج نجس»: : أي مطلقا سواء خرج من السبيلين أو غيرهماء وكأن «الوافي» كان خالياً عن الطاءء فسمّاه: زيادة. اه ومثل: مسألة جواز تطهير الخفٌ المتنجّس بجرم عند أبي يوسف: أي مطلقاًء سواء كان يابساً أو رطباء أما أبو حنيفة فقيّده بالجفاف.
كتاب الطهارة ظ م
[فرائض الوضوء :]
فرض الوضوء : غَسْل وجهه» وهو من قصاص شعره إلى أسفل ذقنه» وإلئ شحمَتي الأذن.
ويديه بمرفقيّه ورجِليّه بكعبيّه ومسح ر بع بع رأسه. ولحيته' ''.
[سئن الوضوء :]
وده عل يلدي ل ته الا .
والعقيفية :و اليتو الةء وعَسْل فمه وأقه, ومنلل لع واساية وتثليث الغعسل» ونيته . ومسح كل رأسه 002 اك بمائه. والترتيب المنصوص» والولاء.
الست التيامن. ومسح رقبته.
)00 يجوز أن يكون لفظ: «ولحيته»: معطوفاً علئ الرأس» أي: ومسح ربع رأسه وربع لحيته» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة» ويجوز أن يكون معطوفاً على الربع. أي: ومسح ربع رأسه ومسح لحيته؛ فعلئ هذا يجب مسح كل اللحية» وهو رواية بشر عن أبي يوسف. ومثله عن أبي حنيفة» وهناك روايات أخرئ» ولكن الصحيح المفتئ به المرجوع إليه هو فرض غسل جميع اللحية» وهذا في اللحية الكثة.
وأما الخفيفة التي تُرئ بشرتها: فيجب غسل ما تحتهاء وهذا في غير المسترسل.
وأذا المكرسل ف خلاق أله لا بسن عنيلة و لمعه رسن يطو اليد الرائق »١15/١ الدر مع ابن عابدين ."#3/١ 000
١ كتاب الطهارة
[نواقض الوضوء : ] ويئقضه: : خروج نجس منه» وكيء مذ فاه بكرم فرغ أو علا أو طعاماء أو ماء.
و سا يقي
ل يلما أو دما علب عليه الباق" والسبب: يجمع متفرقه.
ودوم 6 ومتورك.
وإغماء» وجنونء وسكر.
وقهقهةٌ مصل بالغ.
وقباف: فاحف.
6ك ومس ذكرء وامر مرأة. * وَقَرْض الشُسْل : عَسُْل فمه. وأنفه» وبدنه.
5 وإدخال الماء”"أ داخل الجلدة للأقلف.
* وسئته : أن يَغسل يديهء ود 4 كانه لو كانظ عا رذاله: وعم ودين ظ
ولا نمه تقض ضفيرة إن بل أصلها
وفرض عند مني ذي دَفْق» 2ك
وتواري حشفة في قبْلِء أو دبْر عليهما.
وحيض» ونفاس.
لا مَذيء ووّذيء واحتلام بلا بلل.
)١( أي ولا يفرّض إدخال الماء..
كتاب الطهارة ١١
وسن للجمعة» والعيدين» والإحرام. وعرفة.
* ووجب للميت.
ولمن أسلم جب وإلا: تُدب.
[أحكام المياه 8
* ويّتوضأ بماء السماء» والعَيْنْء والبئر سيا ا افد أحد أوصافه. أو أنتن بالمكث.
لا بماء تغير بكثرة الأوراق» أو بالطبخ» أو اعتصر من شجر أو ثمرء اك فس ا
وبماء” ' دائم فيه نَجَس إن لم يكن عَسْثراً في عشرء فهو كالجاري وهو ما يذهب بتبنة» فيتوضاأ منه إن لم ير أثرّه وهو طعمء )أو لون أو ربح.
وموت ما لا دم له فيه» كالبق» والذباب. والزنبورء والعقرب. والسمك» ولق , والسّرطان : ل جيه
والناء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان كك
)١( إن: هنا وصلية. ظ
(1) المكث: بتثليث الميم: التق والاسستان والفس[ تتم ره ورم ة مف الكاف: مَكث مَككْثاً: بفتح الميم. القاموس المحيط (مكث)» مختار الصحاح (مكث).
() أي من حيث الأجزاء: - جمع: جزء - إن كان المخالط مائعاً لا وَضْف لهء كالماء المستعمل» فإن كان الماء المطلّق رطلين» والمستعمل رطلا: جاز الوضوء به.
(4) أي لا يتوضاً بماء دائم فيه نجس.
(0) أي العشر في عشر: كالماء الجاري» وفي نسخ: «وإلا: فهو).
0 كتاب الطهارة ومسألة البئر : ييل * وكل إهاب دُبِغْ: فقد طَهّرء إلا جلد الخنزير» والآدمي”
وشعر الإنسان» والميتة. وعطديها : طاهران. 3 الآبار : ]
وتُمرح البئر بوقوع نَجَسٍء لا ببعرتي إبل» وغتّمء وخخرء حَمَامٍ وعصفور. ' 0 1 0 لا مالم يكن 0
* وعشرون دلوا وسطا: بموت نحو فأرة. وأربعون: بنحو حمامة.
)١( أي يضبط الخلاف في مساألة الببر بحروف: (جحط).؛ فالجيم: من: النّجسء والحاء: من: الحال» والطاء: من: الطاهرء وصورثُها: رجل انغمس في البئر؟ لطلب الدلوء وهو جَُب: فالماء والرجل نجسان عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: كلاهما بحاله. وعند محمد: كلاهما طاهر. رمز الحقائق .١١/١
وهذا الاختصار: (جحط): هو من رموز كنز الدقائق وألغازه» واختيارٌ المصئّف لكلمة: (جحط): له أصل لغويء ففي القاموس المحيط: «جحط: بكسر الجيم والحاء: رَجَرٌ للغنم». اه
00 ا كرد كارع ركو يبده ارال تعدا وال وكروسدة كالقيء القليل» والدم إذا لم يَسل: فليسا بنجس.
() أي لا يشرب بول ما يؤكل لحمه في حال من الأحوال عند أبي حنيفة.
كنات الطهارة 1 ١
0 بنحو شاة» وانتفاخ حيوان» أو تَمْسّخه.
ومائتان: لو لم يمكن ترّحها.
ونَجَّسّها مذ ثلاث فأرة منتفحة جُهلَ وقتُ وقوعها.
وإلا: مذ يوم وليلة.
والعرق: كالسؤر.
[أحكام الأسآر : ]
وسور الآدمي» والفرس. ونا وكا لعحمةة طاهر
والكلب» والخنزير» وسباع البهائم : تتجس.
والهرة» والدجاجة المُخَلاَة» وسباع الطير» وسواكن البيوت: مكروة. والحمارء والبغل: مشكوك. يتوضاً به ويتيمّم إن فَقَدَ ماء.
0-10 )0 مض ُ
وأيا'' قلام: صح. وخلات مالع 7"
ع 2 3 3 3
رت لوقا كه وديمم» » ويا من الائنين الوضوء أ ا : صح.
(1) نبيذٌ التمر هو: ماء ألقي فيه تمرات حتئ صار حلواًء لكنه رقيو سبال فإذا لم يجد المتوضىء غيره: فلا يَجمع بين الوضوء به» وبين التيمم» بل يتوضأ به عند أبي حنيفة» ويتيمم ولا يتوضأ به عند أبي يوسف. وهي رواية عن الإمام؛ ورجع إليها. وعليها الفتوئ. رمز الحقائق .»١77/١ البحر الرائق .١55/١
باب التيمم
0 0 وم عء يسم لبّعده ميلاً عن ماء» أو لمرض ء أو بردء أو خوف عدوء أو سبع » أو عطش» أو فقد آلة. مستوعبا وجهه. ويديه مع مرفقيه. ولو جنب أو حائضاً. [ بطاهر من جِنْس الأرض» وإن لم يكن عليه تقع”'". وبه ' بلا عجر ظ نأونا. فلغا تَحّة كاف لا 5م جم 7 الع د
له
3”
وقدرة ماء قَضَل عن حاجته فهي ب ا الب ورك )١( التّقع: هو الغبار.
(0) أي يجوز التيمم بالنقع أيضاً ولو لم يَعجز عن التراب.
هر أي إن توضأ الكافر في كفره: صح وضوءهء حتئ لو أسلم بعذه: فهو متوضىء» ويجوز له أن يصلي بذلك الوضوء.
وراجى الماء: يوْخْرٌ الصلاة.
وصح قبل الوقت» ولفرضيّن وخوف فوت صلاة جنازة» أو عيدء ولد 0
سي ةي
ولم يُعد إن صلئ به ونسي الماء في رَخُله.
ويَطليُه غَلُوة!" إن ظنُ قربّه» وإلا: لا.
ويطلبّه من رفيقه» فإن منَعه: تيمم.
وإن لم يعطه إلا بثمن مثله» وله ثمنه”": لا يتيمم» وإلا: تيمم.
ولو أكثره مجروحا: تيمّم.
وبعكسه: يَغسل» ولا يَجمع بينهما.
د 3 2 26
)١( أي ولو كانت ضلاته يناء ٠ بأناشترع بالوضيوط كم مسق 'تحدات: يتيمم وينتي:
(؟) أي ثلاثماثة ذراع إلئْ أربعمائة» والذراع الشرعي يساوي: 47,7 سمء كما هو في تحقيقات د/ محمد الخاروف على الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص/الا. وعليه فيكون قدر "٠٠ ذراع يساوي: 178,15م. ويكون قدر 130٠٠ ذراع يساوي: 4 84م ظ
(*) أي فاضلاً عن حوائجه الأصلية.
١5 [ باب || : على الخفي:
باب المسح على |
صح ولو امرأة'". لا جَببا إن لبسَّهما علئْ وضوء تام وقلت الحريق 231 ! يوماً وليلة للمقيم» وللمسافر ثلاثاً. من وقت الحدّث. على ظاهرهما مرة بثلاث أصابع» يبدأ من الأصابع إلىئ الساق. والخرق الكبير يمنعه» وهو قَدْرٌ ثلاث أصابع القدم أصغرها. ويجمّع في عق + لانهما: ا وينقضه ناقضً الوضوء.
. ومُضي المدة إن لم يََخَفْ ذهاب رجله من البرد.
)0 د
ظ (0) أي قبيله لا منصلا به فلا يأتي وقت الحدث الذي يبدأ منه توقيت اليوم | والليلة إلا وهو علئ وضوء تام؛ فلو غسّل رجليه ويس َيه ثم أ تم الوضوء قبل أن ييحدث : جاز له المسح.
باب المسح علئ الخفين ١7
وبعدهما'': غسّل رجليه فقط.
0
وخروج أ كر 0 0
ولو أقام مسافر بعد يوم ليله تزع إلا : يتم يوما وليلة. وصح على الحو و دون ب الفا وال وال
)١( أي وبعد النزع والمضي.
(0) أي بخروج أكثر القدم إلئْ ساق الخف: ينتقض الوضوء؛ لأن للأكثر حكم الكل» وهذا قول أبي يوسف, وهو الذي اختاره النسفي هناء وعن أبي حنيفة: إن زال عقب الرجل أو أكثره: بطل» وعن محمد: إن بقي من ظهّر القدم قدرٌ ثلاث أصابع» أي قدر محل الفرض: لم يبطل» وعليه أكثر المشايخ. رمز الحقائق »11/١ ومن هنا وضع في بعض نسخ الكنز حرف الحاء؛ إشارة لخلاف الإمام أبي حنيفة.
قال ابن الهمام في فتح القدير ١115/١ مبيّناً سبب الخلاف: : «وهذا أي إمكانية المي يحي حدق هامر قر الكل ٠ فمّن تقض بخروج العقب؛ ليس إلا لأنه وَقَعْ عنده أنه مع حلول العقب بالساق: لا يمكنه متابعة المشي فيهء وقطع المسافة. بخلاف ما إذا كانت تعود إلى محلها عند الوضع» ومن قال بالأكثر؛ ؛ فلظئه أن الامتناع منوط به» وكذا من قال بكون الباقي قدر الفرضء وهذه الأمور إنما تُبنئ على المشاهدة» ويَظهر أن ما قاله أبو حنيفة أؤلئ؛ لأن بقاء العقب في الساق يقلق عن مداومة المشي دَؤساً علئ الساق نفسه».اه وعليه فليس الخلاف خلاف حجة وبرهان.
() أي الجرموق الذي يُلبس فوق الخف» والموق والجرموق بمعنى واحد. فنا فين كي انلك [
(:) المجلّد: الذي وضع الجلد علئ أعلاه وأسفلهء وأما المنكّل: فهو الذي وضع الجلد علئ أسفله.
() جواز المسح عل الثخينين هو قول الإمام آخرأ قبل موته بأيام؛ وهو قول
١ 28 باب المسح على الخفين لفل عمامةة وفلنسوةة وبرقع » رانين
* والمسح على الجبيرة» وخرقة القرحةغ ونحو ذلك: كالغسل» فلا
سَ يما
و ه م غ(ر١)
بحن لديل
ويجوز وإن شدها بلا وضوء.
ويّمسح علئ كل العصابة» كان تحنّها جراحة» أو لا. فإن سَقطْت عن برء: بَطل» وإلا: لا.
ولا يَفتقر إلئ النية في مسح الخف» والرأس.
2 عإد عاد جد
الصاحبين» وكان الإمام قبل ذلك يقول بعدم الجواز. ينظر تبيين الحقائق .07/١ )١( أي المسح علئ الجبيرة مع الغسل؛ لأنه ليس ببدل.
باب الحيض ١
باب الحيض
عم 0
مود وار ابر كاب مدرو
وأقله: ثلاثة أيام» وأكثره: عشرة.
وما نّقصّ» أو زاد: تضاف
وما سوئى البياض الخالص: حيض.
يَمنِعُ صلاة» وصوما.
وتقضيهء دوتها.
ووخول مسجد » والطواف». ونانسا ف الازاد وقراءة القرآن» ومسنّه إلا بغلاف. ظ
ومَتّم الحَدّث المس.
ولحي الكادة والنتفاس.
. وتُوطأ بلا غسل : بِتَصَرم”" لأكثره. ولأقلّه: لاء حتئا تغتسل» أو يُمضيّ عليها أدنم وقت صلاة.
والطهر بين الدمين في المدة: حيض. ونفاس.
)١( أي القراءة» والمس. [ (0) أي بانقطاع دم الحيض.
شا باب الحيض
ولا عبد لأكثره؛ إلا عند نَصّب العادة في زمان الاستمرار
0
* ودمٌ الاستحاضة كرّعاف دائمء لا يَمِنِعْ صوماء وصلاةء ووطاً.
ولو زاد الدمٌ علئْ أكثر الحيضء والنفاس: فما زاد علا عادتها: تعاض . ظ
ولو مبتدأة: فحيضها : عر ونفاسها: أربعون.
وتتوضأ المستحاضة. ومن به سلس بول» أو استطلاق بطنء أو انفلات ريح. أو رعاف دائم. أو جرح لا يرقا : لوقت كل فرض.
عار به فرضاء ونفلا.
كار مووي" فيفل
وهذا إن لم يَمضٍ عليه وقتُ فرض إلا وذلك الحدث يوجد فيه.
* والتّاس دم يَعقبُ الولد. ظ
ودمٌ الحامل: استحاضة.
© إن ظَهَرَ بعض' خَلْقه : وكن.
)١( أي عند الاحتياج إلئ نصب العادة لأجل انقضاء العدة في زمن استمرار الدم» فيقدر طهرها للضرورة بشهرين» وعليه الفتوئ» فتنقضي عدثّها بسبعة أشهر. شرح الطائي .١18/١
(0) أي بخروج الوقت.
(*) وهو ما يسقط من البطن قبل تمامه.
(5) أي ولد في حق غيره. فتصير أَمه نفساء » وتنقضي به العدة. وأمافي حق
باب الحيض 06١
واكك قله
عِِ 6 عِِ 5 ّ
واكثره أربعون يوما. +
والزائد: استحاضة.
ونفاس التوأمين : من الأول.
د 2 2
5 . و 2 و اه و 0 7 5 نفسه: فلا يسمئ ولا يغسل » ولا يصلئ عليه ولا يمستحق الإرث.
١6 [ باب الأنجاس
باب الأنجاس
طهر لبدن» والثوب بالماء: وبمائع مزيل, ٠ كالخلء وماء الوردء لا الاي
والخف بالدّلك بنجّس ذي جرم" ولاه كيل"
وبمني يابس : بالفرك. وإلا: يغسّل.
ونحو السيف: بالمسح.
والأرض: بِاليبّس وذهاب الأثر للصلاة» لا للتيمم.
وغفي قَادْرٌ الدرهم؛ كرض الكّفٌ من نجس مغلَّظء كالدم والبول”". والخمرء وخرء الدجاج» وبول ما لا يؤككلء» والروث. والخثي ظ
وما دون ربع الثوب من مُخفّف ) كبول ما يؤكل» والفرس» وخخرء طيرٍ لا يؤكل.
)١( أي حال كونه متنجساً نجس ذي جرم كالعذرة والروث» سواء كان النجس زظبا أويانشا عل" الأطلذق: وهو قول أبي يوسف. وهو اختبار الجشايخ: وعليه الفتوئ؛ للضرورة ودفع البلوئ عن الناس؛ لانتشار ذلك. وشَرط أبو حنيفة الجفاف؛ إذ مسح الرطب يُكثره» وعند محمد: لا بد من الغسل. تبيين ./١/١
(9) لفظ: «البول»: ثابت في نسخة 5 الاهء ونسخة شرح منلا مسكين .
باب الأنجاس ١0 ودم السمك"'"» ولعاب البغل» والحمار. وبول انتصح '' كرؤوس الإبر. والنّجس المرئي: يَطَهَرٌ بزوال عيّنه» إلا ما يشق. 7 بالغسل ثلاث والعصر كل هوه ويعليت التحناقف" " فيا لا تتعصود
ل
#اومن الاستتحاء يتحو حجر من
(0) عراس
وما سن فبه عند
وعداه أ
ويجب إن جاوز النجس المخرج.
وعكر القدر المانع'" 1 موضع الاستنجاء.
لا بعظم. وروث. وطعام. ويمين. عد عد د
)١ أي وعفي عن دم السيفاة:
(59) اق ترشن
49 أي غير المرئي من النجاسة.
(4) وتفسير التجفيف: أن يُخَلْيَ حتئ ينقطع التقاطرء ولا يشقرط البسسنافنة. (6) ما: هنا نافية. [
(5) أي للصلاة» وهو الأكثر من قدر الدرهم.
١6 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
وقتُ الفجر: من الصّبّح الصادق إلى طلوع الشمس.
والظهر: من الزوال إلى بلوع الظل مثيه 50 الفيء.
والعصر: منه إلى الغروب. ظ
والمغرب: منه إل غروب الْتّمْقِ» وهو اليا وده
والعشاء. والرقردفه إن الماع
ولا يقدآم علئ العشاء؛ للترتيب.
ومن لم يجد وقتهما: لم يجبا.
ابا لسر وظّهِرٍ الصيف» والعصر ما لم تتغيّر الشمس: والعشاء إلى الثلثء والوتر إلئ آخر الليل لمن يَثْق بالانتباه. وتعجيلٌ ظهر الشتاء» والمغرب.
سل
)١( الذي يُرى في الأفق بعد الحمرة» وهو قول الإمام؛ وفي رواية عنه وهو قول
العاعين هو التخمرة ويه أقعز الكش بوالقشرق بين النولين زمنيا فلات درج فلكية» والدرجة: أربع دقائق ونصف بحساب ساعاتنا. اللباب للميداني .١١1/57
)١( العين: هو العيم والسحاب» أي نُدب تعجيل الصلاة التي في اسمها حرف: (عين)» وهي العصر والعشاء» حال وجود اغيم ؛ لئلا يقع العصر عند تغير الشمس»
كتاب الصلاة ظ ١
قتي السلده وسجدة التلاوة. ركد الجنازة عند الطلوع, والاستواء. والغروب . إلا عصر يومه.
وعن التنفّل بعد صلاة الفجرء والعصر.
لاعن قضاء فائنة» وسجدة تلاو؛ وصلاة جنازة.
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنّة الفجر.
وقبل المغرب» ووقت الخطبة.
وعن الجمع بين صلائَيّن في وقت بعذر
(030
2 د د عد
والعشاء بتقليل الجماعة ؛ لمجيء المطر ونحوه» وهذا الاختصار من رموز الكنز. )١( أي غير ما فيه حرف: (عين)» وهي صلاة الفجر والظهر والمغربء» فتؤخر في الغيم. [
(0) كسفرء أو مطرء أو وَحَل» أو مرض» إلا فى عرفة ومزدلفة.
6 0007 باب الأذان
يبأب الأذان
سن للفرائض بلا ترجيع'"'» ولّحن.
ويزيدٌ بعد فلاح أذان الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم» مرتين. والإقامة مثله.
ويزيد يعد فلاحها : قد قامت الصلاة» مرتين.
ويترسّل فيه» ويحدر فيها.
ويستقبل بهما القبلة» ولا يتكّم فيهما.
ويّلتفت”' يمينا وشمالاً بالصلاة» والفلاح.
أ ع(") . س ه 2 ممه اى .ده
عع «(4) ويثوب 2 | د يجلسم / بينهما إلا في المغرب.
ا ويؤدل للفائتة » ويميم. )١( وهو أن يَخْفْض صونّه بالشهادتين» ثم يرجع فيرفع صوته بهما. (؟) بتحويل وجهه يمينا وشمالاً» مع ثبات قَدَمَيْهِ مكانهما. () إذا لم يتم الإعلام بمجرد تحويل الوجه. اللباب للميداني 1/57؟١. (5) التثويب هو العود إلئ الإعلام بعد الإعلام» كأن يقول: الصلاة الصلاة» وهو مما استحسنه المتأخرون. ينظر ابن عابدين 015/7. [
باب الأذان 02 ١0/
وكذا لأولئ الفوائت.
وخير فيه للباقي.
ولا يدن قبل وقت» ويُعادُ فيه.
وكره أذان الجتّبء وإقاميّهء وإقامة المحدثء وأذان المرأق والفاسي» والقاعد. والسكران. 0 ْ لا أذان العبد» وولد الزناء والأعمئ. والأعرابي”
وكره تَركهما”" للمسافر.
وتُدبا لهما.
لا للنساء.
عد عاد عد عد عد
)١( أي الأذان والإقامة.
م56 2 باب شروط الصلاة
باب شروط الصلاة
هي : طهارة بدنه من حَدّثْ» وحبّث.
وثوبه.
ومكانه.
* وَسَثْر عورته» وهي ما تحت سرته إلى تحت ركبته. يدان الحرّة كل عورة» إلا وجهّهاء وكفيّْهاء وقدميْها. اا راتوا د
وكذا”" الشعرٌء والبطنٌ» والفخذ. والكوز: العليطة. وَالأمَة : كالرجل» وظهرهاء وبطئها 07
ولق وجد ثويا زر 2 بعَه'' طاهرء وصلى عارياً 0 تَجز. وخيّر إن طهر أقل من ربعه.
ولو عدم ثوباً: صلئ قاعداء مُوْمئا بركوع» وسجود.
وهو أفضل من القيام بركوع» وسجود.
* والنية بلا فاصل» والشرط أن يَعلم بقلبه أي صلاة يصلي.
)١( أي وكذا يمنع الشعر بقدر الربع. 8 اوعد قرا مقعه اناري امن رن با
باب شروط الصلاة 8 ١
ويكفيه مطلق النية للنفل» والسُنّةء والتراويح. وللفرض شط تَعيينُهء كالعصر مثلا.
والمقتدي ينوي المتابعة أيضا.
وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالئ» والدعاء للميت.
# واستقبال القبلة.
فللمكي فرضه: إصابة عينهاء ولغيره: إصابة جهتها. والخائف يصلي إلئ أي جهة قدّر.
ومّن اشتبهت عليه القبلة: تحرئ» وإن أخطأ: لم يعد. فإن عَلمّ به”'" في صلاته: استدار. ظ
ولو تجرى قوم جهات» وجهلوا حال إمامهم : يجزئهم.
د عاد عند عد عد
)١( أي بالخطاأ.
١ ظ باب صفة الصلاة
باب صفة الصلاة
* فرضها : التحريمة» والقيامٌ» والقراءة: والركوع. الست والقعودٌ الأخيرٌ قَدْرَ التشهدء والخروج بصنعه.
وو يما : قراءة الفاتحةء وضمٌ سورةء وتعبِينٌ القراءة في الأوليين. ورعاية الترتيب في فعل مكرّر”” . ودر ركان والقعوة الأول» والتشهدٌ ولفظ السلام؛ وقنوت الوترء وتكبيرات العيدين»
و #8 |
والجهرء والإسرار فيما يجهرء ويسر . * وسكتها :. رفع اليدين المريية ونَشْر أصابعه. وجهر الإمام بالتكبير» والثناء» والتعوذ والتسمية؛ والتأمين سراء ووضع يمينه على
سر ا
يساره تحت سرته.
وتكبير الركوع . والرفع”" منه » وتسبيحه ثلاثاء وأخذ زككنة بيديه.
)١( كالسجدة؛ فلو نسي السجدة الثانية» وقام إلئ الركعة الثانية: لا تسد صلاته» ويقضيها ولو بعد العدم وسجد للسهوء وأما تقديم القيام علئ الركوع؛ ظ والركوع على السجود : : ففرض.
(1) وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتىئْ تطمئن مفاصله» وأدناه مقدار تسبيحة. رمز .7٠/١
ظ (0) بالرفم: عطفاً عل التكبير: اللمعوو كلانه باتك فيد ارم عن الركوع» وإنما يأتي بالتسميع» رمز 07١/١ ومنهم من رجح الجر في كلمة: «الرفع»:
باب صفة الصلاة ١5١
وتفريج أصابعه» وتكبير السجود. وتسبيحُه ثلاثاً. ووضع يديه بعد ركبتَيّه» وافتراش رجله التسرئ» وتفت الم :
وَالقَومة"' + والجلنية"" والنصلاة على التى ضل الله عليه وستله» د
د وآدايها : 0 إلى موضع سجوده.
وكظم فمه عند التثاؤب.
وإخراج كفيّه من كمَّيّه عند التكبير.
ودف السعال ما استطاع.
والقيام حين قيل: حي علئ الفلاح.
وشروع الإمام مد قيل: قد قامت الصلاة ".
د عاد عاد عد علد
عطفاً على : «الركوع». ينظر حاشية أبي 558 على شرح الكنز .1757/1١
)١( أي بين الركوع والسجود.
(؟) وينظر لرواية القول بوجوب القَوْمة من الركوع والجلسة بين السنجدتين. حاشية أبي السعود علىْ شرح الكنز »178/١ ابن عابدين .7١9/7
(") ينظر ابن عابدين 7057/7.
0 فصل في بيان صفة الصلاة
فصل فى بيان صفة الصلاة
وإذا أراد الدخول في الصلاة: كبّرء ورَقَعَ يدَيْه حذاء أَذنيْه. ولو شرع بالتسبيح» 5 التهليل . أو بالفارسية : ص '. كما لو قرأ بها'" عاجزاء أو دَبَحَ وسمى بها.
لا ب: اللهم اغفر لي ". ووضع يميه على يساره تحت سرته.
سر
وتعود سر للقراءةه فباتى به الفيتر ف الا المقعدى. و
0 ور ويؤخر عن تكبيرات العيدين.
ٍِ
او كم . 260
.751/ /7 الدر مع رد المحتار ,737/١ مع الكراهة التحريمية. ينظر رمز )١( مالفا رس مجان كونه ادر ظ 50 [ .7/١ لأنه ليس بتعظيم خالص؛ إذ هو مَشُوب بحاجته. رمز الحقائق )( أي التعوذ. 2 ظ )( عن الإمام أبي حنيفة: أنه يسمي في أول صلاته 77/١ نقل العيني في الرمز )05( فقطء ومن هنا وضع حرف (ح) في بعض نسخ الكنز؛ إشارة لخلاف الإمام» لكن .١187/١ الزاهدي صاحب المجتبئ قال: إن تقل هذه الرواية غلط. أبو السعود
فصل فى بيان صفة الصلاة ظ ١77
وهي آية من القرآن» أنزلت للفصل بين السور.
وليست من الفاتحة» ولا"'' من رأس"" كل سورة.
وقرأ الفاتحة» وسورة» أو ثلاث آيات.
وأمّن الإمام» والمأموم سراً.
وكبّر بلا مد. 0
وركع» ووَضَعَ يديه علئ ركبتيهء وفرج أصابعه» وبَسّط ظهره. وسوى رأسه بعجزه. ظ
وسبّح فيه ثلاثا.
اب با
واكتفئ الإمام بالتسميع. .
والمؤتم: والمنفرد بالتحميد.
لم كبر ووضح ركبتيه» ثم يديه» ثم وجهه بين كفيه.
بعكس النهوض» 0
وسجد بأنفه» وجبهته.
وكره بأحدهماء أو 004 عمامته.
)١( لفظ: «لا»: مثبت في نُسخ الشروح» دون النسخ الخطية. (؟) لفظ: «رأس»: مثبت فى نسخة كشف الحقائق للأفغاني »57/١ دون النسخ الخطية» ودون بقية نسخ الشروح.
:"1 فصل فى بيان صفة الصلاة
وأبدئ ضبعيه» وجافئ بطنّه عن فخذيّه. ووجه أصابع رجليه نحو القبلة.
والمرأة تتخفضء وثُلزِق بطتها بفخذيّها.
ثم رفع رأسه مكبرأء وجلس مطمئنًاً.
وكبرء وسجدل مطمئنًاً.
وكبر للنهوض بلا اعتماد. وقعود.
والثانية: كالأولى» إلا أنه لا يني ولا يتعوة.
سا هج سس 23
ولا يرفع يديه إلا في: فقحّس» وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية: افترش رجلّه اليسرئ» وجَلّسَ
يا 3 تفع الاللدى ]لاقي نان موافت ء ومستراطا يحيروق: (فقَعَس صمعج)» فالفاء: من تكبيرة الافتتاح» والقاف: من القنوتء. والعين: من العيدين» والسين: من استلام الحجرء والصاد: من الصفاء والميم: من المروة» والعية فده عرفة وجمعء وهو المزدلفة» والجيم: من الجمرة الأول» والوسطئ. رمز .7"5/١
وابدهنا إلى أن كلمة: : (فقعس): التي اختارها المصئف للاختصارء لها أصل لغوي. فهي اسم لقبيلة وحي من بني أسد من العرب» وهو: فقعس بن طريف بن عمرو. ينظر لسان العرب .١590/5
وآماتما ذكره أو السعؤة 27/1 50006 أن: (صمعج): بالصاد المهملة: هي العظيمة من النساءء التامة الخلق. اه: فغير صحيح., والمععنئ الذي ذكره هو بالضاد: (ضمعج). كما في الصحاح» ولسان العرب». وتاج العروس.
له ظ ١)
عليها. وتصب يمناه» ووجّه أصابعه د ووضع يديه على عد كل أصابعه.
وهي تتورلة" ''.
وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه.
وفيما بعد الأوليين: اكتفئ بالفاتحة.
والقعود الثاني : كالأول.
وتشهد. وما علق انبر صاا اله متدوييله: ودعا بما يشبه القرآن والسَّنَّة لا كلام الناس.
ومسلو الانامه #التسجرنية عن جه روماه ٠
ناويا القوم» والحفظة» والإمامٌ في الجانب الأيمن”"» أو الأيسرء أو يهما'* لو محاذيً
ونوئ ) الإمام” الفا مس ظ
وجهر بقراءة الفجرء وأولي العشاءين: ولو قضاء» والجمعة» والعيدين.
ويْسِرٌ في غيرهاء كمتنقل بالنهار”*.
)١( أي تُخرِجٌ رجليها من جانبها الأيمن» وتُمكن وَركها من الأرض؛ لأنه أستر لها. رمز الحقائق .”5/١
(9) إن كاق فننه: أو الأيسر إن كاقافية.
0 أي في التسليمتين إن كان المقتدي محاذياً للإمام.
(4) أي ونوئ الإمام القوم والحفظة في التسليمتين.
(0) حيث يُخفي بالقراءة بلا خلاف.
١5 فصل فى بيان صفة الصلاة
وخير المنفرد فيما يجهرء كمتنفل بالليل”''.
41-2 كك ع ْ 5 ا ٠ ئ: ره 0 7
ولو ترك السورة في أوليي العشاء: قرأها في الاخريين مع الفاتحة 000 ظ ظ
وسدّنها في التنقو» الفافية : وأي سورة شاء.
وفي الحَضر: طوال المفصّل لو فجراًء وظهراً. شاط ار حصي ناد
وقصاره: لو مغربا.
وتطال أو الفجر فقط.
وله لش من القرآن لصلاة. ظ ولا يقرأ المؤتم: بل يستمع وينصت وإن'" قرأ آية الترغيب أو
الترهيب» أو خَطّبّ» أو صلئ على النبي صلئ الله عليه وسلم.
ع 2 2 2
(1) بيك 1 ولكن الجهر أفقي ..
باب الإمامة 2 /ا ١
باب الإمامة
57 امه لبزنر ار والفاسق. ا والأعمئ». وولد الزنا: [
وتطويلٌ الصلاة.
وجماعة النساء.
عو سس م
فإن فَعَلنَ: تقف الإمام وسطهن. ٠ كالعراة.
ويقف الواحد عن يمينهء والاثنان امه
راشف الرعنان 0ه ا الصيتان اتن المتافرا !نتم السسيا.”
وإن حادَنه مُشتهاة في صلاة مطلّقة”" مشتركة تحريمة وأداء في مكان
)١( جاء في بعض النسخ ذكر: (الخنائىم)؛ بعد: (الصبيان)؛ كما أثبت» أما أبو السعود في حاشيته 7١١/١ فقال: لم يذكر النسفي: (الخنائىئ)؛ لندرة هذا النوع. حت لو وجد: قدّم علئ النساء. اه وكأنه لم يقف على نسخة فيها ذكرهم.
)١( أي ذات ركوع وسجودء وبهذا القيد خرجت صلاة الجنازة» فالمحاذاة فيها
غير مفسذدة.
3 باب الإمامة .
متّحد"'' بلا حائل : فسّدت صلاته إن نوئ إمامتها.
ولا حفن الجماعات.
سو أو صبي.
وظاهر معدو وقارئ بأمَي» كشن بعارء وغير موم بمومء ومفتررضٍ و بمتقلء وبمفترض ا
لا اقتداء متوضىء ء بمتيمم» وغاسل بماسحء وقائم بتقاعد» 000 ريسل ومتتقل تممتر ص :
وإن ظهَرَ أن إمامه مُحُدث : أعاد.
وإن اقتدئ أَمّىّ وقارىةٌ بِأَمّء أو استخلف أي فى الأخر ا فسدت صلاتُهم.
نا ند ا كنا نا
)١( فلو صلئ الرجال على ظهر ظلة» وبحذائهم من تحتهم نساء: لم تفسد. ينظر البحر الرائق 0/١ 7,. (1) أي الركعتين الأخريين» وقد فسدت؛ لأنه استخلف من لا يصلح إماماً.
باب الحدّث فى الصلاة 5
باب الحدّث فى الصلاة
0 رص 0 و ص 29 من .سيقة يحداث #اتورض] : وَبتىء واستخلف لو إماماء كين عن القراءة. سر سل سه _ عٍِ ً ع ع 0 وإن خرج من المسجد بِظن الحدث”". أو جن أو احتلم. أو اغمى عليه : استقبل. ظ مر برا 5 3 وإن تعمّده» أو تكلم: تمت صلاته. آ 1-1 عه | “(س) * وبطلت إن رأئ متيمم ماء 1
وى ادخرهة اوتمت ملة مسحه.
[ أي عبي وعجز. )١(
)١( بأن ظن أنه أحدث.ء ثم علم أنه لم يحدث.
() وتسمئ هذه المسائل الآتية: «المسائل الاثنا عشرية»» والخلاف فيها بين الإمام وصاحبيه مشهور.
(4) وفي نسخ أخرئ: «١خفيّه»» قال في النهر الفائق 2751/١ ونقل نصّه أبو السعود :775/١ «وإفراد الخف الواقع في بعض السخ: أؤلى من تثنيته». اه» وقال في البحر الرائق :91/١ «والظاهر أن ذكر الخف بلفظ المثنئ اتفاقي؛ لأن الحكم كذلك في الخف الواحد؛ لأن نزع الخف ناقض للمسح)». اه.
7 ظ باب الحدّث في الصلاة أو تملع الى ليور أو وَجَدَ عار ثوباً. أو قدر موم. أو تذكر فاتتة. أو استحلفت أما. أو طلعت الشمس في الفجر. أو دخل وقت العصر في الجمعة. أو سقطت جَبِيرتُه عن براء. فو التعدر المعتوو: * وصحٌ استخلاف المسبوق. فلو أتم صلاة الإمام: تَفْسدٌ بالمنافي2 صلائّه» دون القوم. كما تفسد بقهقهة إمامه لدئ اختتامه. لا بخروجه من المسجد». وكلامه.
: 1 ع () 00 )0 ولوأحدث في ركوعه. أو سجوده: توضأًء وبنى 6
)١( كالضحك والكلام» فتفسد صلاة المسبوق» دون القوم. )0 أي سبق المصلى الحدث. (©) وفي نسخ أخرئ : «وسجوده»., «والذي بخط الزيلعي: وسجوده: بالواوء
وكتب: إِن الواو بمعنئ: اف كقوله تعالىا: مثنئ وثلاث ورباع». أبو السعود 5١ . (5) أي ما لم يرفع رأسه منهما مريداً للأداءء أما إذا رفع رأسه مريدا به أداء
باب الحدّث فى الصلاة 7/١
وأعادشني”؟. فلو ذكرَ ا أو مادا نيد فسجدها: لم لكي
وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية7".
2 3
ركن: فروايتان. أبو السعود .77٠/١ )١1( أي الركوع والسجود اللذَّيْن أحدث فيهما؛ لعدم الاعتداد بالمفعول أولاً. (7) أي الركوع والسجود الذي كان فيه. أبو السعود .71٠/١ () من الومام.
7 باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
بيفسد الصلاة ة: التكلّى والذضاء نما كال والأنين». والتأومء
همه
وارتاع بكائه من وج أو مصبية. لا من ذكر جِنّة أو نار. والتنحنح بلا عذر. وجواب عاطس ب: يَرحمك الله. يي مغر إبابه والجواب ب: لا إله إلا الله. والسلام. ورذه. وافتتاح العصرء أو التطوع”"". لا الظهر بعد ركعة الظهر'". وقراءثه من مصحف. وجرتو
ْ 2 ش م ع اس ساس عِِ ّ 03 َه 0 ولو نظر إلى مكتوب وفهمه. أو أكل ما بين أسنانه. أو مر مار في
)١( صورته: كأن كان يصلي الظهر مثلاء فافتتح العصر أو التطوع بتكبيرة جديدة: فإن صلاة الظهر تفسد؛ لأنه صحّ شروعه في غير ما هو فيه. وهوالتطوع فيما إذا نواهء أو نوئ العصر. رمز الحقائق .57/١
(0) صورته: صلئ ركعة من الظهر مثلاء ثم افتتح الظهر: فهي هي»ء ويبقئ على ما كان؛ لأنه نوئ الشروع في عين ما هو فيه» فلغت نيته. رمز .57/1١
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ١
موضع رةه 0 وإن أثم''".
[ما يكره في الصلاة :]
وكره عَبَنُهُ بثويه» وبدنه.
وقَلْبْ الحصئ إلا للسجود مرة.
وفرقعة الأصابع.
والكظم أب والالفات : والإقعاء. اماك" ذراعيه. ورد السلام بيده.
والترئع بلا عذرٍ. اا )0( و عفص سعره َ
. 1 ب بز وكف 3 ١ 00 | لعقاء و 1 ٠ و أ والتثاؤب » وتغميض عينيه
وقيام الإمام. لا وده في لب 0
)١( أي المار.
() العقص هو: جَمّْع الشعر علئ الرأس» وشده بشيء حت لاينحل» والمكروه هو أن يصلي وهو معقوص الشعر»ء وأما إذا عَقَصّه في الصلاة: فتفسد؛ لأنه عمل كدر تين اللحقاف 1 رود 8/1
(') وهو رفع ثوبه من بين يديه» أو من خلفه عند السجود؛ لأنه نوع تجبر.
(4) وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» ثم يرسل أطراقه من جوانبه.
(5) أي المحرابء إما مطلقا؛ للتشبه بأهل الكتاب» وإما لاشتباه حال الإمام
)1 ظ ظ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
وانفرادُ الإمام علئ الدكان”""» وعكسه.
ولبس ثوب فيه تصاوير.
وأن يكون فوق رأسهء أو بين يديه أو بحذائه و
إلا أن تكون صغيرة» أو مقطوعة الرأس» أو لغيرٍ ذي رْح.
وعد الآي. والتسبيح.
* لا قثّل الحيةء والعقرب.
والصلاة”" إلىئ ظَهْرٍ قاعد يتحدّث» وال سطست: أو سيف معلَّقٍ أو شَمُعء أو سراج. ظ
وعلئ بساط فيه تصاوير إن لم يُسجد عليها.
3 2 2
. على من على يمينه ويسارهء وعلئ هذا التعليل: لا يكره حال عدم الاشتباه» ولا يكره إذا كانت قدماه خارجه؛ لأن العبرة للقدم. كما لا يكره عموما عند ضيق المكان. ينظر البحر الرائق 7//7. [
)١( ٠ الموضع المرتفع قَدْرَ ذراع» ويكره عكسه: وهو انفراد القوم علئ الدكان. (0) أي لا اذكرة:
فصل فى بعض أحكام المسجد ١/0
فصل في بعض أحكام المسجد
كره استقبال القبلة بِالمَرْجَ في الخلاء”"2» واستدبارها.
ل باب ١ 0 والوظء فوقه”"» والبول” والتخلى:
رمتسم
اه نَقَشْه بالجص» وماء الذهب.
د د 26 2
)١( أي بيت الخلاء وقضاء الحاجة.
(1) إلا إذا خشي الضرر علئ المسجد من اللصوص ونحو ذلك. 0 لأن سطح المسجد له حكم المسجد.
(5) أي وكذا يكره البول والتخلي فوق المسجد.
(0) أعدً للصلاة؛ لأنه لا يأخذ حكم المسجدء فيجوز له بيعه. (1 أي لا يكره؛ لأن في ذلك تعظيم بيت الله. رمز .55/١
١) باب الوتر والنوافل
باب الوتر والنوافل
الوثر واجب.
وهو ثلاث ركعات بتسليمة.
اللي ارال يكور الحو اد وا ني كل ركعة منه الفاتحة» وسورة.
ولا يقت لغيره.
ويب المؤقم قانت الوترا .افير"
[النوافل : ]
والنذه قزر السعرة وبعدَ الظهر» والمغرب» والعشاء: ركعتان.
وقبل الظهرء والجمعة» وبعدها: أربع.
وتُدب الأربع قبل العصرء والعشاء» وبعله.
والفيت بعد المغرت”
وكره الزيادة علئ أربع بتسليمة في تَفْلٍ النهار.
)١( أي في قراءة دعاء القنوت» ويخفي هو والإمام.
)١( أي لا يتبع المؤتم الإمام الشافعيً المذهب القانت في الفجرء بل يققف شاكا ءوقال ابى يوسف صيحة: أبن المع 1/1
() مع المؤكدة على الظاهر. شرح الطائي .55/١
باب الوتر والنوافل و١ ثمان ليلا.
والأفضل فيهما رباع '".
وطول القيام أحبٌ من كثرة السجود.
والقراءة فرض في ركعتي الفرض» وكل النفل» والوتر.
ولَرْم النفل بالشروع» ولو عند الغروبء» والطلوع.
وقضى ركعتين لو نوى أربعاً وأفسده بعد القعود الأول» أو قبلهء أو ليه | بووهنا»: أو كرا فى الأولد ناو الأخرين.
ا" لو قرأ في إحدئ الأو وإحدئ ال
واف ااخنف الأ 000
ولا 16 بعد صلاة 510
ويتنفل قاعدا مع قدرة القيام ابتداء» 06
وراكباً خارج المصر مُوْمئاً إل أي جهة توجَّهت دابثه.
)١( وهو غير منصرف؟؛ للوصف. والعدل» لأنه عادول صق أربعة أربعة. رميز 5١ .
0) أي وقشير أنيقا.
00 اق يتف أزيها لوق انق اعد الا تيو لقره
(4) قيل: نهي لمن يصلون الفريضة» ثم يصلون فادها لها اعناء تاد الأجرء وقيل: نهي عن إعادة المكتوبة بمجرد توهم فسادها من غير تحقق» وقيل: زجرٌ عن تكرار الجماعة في المساجد. رمز الحقائق .47/١
ين باب الوتر والنوافل
ظ )01( 0(
وبنى بنزوله ء لا بعكسه .
[صلاة التروايح : ]
وسنْ في رمضان عشرون ركعة» بعشرٍ تسليمات بعد العشاء» قبل الوتره وبعده بجماعة.
ا ل
والختم مرة.
بجلسة بعد كل أربعة بقدرها.
و رو 000 7 ده
6 2
)١( بعد افتتناحه راكباً؛ لأن النزول عمل يسير. (1) أي لا يبني إن افتتح التطوع نازلاء ثم ركب؛ لأن الركوب عمل كثير.
0 كد اللوي: فأقي”2 : 0 1 5 فلو صل ثلاثا: ينم ويقتدي متطوعاً.
فإن صلئ ركعة من الفجرء أو المغرب. فأقيم: يتقطع» ويقتدي. وكره خروجه من مسجد أَذْنَ فيه حتئ يصلي.
و ل
إلا في الظهرء والعشاء إن شرع في الأقادة” .
ومن خاف فت الفجر إن أدَّئ سَنّنّهِ : اتتمّء وتّركهاء وإلا: لا. ولم تقض إلا تبَعا 0
وقضئ التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
ولم يُصل الظهرَ جماعة بإدراك ركعة» بل أدرك قضلّها'".
)١1( أي الظهر.
() اق يكرووزة سل لآن التطرع يعذهنا مشروة ابو الوذ ا
() يعني إذا حلف» بأن قال: عبدي حر إن صليت الظهر بجماعة: لا يكون مفلا بضباعة إن اذرك مق الطوو رركي لال كر بععف تلايدف» وإنمنا بصي مصلياً بها إذا صلئ كله أو أكثره» وإنما يدرك بالركعة فضل الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء: فقد أدركه. رمز .591/١
م١ ظ باب إدراك الفريضة
ويتطوَع قبل الفرض إن أمنٌّ فوت الوقت» وإلا: لا. وإن أدرك إمامّه راكعاء فكبّرء ووقف حتى رَقم"" رأسّه: لم يدرك الركعة.
ولو ركع مقتدء فأدركه إمامه فيه”": صح.
2 3
(0) أي في هذا الركوع: صح مع الكراهة.
باب قضاء الفوائتت ١4١
ات 7 ظ م إعسز ا 0 |ء مه . 7 د - 020002 ر و عر م ويسقط بضيق الوقت» والفسيان» وض روكها بنتا: ولم َع بعَودها إلى القلّة(".
فلوت ضار فزهنا ذأكرا افاققة مو لو ووراء فد قوف هموقوو”. ع د د د 3
)١( أي مفروضٌ عملاً» لا اعتقاداً» حتئ لا يجورٌ أداء الوقتية مع تذكر الفائتة. وكذا لا يجوز أيضا قضاء الفوائت بترك الترتيب بينهن. منلا مسكين .777/١
«ولم يقل المصئّف: فرْض؛ كما قال صدر الشريعة؛ لانصراف المطلق منه إلى القطعي» ولا: شرطء كما في المحيط؛ لأن الشرط حقيقة لا يَسقط بالنسيان» وهذا به يسقطء ولا: واجب» كما في المعراج؛ لأنه: ما لا يفوت الجواز بفوته. وهذا به يفوت» ولما اختلفت عبارات المشايخ أتئ المصنّف النسفي بلفظ: «مُستَحَقَ)»؛ لأنه لمكن أن يع عار كر منياف إنن امسر ا
() أي لم يع وجوب الترتيب بعد الفوائت إلئ القلة» بأن قضئ بعضها حتى قل ما بقي. [
() صورتّه: صل العصر مثلاً ذاكراً أنه لم يصل الظهر: فسد عصره موقوفاًء حتئ لو صلئ بعده ست صلوات أو أكثر ولم يُعد الظهر: عاد الكل جائزاً. رمز .60/١
باب سجود السهو
تَجِبْ بعد السلام سجدتان بتشهد وتسليم بترك واجب» وإ كرد
وبسهو إمامه لا بسهوه. 0
فإن سها عن القعود الأول» وهو إليه أقرب: عادٌّ» وإلا: لا» وسّجد
وإن سَها عن الأخير: عاد ما لم يسجل"''» وَسَّجَد للسهو.
فإن سجد : يطل فرضه برفعه» وضارت نفلا فيضم سادسة.
وإن قَعَدَ في الرابعة» ثم قام : عادء وسلّم.
وإن سَّجَدَ للخامسة”": تم فرضّه» وضَّمٌ سادسة؛ لتصير الركعتان نفلاء وسجد للسهو.
وحع روي : لم يَبْنِ شفعا آخر عليه'”.
)١( للركعة التي قام إليهاء أي الخامسة.
(؟) وقد قعد للقعود الأخير.
() كما لو تنفل رجل شفعاً وسَّا فيهماء وسجد للسهوء وأراد أن يبنيّ عليهما أخريين: لم يبن على الشفع الأول؛ ثلا بطل ما أدئ مسن السجود بلا ضرورة: لأن سجود السهو بذلك يقع في الصلاة» ومع هذا لو بنى: : صحء اوس سجرة اببهره
في الصحيح؛ لأنه بطل. رمز .01/١
0 فاقتدئ به غيره؛ فا ن بعيقو” : صحء وإلا: ل لمي لد أول هوا ابشائف+ وإن كثر: تحررى. وإلا”": أخذ بالأقل. وإن توهّم مصلي الظهر أنه أتمهاء قعل ثم علم أنه وه
د علد عد علد علد
)١( أي فإن كان سجد الساهي للسهو: صح اقتداء الرجل به» وإن لم يسجد: لا
)١( أي الساهي.
() أي وإن لم يقع تحريه علئ شيء.
04 باب صلاة المريض
باب 0 المريض
َعذّرَ عليه القيامٌ. اراق ناذه المرض: عد يوكع ويسجدء أو مُومئاً إن تعذراء وجَعل سجوده أخفض من ركوعه.
ولا يُرفع إلى وجهه شيئاً يَسجدٌ عليه. فإن فعل وهو يُخفض رأسّه: اناد ود 0
فزن دن القهو ب را لا أو على جنبه.
زإلاه عر ولم يوم بعينه» وقلبه» وحاجبيّه.
وإن تعذّر الركوعٌ والسجودٌء لا القيامٌ: أوماً قاعداً.
ولو مَرِض في صلاته: يتم بما قَدَرَ:
ولو صلئ قاعداء يركع ويسجلًء فصح: بنى
ولو كان مومئا: و 0
وللمتطوع أن يتتكى» علئ شيء إن أعيى.
ولو صلئ في فلك قاعداً بلا عْذْرٍ: صح.
َه نل هه ع من هه ىو ع اس ومن اغمي عليه. أو جن خمس صلوات: قضى » ولو أكثر: لا. 2 د
.ًاقيفم عنه الصلاة» ولا تسقط وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان )١( .67/١ وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد علئ يوم وليلة: لا يلزمه القضاء. رمز
باب سجود التلاوة مم١
باب سجود التلاوة .
تن ع 2 0 اعنام يجب بأربع عشرة آية.
م , ٍِ منها: أولئ الحج. و: صص. على من تلاء ولو إماما.
(0) سام مطادين أو عع ولو غير قاصد. 0 رق أو مؤتما» لا بتلاوته 1
2 ل 2 ِ ولو سمعها المصلي من غيره : سجد بعد الصلاة. ولو سجد فيها: أعادها””؟'» لا: الصلاة. ولو سمع من إمام فأتم به قَبْلَ أن يَسجد: مسَجَد معه. وبعله: لا. وإن لم يقتد به: سجدها.
0 2 . ولم تقض الصلاتيّة خارجها.
)١( وفي النسخ المخطوطة: «و»: وتقديرها: وتجب على من سمع»ء قا أنه موافق لنسخ الشروح». وللعطف الذي يليه.
(؟) أي المؤتم. ظ
0( أي ممن ليس معه في الصلاة.
(5) أي السجدةء ولا يعيد الصلاة.
ىا ظ باب سجود التلاوة
١١ | ست سر 6
ولو تلاها خارج الصلاة. تستحد) وأعادها فيها : سعحد أخرى.
بدي كفن واحدة.
ا أن يُسجد بشرائط الصلاة» بين تكبيرتين ب بلارفعيدء
ىر ََ َ سه مه وكره أن يقرا سورةء و ويدع آية ١ السجدة» ل
3 3
باب صلاة المسافر ا ١
باب صلاة المسافر
مَّن جاور بيوت مصره مريدا سيرآ وَسّطا ثلاثة أيام» في بَرّ أو بَحْرِء أو جبل : قِصر الفرض الرباعي.
فلو أنه 527 في الثانية : صح "ل وإلا: لا.
حتى يُدخل مصره» أو ينوي إقامة نصف شهر ببلد» أو قرية.
نه 0 0
وقصرَ إن وى قل فته أو لم يَنْو وبقي سنين» أو نوئ عكر ذلك"
بأرض الحرب ول خا عرو قصيراء أو حاصروا أهل البغى فى دارنا فى ا ْ ٠
بخلاف أهل الأخبية"'.
)١( فرضهء والأخونان نافلة» وأساء بتأخير السلام , وإن لم يقعد في الثانية قدر
التشهك: لا يقح فرضه: .. ظ . (7) لأن الإقامة لا تكون في مكانين» إلا إذا نوئ أن يقيم في الليل في أحدهما.
0 أي نصف شهر.
(5) الكلام واصل بما قبله. فتح الله المعين 5/١ :.
(5) أي في غير مصر: فيقصرون. ظ
(1) الأخبية: جمع: خبّاء» وهو بيت الشعرء فإن أهلها تصح منهم نية الإقامة. وهم العرب الذين يرحلون من أرض إلى أرض بحثاً عن المرعئ والماء.
١184 ظ باب صلاة المسافر
وإن اقتدئ مسافرٌ بمقيم في الوقت: صحّ 1" اي ١ وبعكسه”"' : صح فيهما. ظ ويبطل الوطنُ الأصلي”" بمثله» لا السفر”.
ووطنٌ الإقامة بمثله» والنقرء والأصلي.
وفائتة السفر. والحضر ثة تُقضئ ركعتين ؛ وأريعا!".
والمعتبر فيه آخرٌ الوقت""'
والعاصي : كغدرة:
وتُعتبر نية الإقامة. والسفر من الأصلء دون التَبَعْء كالمرأة”"2 والعبد» والجنّدي.
3 2 2
)١( أي بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم» كمالوبداً بالمغرب» ثم دخل وقت العشاء قبل فراغه من الصلاة.
(؟) أي لو اقتدئ مقيم بمسافر: صح في الوقت وبعد الوقت. ينظر رمز .07/١
(*) وهو مولد الإنسانء. أو البلدة التي تأهّل فيهاء فيبطل الأصلي بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل» فلو بقي: لم يبطل» بل يتم
(5) أي لا يبطل الأصلي بإنشاء السفر. 00
(0) أربعاً: راجع لفائتة الحضرء و: ركعتين: راجع لفائتة السفر.
(1) فإن كان آخر الوقت مسافراً: وجب عليه ركعتان» وإلا: فأربع.
(0) وفي النسخ المخطوطة من الكنز: «أي المرأة :..»: وفي رمز الحقأئق 0١ وغيره من الشروح بالكاف» كما أثبت» وقد ذكر العيني أمثلة أخرئء كالأجير والتلميذ والأسيرء مما يرجح ما أثبت
باب صلاة الجمعة ١84
باب صلاة الحمعة
شرْط أدائها : المصرء وهو: “كل موضع له أم مير وقاض يُنفذٌ الأحكام» ويقيم الحدوة» أو مصلاه. ومنى : مصرء لا عرفات. وتَؤْدَىْ في مصر ية ظ و الال 7 1 واناكة: # ووقت الظهرء يلل سدرويحة: #والخط فلن وّسَن خُطبتان» بجلسة بينهماء بطهارة. قائما. وكفت لكين : أوتهليلة: أو لشي
* والجماعة» وهم ثلاثة سوئ الإماءه”".
ظ )١( متعددة» عند أبي حنيفة في الصحيح, وعنه: أنها لا تجوز إلا في موضع واحد. رمز الحقائق .١ ومن هنا جاء في بعض نسخ الكنز هنا رمز: (ح): إشارة لخلاف أبي حنيفة» لكن الصحيح كما نقل عنه العيني. 0( أي وشرط أدائها: السلطان أو نائبه» عطف علا : «المصر». (9) وفي النسخ المخطوطة من الكنز بدون: «سوئ الإمام»» والمثبت هو الصواب» كما هو في نسخة تبيين الحقائق» والبحر الرائق
١64٠ باب صلاة الجمعة
ابعر ابعر
فإن تفروا قبل سجوده: بطلت.
2 والإذن العام.
3
ظ وشَرْط وجوبها : الإقامة. والذكورة» والصحةء والحرية, وسلامة 00 والرجليّن.
ظ ومن لا جمعة عليه إن أدَاها : جاز عن فرض الوقت. وللمسافرء اعد والمريض أن يم م فيها. وتّنعقد بهم. ومّن لا عدر له» لو صلئ الظهرٌ قبلّها: كره. فإن سَعئ إليها: بَطل”'". وكره للمعذورء والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر. ومّن أدركها في التشهد» أو في سجود السهو: ا ب وإذا خرج الإمام: فلا صلاة» ولا كلام. ويجب السعي إليهاء وترك البيع بالأذان الأول. فإن حلش غلا 'المند * أذ بين يديه. وأقيم بعل 0 الحطة:
2 2 2
)١( أي إن سعئ الذي صلئ الظهر إلئْ الجمعة: بطل ظهره بمجرد السعي.
باب صلاة العيدين 151١
باب صلاة العيدين
تجبُ صلاة العيد على من تجبُ عليه الجمعة» بشرائطهاء سوئ
ونُدب في الفطر أن يطعم ويغتسل» ويستاك» ويتطيّب» ويلبس أحسن ثيابه» ويؤدي صدقة الفطر.
ثم يتوجّة إلئ المصلّىء غير مكبّرء ومتنفل قبلّها.
ووقتها: من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ظ
ويُصلَي ركعتين» مَكْنيا"' قبل الزوائد» وهي ثلاث في كل ركعة.
ويوالي بين القراءتين”'".
ويرفع يديه في الزوائد.
ويخطب بعدها خطبتين» يُعلَمٌ فيهما أحكامٌ صدقة الفطر.
ولم تقض إن فاتت مع الإمام.
وتُؤخر بعذر إلئ الغد فقط.
)١( أي آتيآً بدعاء الثناء: سبحانك اللهم ويحمدك.... (5)أي يكبر الزوائد في الركعة رادا اقل افتاه ثم يقرأء ويركع» وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة قبل الزوائد» وهذه هي الموالاة بين القراءتين» ثم بعد القراءة يكبر للزوائد» ثم يكبر للركوع.
١45 باب صلاة العيدين
2# وهي”" أحكام الأضحئ. لكن هنا بور الأككل عنهاء ويكبر في الطريق جَهُراء ويُعلم الأضحية» وتكبيرَ التشريق في الخطبة. وتُوْخَرٌ بعذر إلى ثلاثة أيام. ظ
والتعريف ليس بشيء "ا
وتّسّن"" بعد فجر عرفة إلى ثمان'"" ور :الله أكير. اي
إقامة , رمصيره ومكتوبة» وجماعة مستحبة. وبالاقجد )© قن عر المرأةء والمسافر.
3 2 2
)١( أي أحكام عيد الفطر. (؟) التعريف هو: أن يجتمع الناس يوم عرفة في مكان تشبّهاً بالواقفين بعرفات» وقوله: ليس بشيء: أي غير معتبر» وفي رواية غير الأصول: لا يكره؛ لما روي من فعل بعض اسصحابة له في البصرةء وقيل: مستحبء وفي النهر الفائق ١/؟19": والحاصل أن عباراتهم ناطقة بترجيح الكراهة. وينظر البحر الرائق ق 2077/7 وفتح المعين »7784/١ وهكذا فالخلاف حاصل بين علماء المذهب. 0 وسح القول بالسنية» كما صحح القول بالوجوب. ابن عابدين :»١51/65 وينظر أبو السعود "7٠/١ تبيين »7717/1١ البحر 171//7. (:) أي ثمان صلوات. (5) أي باقتداء المسافر بالمقيم» وكذلك باقتداء المرأة بالإمام: تجب عليهما . المرة الواحدة من تكبير التشريق» لكن الرجل يجهر به» دون المرأةء الود المعين ."1“1/١ (5) أي تجب المرة من التكبير» وفي نسخ: ايجب): أي التكي:
باب صلاة الكسوف ١
باب صلاة الكسوف
يُصلي ركعتين''' كالتّفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبة. ثم يدعو حتئ تنجلي الشمس.
وإلا: صلا فرادئ. ظ
كالشيوف "0 والظلمةة والريح. والفرّع.
ع 2 د 2
08/1 وهى منّةء وقيل: واجبة:فتح الععين )١( أي كالخسوف يصلون فرادى. )1(
١]: باب صلاة الاستسقاء
باب صلاة الاستسقاء
له صلاة لا بجماعة. [ ودعاء» و تعفاد كلك ركام
1 عو ,ساه ولحصور دمىي:
باب صلاة الخوّف ١
باب صلاة الخوئف
إن انك الخوف معدو أو سبع : رع الإمام تلائفة وار اع غير وصلى بطائفة ركعة لو مسافراء وركعتين لو مقيما. ومّضَّت هذه إلى العدو. وجاءتا تلكء فصلئ بهم ما بقي» وسلّمء وذهبوا إليهم وا اللا وأنموا بلا قراءة» وسلّمواء ومَضَو 0 را وعلرا فى المترب و الارل رفعة : وبالثانية ركعة. ومّن قاتل: بطلت صلاله. وك اقعد الخرف هعاذا ركباناً فرادئ بالإيماء إلى أي جهة قدَروا.
ولم تَجِرْ بلا حضور عدو.
36 3
١45 ار
باب الجنائز
ل اوري َ 2 َ ولي المحتضر القبلة على يمينه» ولقن الا
فإن مات ل لسسافت عض عَيناه, ووضع على سرير مُجَمَرٍ وثراء
عي ممصمو و كي سا
ونستّر عورثه. وجردء ووضورء بلا مضمضة واستنشاق» رمك قار مَغْلي بسدرء 0 وإلا فالقراح”"..
وغسل رأ سه ولحيته بالخطمي» وأضجع علئ يساره» فيسل حتئ صل الماء إلئ ما يلي التَّخْتَ منه» ثم علئ يمينه كذلك.
ع اعلين كرا لي
ومسح بَطنّه رفيقاء وما خَرَجَ منه غَسَلّه ولم يعد غسله.
ونُشّف بثوب» وجل الحَنوط علوم رأسه؛ ولحينه» والكافورٌ علئ ٠ : 5
سر
ولا يسرح شعره» 5057 ولا يقص ظفره ه وشعره. وس : إزان» وقميص؛ ولنفافة.
)0 أي الماء الخالص. 6 أي إلئ الغاسل.
باب الجنائز ١
0 ّ و وضرورة: ما يوجد. م #لى ”اه 7 سن ١ و ولف من يساره» ثم يميه » وعقد إن خيف انتشاره. لب ا د وده 01 3 ا ار ا *# وكفنها سنة: درعء وإزار» وخمار. ولفافة». وخرقة تريط بها
كدياها.
ل 00 00 وكفاية: إزار» ولفافة » وخمار.
وَلل الدرع أولاء ثم يجعا شعرها ضفيرتين علئم صدرها فوق الدّرع» ثم الخمارٌ فوقه تحت اللفافة.
سَِ ل . اي ةتس م2 وتّجمر الأكفان اولك واراء
ع 4 3 3 26
)١( أي قبل أن درج فيها.
0 ظ فصل في الصلاة علئ الميت
فصل فى الصلاة علئ الميت السلطاث ا بصلاته. وهي فرض ) كفاية.
وشرطها: : إسلام م الميت» وطهاريه!"
ثم القاضي إن حضر. .2
لم مام الحي» فم الولي.
وله أن يأذن لخيره.
فإن صلئ غيرٌ الولي والسلطان: أعاد الولي”". .
1 0 يد 000
وإن دفن بلا صلاة: صلَيَ علئ قبره ما لم يتفسّخ.
[كيفية الصلاة علئ الميت] ؤ
وهي أربع تكبيرات : بثناء بعد الأول وصلاة على السنبي صا الله عليه وسلم بعد الثانية» ودعاء بعد الثالثة» وتسليمتين بعد الرابعة.
.50/١ فلا تصح قبل الغْسّل. شرح الطائي )١( قات أي بعد الولي. )”(
فصل قن العلذة عل اميت 0044
وب ه
فلو كبّر خمسا: لم تَبَع.
ولا يُستغفرٌ لصبى» ويقول: اللهمً اجعله لنا قَرَط”"©. واجعله لنا أجرا ودَخخْر)”" » واجعله لنا شافعاً مشفع]"".
ويَنتظرٌ المسبوق” ليكبّرَ معه» لا من كان حاضرا في حالة التحريمة..
ويقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر.
ولم عار ركبانأء ولا في مسجد.
و
ومن استهل””': صلى عليه وإلا: لا. يم ا إلا أن يسلم أحدهماء أو هوء أو لم
عو وى شاع
يلير 9
ويضيل ولي سلم لكا 0 كدان ٠ ويدفنه
)١( أي أجرا متقدما.
8 ان ل بو ني الت ا تووقت التعافقة
() الشافع: هو الذي يشفع لغيره» والمشفع: هو المقبول الشفاعة.
(5) أي المسبوق بتكبيرة أو تكبيرتين» فإنه ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه.
(5) بالمبني للمفعول: أي وُجد وأبصر منه ما يدل علئ حياته من صراح أو عطاس أو تثاؤب. ويمكن ضبط هذا اللفظ بالبناء للفاعل: استّهل: أي رفع المولود غير شاليكاة والأول أعم. ينظر أبو السعود 051/١ والتسخ الخطية هكذا وهكذا.
030 أ كه لا بصا عار تبي كر مدان الخر ب
(0) أي قريبه الكافر.
(4) ولا يصلي عليه.
0 فصل في الصلاة علئ الميت
و 5 و 5 ع يي سر * ويؤخد سريره بقوائمه الاربعء ويعجّل به بلا خب" وجلوس 0 -, ه )2 1 0 3 2 قبل وضعه ومشي قدامها. وضع مقدم على يمينك . ثم مؤخرهاء ثم مقدمها علىئ يسارك» ثم
ع
مؤخرها.
ويحفر القبر» ويلحد. ويُدخَل من قبل القبلة. ويقول واضعٌُه: بسم الله» وعلئ ملَّة رسول الله. ويوجه إلئ القبلة» وخر اليه ظ ويسوئ لبن عليه والقصّب» لا الك ويسجئ " قبرها
ويّهال الترابة» ويُسنمٌ القن ولا يري ولا يُحصّص
ولا يُخرَج من القبر إلا أن تكون الأرض مخغصوبة.
ع والشقيت:
3-00
ا
)١( أي العدو السريع.
)١( أي عن الأعناق.
() أي يُغْطّئ بثوب إلى أن يُجعل اللسبن علئ اللحد؛ لأن مبنئ حالها على الستر» كما فى الحياة. ٠
باب صلاة الشهيد ْ "١
باب صلاة الشهيد
هو من قله أهل الحرب والبغي» وقطاع الطريق» أو وجد في معركة فيه أ أو قَتَلّه مسلم ظلماً ولم تجب به دية.
هٍ فيكفن » ب 00 عليه بلا غسل.
ويدفن بدمه: وثيابه» إلا ما ليس من الكفن . ويزاد وينقص.
شال إن قت جتياء أو اه أو اريث : بأن أكل. أو شنواتت أو 0 أو تداوئ» ارنضى رونت صلاة لا أو تقل من المعركة 0
أو قتل فى المصرء ولم يُعلّم أنه قتل بحديدة ظلما
أو قتل بحدء أو قودء 1" لبغي» وقطع طريق.
3 3 3
(1) أي لا يُعْسّل لو قتل لبغي وقطع طريق؛ إهانة لهما.
؟.* باب الصلاة فى الكعبة
باب الصلاة فى الكعبة
صح فَرْض» وتقل فيها.
وفوقها.
ومّن جَعَل ظهره إلئ ظَهّر إمامه فيها: صح.
وإلئ وجهه: لا.
إن تسلتوا حولها: صحّ لمن هو أقرب إليها من إمامه إن لم يكسن في عات
3 2 2
كتاب الزكاة 7 ؟
كتاب الزكاة
هي تمليك المال من فقير» مسلمء غير هاشمي”"'. ولا مولاه.
بشَرْط قَطْعِ المنفعة عن الممَلّك من كل وجه.
لله تعالول.
وشَرْط وجويها: العقل» والبلوغ. والإسلام. والحرية» وملك نصاب حولي » فارغ عن الدديّْنَء وحاجته الأصلية» نام ولو تقديرا”".
له ع ا ع 03 ع ه ع ص و شرط ادائها: نية مقارنة للأداء. أو لعزل ما وجبء» او تصدفى 2 3 1 ا
د عد عد اد جد
)١( بنو هاشم هم: آل علي وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر وأل الحارث بن عبد المطلب. رمز .19/١
2( أي نام حقيقة بالتوالد والتجارات» أو تقديراً بأن تسكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه. فإن لم يتمكن من الاستنماء: فلا زكاة عليه»ء كالمال المغصوب. أو المدفون في المفازة إذا نسي مكانه» والدين المجحود الميؤوس منه.
(6) أي من تصدق بجميع ماله ولا ينوي الزكاة: سقط فرضّها استحساناً. شرح
منلا مسكين على الكنز ١ /7”1757.
٠ 3 0 0 ا هي التي تكتفي بالرعي ' في أكثر السنة. وتجب في خمس وعشرين إبلا: بنت مَخَاضٍ. وجا وو فسن كل تمن اشنا
5 م وى وفي ست وثلاثين: بنت لبون.
1 سم 2 0 وفيى ست وأربعين: حقة. لس اه
للق الى ومع ا 2
وفي إحدئ وتسعين: حقتان» إلئ مائة وعشرين.
إلئ مائة وخمس وأربعين: ففيها حقتان» وبنت مََخَاضٍ. وفي مائة وخمسينَ: ثلاث حقاق. ثم في كل خمس: شاة.
وفي مائة وخمس وسبعين: ثلاث حقاق» وبنت مخاض.
)١( بفتح الراء: أي بالرعي في المرعئ» وأما بالكسر: فهو الكلأًء والمناسب هنا: الفتح» كما البحر الرائق 0774/7 وينظر ابن عابدين 5/0 817.
باب صدقة السوائم 568000000000000 وفي مائة وست وثمانين: ثلاث حقاق» وبنت لَبُون. وفي مائة وست وتسعين: أربع حقاق» إلى مائتين. ثم تُستأنف أبدأ كما بعد مائة وخمسين.
ل كالعراب.
36 3
)١( الذي تولد من العربي والعجمي.
باب صدقة البقر
باب صدقة البقر
2 500068 ا 0 ا ع 6 مها وفي ثلاثين بقرا: تبيع ذو سنة. أو تبيعة.
ع و م2
,اع و 5 ى,
وفي أربعين : بدن 2و سيون» أو مسنة.
50 زاد: مما
إلى ستين » ففيها: تبيعان.
و ما 20 م
زحي سححين مسد و1
ا و
وفي ثمانين: مسنتان.
ا 0 1 0
لفرض يتغير بكل عشر من تبيع إلى مسنة. و 1 ْ
والجاموس : كالبقر.
ع 2 2 2
)١( ففي الواحدة: ربع عشر مُسنّة» وفي اثنتين: نصف عشر مسئّة» وهكذا.
فصل في الغنم 0
فصل في الغنم وفي أربعين شاة: شاة. وفي ماكة وإحدئ وعشرين : شاتان. وفي مائتين وواحدة: ثلاث شيّاه. وفي أربعماثة: أربع شياه. ثم في كل مائة: شاة. والمك كالضانة
ويُؤخذ الثنى”" فى زكاتهاء لا الجذع.
2 3 1
. الثن: ما تمت له سنةء وطَعَنَ في الثانية» والجَِذَّعٌ: ما أتئ عليه أكثر السنة» )١( وهذا تفسير الفقهاء» وعند أهل اللغة: الجَذَعٌ: ما تمت له سنة» وطعن في الثانية» والثني: ما تمّتْ له سنتان» وطعن في الثالشة. رمز الحقائق ١/1١لاء وينظر المغرب بجذع). ١
54" فصل في متفرقات
فصل في متفرقات
ولا شيء في الخَيّل”"» والبعّال» والحمير» والحمُلان”"» والفصلان» والعجَاجيل» والعوامل» والعلوفة» والعَفو'”. والهالك بعد الوجوب.
سير ١. بر كر
ولو وجب سن ولم تُوجد: 0 أعلىئ منها. وأخَذ الفضل. أو دوتهاء ورد الفضل . أو دقع الس
رحد الرسطة
ويُضم مستفادٌ من جنس نصاب إليه.
ولو أَحَدَ الخراج» والعْشر» والزكاة بغَاة: لم تُوَخَذَ أخرئ ولو عَجَل ذو نصاب لسنين» أو لنصب: صح.
2 2 2 2
)١( هذا قول الصاحبين» وعند الإمام: إذا كانت سائمة واختلط ذكورها وإناثها: فصاحبها بالخيار: يعطي عن كل فرس ديناراء أو يُقوّمها ويعطي ربع عشر قيمتهاء ولذا وضع في بعض نسخ الكنز حرف: (ح)؛ إشارة لخلاف الإمام» وقد اختلف في المفتئ به من هذين القولين؛ ترجيحا بقوة الدليل. ينظر تصحيح القدوري ص4١١.
(؟) وهذا هو آخر أقوال الإمام أبي حنيفة» وكانت له أقوال أخرئ رجع عنها. ينظر رمز ١1/١/اء شرح مئلا مسكين 787/١ ولذا وضع هنا في بعض نسخ الكنز رمز: (ح)؛ إشارة إلىئْ خلاف الإمام» والصواب أنه لا يخالف». كما ذكرت.
() وهو ءما يق النصادو: وينظر: لزاماً الروايات عن الإمام فيما تقدم قريباً مسألة: أن ما زاد علئ الأربعين: بحسابه. فتح الله المعين .7"85/1١
باب زكاة المال 06
باب زكاة المال
عت 57 مس : - وو و ل ريه يجب في مائتي درهم. وعشرين دينارا: ربع العشر. ولوانتراء راتحا أو ائية.
)١١ وو *
ثم في كل خمس : بحسابه.
4 2 0017م 1 والمعتبر 00 ووجويا 5 ٠ 3 هد ع و 10 وفي الدراهم " : وَزن سبعة» وهو أن تكون العشرة منها وز سبعة
مثاقيل.
)١( أي في كل أربعين درهماً من الفضة. وأربعة دنانير من الذهب.
() بعد بلوغ النصاب.
(5) أي من حيث الأداء والوجوب» وحاصل المعنئ: يعتبر فيهما أن يكون المؤدّئ قدر الواجب وزناء ولا تُعتبر فيه القيمة» وكذا في حق الوجوب» يعتبر أن يبلغ وزنهما نصاباء ولا يعتبر فيه القيمة بالإجماع. حتئ لو كان له إبريق فضة وزنها مائة وخمسونء وقيمتها مائتان: لا تجب فيها الزكاة» لام رمز الحقائق ./"/١
0( أي والمعتبر في الدراهم بسبب اختلاف أنواعها لخادت وزيا مو أن تكون العشرة دراهم من الفضة بوزن سبعة مثاقيل» أىاوثاننين النشيى كسر وسطا لهذا الاختلاف» وهنو ما اختاره عمر الفاروق رضي الله عنه. ينظر أبو السعود 7١ رمز الحقائق ./"/١
0 باب زكاة المال وغالب الورق: ونه لا: عكسه. * وفي عروض تجارة"'' بلغت نصاب وَرق» أو ذهب. ونقصان النصاب فى الحول: لا يَضِرّ إن كمل فى طرفيّه. 2 مر ص ونْضَم قيمة العروض إلى الثْمَبَيْنَ» والذهب إلى الفضة قيمة.
ع د د د
التجارة. عجار
باب العاشر 51١
باب العاشر
هو" من نَصبّه الإمام ليأخذ الصدقات من التّجّار. ظ فمّن قال: لم يتم الحول» أوتاعلى ددن » أو: أَدَيتَ أناء أو: إلى عاشر آخرء ولف صدق. إلا في السوائم في دفعه بنفسه.
و ني مس و شي مس
وفيما صدف المسلم: صدق الذمي.
لا الحربي» إلا في أمّ ولده. ع
وأخحذ ما" ربع العشر.
8 2< 6 هء. 3 ومن الحربى العشر كط نصاب» وأخذهم ما ".
17 17
تت ه سه (4) ولم يثن في حول بلا عود .
)١( العاشر: أسم فاعل من: عشّرت القوم: أعشرهم: إذا أخذت عشر أموالهم. رمز الحقائق ./5/١ (؟7) أي وأخذ العاشر من المسلمين ربع العشرء ويأخذ من الذمي ضعفهء وهو | نصف العشر. [ (4) أي لم يأخذ العشر من الحربي ثانياً في حول الأخذ بلا عوّد إلى دار لسر
51 ياب العاشر
ك1 ه6س(١) : الخنزير. وما فى بيته» والسقياف 7 وَفال المضارية. وفكشنا المادية”؟ و 0 إن عشرَ الخوارج.
د علد علد جد علد
)١( أي يؤخذ من الذمي نصف عشر قيمة الخمر إذا كان للتجارة» وبلغ نصاباً. ومن الحربي عشر القيمة وإن لم ينو التجارة.
(1) أي لا يُعشّر الخنزير» ولا ما في بيته» ولا البضاعة؛ وهي المال الذي يدفعه الشخص إلئ آخر ليكتسب منه.
(*) الصحيح عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يعشر في هذه الأربعة الأخيرة» وقد سودي وو وفي كسب المأذون» والصحيح الأول. ينظر تبيين الحقائق ,»587/١ أبو السعود ."98/١ ومن هنا وضع في بعض نسخ الكنز علامة : (ح): في موضعين من هذه المسائل إشارة إلى خلاف الإمام. والصحيح عدم خلافه.
ا ا ا ه بالمرور عليهم. بخلاف ما إذا غلبوا علئ بلدة فأخذوا الزكاة وغيرهاء حيث لا يُؤخذ منهم ثانيا إذا ظهر عليهم الإمام. رمز .!/5/١
باب الركاز ا"
اك ار 0 خمس
© تقد ونحو حديد في أرض خراج » أو عشر.
لآ دارهء 5-0 0
3 َ 7 ٍِ روا "اولك م له 0/١ ل ,
َه و 4 9 حابي
لا ركازٌ دار حرب» وفيروزج» ولولوّء و عبر
د 1 2
)١( أي الس عدن نقد.
(1) الركاز اسم لما يكون تحت الأرض خلقة» أو يَدفنه العباد» فالأول: يسمئ معدنا» والثاني: يسنو كنراء 07/7
() كرصاص » وصفر.
(:) أي لا يخمّس ما وجد في داره وأرضه
)0( بالرفع: عطف على قوله: (معدن نقد».
(3) أي الأربعة الأخماس الأخرئ للذي ملّكه الإمام هذه البقعة.
(0) أي يخمس.
(6) أي لا تُخمّس هذه المذكورات الأربعة.
001 نانك العسر
باب العشر
يجب" '' في ل 5 العشر.
مث ٍِ
ومسقي سماء'' وسيّحء بلا شرط نصاب» وبقاءء إلا الحطب» والقضنب > والحشش. 10 مرحي ودالية ل وو تو وإن 55 أو ابتاعها منه مسلم أو دفو .
١ “الام إ.. )وى 3؟ ا
)١( أي يجب العشر في عسل وجد في أرض العشر.
(5) ائ ويجب آيضاً في كلها أخرستم الارظن شراء تيع بالتظر او بها جرخ على الأرضء ولا يشترط فيه النصاب أو أن يكون مما يبقئ» إلا الحطب و.... 2
() أي يجب نصف العشر في مسقي الدلوء ومسقي الناعورة أي الدولاب.
(5) كأجرة العمال والحراثة» فلا تُحتسب» بل يجب العّشر في كل الخارج.
(4) أي يجب ضعف العشرء كت الدمين:
(5) بنو تغلب قوم من نصارئ العرب.
(0) أي ويجب خراجٌ إن اشترئ ذمي غير تغلبي» ويبطل العشر.
ناف العشر ! 51
0000 ْ 32 ا ل مك0 ١ 75 . وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة» أو رد على البائع للفساد. ْ وإن جَعَل مسلم داره بستاناً: فمؤنته تدور مع ا
و واسلا
56 ع ٠ ٠ ٠ بيخللاف الذمي” 7 وداره: حرة.
سه 2ه (8) 5 بج يه (ه) كعين قير » ونفط في أرض عشر ٠
ولو في أرض خراج: يجب الخراج.
د عد عند عاد جد
)١( أي رد العقدّء وجاء في بعض النسخ : «رد»: بالمبني للمجهول.
(؟) فإن سقاه بماء العشر: ففيه العشرء وإن سقاه بماء الخراج: ففيه الخراج.
(") إذا جعل داره بستاناً» فيجب عليه الخراج فيه مطلقاء وكا ا ليت (5) أي زفت.
(6) فيجب العشر.
0" باتك المضرت
هو الفقير 6 والفيلك وهو أموا عنالا يق الفقيرء
والعامل؛ والمكاتّب» والمديو 0 و متقطع العْرّاة» وابن السبيل. فيفع إلى كلهم . أو إلى صئف.
عاق ذمي » وصحٌ رف
وبناء مسجد " » وتكفين ميت وقضاء دَيْنْه وشراء قن يُعتّ. وأصله وإن علاء وقرْعه وإن سَفَل.
وزوجته» وزوجها.
وعبده» ومكاتبه» ومدبّره» وأم ولده. ومعتّق البعض .
وغني بملك نصاب”", وعبذله ») وطفله.
وبني هاشم“ ومواليهم.
)١( أي غير الزكاة إلىئْ الذمي» كصدقة الفطر» والكفارات.
)١( بالجر: عطفاً على قوله: «إلئْ ذمي». أي لا تُصرف إلى بناء مسجدء وقنطرة ونحو ذلك» لعدم التمليك.
(9) وفي نسخ: «يملك نصابا». والمعنئ واحد.
(:) وهم: آل علي» وآل عباس» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد
المطلب. رمز ./8/١ ظ
نانب المصرت 1
ولو دَفع بسح فبان أنه على أو هاشمىً أو كافر أو أبوه. أو ابئه : يده ظ والونظيدةة أو مكاتبه : لا.
وكرة الاغناء”".
ولو عن السؤال.
وكره تقلها إلى بلد آخر لغيرٍ ريب » وأحوج. ول سال "ماله قوت نوه
4 د 3 2
)١( بأن يعطي لواحد نصاباً فصاعداً. (؟) الإغناء.
>”١4 باب صدقة الفطر
باب صدقة الفطر
5 و 2 ٠ : ْ 0 َُ تجب على حرء مسلمء ذي نصاب فضل عن مسكنه. وثيابه. 1 وأثائه. وفرسه» وسلاحه. وعبيده.
عن نفسه'''. وطفله الفقير » تعيدة للخدمة. ومديرهء وأم ولده.
1
لاعن زوجته. وولده الكبيرء بن وعباد أو عبيد لهما. 0-0 . ويتوقف لو مبيعاً بخيار”".
٠. + 0 ع8 1 ع ع وو نصف صاع من بر أو دقيقه. أو سويقه. أو زبيب» أو صاع تمرء
أو شعيرٍ. وهو ثمانية أرطال.
صبح يوم الفطر. فمن مات قَلَّه أو أسلم. أوكولد يعد لا تجب.
3
وصح لو قدم. أو أخر.
2 2
)١( أي يجب أن يخرجها عن نفسه» و )١( أي يتوقف وجوب صدقة الفطر لو المملوك مبيعاً بخيار لهما أو لأحدهماء فإذا مر يوم الفطر والخيار باق: تجب علئ من يصير له العبد. رمز ./4/1١
كتاب الصوم
هو تَرْكُ الأكل والشرب» والجماع» من الصبح إلئ الغروب» بنية من أهله.
وصح صوم رمضان» وهو فرض. والنَّذْرِ المعمّنِء وهو واجب: والتفل : بنية من الليل إلئ ما قبل نصف النهار”'"» وبمطلّق النية» وبنيّة النفل. ٠ : 8
* ويّثبت رمضان برؤية هلاله.
أو بعد شعبان ثلاثين.
ولا يصام”" يوم الشك إلا تطوعا.
ومّن رأئ هلال رمضان» أو الفطرء ورد قولّه: صام.
فإن أفطر: قضئْ فقط.
)١( أي النهار الشرعي» من الفجر إلىئ المغرب» ونصفه هو الضحوة الكبرئ. أي قبل الظهر بنحو خمسين دقيقة بتوقيت ساعاتنا اليوم. ينظر اللباب 191//7. (؟) أي من الصيامات» وهو صوم قضاء رمضانء والنذر المطلقء. والكفارات كلهاء وقضاء ما أفسده من نفل. ٠ (”") أي يكره. [
5 كتاب الصوم
وقبل بعلّة خبرٌ عَدْلء ولو قنَاء أو أنثئ لرمضان. وحريّن» أو حر وحرتيّن للفطر. وإله7". فجَمَعٌ عظيمٌ لهما. والأضحيئ: كالفطر.
ولا عبرة لاختلاف المطالع.
26 3
)١1( أي إن لم يكن بالسماء ض:
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 1 و ظ و باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده
فإن أكل الصائم» أو شَرِب» أو جامع ناسياء أو احتلم» أو أنزل بنَظْرء أو ادَهَنَء أو احَتَجَمَ أو اكْتحَل» أو قبّلَء أو دَخَلَ حلقه غيارٌ» أو ذباب. وهو ذاكرٌ لصومه”"'. أو أكل ما بين أسنانه'". أو 0 وعاد: لم يفطر.
وإن أعاده» أو استقاء» أو ابتلع حصاة» أو حديدا: قضي' فقط.
وك جامع ؛ أو جومع أو أكتر» أوقدرت امه أو ذؤاء عمندا قضئ » وكفر ككفارة الظّهار.
ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج» وبإفساد صوم غير رمضان.
وإن احتقن » و استعط ء أو أقطر في أذنه7" » أو داوئ خائفة : أو ا بدواء» فوصل الدواء إلى جوفه. أو دماغه ان
وإن أقطر في إحليله: 1
وكره ذوق شيء: ومَضْعُْه بلا عذْرء ومَضْعْ العلك.
لا كخلء ودَهَن شارب ٠ وسوالةٌ» والقيّلة إن أمن .
د جد جد جد جد
)١( أي والحال أنه ذاكرٌ لصومه» فإن كان ناسياً لصومه: لا يفسد بطريق الأول. منلا مسكين .57١/١
(؟) إن كان قليلا.
(؟) أي ذهناء أما الماء: فلا يفطر. ينظر ابن عابدين 5515/5.
فق فصل في العوارض
فصل في العوارض
لمن خاف زيادة المرض: الفطر.
وللمسافرء وصومه أحب إن لم يضره.
ولا قينا هن 00500 ظ
ويطعم وليّهما”" لكل يوم ٠ كالفطرة» بوصية”"
وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء.
فإن جاء رمضان: قَدَّم الأداء علئ القضاء.
وللحامل”'» والمرضع إن خافتا علئ الولد» أو النفس. وللشيخ الفاني, وهو يفدي فقط.
1 وى (ه) 0 وللمتطوع بغير عذر في رواية ». ويفصى.
)١( أي علئ حالهما من المرض والسفر. (0) أي ولي المريض والمسافر. (9) منهماء فإن لم يوصيا بذلك: ال الل ملوجاة وإن فعل : : جاز. (5) أي الفطر. (5) أي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي رواية أخرئ وهي ظاهر الرواية: دلا يحل له الفطر إلا بعذر» : وهي الصحيحة. ينظر البحر 7١9/١ شرح الكثر تجيا” مسكين 557/١ ». شرح الطائي 86/١ .
فصل فى العوارض زيف
ولو بلغ 2 أو أسلم كافر : أمسك” '' بقية يومه. ولم يقض شيئا.
ولو نوئ المسافر الإفطار» ثم قدم» ونوئ الصوم في وقته: صح.
ويقضي بإغماء سوئ يوم حَدَّث في ليلته.
وبجنون غير ممتد.
ريإمساك بلا نية صوم وفطر.
ولو قدم مسافر””. أو طَهُرتْ حائض» أو تسحرَ ظنّه ليلا والفجر طالعء أو أفطر كذلك والشمس حية: أمسك يومه» وقضئ» ولم يكفر.
كأكله عدا يعد أكله ثانا .
7 .ار - ٠ ١ ونائمة . ومجنويه وطءئتا”
3 2 3
.444/١ وجوباء وفي رواية: استحباباً. فتح المعين )١( (؟) أي قدم بلد إقامته في بعض النهار. في فيجب عليهما القضاء» لا الكفارة. 0
71 ظ فصل في أحكام التّذر
لوبي يرم افر روفي
وإن نو ين : : قضئ » ا
ولو نَذْرَ صوم هذه السنة : أفطر هوهي بوسا اميد ول م التشدوريق» وفضاها.
و
ولا قضاء إن شرع فيها”' '» ثم أفطر.
ع د 1د 16د 2
(1) :هويا
)١( أي مع نذره الصوم.
.(”) كفارة يمين
(5) متنفلاً أي في هذه الأيام الخمسة المنهيّ عنها.
باب الاعتكاف 3
باب الاعتكاف
ب عي سس .4ه
سس لَبْث في مسجار بصومء ونيه . وأقله نفلاً: ساعة”"".
والمرأة تَعتكف في مسجد بيتها. ولا يُخرج منه إلا لحاجة شرعية » كالجمعة. أو طبيعية» كالبول والغائط.
فإن خرج ساعة بلا عذر: فسّد. م معو
وأكله. وشربه : ونومه ومبايعته فيه.
ركس اليد والشيةا : والنكل إلا بين وحرم الورطئ ودواعيه.
ويَطل بوطئه.
ولزمّه الليالي أيضً”" : بِنَدر اعتكاف أيام. ظ وليلتان: در يومين. ظ
4 د د د عد
)١( وهو الصحيح عن الإمام أبي حنيفة. ينظر تبيين * كشف الحقائق ,»2>©/١ ا ا 01 إشارة إلئْ خلاف الإمام في هذاء فالصحيح ما نقلته عنه.
(؟) أي كالأيام.
556 [ كتاب الحج
كتاب الحج [
هو زيارة مكان مخصوص» في زمان مخصوص» بفعل مخصوص. رض مره علئ الور بشررط حرية» وبلوغ» وعقل» وصحة» وقدرة زاد» وراحلة فضَلَتْ عن مسكنه » وعن ما لا بد له منهء ونفقة ذهابه وإيابه وعياله» وأمن طريق» ومَحَرَمٍء أو زوج لامرأة في سفر.
فلو أحرم صبي أو عبل» فَبَلَعْ أو أعتق . فمضئ: لم جز عن فرضه.
قر مر لو
* ومواقيت الإحرام: ذو الحليفة. وذات عرقء وجَحمَةء وقرن. ويَلَمْلَمء لأهلها ولمن مر بها.
وصح تقديمه عليهاء لا: عكسه.
ولداخلها: الحل.
وللمكي : الحرم للحج. 0
د عد جد اد
باب الإحرام 1
باب الإحرام
وإذا أردت أن تُحرم: فتوضّاء والخُسل أحب؛ والْبّسْ إزاراً ورداء جد يدين » أو غبيلين وتطيب.
وصل ركعتين» وقل: اللهم إني أريد الحج. فيسره 2 اه مني .
ولب ذْبْرَ صلاتك تنوي بها الحج. وهي: لبيك اللهم لبيّك. بكلا شريك لك لّكء إن الحمد والتّعمة لك والملك» لا شريك لك.
وزد فيها'''» ولا تُننقص
* فإذا ليمت ناوياً فقد أحرمت» فائق الركَثُ والفسوق والجبدال. ذكر الصية عو الأقار؛ الع ولدلا عله
ع القميص» والسراويل» والعمامة» والقَلَنْسُوَة» والقباء.
والخفين» إلا أن لا تجد تَعلَيّن الانطنييا نال مرخ الكعبية.:
والثوب المصبوغ بورس أو زعفران أو عَصفْرٍ إلا أن كر غيية لا
وستر الرأس» والوجه.
وعسُلّهما بالخطمي.
نشم اديه
)١( ندباً.
578 باب الإحرام
ديرم ع )١( التي و وحَلقَ رأسه ''» وقص شعره. وقلم ظفره. 29 لا الاغتسال.» ودخول الحمّام» والاستظلال دالشيت © والمحمل. وشد الهميان في وسطه. ا * وأكثر التلبية متئ صِلَّيْتَ» أو عَلَوْتَ شَرفاًء أو مَبَطْت وادياًء أو لقمت لقيت ركباء وبالأسحارء رافعا صوتك بها. 08 ال وكبر وهل : تلقاء البيت» ثم استقبل .ا يور تي اناي بات ما ان لاسي
ظ وامظلم الصح رما مر بون اسطفية. وا قمر البقوانة به وبركعتين في المقام» أو حيث تيسّر من المسجد.
للقدوم”” » وهو سسنّة لغير المكي”
# ثم اخررج إلئ الصفاء وقم عليه مستقيلاً البيبت» ٠ مكبّراً مهلّلاً. موا اوس يي داغينا رك
سر
م اهيط نحو المروة ساعياً ب بين الميليّن الأخضرين » وافكر علبين
(١)آ ولق تعلق وأفلة:
6 5 الحرام.
(") يتعلق بقوله: «طف مفظعا»: أي طف لأجل القدوم. (5) «رافعاً يديك»: مثبت في نسخة شرح منلا مسكين.
باب الإحرام 5
٠ فطّف بينهما سبعة أشواط» تبدأ بالصفاء وتّختم بالمروة. م أقمْ بمكة حراماً» وطّفا بالبيت كلّما بدا لك" * ثم اخطب قبل يوم التروية بيومء وَعَلَم فيها المناسك. ثم رح يوم م التروية إلى منى. * ثم إلى عرفات بعد صلاة الفجر يوم عرفة. ثم اخطّب» ثم صل بعد الزوال الظهرَ والعصرّ بأذان وإقامتَيّن بشرط الإمام» والإحرام. ثم إلئ المؤقف» وقف قرب الجبل» وعرفات كلّها موقف إلا بطن اللو اما كرا باشيلات سا تفيل" +زداعيا.
* ثم إلى مزدلفة بعد الغروب» وانزل برب جبل قرح وضل الاين العشاءيّن بأذان وإقامة.
ولم تَجَزْ المغرب في الطريق. بك ثم قفا مكبر م
ري فارّم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حَصّيّات ) كحصا الحَذْفء وكير بكل حصاة» واقطع التلبية بأولها.
1 باب الإحرام
م
ادع ثم احلق» أو قصرء والجاد اي
وحَل لك كل شيء غير النساء.
* ثم إلئ مكة يوم النّخْرء أو غدأء أو بعده. بلاس لتر كن هيت أشواط بلا مل وسعي إن قدمتهما. وإلا: فعلا.
وحلت للك السناء.
وكره تأخيرّه عن أيام النحر.
* ثم إلئ منى » ارم الجمَارَ اثلاث في ثاني النحرء بعد الزوال: بادتا بما يلي المسجد""'» ثم بما يليهاء ثم بجمرة العقبة. وقفْ عند كل رمي بعده رمي" ظ ثم غداً كذلك» ثم بعده كذلك إن مَكقْت. ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال: صح. 0 : فارم ماشياء ول راكبا. يك ااام اانه روزنج يمي للرني. * ثم إلى المحصتّب. فطين للع رف اتبراتل وهو واجب إلا عل أهل مكة. لم ظ والتزم الملتَرّم وتشيك :الاستان» والتصق بالجدار.
د عد عد عاد جد
0005 أي مسجد الحفت )١(
. فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء ا” 2-222
من لم يَدخل مكةء وُوفقف تغرف : سقط عنه طواف القدوم.
ومنْ وقف بعرفة ساعة من الزوال إلىْ فجر النحر: فقد تم حجّه ولو اها 4 أوكاتها »كفي عليه
ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه : صح. ظ
* والمرأة كالرجل» ف أنه كدف وجوها” لذ راسياء ولا تلبي برام | ولا تبسن بين ال
ولا تحلق» ولفض ره وتَلبَسَ المخيط.
ومن قلّدة" بدنة تطوعء أو نَذْرِء أو جزاء صيد. أو حوره ء وتوجّه معها يريد الحج: فقد أحرم. [
فإن بَعَثُ بهاء ثم توجّه: لاء حتئ يلحقها.
إلا في بَدنة المعة”". ظ
)١( في غير حضرة الرجال الأجانب. ينظر أبي السعود »510/١ ابن عابدين 0/1 اللباب للميداني 573/57 5.
(1) أي علّق على عنقها قطعة نعل» أو عْروةَ مّزادة» أو لحَاء شجرء مما يكون علامة على أنه فلاى.
(') فإنه يصير مُحرماً بمجرد توجهه إذا نوئ الإحرام.
ضف فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء ' لس سحيب ييييسيييييييييج يي 0393ل مسسسسس ب _ يي ٠ 79797 اٍحالحمبيبي ةك وني كن انحر الوب بولا حون نك اه 1 فإن جللها ؛ أو أشعرها ؛ أو قلد شاة: لم يكن محرما.
واللن مق الإبر وال
د د د عد
)١( بأن وضع على البدنة 00 وهو كالثوب للدابة. () من: الإشعارء وهو الطعن في سنام الهدي من الجانب الأيمن.
. باب القران ماسيا»
باب القران
هو أفضل» ثم التمتم» ثم الإفراة.
وهو: أن يهل بالعمرة والحجٌ من الميقات» ويقول: الهم إني ريد العمرة والحجمّ» فيسّرهما لي» وتقبّلهما مئّي.
ويطوف» ويسعئ لهاء ثم يَحج"". كما مر
فإن طاف لهما طوافين”''» وسعئى سعيَيّن: جاز» وأساء.
فإذا رمئ يوم النحر: ذَبَحَ شاة» أو بدنة» أو سبّعها.
وصام العاجرٌ عنه ثلاثة أيام, احرهانيوم عر سيل اا ون بمكة.
فإن لم ب يصم إلى يوم التّحر: تعيّن الدم.
وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة: فعليه دمٌ لرفض العمرة» وقضاؤها.
ع د د د
)١( وفي نسخ عديدة: «ثم للحج». ويكون المعنئ: ثم يطوف ويسعى للحج.
6 ©5, : باب التمة
باب تت
ظ هو أن يُحرمٌ بعمرة من الميقات . يعرف لها ويسعى » ويحلق» أ يقصرء وقد حل منها.
ويقطع التلبية بأول الطواف.
ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم. ويحح» ويذبح.
فإن عجِرَ: فقد مر.
وإن 00 فاعتمر: لم يُجْرٍ عن الثلاثة.
فإن أراد سق الهدي : أحرم» وساق: وقلَّد بَدنَتَه بمزادة'" | و تَعل»
عه بإم)
ويحرم بالحج يوم التروية» وقبله أحب.
فإذا حلق يوم النحر: حل من إحراميه.
)١( قبل أن يحرم بالعمرة» ثم أحرم بالعمرة: لم يجَز هذا الصوم عن الثلاثة التي ذكرت في قوله تعالول: من لَمْ جد مَصِيَام نَأ في لي ... 4.
(؟) قطعة جلد.
(5) لأنه مكروه.
باب التمتع آ ”3
ولا تمتع» ولا قران لمكي» ومن يليها”".
«امحوي سي ار كل تممه وإن ساق: لا.
ومن طاف أقل أشواط العمرة قبل أشهر الحج» وأتمها فيهاء وحج: كان متمبّعاء وبعكسه: لا.
وهي : راك 3ق الاق وعشرٌ ذي الحجة.
وصح الإحرام به قبلّهاء وكره.
ولو اعتمر كوفي فيهاء وأقام بمكة. أو ببصرة» وحج: صح تمتّعه.
ولو أفسدهاء وأقام بمكة. وقضئ. وحج: لاء إلا أن يعود إلئ أهله.
وأيُهما أفسد: مضىئئى فيه» ولا دم.
ولو تمنّع» فضحئ: لم تُجَرٍ عن المتعة.
ولو حاضت عند الإحرام: أَنَتْ بغير الطواف.
ولو عند ل كر تركثه كمن أقام بمكة.
3 2
)١( أي ولا لمن يلي مكة. وهم أهل ما دون المواقيت إلى الحرم. [ (0) أي طواف الوداع» وذلك بعد الوقوف وطواف الإفاضة» فتتركه» ولا شيء عليها.
5775 باب الجنايات
باب الجنايات
10
تجب شاة إن طيّب مُحرِمٌ عضواً وإلا: د
أو خضب رأسه بحنا أو ادّهن بزيت. أو َس مُخيطاء لعن وآفه 00 وإلا: تفيدق.
ض_ وعم س
أو حلق ربع
أو رقبته» أو إبطيه. أو أحدهماء أو محجمه.
وفي أَخْذ شاربه: حكومة مة عَددْل”".
وفي شارب حلال» وقَلْم أظفاره: طعاء©.
أو قص أظفار يديه ورجليه في مجلس أو يداء أو رجلا.
وإلا: تصدق» كخمسة متفرقة.
ولا شيء بأخذ ظفر منكسر.
وإن تطيّب» أو لبسن) أو حَلَقَ بعذر: ذبَح شاةء أو تصدّق بثلاثة أصواع” على ستة مساكين» أو صام ثلاثة أيام. -
رأسه. أو لحيته ؛ وإلا: تردق كالغالة ١ .
ع 1 3 26
)١( أي وإن لم يكن قدر ربع: تصدق كما يتصدق المحرم الحالق ره مواء كان القدر ود يها أن 21/0
(1) بأن ينظر هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية» فيجب عليه بحسابه من الطعام.
(*) أي يجب طعام علئ المحرم من أي شيء شاء.
(5) من حنطة.
فصل فيما يفسد الحجج وما لا يفسده وما يجب في ذلك خرف
فصل فيما يُقسد الحيمٌ وما لا ينفسده وما يجب في ذلك
ولا شيء إن نَظَرَ إلئ فرج امرأة بشهوة فأمنى.
وتجب شاة إن قبل أو لْمسَ بشهوة.
أو أفسد حجّه بجماع في أحد السبيلين قَبّل الوقوف بعرفة» ويّمضي» 55
ولم يُفترقا''' فيه.
وبذنة لوبيونه عرولا فسا
أو جامّع”" بعد الحلق» أو في العمرة قبل أن يطوف الأكثرء وتفسد. ويمضي» ويقضيها.
أو بعد طواف الأكثرء ولا فساد.
وجماع النّاسي : كالعامد.
)١( أي لم يفترق الزوجان اللذان أفسدا الحج بالجماع في قضاء ما أفسدا وجوباء بل ندبا. (؟) أي بعد الوقوف بعرفة. 00 انهه ناة.
1 فصل فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك أو طاف للركن مُحدثا”"". وبدنة لو جَتُباًء ويُعيد. وصدقة لو محدثاً للقدوم؛. والصدر. وتَركَ أقل طواف الركن”". ولو تَرَكَ أكثره: بقي مُحرما”". . ادنك اكد العت 44 او كلافه يتا مداه درك لك ظ ظ أو طاف للركن محدثا””. وللصّدر طاهراً في آخر أيام التشريق. ودَمّان لو طاف للركن جتبا.
1 أن تط فنا
(1) فتجب شاة.
)اف حن الصناد أبدا حت يطوفه.
(4:) عطف على ما فيه وجوب الشاة.
(6) أي :ذا نطف للركن :في آيانه اشحديا تحت شا والشجال آنه يطة ذلك طاق للصدر طاهراً في أيام التشريق» ال ا ا م طواف الركن قد انتهئ.
أما لو طاف للصدر طاهراً ف في أيام النحرء وهو وقت طواف الركن» والحال أنه طاف قبلة للركن ميحدثاً: فإن طواف الصدر:يكون بذلاً عن طواف الركن: ويسقط الدم الذي وجب بسبب الحدثء ويبقئ عليه طواف الصدر يأتي به مادام في مكة. ينظر شرح منلا مسكين مع حاشية أ بي السعود .6077/١
فصل فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك اا
أو طاف لعمرة" محدثا”"'» ولم يعدهما".
أو ترك السعي.
ار ألاضي بو عرنات قبل الإماين 0 الوقوف بمزدلفة: أو رمي الجمارٍ كلّهاء أو رمي يوم. أو أخمّر الحلق”'» أو طواف الركن» أو حَلَّقَ
في الحل.
ودمان لو حَلَقَ القارن قبل الذبح.
د د 26 2
)١( وفي غالب النسخ: «لعمرته». (0) فتجب شاة. ظ (*) أي الطواف 0 (5) أي تجب شاة إذا أخّر الحلق أو طواف الركن إلى بعد أيام النحر.
5 فصل في بيان جزاء قتل الصيد
ىو فصل في بيان جزاء قتل الصيد
إن قَتَلَ مُحرِمٌ صيداء أو دل عليه من قََلَه : فعليه الجزاءء وهو قيمة الصيد بتقويم عَدَلَيْن في مَقبّله أو أقرب موضع منه.
فيُشتري بها هَدْياًء ودَبَّحَه”'' إن بلغت هَدياء أو طعاماً» وتصدّق به كالفطرة. [ ظ 0
أو صام عن طعام كل مسكين يوماً. ؤ
ولو قَضَلّ أقل من نصف صاع: تصلق بهء أو صام يوما.
وإن جرحه. أو قطع عضوه. أو نتف شعره: ضَمن ما تقص.
وبحت القيمة”'' بف ريشهء وقطع قوائمه وحَليهء وكسر بَيْضِهء 3 وخروج فر ميت به . ولا 2 بقل غراب» وحدأة» وذئب. وحيّةء وعقرب. وفأرة. وكلب عَقَورِء وبعوض» ونمل» وبرغوث » وقراد. وسلحقاة.
وبقثّل قمُلةء وجرادة : تصلق بما شاء.
ولا يجاورٌ عن شاة بقتل السبّع.
وإن صال: لا شيء بقتله.
)١( بالحرم. )١( كاملة.
(") أي بالكسر.
اقعيل فيان سر اواقتل اليد ظ 1
بخلاف المضطر”"'. | وللمُحرم ذبْح شاةء وبهرة ) وخيره ودجاجة . ا أهلي. وعليه الجزاء ا وظلبي مستاد ولو ذبحَ محرم م صيدأ : حرم" ' وغرِم بأكله”"
. عاة)
لا مُحرِمٌ آخر”. اد خلال وديكة > إن لم دلي '' عليه» ولم يأمره
بصيده.
وبذبح الحلال صيد الحرم: قيمتّه!"'» يتصدق بهاء لا صوم. ومن دخل الحرم بصيد : أرسلة
فإن باعه”© : 1 البيع إن بقي.
ات اه الا
: 0 و و 00١) ومن أحرم وفي بيته» أو قفصه صيد: لا يرسله 1
)١( إل الأكل حال المخمصة: فيجب عليه الجزاء. (1) أكله علئ الذابح وعلئ غيره» وذبيحته ميتة. (9) قيمة ما أكل.
(5) أي لا يغرم محرم آخر أكل منه.
(0) أي للمّحرم.
(5) المكرة:
)7ع( وفي غالب النسخ: «قيمة». ظ
(8) بعد ما أدخله الحرم.
(9) أي الصيد»ء وفي سك : «فات)».
)9١( أي لا يجب عليه إرساله.
00001 ظ فصل في بيان جزاء قتل الصيد
زان اسن يفول عدا فأحرم : : ضَمِنَ مرسيله.
ل
فإن قله محرم آخ”" : ضمتاء ورَجَعٌ آخذه علئ قاتله.
الو أو شجرا غير مملوك» ولامما ب العامة
سس قي سل سر
اباماسييين وقطعه إلا الإذخر. وكل شيء علئ المفرد به دمٌ: فعلئ القارن دمان. إلا أن يجاوز الميقات غير محرم. ' ولو قت مُحرمان صيدا: تعدده الجزاء.
ولو حلالان: لا. 2
ويل بيع المحرم صيدأء وشراؤه.
ومن أخرج ظَبْية الحرمء فولدتء وماتا امنيا فإن أدّئْ جزاءهاء فولدت: لا به ارو
6 3 3 2
)١( أي لا يضمن المرسل الصيد لو | خذه وهو محرم؛ أنه لم يملكه بالاخذ ديات
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 0
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
من جاوز الميقات غير مُحرِم» ثم عاد مُحرِماً ملبّياًء أو جاوز ثم ةك 3 ام م يطل الدم. فلو دَخَل الكو 0 البستان”" لحاجة”*': له دخول مكة بلا إحرامء ووقته البنيتان. ومن دخل مكة بلا إحرام: وجب عليه أحد النُسكيْن» ثم حج عمًا ((
عليه في عامه ذلك: صِحّ عن دخوله مكة بلا إحرام . وإن تحولت السنّة : لا.
د عد عاد عد عاد
)١( أي داخل الميقات.
)١( أي تلك العمرة» ثم عاد إلىئ الميقات من عامه ذلك» وقضى العمرة التي أفسدها: بطل الدم.
(") أي مكاناً من الحل داخل الميقات. (5) لا لدخول مكة»ء ثم بدا له أن يدخل مكة. (0) ويبقئ عليه دم المجاوزة بغير إحرام. ينظر فتح المعين .041/١
5 باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
مكي”" طاف شوطاً لعمرة» فأحرم بح رَقَضَه" وعليه حّ وعمرة» ودمٌ لرفضه. ظ
فلو مضئ عليهما: صح» وعليه دم.
ومّن أحرم بحج» ثم 6 يوم الجر فإن حَلَقَ في الأول: لزمه الآخرء ولادم.
وإلا: لزمهء وعليه دم قصّرء أو لا.
يتوكر] عو سيره إلا اتسين لاترن انرا انيد
ومن أحرم بحجء ثم بعمرة» ثم وقف بعرفات: فقد رَفض ) عمرنه .
وإن توجه إليها: لا”".
فلو طاف للحج., ثم أحرم بعمرة» ومضئ عليهما: يجب دم.
ونُدب رفضها”؟.
.١٠١8/١ المراد غير الآفاقي. فشمل من كان داخل الميقات. شرح الطائي )١( وجواء ارك الغمرة الى يبعي 77
60ل رسن انط حو تن
(5) أي العمرة في هذه الصورة, ثم يقضيها.
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام ؤ 5
ا ا ص لم ا يم وإن أهل بعمرة يوم النحر: لزمتهء ولزمه الرفض ”3 والدم. والقضاء. فإن مضى عليها : صح ويجب دم.
ومن فاته الحجج”", فأحرم بعمر 6 أو د و 7
د 2
)١( لكراهتها التحريمية في هذه الأيام.
(؟) بفوات الوقوف.
(؟) أي رفض التي أحرم بها؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة. رمز .٠١9/١
54 ؤ ناحو عار
باب الإحصار
و
لمن أحصر بِعَدوٌ أو مرض أن يبعت شاة تذبح عنه”"©. فيتحذل.
ولو قارنا: بَعَثْ دميْن.
ويتوقت بالحرم . لا بيوم النحر.
وعلئ المحصر بالحج إن تحلّل: اح وعرا
وعلئ المعتمر: عمرة.
وعلئ القارن: حجة وعمرتان.
فإن بعث»ه ثم زال الإحصارء وقدرَ على الهمدذي ؛ والحج: توجَّه”". وإلا: لا.
ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة.
ومَن مع بمكة عن الركتيْن””: فهو مُحصرٌ وإله"©: لا.
د علد عإد عاد عد
)١( أو يبعث قيمتها ليشترئ له بها شاة» ويُواعدٌ من يذبحها عنه في الحرم في يوم بعينه» فيتحلل إذا ذبحت. (7) لزوماً لأداء الحج» ولا يتحلل بالهدي. (؟) وهما الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة أي طواف الإفاضة. (5) أي وإن لم يمنع عنهماء أو قدر علئ أحدهما: لا يكون محصراء أما إذا قدر علئ الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات. وأما إذا قدر على' الطواف؛ فلأن فائت الحج يتحلل به. والدم بذل عنه في التحلل» فلا حاجة إلى الهدي. رمز .١١١/1١
بات الفوانت 37
ياب الفوّات
من فاته الحجٌ بقّوْت الوقوف بعرفة: فلحل بعمرة» وعليه الحج من قابل» بلا دم.
ولا فوت لعمرة.
[ أحكام العمرة :]
وهي طواف وسعي.
وتصح في السَّّة» وتّكره يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق'""
وقد انيه
وهي سنّة مؤكدة.
د 2 36
)١( وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
باب الحج عن الغير
باب الحج عن الغير
/الشابة بم 00 في العبادة المالية عند العجز والقدرة. ولم تجزى في البدنية بحال.
وفي المركب منهما: تُجزىء عند العجز فقط. والشرط: العجرٌ الدائم إلئ وقت الموت. ْ وإنما شرط عَجَرٌ المثوب للحج الفرض» لا للتمل. وك أخيع عو 1" الس للق
ودم الإحصار على الآمر.
ودم القران» ودم الجناية على المأمور.
فإن مات في طريقه: يُحَج عنه من منزله بِثلّثْ ما بقى. ا ا
د جد
.5١ وفي سخ : (تجري). وينظر أبو السعود )١( بأن أمره رجلان أن يحج عن كل منهماء فأحرم عنهما: فالحج له. وضمن )(
النفقة لهما.
() بعد ذلك لأحدهما.
باب الهدذي 1
باب الهدي
أدناه: شاة. ا اغعن وهو: إبل» وبقرء وغنم. وما جاز فى الضحايا: جاز فى الهدايا.
و - وو ”ي 7 والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنباء ووطء بعد ا . . (0) .
لوقوف . ويأكل من هدي التطوع. واه والقران فقط. وخص ذُبّحَ هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط. والكل بالحرم» لا بفقيره”". ولا يجب التعريف بالهدي” ". وتضلاق بحاذله 6 وخظافة: ولم يعط أجْرَ الجرّار منه.
م و سو ١ ولا يركبه بلا صرورة:
)١( فعليه ففى هذين الموضعين قال (©) وهو أن يذهب به إلى عرفات.
ا ظ باب الهدي
وله جل وينضح ضرعه بالنقاخ7"". فإن عطب واجباء أو تَعيّب: أقام غيره مَقامّه» والمعيب له. وار طرف لحري ويك الل ساس رد دياك درام بأكله
وتُقلّدُ بدنة التطوع» والمتعة» والقران فقط. [مسائل منثورة : ] ظ ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه”" : تُقبَلء وبعده: لا. ولو 1 الجمرة الأو في اليسوم الشاني: رمى الكل أو الأولئ 0 ظ
ومن أوجب” حجًا ماشياً: لا يَركبُ حتئ يطوف للركن.
ولو اشترئ مُحرمة!* : حذّلهاء وجامَعها.
ع 2 3 2
)١( التقَاخ : بالخاء المعجمة: أي بالماء البارد؛ لينقطع اللبن.
(؟) أي شهد جماعة أنهم وقفوا يوم التروية قبل يوم عرفةء قبل شهادتهمء وعليهم الإعادة؛ لأن التدارك ممكن. ظ
6 لان الت قيبية زيل ١ ولس رواحت
(5) بنذر مثلا.
(5) أي جارية محرمة قد أحرمت بإذن مولاهاء فله تحليلها من الإحرام بغير هدي بقص شعرهاء أو قص ظفرها. ينظر البحر الرائق .81١7/7
كتاب النكاح >0١
كتاب النكاح
سّ ع 0 ره تت هو ام 0 ملك المتعة قَصْد”". ا و
ا و
معو 0 أو أحدهما.
وإنما يصح بلفظ التكاح» والتزويج» وما وضع لتمليك العين في الحال'*.
عند حرين» أو حر وحرتين» عاقلين» بالغين» مسلمين» ولو فاسقيّن» أو محدوديّن” » أو أعميين» أو ابتى العاقدين.
ومع زريج نيل ؤي متمرسن.
ومن أمَرَ رجلا أن يزوج صغيرته. فزوجها عند رجل والاب حاضر”: صمّء وإلا: لا.
عد عد د ل
(0) موث القضةة لأنعاء كاهو الحامنل فعلك الديفة الس + المشترئ تبعاء إذ القصد الأول من البيع والشراء ملك الرقبة. . ا (4) ا عبد غلة الشهؤة بركون وخا وعد تفن الزناءولة متكي الاجم اذ عق إلا بالنكاح: يكون فرضا.
(") أي بصيغة الماضي» أو أحدهما بصيغة الماضي والآخر بالمستقبل.
(5) كالتمليك والبيع ونحوهما.
(0) في قذف تابا منه.
0 ادكو الهو امار تانق رتور اندر كر لاا ا جا ا
َ
00 فعيل 3 المكرنانت
فصل فى المحرمات
و
و مر سل سه الي و
رم روخ ني كه وإن بعدتاء رالعف» وبنتهاء رحبا أخيهء واف وخالته» وأم امرأته وبنعه”! إن دَخَل بهاء وامرأة أبيه » وابئه وإن بعدَنا. ظ
والكل رضاعا.
والجمم بين الأختَيْن نكاحاء ووطأ بملك يمين» فلو تزوج أخت أمته الموطوءة: لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها.
ولو تزوج أختين في عَقَدَيْن ولم يُدْرَ الأول فك سينا ولهوا لضت الو
ومع اخرا اند 0 التكاح.
والزناء أو المبراء أو ازن) بشهوة : مج ا
وحرم تزوج أخت معتّدنه.
وأمته وسيّدته» والمجوسية. والوثنية.
)١( أي بنت امرأته» وهي الربيبة إن دخل بأمها.
(0) افصرف النهسما:
() كالمرأة وعمتهاء فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً: حرم العقد بينهما. (5) إلئ الفرج الداخل.
فصل في المحرّمات 0 ظ فخل تروج الكتابية» والصابئة» والمحرمة» ولو مُحْرِما والأمة» ولو كام والحرة على أمةء لا عكسّه. ولو في عدة الحرة.
وأربع''' من الحرائر» والإماء فقط للحر.
وننتين للعيد. 00
وحبلئ من زناء لا من غيره'”".
والموطوءة” "' بملك يمين» أو زنا.
والمضمومة إلى محرمة» والمسمّئ”**: لها.
* وبَطَل نكاح المتعة» والمؤقّت.
الوط امرأة ادّعت عليه أنه تزوجهاء وقضي بنكاحها ببيئة» ولم ظ يكن تزوّجها.
د عد عد عند اد
)١( بالجرٌ: عطفا علئ: «تزوج»: في قوله: «وحل تزوج الكتابية». (7) أي حل التزوج من امرأة حبلئ من الزناء ولكن لا يطؤها حت تضعء لا من غير الرق ها كفن حملت من 'ثايت المي رمن 11/71 (9) أي تحل. (5) أي من المهر.
ظ52, ظ ٠ باب الأولياء والأكفاء
باب الأولياء والأكفاء
َقَدَ نكاح حُرَة مكلّفة بلا ولي. ولا تحبر بِكرٌ بالغة على النكاح. فإن استأذنها الولي : لتق أن فتسكت : أو زو حهاء د لحها الك وإن استأذنها غيرٌ الولي: فلا بد من القول» كالثيّب. ومّن زالت بكارثها بوثبة: أو حيضة » أو جراحة» أو تَعنيس » أو زنا: والقول لها إن اختلفا في السكوت.
ؤ وللولي إنكاح الصغير» والصغيرة. والؤلى : العقيية كراتينية الات ظ ولهينا" غخار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والتجد رط القضاء. وز 9 مستكونيا | ناملس يكرا
)١( أي الصغير والصغيرة. )١( أي خيارها.
باب الأولياء والأكفاء 0 0”
٠ لا بسكوته"'"» مالم يرض ولو دلالة.
اه قبل الفسخ.
ولا ولاية لعبد» وصغير» ومجنون» وكافر على مسلمة. لولد الأم ثم لذوي الأرحام. ثم للحاكم.
وللأبعد التزويج بِعَيّبة الأقرب مسافة القصر.
ولا 7 ف
وو المجنونة : الابن» لا الأب.
3 3
(0) أي يرث كل من الزوجين من صاحبه إن مات أحدهما قبل البلوغ. أو قبل فسخ النكاح. (*) أي لا يبطل عقد الأبعد فى غيبة الأقرب.
50 ْ فصل فى الكفاءة
فصل فى الكفاءة من نَكَحَتْ غير كاف : فرّق د ورضا البعض: كالكل: - وقبْضّ المهرء واد وه 56 لا: السكوت. والككقاء: تمع نضا "فريك أكفاء والفكنا أكفاء. وحرية» وإسلاماًء وأبوان : كالاباء. وديانة» وال وحرقة. 0 ولو نقصت عن مهر مثلها: فللولي أن يُفرّقَ» أو يتم مهرها. ولو يج طفله غير كفساء» أو بين فاحشي: صح ولم يَجِرْ ذلك لغير الأب» والجد.
3 2 4
.١79/5 بينهما إن شاء» لأن الكفاءة معتبرة» وعدمها: يمنع الجواز. البناية )١(
() بالرفع: عطفاً عل: القبض: أي ونحو قبض المهرء كقبول الهدية من الزوك مبووجور العو عطنا غلا انمره قعو التشوير رم 11/1
(7) أي في الحرية والإسلام» فمن له أبوان فيهما: يكون كفؤا لمن له آباء» ومّن لهأت :واحد فنهها : لآ يكون كنؤا لم له أيوان فهينا:
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 1"
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها لابن العم أن يزوج بنت عمّه من نفسه''". وللوكيل '" أن يزوج موكلته من نفسه. ونكاحٌ العبد» والأمة بلا إذن اكه عرو "كام التضيرلى. ولا يتتوقف شَطْرٌ العقد على قبول ناكح غائب!. والمأمور بنكاح امرأة”” : مخالف بامرأتين”''» لا: بأمة.
6د عد عاد عد
(1) ذا كانت الولاية له» فيزوٌجها من نفسه إن كانت صغيرة»: فيقول: اشهدوا أني تزوجت فلانة» ولا يّحتاج إلئْ القبول.
(؟) إذا كان وكيلاً ليزوجها من نفسه.
(") على إجازة السيد.
(5) بل يقع باطلا.
(0) غير معيّنة.
)03( أي بتزويجه إيأه امرأتين.
مه؟ باب المهر
باب المهر
صح التكاح بلا ذكره.
وأقله عشرة دراهم.
فإن هماه أو :دوتيا” ذلها عقر الوط أو الموث. وبالطلاق قبل الوطء : يتنصف.
وإن لم يسمه أو نفاه: فلها مهرٌ مئلها إن وطىء» أو مات عنها. والييى'" :إناطافها قبل الورظطيي ”
وهي : درعء وخمارء وملّحفة.
وما فرض بعد العقد. أو زيد: لا ينصف.
نفد اح
والخلوة بلا مرض أحدهماء وحيض» ونفاس. وإحرام» وصوم .فر ض : كالوطء. [ [
ولو مجبوباًء أو عنَينً» أو خصيًاً.
وتجب الند فنا
وتحفي المندة لكر وظلمة ل المفر فيه قل لظي
.... بالرفع: عطف على قوله: فلها مهر مثلهاء أي: ولها المتعة إن )١(
باب المهر 0
ويجب مهرٌ المثل في الشغارء وخدمة زوج حر للإمهار» وتعليم القرآن.
ولا كلمت لى هيدا
ولو قَبَضمّت الألف المهرً» ووَهَييْه0" لهء فطلقت قبل السوطء: رَجَعْ 52007 ظ
فإن لم تقبض الألف. أو قبضت النصف» ووهبت الألف» أو وهبت العَرْض المهرَ قبل القبض» أو بعدّه. فطقت قبل الوطء : لم يرجع عليها بشيء.
ه ولو تكسها بألف علئ ألا يُخرجهاء أو علئ ألا يتيج عليهاء | على ألف إن أقام بهاء رعلا القت رن امهيا فزن ومو 4 افا 0 الألف؛ وإلا: فمهرٌ المثل.
ولو نكحها علئ هذا العبدء أو علئ هذا الألف”": حكم مهرٌ المثل
وعلىئْ فرس أو حمار: ا
وعلئ ثوبء أو خَمَرء أو خنزيرء أو علئ هذا الخ فإذا هو خمر» أو علئ هذا العبدء فإذا هو حْرٌ: يجب مهرٌ المثل.
)١( كما في نسخة البحر الرائق» وفي نسخ عديدة: لووهبت».
(8) آل :ذا توويواا طن العنه شيكين متكلفي فين تك تهير الفدل» لان التسمية فاسدة. بحر .١17/5/7
وقد جاء في بعض النسخ: «علئ هذا العبد أو هذا العبد : كم مهر المثل»: اه: أي وقيمتهما مختلفة» والمعنئ واحد.
حك باب المهر
وإن أمهن العتدرن .و الخداهيا حر : فمهرها العند.
وفي بدا الفاسد: : إنما يجب مهر المثل بالوطءء ولم برد عل 0
ثبت النسب» والعدة.
* ومهر مثلها يعتبر بقؤم أبيها إذا استوتا فنا وجالا: ومالآاء وبلداء وعصراًء وعقلاء وديناء وبكارة.
فإن لم توجد: فمن الأجانب.
وصحّ ضمان الولي المهر
وتطالب زوجهاء أو وليّها.
ولها مَنْعّه من الوطءء والإخراج للمهر وإن وطتها.
ولو اختلفا في قَدْر المهر: حكم مهرٌ المثل.
والبعدة” "الو انها قن الورظة.
ولو في أصل المسمئ: يجب مهر المثل.
وإن ماتا واختلف ورثتُهما!" ولو في القَدْر: فالقول لورثته.
ومن بع إلئ امرأته شيئاء فقالت: هو هدية» وقال: هو من المهر: فالقول له في ء غير المهيّأ للأكل.
)١( أي وحكمت المتعة التي لمثلها. (؟) جملة: «واختلف ورثتهما»: مثبتة في نسخة شرح العيني والطائي 7/١ .
باب المهر ئ 51
اولو تكح ذمي ذمية بميتة» أو بغير مهر وذا جائز عندهم فرطت أو طلقت قبلّه أو مات : فلا مهر لها.
وكذا الحربيّان 0
ولو تزمّج ذمي ذمية بخَمْرِء أو خنزير عيْنِء فأسلما أو أسلم أحدهما: لها الخمرء والخنزير.
وفي غير العين: لها قيمة الخمرء ومهر المثل في الخنزير.
د 2 2
557 بأب نكاح الرقيق
باب نكاح الرقيق لم يَجرَ نكاح العبدء والأمةء والمكاتب» والمدبرء وأم الولد إلا بإذن السيد. فلو تكح عبد بإذنه : بيْعَ في مهرها. وسعئ المدبر» والمكاتب» ولم يِبَعْ فيه. وطلقها رجعية”'': إجازة للنكاح الموقوف. ا لي أو : فارقها. والإذن بالنكاح: يتناول الفاسد أيضاً. ولو زوّج عبدا مأذوناً امرأة: ص وهي أسوة العُرّماء في مهرها. ومّن زوّج أمتّه: لا يجب تَبْوأتُهاء فتخدمّه» ويطأ الزوج إن ظفر. وله إجبارّهما”" على التكاح. ويّسقط المهر بقتل السيد أمنّه قبل الوطء. لا بقتل الحرة نفسها قبلّه. والإذن في العَرّل لسيد الأمة.
)١( أي قول المولئ لعبده الذي تزوج بغير إذنه: طلقها رجعية. 90) أي اللموار (حيان العند و الكمة
باب نكاح الرقيق ؤ ١
ولو أعتقت أمة» أو مكاتبة: خيّرت”" ولو زوجها حرا.
ولو نَكَحَتْ بلا إذن» فعتّقت: تَفَذ'' بلا خيار.
فلو وطىء قبله”": فالمهر له. وإلا: لها.
ومن وطورء أمة ابنه » فولدت». فادّعاه: تت نسبه منه» وصارت أ ولدهء وعليه قيمبّهاء لا عقرّها!'» وقيمة ولدها.
ودعوة اكد : كدعوة الآن حال قدية
ولو زوجها أباه» وولدت: لم تصر أم ولده.
ويجب المهرء لا القيمة» وولدها حر.
حُرَةٌ قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف» ففعل: فَسَّدَ النكاح.
ولو لم تقل : بألف : لانيل والولاء ل
35 3 2
)١( بين إبقاء النكاح وفسخه.
(7) نفذ النكاح عليها بلا خيار. (”") أي قبل العتق.
(5) أي لا صداقهاء ولا قيمة ولدها.
:33> ظ باب نكاح الكافر
باب نكاح الكافر
تزوج كافر بلا شهودء أو في ععدة كافرٍ وذا في دينهم جائرٌ ثم أسلما: قر عليه.
ولو كانت لع بينهما.
ولا ينكح مرتدء وه له انخلا.
والولد يَنْبع خير الأبوين ديناً.
والمجوسي شر من الكتابي”".
00 أسلم أحد الزوجيّن: عرض الإسلامٌ عل الآخمر: فإن إذ أسلم. : فرّق بينهما.
بن طلاق» لا إباؤه”".
ولو أسلم أحدهما ثَم: لم تبن حتئ تحيض ثلاثاً.
ولو أسلم زوج الكتابية : بقى نكاحها.
وتباير الدارية سنن الغرقة قة”''» لا السبي.
)١( فيكون الولد تابعا للكتابي. )١( أي لا يكون إباؤها عن الإسلام طلاقا؛ لأن الطلاق لا يكون منها.
:00 فإذاخرت اكد الووسجية إلبنا من دار الخزث لما اونا #وكدة العزية .
باب نكاح الكافر 76 وح المهاجرة الحائل”"' بلا عدة. وارتداذ أحدهما: فسخ في الحال. فللموطوءة: المهرء ولغيرها: نصفه إن ازتك 4 وان اوكراه 0 . 0 نظيره. ولو اقدا :و اسلها : لم تبن.
وبالت لق أسلقا متفافا.
36 3 2
(١)أي غير الحبلى. (”) عن الإسلام نظير الارتداد.
51 باب القسّم
باب القسم البكر: كالئيب”". . ظ والجديدة: كالقديمة.
والمسلة كالكتابية فيه. .
و و لم 3 و م ويسافر بمن شاء» والقرعة أحب.
ولها أن ترجع إن وهبت قسمها لأخرئ.
6 2 2
)١( أي في القسّمء والقسّم هو: التسوية بين الزوجات في البيتوتة» والنفقة» والسكنئ» والمأكل. والمشرب» لآ الجماع.
كتاتت الرضاع ظ ١ /ا”
كتاب الرّضاع
هو مص الرضيع من ثدي الآدمية» في وفت مخصوص. وحرمٌ به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حَرم بالنسب. إلا آم أخيته”", وأخمت ايند"
إل عرف انها يك ارام وابته: أخ وبنته: : أحت وأخوه: :عم وأخته 00 وتحز اعهنا أخة رفاغ كان
7 فى (:) ولااخل بين وضيعي تدي ١
وبين مرضعة وولد مرضعتهاء وولد 6
)١( مثال ذلك : امرأة ارمهك عب + ولينة الضية أخّ نسبي: جاز لهذا الأخ أن يتزوج هذه المرضعة» التي هي أم أخته رضاعا.
() كما لو ارتضع صبي من امرأة لها زوج وللصبي أخت من أمه النسبية: جاز لهذا الزوج أن يتزوج بأخت هذا الصبي الذي هو ابنه من الرضاع.
(*”) وهو أن يكون له أخ من أبء له أخت من أمه: ماح يتزوج بها.
(5) لأنهما أخوان». وأراد بهما: الصبي والصبية يفا عل تق واحد : لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالأخرئ. 5 المذكرء. والمراد اجتماعهما مم حيث المكانء أي أن يرضعا من هذه المرأة» لا من حيث الزمان» بأن يرتضعا معأ في وقت واحد.
واللبن المكلوي بالطعام : لا يحرم'''. يعتبر الغالب” '' لو بماءء ودواء. ولبن شأة وامر
محا
لا: الاحعقات0.
ولب الرّجل”؟» والشاة.
ولو أرضعت ضركها: حَرمتًا.
بالسالعيي إالري
وللصغيرة نطف ويرجع به علئا الكبيرة إن تعمّدت الفساد. وإلا: لا.
6
00 © 21
حسم
1
إ 4 و ويفيك ”يما كينا به المال ”. د د د زد
(1)خطلقاً سواء كان غالبا أو :فساويا.
(6) وكذا إن استويا.
(*) أي لا يحرّم لو أدخل اللبن على الرضيع عن طريق الحقنة. تل ان ندند 4 (طط دمشق).
(5) أي ولا ب 02000
(5) أي الرضاع.
(1) وهو شهادة رجلين عدلين عاقلين بالغين حرين» أو رجل وامرأتين
كتاب الطلاق 4"
كتاب الطلاق
ب ا 00 وثلاث”'" في أطهار: حب وس . وثلاثاً في طهر أو بكلمة: بدعي. قرا الموطورة لعن كه ولو حائضا. وفرّق علئ الأَشْهُرٍ فيمّن لا تحيض: وصح طلاة لد رس وطلاق الموطوءة حائضاً: بدعي» فيراجعهاء ويطلقها في طهر ثان. ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للسنّة وقّهعند كل عر طق وإن نوى أن تق اللااث الساعةء أو عند كل شهر واحدة: : صحّت. ويقع طلاق كل زوج عاقل ؛ بالغ» ولومكرفاء كراد وَأخْيرس بإشارته. اي أو عبدا. [ لاطلاق الصبي» والمجنونء والنائم» والسيد على امرأة عبده. واعتباره بالنساءء فطلاقٌ الحرّة: ثلاث» والأمة: ثنتان.
36 3 3
)21 أي ثلاث طلقات متفرقة. )١( أي الصغيرة والآيسة والحامل.
٠ 1 باب الطلاق الصريح
باب الطلاق الصريح
هو: ك: أنت طالق» ووكلاة: : وطلّقتُّك. تق" الخد رجيه وإن نوئ الأكثرّء أو الإبانة» أو لم ينو شيئاً.
ظ واو كال أنت الطلاق» أو: أنت طالق الطلاق» أو : أنت طالقٌ طلاقاً: تع واحدة رجعية بلا نية» أو نوئ واحدة» أو ثنتين.
وإن نوى ئْ ثلاثاً : فثلاث. ظ
وإن أضاف الطلاق إلئْ جملتهاء أو إلى ما يعبر به عنهاء كالرقبة» والعّق» والروحء والبَدنِء والجسدء والمَرجء والوجه: سخا منهاء كنصفهاء أو ثلئها : تطلق. ١
وإلئ اليد. والرجل. والدير : لا
وتضضق التطلقة: أن كلما للم
وثلائة أنصاف تطليقتين: ثلاث. ظ
ع وى ومن واحدة”'"» أو: ما بين واحدة إلى ثنتين: واحدة.
)١( أي تقع بهذه الألفاظ طلقة واكك وحف. (؟) إلى ثنتين: تقع واحدة.
وإلىا ثلاث"'": ثنتان. ته + ئس َُ 1 وواحدة"'" فى ثنتين: واحدة إن لم ينو شيئاء أو نوئ الضرب. ب ىو وإن نوئ واحدة وثنتين : فثالاث. وثنتين في ثنتين: ثنتان وإن نوئ الضرب. عو 75 ومن هنا إلى الشام: واحدة رجعية. ظ ا ا ا ل و و . د م و2 في 5 و. في ر. سجير ٠. 0 تيا
3 2 3
)١( أي لو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. . (؟) أي لو قال: أنت طالق طلقة واحدة في ثنتين.
(*) أي واقع في الحال.
(5) فلا تطلق ما لم تدخلها.
فق فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
أنت طالق غداء أو: في غد : تَطلق عند الصنيه”". ونية العصر: تصحٌ في الثاني ”© وفي: اليومَ غداء أو: غدا اليوم: يُعتبر الأول”". أنت طالق قبل أن أتروجَك. أو: أمس» وتكحها الوه لحر 000 وقم الآن.
نت طالقّ ما لم أطلقكء أو: متئ لم أطلقك» » أو: متئ ما لم أطلقك»
0 : طلقت©.
وفي: إن لم أطلقك, أو: إذا لم أطلّقكء أو: إذا ما لم أطلّقك: لاء
عد
حنى يموت أخدهما: أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالقٌ: طَلَقَتْ هذه الطلقة.
)١( أي عند طلوع الفجر.
(0) أي في الصورة الثانية» يعني في قوله: أنث طالق في غدء .دون الأولرة.
(6) أي يعتبر المذكور الأول» فيقع في الأول: في اليوم» وفي الثاني: في غد. (5) أي فكلامه لغوٌ لا يقع به شيء.
(0) لأنه أضاف الطلاق إلئ زمان خال عن التطليق» وقد وجد حين سكت فيقع.
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان "0/١ أنت كذا يوم أتزوجك» فتكحها ليلا: حَنث”". بخلاف الأمر باليد. أنا منك طالق: لَغْوٌ وإن نوئ. تين في البائن» والحرام '". أنت طالد وان أو لا أو: مع موتي» أو: مع موتك: لَعُو. ولو مَلَكها'”"». أو شقصهاء أو م مَلكبّْه ؛ أو شقصّه : بطل العقد. فلو اشتراهاء وطلّقها: لم يقع 0 أنت طالقٌ ثنتين مع عثْق مولاك إياك» فأعتق اله الس ولو تَعلّقَ عبْقها”"؟, وطلقناها 5 الغدا :وير لؤنة).
)١( أي وقع الطلاق. ظ
)١( أي لو قال لها: أنا منك بائن» أو: أنا عليك حرام ونوئ الطلاق: يقع. () بأن كانت أمة فاشتراها: بطل العقد وانفسخ ؛ للمنافاة بين الملكيّن. (:) الطلاق؛ لأن وقوعه يستدعي قيام التكاح» ولم يوجد.
(5) أي المولى. 000 لأنه يطلق وهي حرة» والحرة لا تَحرم ولا تبين بينونة كبرئ بالطلقتين. (0) أي الأمة.
(8) بأن قال لها مولاها: إذا جاء غدٌ فأنت حرة» وقال زوجها: إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين. (9) لا يملك الزوج الرجعة.
71 [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان
وعدني تلوت ل 1
أنت طالق هكذاء وأشار بثلاث أصابع : فهي ثلاث.
أنت طالقٌ بائن» أو: ألبنة””؛ أو: أفحش الطلاق» أو: طلاق الشيطان» أو: البدعة» أو: كالجبل. أو : أشد الطلاق» أو : كألف. أو : ل البيت» أو: تطليقة شديدةً» أو: طويلة» أو: عريضة: فهي واحدة با إن لم ينو ثلاثاً.
د عاد عاد عاد عاد
00 ساني خيزتها المفع انوا جفل لعز ؟ مقطو ةع ومتهام حس واوكاها: ينظر تاج العروس للزبيدي (بت») 4721/4 ط الكويت.
فصل في الطلاق قبل الدخول 1
فصل في الطلاق قبل الدخول
طلّق غير الموطوءة ثلاثا: وَقَعْنَ. وإن فرّق"'': بانتْ بواحدة. ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد”'': لغا. ولو قال: أنت طالق” واحدة وو لجال أو: قبل واحدةء أو: بعدها واحدة: تقع واحدة.
وفي: بعد واحدةء أو: قبلّها واحدة» أو: مع واحدةء أو: معها واحدة: ثنتان. [
إن دخلت الدار فأنت الى الك 7 ولت :تق وابقد:.
وإن أخثّر الشرط”": فثنتان. د د مد 2 )١( أي الطللاق» بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة.
)١( أي بعد قوله: أنت طالق» وقبل قوله: ثلاثا. 69 بأن قال: أنت طالق تأده اكه إن دخلت الدار.
7 باب الكنايات
باب الكنايات
لأ تطاد فها الا نه اوولذلة الخال
. .و
3 - 2 ٍ 2 ر فتطلق واحدة رجعية فى: اعتدى» و: استبرئى رحمك» و:أنت
ف 3 واحدة. 0 ا 0 أت نما شد رثن عيرضا- +الاسه وإلا وي سين م وتصح نية الثلاث. 3غ( ع #2 وس له ع 00 -ه 2 00 ١ َ
وهى : بائن ) بتة » بتلة. حرام. خلية. بريه . حبلك علئ غاربك». الحقي بأهلك. وهبتك لأهلك. سرحتك» فارقتك, أمرك بيدك. ثك 7ه 20 ِ و م .م اختاري . انت جره شعى »6 دحم ري »© استتري» اعزبي 2 اغربي »
4 و 5 1 : 7 اخرجي . اذهبي» قوميء ابتغي الأزواج.
ولو قال: اعتدي ثلاث" ونوئ بالأول طلاقاء وبما بقىّ حيضا: صداق.
)١( أي فى غير هذه الألفاظ الثلاث.
(0) أي ألفاظ الكنايات» وهى ثلاث وعشرون لفظا.
»0 بالعين والزاي: من العزوبة. وهى البعده وفي نسح : أغربي): بالغين المعجمة؛ والراءء أي تباعدي عني» وعليه فالمعنيان متفقان» وقد أثبتّهما في المتن؛ لوجود نسخ بهذه. ونسخ بهذه.
(5) أي كرّر اللفظ ثلاث فقال لها: اعتدّي واعتدي واعتدي.
باب الكنايات ْ ا
وإن لم ينو بما نش نينا : فهي"'' ثلاث.
وتطلق ب: لَسنْت لي بامرأة» أو : لست لك بزوج إن نوى طلاقا. 0
والصريح يلحق الصريح والبائن
والبائن يَلحقَ الصريح» لا البائن» إلا إذا كان معلق؟".
د عد عاد علد عد
)١( أي الألفاظ الثلاثة.
)0 6 5 0 طاول امبو بأن قال: أنت طالق: وقعت
والطلاق 0 يلحق الطلاق د ا أن قال: أنت بائن» ثم قال: أنت طالق: وقع. ظ
(6) أي الطلاق البائن باحق القادق الصريح» بأن تال ليا أنت طالق, ثم قال
07 بأن قال لها: أنت بائن» ثم قال لها: أنت بائن : لآ يقع إلا طلقة واحدة بائنة.
إلا إذا كان الطلاق البائن معلّقاً : فيلحق» كأن قال: إن دخلت الدار فآأنت ٠ بأئن» ثم قال: أنت بائن» ثم دخلت الدار وهي في العدة: تطلق. رمز الحقائق 1.1/1
51 ظ باب تفويض الطلاق
باب تفويض الطلاق
قال لها: اختاري» ينوي به الطلاق». فاختارت في مجلسها: بانت بواحدة» ولم تصح نية الثلاث.
فإن قامت» أو أخذت في عمل آخر: بطل.
وذكرٌ النفس» أو الاختيارة في أحد كلاميُهما: شرط.
وإن قال لها: اختاري» فقالت: أنا أختار نفسي» أو: اخقترت نفسئ: يد
وإن قال لها: اختاري اختاري اختاري». فقالت: اخشرت الأولرا» أو : الوسطئء أو: م أو : الخشارة : وقع الغلاث بلا نية.
ولو قالت: طَلَّقتْ نفسي» أو : اخترت نفسي بتطليقة: بانت بواحدة.
أمرك بيدك في تطليقة» أو: اختاري تطليقة» فاختارت نفسها: طَلّقَت
د عإد عاد جه
)١( تطليقة بائنة إن نوئ.
فصل في الأمر باليد 0
فصل في الأمر باليد
أمرك بيدك. ينوي ثلاثأء فقالت: اخترت نفسي بواحدة: وقعن. وفي"'' : طَلّقتْ نفسي واحدة» أو: اخترت نفسي بتطليقة: بانت بواحدة. 0
ولا يدخل الليل في : أمرك بيدك اليوم» وبعد غد.
وإن ردت الأمر في يومها: بطل أمرٌ ذلك اليوم» وكان بيدها بعد غد.
وفي : أمرك بيدك اليوم . وغدا: دغل الليل.
وإن رَدّتْ في يومها: لم يبق في الغد.
ولو مكثت بعد التفويض يوماً» ولم تَقَمَء أو جلست عنه'"“» أو تكأت عن قعودء اوخوتنة أور مك أباهنا للسكورةه أن شهودا للإشهادء أو كانت علئ دابة» فوقفت: بقي خيارهاء وإن سارت: لا.
والفلك: كالنيغ9.
د عد عد زد جد
99) أى وش قرلها فى حرا فى قولة: أدر وده وطلقت +
(؟) أي عن القيام.
() لأن جريان السفينة لا يضاف إلىئْ راكبهاء فيثبت لها الخيار ما دامت في مجلسها.
يب
دراك + : طلقي نفسّك» ولم ينو" » أو نو واحندةً. فطلقت: و ري
وإن لوه ثلائا» ار وقعن. ذه
وب: أبنت نفسي”": طلقت» لا ب: اخترت.
ولا يملك الرجو 0080 معيوي إلا إذا زاد : متى شئلت. ولو قال لرجل: طلّتٍ امرأتي: لم يتقيّد بالمجلسء إلا إذا زاد: إن
2
ث اس
ولو قال لها: طلقي نفسّك ثلاثاء فطلقت واحدة: قت واحد:: لا
)١( أي لم ينو شيئاً.
)١( أي الثلاث.
() أي قالت في جواب قوله: طلّقي نفسك: أبنت نفسي. (5) أي لو قال لها: طلقي نفسك.
(0) أي تَقيد قوله: طلقي نفسك.
() فيتقيّد بالمجلس.
فصل فى المشيئة 1
ل د ب 7 0 وطلقى نفسك ثلاثا إن شئت» فطلقت واحدة. وعكسه : لا.
0
ولو أمَرَها بالبائن» أو الرجعي» فعكسّت: وقع ما أَمَرَ به.
أنت طالق إن شئت» فقالت: شى- لحو 00 الطلاق» أو قالت: شت إن كان كذا لمعدوه” ': بطل» وإن كان لشيء مضي'”*': طلقت.
أنت طالق متئ شئت» أو: متئ ما شئت أن إذا * شكتء أو: إذا ما
شئت» فردت الأمر: كر ل
ولا يقيد بالمجاعن: ولا يطل إلا واحدة. وفي : ل فيك :٠ لها أن تُمَرقَ الثلاث» ولا تجمع. ولو 0 للقت بعد زوج آخر : لا يقع''.
رام _ وفى : : حيث شئت» و: أين شئت: لم تَطلق حتى تشاء في مجلسها.
)0 أي لو قال لها: طلقي نفسّك واحدة» فطلقت ثلاثً: لم يقع شيء.
(7) أي لو قال لها: طلقي نفسّك واحدة إن شئت ٠ فطلقت ثلاثاً: لا يقع شيء.
(؟) أي لشيء معدومء بأن قالت مثلاً: إذا جاء المطر: بطل الأمرء فلا يقع شيء في الوجهين.
(5) أي ثبت وجوده. بأن قالت: شئح- شئت إن قدم زيدء والحال أنه قدم.
(5) فلها أن تشاء بعدهء وتطلق في أي زمن شاءت.
(7) إن كانت طلقت نفسها ثلاث متفرقة» وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخر.
1
5 7 000 وفي: كيف شئت: تفع رجعيه 5 فإن مناءنت بائئة . أو ثلاثاء ونوأه: وفع. ع و و ٠ . وفي: كم شئت»ء أو: ما شعت : تطلق ما شاءت فيه. ددس 5906 ََ ْ
وإن ردت : ارتد.
وفى : طلقن هن كلاك ها فعك: تطلى هاون الغلاث.
د عاد عد عاد جد
)١( بمجرد قوله قبل مشيئتها.
(0) الأمرء بأن قالت: لا أشاء: ارتد» فليس لها أن تشاء بعده.
فصل في |
لمشيعة
.
باب التعليق [ ا"
باب التعليق
إنما يصح في الملك؛ ل إن ثرت فأنت طالق. أو مضافا إليه» ك: إن نكحتّك فأنت طالق: : فيقع بعده. ظ
فلو قال لأجنبية: إن زرت فأنت طالقٌ» فتكحهاء فزارت: لم تطلّق.
* وألفاظ الشرط : إن» وإذاء وإذاماء ا وكليان ومتئ» ومتئ ما.
ففيها إن وجد الشرط: انه نتهت اليمين» إلا في : كلّما؛ لاقتضائه عموم الأفعال» كاقفاء 2 . : عموم الأسماة:
فلو قال: كلّما تزوجت امرأة: يَحِنَثْ بكل امرأة''. ولو بعد زوج آخر.
وزوال الملك لا يُبطل اليمين:
فإن وُجد الشرط في الملك: طَلّقت. وانحلّتء وإلا: لا ولع 0
وإن اختلفا في وجود الشرط: فالقول له إلا إذا بَرْهَنَت.
وما لا يُعَلّم إلا منها: فالقول لها في حقها.
(1) وفي نسخ: امرة».
(؟) كما لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فطلقها قبل وجود الشرطء ومضت العدة» ثم دخلت الدار: لا تطلق» وانحلت اليمين.
0 باب التعليق
ك: إن حضت فأنت طالقّ وفلانة» أو: إن كنت تُحبّيني فأنت طالق وفلانة فقالت: حضت» أو: أَحبّك. طلقت هي فقط.
وبرؤية الدم: لا يقع” "© فإن استمر ثلاثاً: وقع من حينَ رأت
وفي: إن حضْت حيضة: يقع حين تطهر.
وفي: إن ولَّدت ذكراً فأنت طالقّ واحدة» وإن ولدت أنشئ فثدتين: فولدئهما ولم يُدْرَ الأول تطلة وده تقباء و هين تر" '» ومضت العدة.
والملك يشترط لآخر الشرطين”". فطل تنجير الثلاث تعليقه”". ولودعلد الغلاث» أو العتق بالوطء : لم يجب العقر باللية0*. ْ
ولم يَصر مراجعاً به”"© في الرجعي» إلا إذا أولج ثانيا.
)١( لاحتمال أن يكون استحاضة.
0) أي احتياطاً.
(6) فلو قال لها: إن كلَّمت زيداً وعَمْراً فأنت طالق ثلاثاً» ووجد الشرط الثاني في الملك: وقع» وإلا: لا. ظ
(5) كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاء لم نجّز الثلاث: فطلقها ثلاثاً لم عادت إليه بعد زوج آخرء موحت الذاى بطل المعلق» ولم يقع شيء.
)0( أي لم يجب المهر باللَيْث» أي بالمكث بعد الإدخال» بأن لم يخرجه بعد
التقاء الختانين بعد الطلاق أو العتق.
ظ (5) أي باللبث.
باب التعليق [ 5
ولا تَطلق”"' في: إن نكحيّها عليك فهي طالق» فبَكَحّ عليها في عدة البائن. [ ظ
ولا فى: أنت طالق إن شاء الله متصلاً وإن'" ماتت قبل قوله: إن شاء الله .
وفي: أنت طالقٌ ثلاث إلا واحدة: تق ثنتان.
وفي : إلا ثنتين: واحدة.
وفي: إلا ثلاثاً: ثلاث.
2 2 3
)١( الجديدة في قوله للقديمة. (؟) «إن»: هنا وصلية.
575 [ باب طلاق المريض
باب طلاق المريض
طلّقها رجعياًء أو بائناً في مرضهء ومات في عدّتها: ورئت. وبعدها: لا .
أ
ره
وفيى: طلقني رجعية» فطلقها ثلاثا: ورثت.
وإن أبانها بأمرها فى مرضهء أو تصادقا عليها''' في الصحة» ومضي العده""ء اقافر "6ن أورضت له" فليا الأكل ميا رومن إرنهاة
ومن بارز رجلا » أو قم ليقتل بقود. أو رجمء فأبانها: ورثت إن
ولو 0 أو في صف القعال : لا.
)١( أي على الإيانة. (؟) أي تصادقا علئْ مضي العدة. ٠ (") لها بدين. (5) بوصية في الصورتين. (5) أي مما أقرَّء وأوصىئ لها به. )١( أي ممنوعاً فى حصنء فطلّق امرأته بائناً: لا ترث» لأنه لا يكون فاراً من توريثها؛ لأن الغالب فيه السلامة. [
باب طلاق المريض [ اهنا
ولو علّق سينا بفعل أجنبي » أو بمجيء الوقت» والتعليق والشرطة في مرضهء أو" '' بفعل نفسهء وهما" الإعرفية أو الشرط فقطء أو بفعلهاء ولا بد لها منه» وهما" في المرضء أو الشرط: ورثت» وفي
ها" : لا.
ولق أبانها في مرضه» 0 فمات أو أبائهاء: فارتدت: فأسلمت: فمات: لم ترث.
وإن طاوعت ابن الزوج”"'. أو لاعا” أو آلى فريض] : ورست.
وإن الى في صحته » وبانت به في مرضه”*: لا.
2
(0) البائن.
(4) أو علق :طلاقها:
(©) أي التعليق والشرط.
(5) أي التعليق والشرط.
(5) أي غير هذه الوجوه.
(1) بعد الإبانة.
00 بأن قذف امرأته وهو صحيح.» أو لاعن في المرض» رك ف تيا ا حال كونه مريضأء ثم مات وهي في العدة: ورثت.
(4) بأن انقضت مدة الإيلاء.
11 باب الرجعة
باب الرّجعة
هي استدامة الملك القائه”" في العدة.
وتصح في العدة إن لم يُطلق ثلاثاً ولو لم ترض”
ب: راجعتّك» وراجعت امرأتي» وبما يوجب حرمة المصاهرة”"
والإشهادُ مندوب عليها. 0
ولو قال بعد العدة: راجعتك فيهاء فصدقئه : تصحّ وها كك راجعتك , فقالت 0 مَضَتْ عدني” ”.
وإن قال زوج الأمة بعد العدة : راجعت فيهاء وفك ندج دما وكدمة أو قالت: مَضَْتْ عدتي» ركاه رن يا
وتنقطع*أ إن طهرت من الحيض الأخير لعشرة ة وإن لم تغتسل.
ولأقل””. لاء ٠ حتئ تغتسل » ٠ أو يمضي وقت صلاة» أو تتيمّم'' وتصلي.
)١( أي التكاح القائم.
(؟) كالوطء والقبلة واللمس بشهوة. (9) فإنه لا تصح الرجعة.
(5) أي الرجعة.
(6) من عشرة.
() إن لم تقدر على الماء.
باب الرجعة ا
ولو اغتسلت». ونسيت أقل من عضو: تنقطع. ولو عضوا: لا.
ولو طلّق ذات حَمْلِء أو ولد”"» وقال: لم أطأها: راجع”". .
وإن خلا بهاء وقال: لم أجامعهاء ثم طَلّقَها: لا.
فإن راجعهاء ثم وَلَدَتْ بعدّها لأقل من عاميْن: صحَّتْ تلك الرجعة.
إن وَلّدْت فأنت طالق» فولدت» ثم ولدت من بطن آخر: فهي رجعة.
كلما وَلَدْتَ فأنت طالق» ولد لاله ريطيو فالولدٌ الشاني» الال وجمة.
* والمطلقة ال جعية تتزير:.
ونُدب ألا يَدخل عليها حتى يُؤذنّها.
ولا يسافر بها حتئ يراجعها.
و 2ع
والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء.
3 3 4
)١( أي ذات ولد» وفي نسح : (ذات حمل أو ولدت». والمعنى: لوولدت امرأته قبل الطلاق في عصمته في مدة يتصور أن يكون منه» وقال: لم أطأها... . (؟) أي له أن يراجع.
ديلا فقسا يها سكل ب المطلاقة
فصل فيما تحل به المطلّقة
2 عرا) ١ مه - وبا مبانته فى العدة » وبعدها.
لا: المبانة بالثلاث لو حرة» وبالثنتين لو أمةَ حتئ يطأها غيرُه؛ ولو مراهقا”'' بنكاح صحيح» وتمضي عدثه.
لا بملك يمين.
وكرِه'” بشرط التحليل وإن حلَّت للأول.
ويَهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث.
ولو أخيرت مطلّقة الثلاث بمضيّ عدته: وعدة الزوج الثاني والمدة تحتمله: له أن يُصِدّقَها إن غَلَبّ علئ ظنّه صدقها.
د عاد عد عاد عاد
)١( أي له أن يعقد عليها.
)١( وهو الداني من البلوغ الذي تتحرك آلنّه ويشتهي الجماع.
() تحريماً إذا صرحا بالتحليل» أما إذا أضمرا ذلك في قلبهما: فلا يكره. أبو السعؤد .١7١/7 ظ
باب الويلاء و0
باب الريلاء
هو الحَلفْ علئ تَرْك قربانها أربعة أشهرء أو أكثرَء كقوله: والله لا ايك اريعة اوري و ويل يا الرني
فإن وطتها”" في المدة: كفرء وسَّقَط الإيلاء» وإلا": بانت.
وسَقطّت اليمين”" لو حلف علئ أربعة أشهر.
وبقيت”': لو علئ الأبد".
البو تككيينة" ناماو العا رشي النتواياة قر وو بالحت
ا ةذ 007 ف ا
ال د سم داه فإن تكحها بعد زوج آخر: لم تطلق.
)١( وفي غالب النسخ: «وطرء». والمعنئ: فإن وطىء امرأته.
(؟) أي وإن لم يطأها فيهاء ومضت المدة.
(؟) بعد ما بانت لو حلف علئ أربعة أشهرء حتئ لو نكحها ولم يُقربها بعد ذلك: لا نبين. ظ
(:) أي البو
(0) كما لو قال: والله لا أقربك أبدا.
(1) أي المبانة بالإيلاء.
(0) أي بتطليقتين أخريين» فتحرم عليه حرمة مغلظة. رمز .١1754/١
0 باب الإيلاء
ولوتوطني"” : قدوة لقاء النسرة.
ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.
والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين: إيلاء. .
ولق مكث يوفاء ثم قال: والله لا أقريك شرن تعد الشهرية الأولين: أو قال: لا أقربك 27 إلا و أو قال بالبصرة: والله لا أدخل د وهي بها"": 0 [ [ [
السو 5 فول أو صدقة: أو عتتقه أو طلاق» أو آلى
ومن المائلاة 528 -
ومدة إيلاء الآأمة: شهران.
وإن عجر المولي عن وطئها بمرضه. أو مَرضهاء أو بالركق» أو بالصعّرء أو بعد مسافة : فميوّه أن يقول: فئت إليها.
وإن قدَرَ فى المدة: ففيؤه الوطء.
الى يجيا بعل ررح حو ظ ا لبا ا ا له ا غير تعين» فإن كان بعد يوم القربان أربعة أشهر: كان 'مولناء وإن بقي أقل منها: لم يكن مولياً.
(*) فيمكن أن يخرجها من مكة في أي يوم ويقربها.
(5) لا يكون مولياً في الصور المذكورة.
(6) بأن قال: إن قربّتّك فلله على حجة.
باب الإيلاء 0
أنت علي حرامٌ: إيلاء إن نوئ التحريمّ» أو لم ينو شيئاًء وظهاءٌ: إن لوا
وكذبب: إن نوئ الكذب.
وبائنة: إن نوئ الطلاق.
وثلاث: إن نواه.
وفي الفتوئ”'': إذااغال لامرأته: أنت علي حرام» والحرام عنده طلاق» ولكن لم ينو طلاقا: وَقَعْ الطلاق”".
ع د د 5
)١( وفي حاشية أبي السعود 174/7 نقلاً عن النهر الفائق 5777/7 أن في كثيرٍ من النسخ : «الفتاوئ»» وفي بعضها: «الفتوئ»: وهو الْأولئ» والمعنئ: أي التي يفتي بها المفتي. -
(؟) أغقارا للكرقت رم 155/1
4 باب الخلع
باب الخلع
هو الفصل من التكاح.
الواقع بهء وبالطلاق علئ مال: طلاق بائرن» ولزمها المال.
وكره له أَحنْذَ شيء إن تَشَرَة' وإن تَشَرتا: لا.
وما صلّح مهراً: صلم بَدَلَ الخلع.
وإن خالعهاء أو طلّقها بخمرء أو خنزيرء أو ميتة: وَقَعَ بائنُ في الخلع» رجعي في غيره”" مجاناً.
كك خالعني على ما في يدي. ولا شيء في يدها””.
وإن زادت: من مالء أو: وام : ردت مهرهاء أو ثلاثة دراه ©.
إن خالعها عل عبد ب لها » على أنها بريئة من ضمانه : لم تبرأ”.
)١( أي ضربها وجفاهاء فيكره تحريماً أخذ شيء منها. (5) أي غير الخلع. ظ [ 0 لأها لم سم مالآ متقوما» فلم صر ضار له فيكون الخلع مجاناً ويس ظ ظ عليها ىم
(5) أي في حال قولها: من دراهم.
(5) لأنه عقد معاوضة» فيقتضي سلامة العوض» واشتراط البراءة شرط فاسدء
بياب الخلع ظ ؟
قالت: طقني ثلاثاً بألف. للق وائعة : الماقلك الالنو وائكه
وفي : علئ ألف : ا 00
طلّقي نفسّك ثلاثاً بألف. أو: على ألف» فطلَّقَتْ واحدة: لم يقع 006
أنت طالق بألف » أو: علئ ألف», فقبلت: لزم» وبانت.
أنت طالقٌ» وعليك ألف أو: أنت حر وعليك ألف: ا 7 ا
وصحّ شرط الخيار لها في الخلع» لا: له.
طلكِ أمس بألفء فلم تَقيِي» فقالت: قيلت: صدق".
بخلاف البيع.
ويُسقط الخلع. والمبارأة كل سدق لكل واحد من الزوجين علئ الآخر مما يتعلق بالنكاح. ظ
حتئ لو خالعهاء أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سَّمّت له. ولم
فيبطل العقد» ولا يبطل الخلع» فإذا بطل: وجب عليها تسليم عينه إن قدرت» وإلا: )١( لأن: «علئ»: للشرطء فصار إيقاع الثلااث شرط للزوم الألفء والبدل لا
. يوزع علئ أجزاء الشرط.
(7) لأنه لم يرض بالبينونة إلا بسلامة الألف كله له. (م) لأن الأصل انفراد كل جملة بنفسهاء والاتصال بدلالة عارضة» ولا دلالة. (5) الرجل» دون المرأة» ولم تطلق.
535 باب الخلع يق لأحدهما قبّل صاحبه دعوئ في المهرء مقبوضاً كان. أو غير معبوض » قبل الول بها أو بعذه.
وإن خلع''' صغير : 0 نه '' بمالها: لم يَجرْ عليهاء وماتت”
ا فا :طلفك: والالفق عليه
0 5 16 15 15 8
)١( أي الآب. (؟) أي إن خَلَم الولي صغيرته من زوجها بمالها: لم يجز الخلع عليهاء ٠ فلا يسقط المهرء وتطلق.
ار نات الظوان - /؟
باب الظهار
هو تشبيه المنكوحة بمحرمة عليه علئ التأبيد.
حرم الوطءء ودواعيه ب: أنت علي كظهر أَمّي. حتئ يُكفر.
فلو وطىء قَبَّلَهِ: استغفر ربّه فقط.
وعوده: عزّمه على وطتها.
وبطئهاء وقخذهاء وفرْجها: كظهرها.
ا رت ا
ورأسك. وفرجك» ووجهك. ورقبتك» ونصفك ». وثلثك : ك: أنت.
وإن نوئ ب: انف عل فل اميا أو ظهاراء أو طلاقاً: فكما نو وإلان لكا |
وب: أنت علي حرام : كأمٌي ظهاراء أو طلاقاً: فكما نوف
وب: أنت علي حرام : كظهر أمي طلاقاء أو إيلاء : فظهار.
ولا ظهار إلا من زوجته. [
فلو نكح امرأة بلا أمرهاء فظامَرَ منهاء فأجازته”": بطل.
أنتن علي كظهر أمي : ظهارٌ منهن» وكمّر لكل.
ع 6 6 2
)١( أي أجازت النكاح بعد ذلك: بطل الظهار.
0 فصل فى الكفارة
فصل فى الكفارة
وهي تحرير رقبه.
ولم يَجَرْ الأعمئ» ومقطوع اليدين» أو إبهاميّهماء أو الرجلين» والفجتون » والخدير بوآم الولنة والمكاتت الذي اد شينا.
فإن لم يؤدٌ شيئاء أو اشترئ”'"' قريبّه ناوياً بالشراء الكفارة» أو حرر نصف عبده عن كفارته . ثم حرر باقيّه عنها '': صح. ١
وإن حرّر نصف عبد مشترك» وضمن باقيّه» أو حرر نصف عبده» ثم وطىء التي ظاهر منهاء ثم حرر باقيّه: لا. . * فإن لم يجد ما يعتق : صام شهرين متتابعين » ليس فيهما رمضان» ف ا ظ وأيام منهية . فزن نولتها قينا" لبلا عافد أويونا "انيل أو انظ اكات
)١( المظاهر.
(1) الكفارة. ظ
() وهي يوم الفطر والنحر وأيام التشريق.
(5) أي في الشهرين. [
(4) وفي تُسخ : (نهاراً». قال الإمام العيني في رمز الحقائق :١77/١ : «وإنما لم يقل: نهاراً؛ ليدخل فيه ما بين طلوع الفجر إلئ طلوع الشمس». اه
فصل في الكفارة 0
سل تراه
ولم يَجَرْ للعبد إلا الصوم وإن أطعم أو أعتق عنه سيده. * فإن لم يستطع الصوم: أطعم ستين مسكينا''"» كالفطرة'"» أو
0 قمية 2 .
لوخي أن يطعم عنه من ظهاره'"©» ففعل: صخ
وتصحٌ الإباحة في الكفارات» والفدية. دون الغد قا 07 والعشر. والشرط غداءان» أو عشاءان مشبعان» ا ا
وإن أعطىئ فقيراً شهرين: صح.
ولو في يوم: لا إلا عن يومه.
ولا يستأنف بوطتئها'' في خلال الإطعام.
ولو أطعم عن ظهارَيّن ستينَ فقيراء كل فقير صاعاً: صحّ عن واحد. وعن إفطارء وظهار: صِحّ عنهما ".
)١( وفي نسخ: «افقيراً».
(؟) أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
() أي دفع قيمته. ظ
(5) أي لأجل ظهاره.
(5) لأن المنصوص فيها: الإيتاء.
() أي المظاهر منها.
(0) «صح عنهما»: مثبتة في نسخ دون أخرئ» وصح؛ لاختلاف الجنسين.
0 فصل في الكفارة 2 9 6 0 مه ٍِ َ« لو ' حرر عبدين عن ظهارين» ولم يعين: صح عنهما. و ا ومثله”"' : الصيام» والإطعام. ١ ١ 2 00> )0 وإن حرر عنهما رقبة» أو صام شهرين: صح عن واحد . ٌ _ 1 ظ وعن ظهارء وقتل 0
26 3 3
1 وفي نسخ: «أو). ظ )١( ' (؟) أي مثل حكم التحرير: الصيام» بأن صام عنهما أربعة أشهرء أو أطعم مائة 0 وعتن بكرا كن ")أي عن ظهارين.
(5) فيجعله عن أيهما 5
(45) أي إن أعتق رقبة مؤمنة عن ظهار وقتل: لم يجز عن واحد منهما. رمز الحقائق ١77/1١ .
بات اللعات ظ 8
باب اللّعان
هي شهادات مؤكداتٌ لان مقرونة 0 قاكجة مقام د القذف في حقهء ومقامّ حد الزنا في حقها.
فلو قَدَفَ زوجتّه بالزناء وصّلحا شاهديّن”''. وهي ممّن يُحَد قاذفها”"» أو نفئ تَسَبّ ولدهاء وطالبَُه بموجّب القذف: وجب اللعان.
فإن أبئ: حبس حتى يلاعن "2 أو ب
فإن لاعَنَ: وَجَبّ عليها اللعان.
فإن أَبَتْ: حبست حتىئ ا أو ضراو .
فإن لم يَصلُح” شاهداً: خد
وإن صلح؛ وهي من لا بح قؤنها: فلا حل عليه: ولا لعان. * وصفتّه : ما لفطو يف انض 37
)١1( أي لأداء الشهادة» فلو لم يصلحا بأن كانا صبيين مثلا: فلا لعان.
(1) بأن كانت عفيفة.
(9) أو تبين منه بطلاق أو غيره.
(5) وإذا صدّفئه: لا تُحدٌ حد الزنا؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديق مرة» ولا يجب بالتصديق ولو كان أربع مرات. رمز »١175/١ البحر الرائق 07/85؟7١.
(5) فإن لم يصلح الزوج شاهداء كأن كان عبداء محدوداً في قذف.
-_-
)03 أي النص القرآني في سورة النور آية ه
ع باب اللعان
فإن التعنا: بانت بتفريق الحاكم. فإذ فد نولتي دن" الس والسود انه
داه أسم ء ث. ات و م(؟ فإن أكذب نفسه: حن”".
وله أن يَتكحها.
وكذا إن قذف غيرهاء فحدّء أو رْنَتء فحدّت”". .ولا لعان بقذف الأخرس”“ » وتفي الحمل. وتلاعنا وه زنيت» و: هذا اقول قار ل يف0 الحمل.
ولو نفئ الولد عند التهنئة» أو ابتياع آلة الولادة : صحء وعوه 7 لا. ولاعن فنهفا” ١ .
وإن نفئ أول التوءميّن: وأقرَ بالثاني: حد.
وإن عكس: لاعن ؛ وت تميما نوم
)١( القاضي نسبه عن أبيهء وألحقه بأمه. (؟) حدً القذف.
(١ ل له أن يتزوجها في الوجهين. (4) زوجته.
(4) أي من الزنا.
(5) أي القاضي.
(0) أي بعد وجود هذه الأشياء.
() أي في الصورتين.
(9) أي في الصورتين.
ناض العيرة وغيوة ”؟
باب العنّين وغيره
0 أ و ع 0 و ع ع هو من لا يصل إلئ النساء» أو يصل إلى الثيب» دون الابكار. 20 0 لاه 00 وجدت زوجها مجبويا : فرق في الحال : َه آذآ >2 ع ست وأحل سنة لو عا أو خض"
فإن وطئء» وإلا: بانت بالتفريق إن طلبت. 6 و الى 0 ف ل رهف نك | (:) فلو قال: وطئت» وأنكرت» وقلن: بكر : خيرات
أ
وإن كانت ثيبا: صدق بحلفه.
وإن اختارثه : بطل حقها.
و سس (
ولم يَحَيّر أحدهما بعيب””". اد كاد 6د 6د 36 0
)١( أي مقطوع الذكر والخصيتين» وكذا مقطوع الذكر فقطء أو صغيره جدا. الطائي ١75/١ . (؟) إذا طلبت. () من تُزعت خصيتاه فقط. (5) فى مجلسها. (5) لأن المستّحق بالعقد الوطء.
.م باب الع
باب العدّة
هي تَربْصُ يلزمٌ المرأة بسبب زوال التنكاح المتأكد بالدخول أو الجنوايك” 7
عدة الحرّة للطلاق» أو الفسخ: ثلاثةٌ أقراءء أي: حيّض» أو ثلائة هو إن لم تحض ظ ظ
وللموت أربعة أشهر وعشر.
والآمة: ا ولع الوم
والحامل : وضعه.
وزوجة الفار: أبعد الأجلين”".
ومن عَتَّقَتْ في عدة الرجعي لا البائن» والموت: كالحرة.
ومن عاد دمها بعد الأشهر : الحييض.
والمنكوحة نكاحاً فاسداًء والموطوءة بشبْهة وأ الولد 2-0 للموت» وغيره.
)١( كما أئبتافي نسعء ا « عند زوال النكاح أو شبهته), وفي غالبها: ١تريئص” يلزم المرأة»: فقط [
(1) في حق الحرة» وهو شهر ود نصف للطلاق .» وشهران وخمسة أيام للموت.
(9) من عدة الوفاة وعدة الطلاق.
باب العذة. 36
وزوجة الصغير الحامل عن مواثة #:واضي ”7 . والحامل 2 الشهور . والنُّسبْ منتف فيهما. ولم تعتد بحيّْضٍ طلقكافنة: تعب عد احرف بوطء المعتدة بشبهة, وكتز |" . والمرتي : ا ولد" القائة زؤافمث الآرلرة: * ومبدأ العدة: بعد الطلاق» والموت. وفي النكاح الفاسد : بعد التفريق» أو العزم على ترك وطئها. وإن قالت: مَضَتْ عدتي» وكذبها الزوج: فالقول لها مع الحلف. ولو نكح معتدته» وطلّقها قبل الوطء: وجب مهي تامّء وعدة مبتدأة. ولو طلّق ذمي ة 5 7
ع 2 3 2
)١( أي وإن لم يكن الحمل من الصغير» ولا ينسب له. (؟) أي بعد الموت. ظ (") أي العدّتان. (5) أي المرئي من الحيض من العدنين. (0) أي المرأة. )١( إذا كانت لا تجب في معتقدهم.
فصل فى الإحداد
م ا الى عدم
تحد معتدة البت 2 والموت. [
ترك الزينة» والطيّب» والكخل'". والدَّمْنء إلا بعذرِء والحنّاء ابسن المعض تر والمزعفر إن كانت ا نالعة.
لا معتدة العتق . والنكاح الفاسد.
ولا تخطن معد :.
وضع التفريض ,
ولا تَخرج معتدة الطلاق من بيتها.
8 2 1 2 م( ومعتدة الموت تخرج يوماء وبعض الليل” ". وتعتّآن في بيت وجبتا فيه» إلا أن تُخرَج» أو ينهدم.
410 آي البائق: () بفتح الكانكة وهو استعمال الكحل: بضم الكاف. وكذلك: الدّهن. ينظر فتلا مسكين 513/15 () لأن نفقتها عليهاء فلو كان لها قدر كفايتها: صارت كالمطلقة؛ فلا يحل لها الخروج. أبو السعود 7717/7.
دتعت اليد ظ 0 : ' ِ ولو ثلاثة"'": رجعت » أو مضت» معها ولي . أو ا.
كس و اس وس 04
ولو في مصر " : تعتد نّم فتخرج بِمَحُرم
ع 2 3 2
)١( أي إلى مصرها.
(6) أي لو كان بينها وبين مقصدها ثلاثة أيام: فلها الخيار» إن شاءت رجعت إلى مصرهاء أو مضت إلى مقصدها.
() أي لو بانت أو مات عنها في مصر غير مصرها.
(5) أي لا تخرج من هذا المصر إلا بعد مضي العدة وبمّحرم. ينظر لزاما جات أبي السعود 2777/7 وتعقبه على العيني في شرحه.
م.م باب ثبوت النسب
باب ثبوت السب
ومن قال: إن نكحتها فهي طالق» فولّدَت لستة أشهر مذ تَكحها: لزمه نسبهء ومهرها.
* ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدت لأكثر من سنتين"'". ماله قر بمضي العدة: ل قبنق""#وكانك”"رجفعة ف أكثثر يي له ف أثر يهنا
© والبت9©, : لأقل 55 وإلا: لا.
ا ##ر
إلا أن يدعيه.
د 0000 لأقل من تسعة أشهرء وإلا: لا.
)١( من وقت الفرقة.
(؟) جملة: «لم يثبت يثبت»: مثبتة في نسخء دون أخرئ.
() أي الولادة.
(4) اهن البضية:
(4) أي يثبت نسب ولد معتدة البت.
(5) أي يثبت نسب ولد المراهقة المدخول بها المطلقة ولو رجعياً غير المقرة العا عب كال انج سا إن رادت لالز بن قيطي د لني شرح الطائي /.
٠ والمراهقة هي: صبية يُجامَع مثلهاء وهي في سن يمكن أن تكون بالغة. أبو
السعود ١/0؟5.
* والموت"'': لأقل منهما.
* والمقرّة بمضيّها”": لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» وإلا: لا.
* والمعتدة ” إن جحدت ولادتها: بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» أو حَبَّلٍ ظاهر» أو إقراره به. أو تصديق بعض”* الوونة:
* والمنكوحة””: لستة أشهرء فصاعدا إن سكت.
وإ جَْحَدَ: فبشهادة امرأة على الولادة.
فإن وَلَّدتْ» ثم اختلفاء فقالت: نكحيّني مذ ستة أشهرء واذّعئ الأقل: فالقول لهاء وهو ابنّه.
ولو علّق طلاقّها بولادتهاء وشهدت امرأة علئ الولادة: لم تطلق”".
وإن كان أقرَ بالحبّل: طَلَقتْ بلا شهادة.
* وأكثر مدة الحمل: سنتان» وأقلّها: ستة أشهر.
فلو نَكَحَ أمةء فطلقهاء فاشتراهاء ولد لأقر قن يبغة اتجهر مه
)١( أي يكبت نسد ولد معتدة الموت.
(؟) أي يثبت نسب ولد المعتدة المقرة بمضي العدة.
(*) أي يثبت نسب ولد المعتدة إن جحدت ولادتها.
(؟) لفظ: «بعض»: مثبت في نسخة شرح الطائي 2187/١ وقال العيني في الزهر فأئ كنت ست ولد المعتدة عن وفاة بتصديق الورثة كلهم أو بعضهم». اه
(0) أي يثبت نسب ولد المنكوحة إذا جاءت به لستة أشهر.
(7) لأنها ادعت الحنث» فلا يثبت إلا بحجة تامة.
ظ ل وإلا: لا
ومن قال لأمته: إن كان فى بطنك ولدء فين فسسة فشهدت امرأة
بالولادة: فهى أم ولده. ' | ومن قال لغلام : هو ابنى» ومات». فقالت م أنا امرأته. وهوابثئه:
7 ظ
فإن جهلت حريئهاء فقال وارثه: أنت أم ولد أبي: فلا ميراث لها.
ع 1 د د 2
)١( نسبه بلا دعوة.
باب الحضانة ظ 8
باب الحضانة
اع الله أمه قدل الدرقةمبويعد ها ثم أ6 الأم.
ثم 3 الأب.
لم الأخت لأب وأم.
لم الأخت لأم.
ثم لأب.
ثم الخالات كذلك.
ثم العمات كذلك.
وب 0ض" وتوا ديا ؟ ف لعوة لت ان ثم العصبات كتهو ٠
َ
و و و الاب بس ع - 2 . 4 00 4 2 . سه
)١( من هؤلاء المذكورات ممن لهن حق الحضانة. (؟) أي غير محرم الصغير. (؟) بالإرث.
(5) بالغلام.
خض باب الحضانة
ْ 000( 1ن -2
وبها” عن خيص ل
ولا حق للأمةء وأم الولد» ما لم تَعتتا. والذي أخر بولتها المسلمء ما لم يَعقل ديناً.
ولا تسافرٌ مطلّقة بولدها إلا إلئ وطنها وقد تَكَحَها كم
د جد
)١( أي والأم والجدة أحق بالجارية. (5) غير الأم والجدة.
باب النفقة 0
باب النفقة
0 ْ وى عيرم # تجب النفقة للزوجة على زوجهاء والكسوة بقدر حالهماء ولو مانعة لا ناشزة. وصكر: 1 ريل ومجاواسة زد 1ه 0007 وحاجة مع نئى الك ا ع ابل تام َ غير الزوج» ومريضة لم تزف .
ولخادمها لو موسرا.
0 امار سا ه ,٠
ولا يفرق بعجزه عن النفقة.
وتَّوْمَرٌ بالاستدانة عليه.
و ا ا اه
وتمم نفقة اليسار بطروه وإن قضي بنفقة الإعسار.
ولا تجب نفقة مَضَتْ إلا بالقضاءء أو الرضا.
د و مه دي
وبموت أحدهما: تسقط الم
الي
وبيع القن في نفقة زوجته.
() إلى بيت زوجها.
0,0 وفي نسخ: ١ويكم.
() أي النفقة المفروضة.
(5) أي بموت أحدهماء بأن أسلفها نفقة سنة مثلا.
1 باب التفقة
ونفقة الأمة المنكوحة إنما تجب بالتَبُوئة!".
* والسكنئ”" في بيت خال عن أهلهء وأهلها:
ولهم النظرّء والكلام معها ".
وفرض لزوجة الغائب؛ وطفله وأبزيه في عالو لدطك ان اديه وبالزوجية. ولخد كفيل هنها ا
* ولمعتدة الطلاق”» لا الموت» والمعصية".
وردَنُها بعد البت: تُسقط نفقتهاء لا تمكين ابنه””"
* ولطفله 0 ظ
و ياك و
ويستأجث من برضم عناتهاء كاك كحضي أو فشكل .
)١( بأن يدفعها إلئ زوجها ويخلي بينهما.
(9) اعطنك ار قوله قي النفقة تك والكسؤة
() أي وقت شاؤوا.
(4) احتياطاً؛ لجواز أنه قد كان عجل لها النفقة» أو كانت ناشزة.
(5) أي تجب نفقة لمعتدة الطلاق. ظ
(5) هي معتدة المعصية» اصح ا 00 ٠ كردتهاء وتقبيل ابن الزوج قبل الطلاق.
(0) أي تجب نفقة التي مكنت ابن زوجها من نفسها بعد البت.
(4) أي وتجب النفقة لطفله الفقير.
باب النفقة 51
وهي أحل نعدف ما لم تطلب زيادة.
لا وأجداده. ككل أنه لور فزاع
ولا نفقة مع اختلاف الدّين إلا بالزوجية» والولاد. ولا يشاركٌ الأب والولدَ في نفقة ولده وأبويه أحد. * ولقريب محْرَمٍ فقير عاجز عن الكسب بِقَدّر الإرث لو موسراً. وصح بيع عرض ابنه”"» لا عقاره؛ لنفقته.
ولو أنفق مودعه على أبويه بلا أمر: ضمن.
رن افق مز 0
فلو قضى بنفقة الولاد. والقريب» ات إلا أن يأذن
ِ
القاضى بالاستدانة.
2 ولعدل 222 إل ١ وه َه 1 فإن أن" : ففى كي وإلا: أمر ببيعه.
د عد علد اد عاد
)1١( أ بعة العدة:
(؟) أي وتجب النفقة.
(6) أي الغاتب.
(5) أي لا يضمنان.
(5) أي وتجب النفقة علا المولئئ لمملوكه. (5) أئ كسنح المملوك:
8 كتاب الإعتاق
كتاب الإعتاق
هو إثبات القوّة الشرعية”" في المملوك. ويصح من حر مكلف لمملوكه. ده الاح أو بما يعبر به عن البَدَنء وااعلكن 6ق معسق 1و مجر و: حررتك» و: أعتقتك. نواهء أو لا. 0 وب: لا ملك. و: لارق» و: لا سبيل لي عليك إن نوئ» ول وتهنااه ل أزه ايعان انيه امهنا عرلاف ادها فرلا : اويا ره اويا عن ظ لا ب: يابني» و: يا أخي. و: لا سلطان لي عليك» وألفاظ الطلاق» و: أنت مثل الحر. ظ رع وها آنكا الاندرء و بملك قريب محرمء ولو كان المالك ضوناك امهم . ظ
)١( التي يصير بها أهلا للشهادة والولاية. ( «وإلا: لا»: غير مثبتة في غالب النسخ. (") نوئ أو لا.
كتاب الإعتاق 1
وبتحريب"ا لوجه الله» وللشيطان”"'. وللصتم» ويكره0", وسكر.
وإن أضافه إلى ملك» أو شرط: صح.
ولو خرن حاملا : عقا
وإن حرره: عق فقط.
والولد ي: الأ في الملك. والحرية» والرّقة» والتدبير: والاستيلاد: والكتابة.
وولد الأمة من سيدها: حر
د 2 2 2
)١( أي يصح. (؟) أي يصح. وتلغو تسمية الجهة. زكرن ساعاهنا. و مك
(*) أي يصح لو أعتقه مكرها.
16" 000 باب العبد يعتق بعضه
٠ - و و
من أعتق بعض عبده: لم يعد يُعتق كله وسعئ له" فيما بقي.
وهو كالمكاتب.
وإن أعتق نصيبّه : عن أن يحرر» أو يستسعي» والولاء لهننا
أو يُضِمنَ لو موسراً!"» ويُرجم الس ناد ده
ولو شهد كل" عن نصيب صاحبه اع 7 لكنا
ولوسلن أحدهما عتقه بفعل فلان غداء وعكس الآخر وضفة*. ولم يدر: عبَقَّ نصفه وسعى في نصفه لهما.
ولو حلف كل واحد بعدّق عبذه: لم يَعتِق واحل.
ولو مَلَكَ ابّه مع آخر: عَتَقَ حظه ولم يَضمنْ» ولشريكه أن يُعتق» أو
٠: يمسسعى
)١( أي سعئى العبد للمولئ.
(1) أي يُضمّن المعتق لو كان موسراء ويرجع المعتق الموسر علئ العبد.
(؟) من الشريكين.
(5) العبد.
(0) كإن دخل زيد الدار غداً فأنت حرّء وعكس الشريك الآخر بأن قال: إن لم يدخلء ومضئ الغد» ولم يدر أدخل زيد الدار» أم لا: عتق ..
باب العبد يعتق بعضه 00330308
0 ع 2 5 أ ع دار عٍِ وإن اشترئ نصفه أجنبى ». ثم الأب ما بقي: فله أن يضمن الأب2. او
٠ ىىعستنسي
يمأ
وإن اشترئ نصف ابنه ممن يُملك كلّه: لا يَضمر”'' لبائعه
عبد لموسرين ان ديره واحد: وعخررة أخعر 0 ضَمَنَ الساكت ادر ثلث قيمته وله المطان لداعي
ولو قال لشريكه: هي أم ولدكَء وأكية تخدميةه"' لؤساء وتتو فك
ا
م راع
وما لأم ولد تَقَوَم””: فلا يَضْمَنْ أحد الشريكين بإعتاقها. ا أحذكما حر فخرج واحذدء و ا ان <ومات بلا بيان: عَتق ثلاثة أرباع الثابت: مذ
الآخر: 0
2
)١( الأب.
(؟) بكسر الراءء أي هم جمعٌ ثلاثة مثلا.
() أي يضم الشريك الثالث الساكت المديّرٌ ثلث قيمته قناًء عه «ثلث فيمته قنا»: غير مثبتة في غالب النسخ.
(5) أي تخدم المنكر.
(5) أي ليس لها قيمة
030 وهو الثالث.
(0))قولةة اعد كه ع .
(8) وهما الخارج والداخل.
00 5 باب العبد يعتق بعضه
و 5 المرض: ست الثلث علا 1
والبيع» والموت» والتدبيرٌء والتحرير: بيان في العتق المبهم'", لا الوطء. ؤ
وها والموات : بيان في الطلاق المبهم.
ولو قال: أول ولد تلديته ذكراً فأنت حرّة: فولدت ذكراً وأنشاء ولم يدر الأول : وق الذكرء وعّق : : نصف الأم. لالع
ولو ا أنه عر أحد عبديه» أو آمتنه: ”7 إلا أن تكون في و أو طلاق مه 7
عد عاد علد علد علد
)١( كان القول.
(؟) فيجعل كل عبد علئ أربعة أسهم. يعتق من الخارج سهمان» وكذا من الداخل» ومن الثابت ثلاثة» فصار سهام الوصية سبعة» فيجعل كل عبد علئْ سبعة» - وجميع المال أحد وعشرون. رمز .191/١
() كقوله: أحدكما حرّء ولم يعيّن» ففعل شيئاً مما ذكر: تعيّن.
(4) أي الوطء. -
(6) وسيم كن ونا ف تنعت انض
(9) علئ رجل. '
(0) هذه الشهادة.
(8) بأن شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته: ثقبل الشهادة.
(9) فإنها تُقبل» ويجبر الزوج على بيان الطالق منهما.
باب الحلف بالعتق 5١
٠ [ 2 : ِ 3 3 وق 0 لاس اس 3 ومّن قال: إن دخلت فكل مملوك لى يومئذ حر: عتّق ما يملك اه
ولو لم تل يوست 1
والمملوك لا صتاول الحمل.
كل مملوك لي أو: أملكه حر بعد غد» أو: بعل موتي: يتشاول من مَلَكَه مذ حَلفَ فقط”*.
تير ٠
و را ل للف ا عه ا ويموبه: عتى من بعذه من نل :
د 7 2 35
)١( أي بعد اليمين.
(؟) أي بالدخول.
(*) أي لا يعتق إلا الذي ملكه وقت اليمين.
(4) لا من ملكه بعد يمينه» فيكون من ملكه في المسألة الأولئ حراء وفي الثانية نير ا.
(5) أي بعد يمينه.
(1) أي كما يعتق بعد الموت من كان وقت اليمين.
000 باب العتق على جَعْل
باب العتق على مل
خرر عيده علا مال» فقول 0 ولو علق فتقه 11ت هنان 0 وعتق بال ٠ ا
اس ابا ته
وإن قال: أنت حر بعد موتي بألف : انول يد ا
ا لا
ولو حرّره علئ خدمته سنةء فقبل : لي وححلمه.
فلو مات 0 تجب و
ولو قال”: أعتقها بألف عل أن تُرَوُجْتيهاء فَمَعل» فأبت أن تتزمجه: عَتَقَتْ مجانا.
)١( والمال عليه» ولو لم يقبل: لا يعتق.
(؟) أي بأداء العبد المال.
(") بين المال والمولئ. [
(5)أي موت المولئء ولكن لا يعتق إلا بإعتاق الوارثء أو الوصيء أو القاضي عند امتناع الوارث. شرح الطائي .١19194/١
(5) من ساعته في الحال.
(5) أي المولئ أو العبد قبل الخدمة.
(0) أي قيمة العبدء وتُوؤخذ من تركته إن كان الميت هو العبد. رمز .5٠١/١
(4) لسيد الأمة. ا
باب العتق على جِعلٍ 001
. 0 7 5. 2 اه 7 000( ولو زاد: عني: قسم الالف على قيمتها. ومهر مثلها. ويجب””* ما
3 2 3
)١( علئ الآمر.
3 باب التدبير
باب التدبير
هو تعلق العتق بمطلق موته.
ك: إذا مت فنك شر 'أو: آنت حر يوم أمويتء دعن دثر سي أوة مدي اندي تلق ظ
فلا يباع» ولا يوهب» ويستخدم. ويؤجَرء وتُوطأء وتنكح”".
وبموته عتق من له وسعى في لَه لو فقيرء وكله لو”" مديوناً.
ويباع لو قال: إن متا من مرضي» أو: سفري» أو: إلى عشر سنين» ءِ م ابره
ره عو ويغتق إن وجد الشرط.
2 ا عاد جه
(1) أي بجو للعولر' أن يطأهاء أو يزوجها لإنسان ما. (0) آي لو كان الموار' 'منديونا.
باب الاستيلاد ظ مم
م قود 2 و > 3 شور لبر هع اراس و ولدت أمة من السيد: لم تملك» وتوطأء ونستحدم . وتؤجر ». وتزوج. مر 9 ار 0 14 ٠
فإن ولدت ين فى ندل دضو 2 5 ا
بخلالاف الأول" 1
1 1
وانتمى © بنفيه.
سد 1ه 2 8 و العا هد م و 6 وعتقت بموته من كل ماله ولم تسع لغريمه :
ع م عع 1 2 صم وى 2 : ولو أسلمت أم ولد النصراني: سعت في قيمتها. وإن ول" بنكاح ء فملكها!" : فهي أم ولده.
3 و ْ 1 0 2 ولو ادع الا ولد أمة مشتر كة: ا وهي أم ولدهء. ولزمه
)0 أي بعد الولد الذي 5-7 به.
(؟) فلا يثبت نسب الأول إلا بإقراره بنسبه. (5) نسب الثاني بنفيه 56 اعترف بالأول. (5) أي لغريم المولئ» وفي نسخ: «لغريم». (6) الأمة من رجل.
(6) زوجها.
(0) أحد الشريكين.
(4) من المدعي.
77 باب الاستيلاد
مداييي !رمات ين ا . وإن ادّعياه معا: ثُبَتَ نسبّه منهماء وهي أم ولدهماء وعلئ كل واحد نصف العقرء وثقاضا:
1
ىم 5 0 ووردبف من كل إرث ابن » وورتاين ارك ان
تير
ولو إدع 0 ولد أمة مكاتبه» وصدقه المكانت : لزما 1 لنسب والعدر
وقيمة الولد', ولم تَصرٌ أم ولده. وإن كذيه”" : لم كت النسى.
1
3 3 3
)١( لشريكه. (؟) أي قيمة ولدها. (6) الابن. 2 (5) أي من اللا (6) المولى. (0) لزم ذلك المدعي. (0) المكاتب.
كتاب الأيّمان 0
كتاب الأيُمان
7 يم سمه ووه اليمين تقوية أحد طرفي الخبر"'' بالمقسم به. 2 و ١ ا 2 ع و فحلفه على ماض كذبا عمدا: غموس. وظناً: د
ا . ٠ و ذاء وأثم في الاول. دول الثاني.
29 ف .م : 1 وعلىْ ات: منعقد» وفيه الكفارة فقط : ولو مكرّهاء أو ناسياء أو حنث كذلك ". * واليمين بالل والرحمن» والرحيم» وعرته» وجلاله. وكبريائه. نر 20 0 وأقسمء وأحلف. وأشهد وإن لم يقل : بالله.
م مث و ولعَمَرٌ الله» وايّم الله» وعهد الله وميثاقه.
ْ 0 ا
وعلي نذر. وندر الله.
وإن فعل كذا فهو كافر.
)١( وهما طرف الصدق» وطرف الكذب. () فلا تجب الكفارة في الغموس» واللغو. (*) أي حنث مكرها أو ناسيا.
2578 كتاب الآيُمان
لا: بعلمه ”أ وغضبه. وسّخّطه. ورحمته.ء والنبي» والقرآن» والكعبة» وحق الله. ْ ْ ْ ْ
وإن فعلته فعلي غضب الله. وبخطنن اف آنا نا زان» أو سنارف :أ شارب خمرء أو: آكل رباً.
ور ننه لناب والواوء وَالثاء كي
* وكقارثه : تحرير رقبة؛» أو إطعام عشرة مساكين » ٠ كهما في لح أو كرتيو يها بكر عام اليدن:
فإن عَجَرَ عن أحدها: صام ثلاثة أيام متتابعة.
ومن حَلَّفَ علئ معصية: ينبغي أن يُحدّث» ويكفر.
ولا كفارة علئ كافر وإن حَنث مسلما.
ل ل ل ا د 2 ومن حرم ملكه” : لم يحرم» وإن استباحه ': كفر.
)١( لأنه يراد به المعلوم» حت لو أراد الصفة القائمة بذاته سبحانه: كان يمينا. اضر /00000., 0 [
(5) كقوله: الله لأفعلن كذا.
(*) أي كالتحرير والإطعام.
() بأن قال مثلا: ثوبي علي حرام.
(0) أي أقدم على ما حرمهء بأن أراد أن يجعله مباحاً لنفسه كما كان: كفر؛ لأنه العقد ينه وما تقينان جكراما لخيزه:
كتاب الأيّمان 1
و2 ل ١ 1 010( ا 0
كل حل علي حرام: على الطعام. والشراب"''» والفتوئ على أنه تَبين م . .070 امرأته بلا نية :
سر 0 ا ع َ و سر ب ومن نذر نذرا مطلقاء أو معلقا بشرط ووجد: وفى به. ظ
ولو وَصل بحَلفه: إن شاء الله : بر ".
ع 1 2 2
)١( فيحنث بأكله وشربه.
)١( أي بلا نية الطلاق؛ لجريان العرف به» والمتقدمون علئ أنه إن نوئ الطلاق وقع» وإلا: لا. ينظر أبو السعود .7١7/1
(6) أ لابيكوة يمتنا
0 باب اليمين في الدخول والسكنئ والخروج والإتيان وغير ذلك
باب اليمين في الدخول والسكنئ والخروج والإثيان وغير ذلك
جر ابعل :لا يَحنّثْ بدخول الكعبة. والمسجد. والبيعة. والكنيسة . والدهلير"" 6 والظلّء ل
وفي : دارا : بدخولها خر 0
وفي: هذه الدار: يَحِنَثْ يط الانهدام. وإناجدلة يهان ا وسحد : اوسعاناء اليه د الا كك:.هذا| البيت» فهدم, أو في ا
والواقف على السطح: داخل.
وفي طاق الباب: لا.
ودوام ال ء والركوب» والسكنيا : كالانشاء0*.
(1) هذا إذا كان الدهليز بحال لو أغلق اباباي حار البيت» فإن كان بحييث لو أغلق الباب يبقئ داخل البيت: يجب أن يحنثء وكذا الظلة. ملا مسكين ٠5/7 ل
أي لابحنث دخولها خرية
(*) لفظ: «نهرا»: تحن بج ترح مديمسين: والطائي» وقد جاءت عبارة الدر المختار١ "5٠ / ١ هكذا: فق قلت علها الناء فصارت نهرأ». ظ
(:) فلا يحنث.
(5) أي كإحداث هذه الأشياء. فلو حلف: لا يلبس هذا لوف وهو لابسهء واستمر على ماكان: يحنث.
باب اليمين في الدخول والسكنى والخروج والإتيان وغير ذلك نا لا: دوام الدخول”''. لا يسك هذه الدارّء أو: البيت» أو: المَحَلَهَه فخرج» وبقي متاعّه. وأهله: حنث. بخلاف المصر. لا يُخرج» فأخرج محمولاً بأمره: حَدت" رما لك مرو أ لك ال ك: لا يُخرج إلا إلئ جنازة» فخرج إليهاء ثم أتى حاجة'". را ا يي قبن لسن و الك وفي : لا يأتيها: لا. ليأتينّه : فلم يأته حتئ مات: حنث في آخر حياته. يأنيئّه إن استطاع: فهي استطاعة الصحة©".
عله (0
وإن نوئ القدة”: دين . .
)١( فلو حلف: لا يدخل هذه الدار وهو فيها: لم يحنث بالقعود حت يخرج منهاء ثم يرجع فيدخلها. ظ
(7) أي لا يحنث؛ لأن المضي بعد ذلك ليس بخروج.
() قبل الوصول إليها.
(1) هي سلامة الأسباب والآلات» وارتفاع الموانع الحسية» كمرضي أو سلطان.
(5) هي الحقيقة التي يحدثها الله تعالئ للعبد حالة الفعل مقارنة له.
(5) أي صدق فيما بينه وبين الله.
5 باب اليمين في الدخول والسكنئ والخروج والإتيان وغير ذلك
لا تخرجي إلا بإذني : شط لكل خروج إذن.
بخلاف : إلا أن» وحتا”1.
ولو أرادت الخروج». فقال: إن 00 أو: ضربت العبد". فقال: إن ضربت: 0
ك: اجلس فِتَغَدَ عندى» فقال: إن تغديت”".
ومر كنا أده كم ركبه فى الحنث إن نوئ ء ولا دين به" .
د 2
)١( كقوله: إلا أن آذن لكء أو: حتئا آذن لك» فلا يشترط الإذن إلا مرة والخدة:
(1) أي فقال الزوج: إن خرجت فأنت طالق» فلو مكثت ساعة: ثم خرجت: لا يحنث» وتسمئ هذه: يمين الفور» وكذلك الضرب في المثال الآني.
(6) كما لو أراد رجل ضرب العبد» فقال الآخر: إن ضربت أي العبدّ - فهو 1
(5) أي تقيّد حَلفه بذلك الخروج» وبذلك الضرب.
(0) أي فقال المخاطب: إن تغديت فعبدي حراً: يحنث بالغداء المدعرً إليه فقط.
(1) أي والحال أنه لا دين على العبد أصلاء أو كان دينٌ لكن لم يُستغرق؛ لأنه إذا كان عليه دين مستغرق: لا يَُملك المولئ ما في يدهء حتئ لا يعتق بعتقه» فلا
يدخل تحت اليمين. ينظر رمز .5١9/1١
باب اليمين فى الأكل والشرب البق والكلام
حَلَفَ: لا يأكل من هذه النخلة: حَنث بِتَمَرها”".
ولوعيّن البْسْرَ والرّطَّبْ» واللبن: لا يحنث برطبه» وتمره. وشيرازه "ا
بخلاف: هذا الصبيً» و: هذا الشاب””"., و: هذا الحمل.
لا يأكل بسراء فأكل رطبا: لم يحنث.
وفي : لا يأكل رُطَباء أو: بُسُراء أو: لا يأكل رطا ولا بُسراً: حدث بالعدنن 7
ولا يَحنث بشراء كيّاسة .(0) عه نذرفنها ك8 ء يشتري رطباً.
)١( هكذا: «بثمرها»: هو الصواب» وجاء في عدة نسخ مخطوطة: ابتمرها».
)١( هو اللبن الرائب إذا استُخرج منه ماؤه. ظ
(©) افإذا كلميها بعلا تاها : تدق» ركذل للوسلف: البأكل ويه الحمل» فأكل متشيعد: ذا وللدتو كن وان كيقا : فإنه ييحنث.
(4) بكسر النون» وهو الذي في ذنبه قليل بسرء ان رةه فيحنث؟؛ لأكله 'المخلرق عليه فياك وه 1/1 [
(5) بكسر الكاف» وفتح الباء المخففة» وهو العذق من التمرء كالعنقود من العتب.
(7) أي في حلفه: لا يشتري رطبا.
ا ناف اليمين في الأكل والشرب واللَبْس والكلام
وك 5-7 لا يأكل لحما
ولحم الخنزير» والإنسان. 5-0 والكرش: لحم.
وب: ألية في: لحمأء أو شحما”".
وب: الخبز في: هذا ابر وفي: هذا الدقيق: در
والح فا اعنافة يله
والشواءء والطبيخ: علئ علئ اللحم.
والرأس: علئ ما يباعٌ في مصره.
والتاكف : التفاح» والبطيخ» والمشمّش» لا: العتّب. والر مان والرسية والقنّاء؛ والخيّار
والإدام: ما الممطو 1 كالغل حم والرفف» لا كم والبيض» والجبن.
والعّداء : الأكل من الفجر إل الظهر.
والكقاء :هنم ]ان تفي اللي
والسحور: منه إلى الفجر.
)١( أي لابيحدة. )١( لا يحنث. 0 أي يختلط به الخبز.
باب اليمين في الأكل والشرد وال والكلام ؤ معام إذا انيف + أو أكلتق» أو «كتريف : صو ع لم يصدّق أصاة0" , ظ ظ
ولو 5 وبا ولعا نا ء وَشيوَابا: دين.
لا يرب من دجلة: على الكرع ".
بخلاف : من ماء دجلة”*.
إن لم أشرب ماء هذا الكؤز اليومٌ فكذاء ولا ماء فيهء أو: كانء فو أو أخل 77 وال ماء اليهلا يفيف
وإن كان”" : قصب : حنث. ظ
خَلَف لغينةن البماء :أو لبقا هذا الع ذه ويف العال:
لا يكلّمُهء فناداه وهو نائمّء فأيقظهء أو: إلا بإذنهء فأذنء ولم َعْلَمِ ”2 كا حلث.
)١( أي يد أو لبنأ أو قطنا مثلا. (؟) فيحنث بأي شيء أكل أو شرب. () أي تناول الماء منه بالفم» فلا يحنث لو شرب بإناء. (5) فإنه يحنث بأي وجه شرب. (6) قبل غروب الشمس. () يمينه عن الوقت. 7) أي وإن كان الماء فيه فيما إذا أطلق. (4) الحالف بالإذن.
60 باب اليمين في الأكل والشرب واللَبْس والكلام
لا يتكلمء فقرأ القرآن» أو سبّح: لم يحنث. 0 مه يوم اكلم فلانا: على الجد يدت ”ا
وى
'فإن عنئ النهار حاف : : صدق.
وليلة أكلمّه : عل الليل.
إذاكلمته ]لان عن ردت ارسعنع نارف إل اوبات ارعس فكذاء فكَلَّمِ قبل قدومهء أو إذنه: حنث» وبعدهما: لا.
وإن مات زيدٌ: سقط الحلف.
لا يأكل طعامٌ فلان» أو: لا يدخل داره. أو: لا يبس ثويّهء أو: لا يركب دابتهء أو: لا يكلم عبده. إن أشار وزال 5-7 رفغل: لا يحنث» كما في المتجدد' '".
وإن لم يشر: لا يحنت بعد الروال” '" وحنث بالمتجداد. وفي: الصّديق» والزوجة في المشار: حَنثٌ بعد الزوال”. وفي غير المشار: لا. ظ
ظ وحَنث بالمتجدد.
)١( أي الليل (النياز حت! لو كلمة للد أو ثهارا: حنث. (0) أي بالمستحدّث من هذه الأشياء.
(؟) أي بعد زوال ملك فلان عن الطعام وأخواته.
(5) أي زوال الصداقة والزوجية.
باب اليمين في الأكل والشرب واللبْس والكلام خرض لا يكلّم صاحب هذا الطَيْلَسَانَء فباعه» فكلّمه: حنث.
الززهان دوالك نومت غمالامنة أسنهين:
والدهرء والأبد: العمر.
والأيامٌ» وأيامٌ كثيرة» والشهور» والسنون: عشرة.
ومتكرها: ثلاثة. ظ
لي ا يا نا
)١( عند الإمام أبي حنيفة. يعني لم يفسره وتوقف فيه.
رضنا باب اليمين فى الطلاق والعتاق
باب اليمين فى الطلاق والعتاق
بخلاف : و فولّدت ولكذ] ات م خم احيا عق الجن ور 1 .
أول غيل املكة فهو > قملك عرزا 6
ولو زاد: وحله: عق الثالية.
ولو قال: آخرٌ عبد أملكه فهو حر فملك عبداء فمات”" : لم يعتق”".
فلو اشترئ عبد| 2 ثم عبداء فمات”"': ع الخ" مل ملك
)١( لا يحنث». ولكن يبقئ اليمين.
(؟) جاء في بعض النسخ هكذا: «بخلاف: فهو حر»: فقط دون بقية المسألة.
(6) الغوارة.
(5) لأن: «آخر؛: اسم لفرد لاحق لا يشاركه غيره من جنسه» ولا سابق لهء فلا. يكون لاحقا. بنظر تبيين الحقائق »١57/7 أبو السعود ؟8994/7. 0 (08) في قوله: آخر عبد أملكه فهو حر.
(0) المولى.
(0) لأنه فرد لاحق.
باب اليمين في الطلاق والعتّاق سم
كل عبد بتّرني بكذاء فهو حُرٌ فبثّره ثلائةٌ متفرقون: عَتَقَ الأول.
:و ]إن شر وفامعا عقر 0
وضية تراه أيه للكفارة
لا شراء مّن حلف بعيّقه. وأم ولده.
ان تريت امف فهي حرَة : صحّ لو في ملكهء وإلا: لا.
كل مملوك لي خُرٌ: عَمَقَ عبيده: وأمهات أولاده؛ ومدبّروه» لا: مكائيُوه. ا
هذه طالن ١ ارهد رةه طليت اللعيره و فون الأوليين:
وكذا العتق» والإقرار.
ع د 2 2 235
9)) لآن كار ): الإفات الهن المذكرويو !وفنا | كلها سين الأولكين :ف مط الثالثة على المطلقة؛ لأن العطف للمشاركة في الحكم» فيختص بمحله.
ل باب اليمين ذ في البيع والشراء والتزويج والحج والصوم والصلاة وغيرها
باب اليمين : يالبيج والبراء واتربيي والح والستوع. والضادة وغيرها
فا تيك بالوائح : الاابتالاى 177+ الم و والشراء:والإجارةء والاستئجار والضلح عن مال» والقسمة» والخصومة» وضرب الولد”".
ونا يفت يهنا : التكاحء والطلاق: والخلع» والعتق» والكتابة. والصلح عن دم عمدء والهبةء والشيلقة :رو الت قر ونوا لا وضرب العبد. امواكديج: والبنناء؛ اللا ادام سبي والإعارة والأمتغارة»توققناء الديق» ضيه والكسارة »والسمل وفخول الله هارا البيع والشراء» والإجارة» والصياغة والخياطة» والبناء.
ك: إن بعت لك ثوباً؛ لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه بآن كان”" بأمره: كان ملكه أو لا.
وعلئ”* جره والضرب» والأكل» والشرب. ولعي
0 أن كن شر يعنت وها بالاضه لات :تتد جاتن الكبيره نوما قدت فيه بالمباشرة دون الأمر لغيره ههو: البيع» والشراء و.... ْ (1) آى توسلف» لآ بضريية :ولد الكبير ذكرا أو أنقرا6 قر كز من يففل ذلنات : لم يحنث» أما الصغير: فيملك ضربه» فيملك التفويض: فيحنث. أبو السعود 808/7. 62 لقي (5) أي ودخول اللام على....
باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والحج والصوم والصلاة وغيرها "5١ إن بعت ثويا لك ؟ لاختصاصها ل بأن كان وح أمره» أو لا. وإن نوئ غيره”' : صدق فيما عليه ". إنتفتة أو انتعه فيو حدر .عمد بالشار :علق .
وكذ|") بالفاسد. والموقوف». ل بالباطل.
إن لم أبع فكذاء فأعتق أو دير : 0
قالت: تزوجت علي » فقال: كل إمراء ل طالق : طَلّقت المحلقة.
علي المشي إلئ بيت الله» أو إلئ الكعبة: حي أو اعتمر ماشيأء فإن ركب: أراق دما.
بخلاف الخروج»ء أو الذهاب إلى بيت الله» أو المشي إلئْ الحرم» أو الصفاء أ ا 0 المروة
عبده حر إن لم د يحج العام فشّهدا بنحره ة في الكوفة"'': لم يعتق.
وحَنث في: لا يصوم: بصوم ساعة بيد .
)١( أي بالمحلوف عليه.
(6) أي غير ما اقتضاه ظاهر كلامه.
(*) أي فيما فيه تشديد علئ نفسه ديانة وقضاءء وفيما فيه تخفيف: يصلق ديانة.
(5) فيعتق العبد.
(0) يحنث
(5) لتحقق العجز عن البيع.
(0) وفي نسخ: «والمروة».
(4) فلا يلزمه شيء بهذه العبارات.
(9) أي شهد رجلان أنه ضحَّئ هذا العام في الكوفة» وهو يقول: قد حججت. فلا تقبل شهادتهما؛ لأنها علئ النفي» ولا يعتق العبد. ظ
5 ”33> باب اليمين ذ في البيع والشراء والتزويج والحج والصوم والصلاة وغيرها
وفي: صوماء أو يوما: بيوم.
وفي: لا يصلي ود
وفي: صلاة: : بشفع.
| إن ليست من عَرلِكِء فهو هَذيُ"". فمَلَك قطنا فغزَلته. ونُسجّء فلس : فهو هدي.
ْبْس خاتم ذهبء أو: عفد لؤلؤ”": لَبْسُ حلي" , لا 0000
. لا يجلس على الأرض» فجلس على بساطء أو حصيرء أو: لا ينام على هذا الفراش» فجَعَل فوقه فراشاً آخر» فنام عليه» أو لا يجلس على
يرء فجعل فوقه سريرا آخر: لا يحنث. -
ولو جعل على الفراش قرام" *“'. أو علئ السرير بساطء أو حصيرٌ:
عجمماةء
بر
ع عد عد عند عند
() أي صدقة.
(1) أي إذا حلف لا يلبس حلياً» فلس عقد لؤلؤ مطلقاً: : مرصّعاً أو غير مرصّع: فإنه يحنث عند الصاحبين؛ لأن العرف في زمانهما أن حيو العرصه يعبر يليا ابنقيا: وعلئ هذا الإطلاق جرئ النسفي هنا في الكنزء وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا إذا كان مرصّعاً بذهب أو فضة؛ وو اس د يي والعتاذة معتبرة في الأيمان. ينظر أ بو السعود 2"”51١/7 رمز 25١9/1١ ولهذا وضع في بعض
نسخ الكنز هنا علامة: (ح) هنا؛ إشارة لخلاف أبي حنيفة» وهكذا نلحظ أن النسفي باق على منهجه في تقديم قول الإمام إلا في حال تغير العرف والزمان» أو الضرورة.
(*) يعني إذا حلف لا يلبس حلياء فلبس خاتم ذهب: يحنث.
(0) الستر الرقيق.
باب اليمين فى الضرب والقتل وغير ذلك لسعم
باب البمين في الضرب والقتل وغير ذلك
إن ضربتُك» وكسوتّك» وكلَّمتّكَء ودخلت عليك: تَقيّد بالحياة. بخلاف: العنلء: والحمل » والمس. لا يَضرب امرأته» فمدًّ شعرهاء أو حَتَقَهاء أو عضّها: حَنث. إن لم أقتل فلانا فكذاء وهو" ميت: إن عَلِم به''' حنث» وإلا: لا. او الي 1 ظ ا 0 ليقضين دَينَه اليوم؛ فقضاه يوقا أن حك أو 00 و" راو دافن اول والين ل قضا رف ِه الف .
)١( أي فلان. ظ
(؟) أي إن علم الحالف بموته حين حلف: حنث. (*) أي الشهر. ظ
(5) وفي نسخ: «وما فوقه).
(4) في يمينه.
(1) أي بالدين.
(0) للدين.
3 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
لا يقبض دَينَه درهما دون درهم. فقبض بعضه: لم يحنث حتئ يقبض ا 2 4 كله متفرقاء لا بتفريق ضروري لاد ال اع ال عم لي 00 م( إن كان لي إلا ماثة. أو غير » أو سوئ فكذا: لم يحنث بملكها ِ
اوبعكيه لا يفعل كذا: تركه أبداً. ليفعلئّه: 0
ولو حلقه وال : ليعْلمَئّهِ بكل داع ” تقد يقيام والابن.
أذ ها
د
لابق ريمال ا وياأسمين والبنفسج» والورد. : على الورق”2. حلف: الاكر؛ عا لطيو وأجاز بالقول: حلث »
ولف
)١( كأن يكون بوزنتين أو ثلاث؛ حيث لا بد من تجزتة وزنه. (1) أي غير مائة درهم مثلاء أو سوئ مائة. [ أي المائة.
(:) أي مفسد خرية:
(6) أي يقعان علئ الورق» لا على الدّهن أي الطيب.
(؟) بأن وطتئهاء أو دفع مهرها.
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك م وتذارم” بالملك” 7 والإجارة. [ْ غيلف يانه لا مال له وله دين على مفلس » أو ملىء : يفيك .
ا 2 3 2
)١( أي تكون بالملك والإجارة. (؟) لأن الدين ليس بمال» وإنما هو وصف في الذمة لا يتصوّر قبضه حقيقة. .
٠ 00 761 كتاب الحدود
كتاب الحدود
الع قور لقره امنا
والزنا: وَطء في قبل خال عن ملك ودبع"
ويثئبت بشهادة أربعة بالنا"”؛ له بالوطءء والجماع.
فيسألّهم الإمامٌ عن ماهيته » وكيفيته» ومكانه» وزمانه. والمزنيّة.
فإن بِيّنوه» وقالوا: رأيناه وطبّها كالميّْل في المكحلّة. وعدلوا سراً وجهراً: حكم به.
وبإقراره أربعاً في مجالسه الأربعة» كلّما أقرّ: رده وسألهء كمام”.
فإن بينه: حده.
فإن رَجَع عن إقراره قبل الحد» أو في لسن حا تبسراة:
وتُدب تلقيئه ب: لعلّك قبّلت» أو: لَمَسْتَ أو: وطئت بشبهة.
بن “كني بر
-000 بي 00 8 م 2 * فإن كان محصنا: رجمه في فضاء حتى يموت.
)١( أي حقا لله تعالئ.
(0) أي شبهة الملك.
() أي بلفظ الزناء لا بلفظ الوطء والجماع.
(5) قبل قليل» وهو أن يسأله ماهية الزناء وكيفيته ...إلخ.
كتاب الحدود م
و
هذا الخهود بق فإن أبَوا: سقط"''» ثم الإمام» ثم الناس. ويبدأ الإمام به لو مقراء ثم الناس .
ولو غير محصن : علد مأئة.
ونُصف للعبد. .
بسّؤْط لا ثمرة له» متوسطا"".
وتتزع ثياُه » وفرّق علئ بدنه» إلا رأسهء ووجههء وفرجه. ويُضرَب الرّجل قائماً في الحدود. غير ممدود.
ولا رع ثيابهاء إلا الفروَ» والحشو.
وتُضرب جالسة.
ويحفرٌ لها في الرَّجْمء لا: له.
ددن إمامه”"
وخضان الرجم الجر والتكليف» والإسلام. زالوعاء نكا
)١( لآن إباء الشهود دلالة الرجوع ؛ ل درن لأن امتناعهم ليبس صريحاً في الرجوع» وقيل: د والأول رواية المبسوط. نهر/١١٠١ العا بر 0”,.
(5) بين المبرح وغير المؤلم.
(*) أي يجوز أن يحده إذا فوض إليه الإمام الحاكم ذلك.
22> كتاب الحدود
صحيح؛ وهما بصفة الإحصان""'.
ولا يُجمّع بين جَلْد ورَجْم'"» وجلد ونفي”". ولو غرب”' بما يَرئ: صح.
والمريض يرجم. ولا يُجِلد حتئ نوأ والجادن لا د ا تلد وتخرج من نفاسها لو كان خدها الدل 0 ظ
3 5 3
)١( حالة الدخول بزوجته.
(1) في المحصن.
(*) في غير المحصن.
(5) أي الإمام الحاكم.
' (5) وإن كان حدّها الرجم: تُرجم بعد الولادة في الحال إلا إذا لم يكن للمولود مَن يربيه» فحت يستغني. شرح الطائي .570/1١
باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه ل
باب الوطء الذى يوجب الحدّ والذى لا يوجبه
لا حد بشبّهة الما 7" وإن ظَر حرمتّهء كوطء أمة ولدهء وولد ولدهء ومعتدة الكنايات.
و 2 0 على ع سه ؟ وبشبهة الفعل إن ظن حله. كمعتدة الثلاث ٠» وأمة أبويه » وزوجته' َّ ِ وسيده.
والنسب يثبت في الأوايا”" فقط.
وح بوطء أمة أخيه» وعمّه وإن ظَنّ حله. وامرأة وجدّها على فراشه.
ين رفت وقيل: بويلق ين ا وبسَطْم ته" ظ
وبأجنبية”" في غير القبل.
)١( أي الموطوءة.
)١( أي أمة زوجته» وأمة سيده.
(5) أي شبهة المحل: 22022
(5) أي لا يُحَد بوطء أجنبية ا
(5) أي عقد عليها وتزوجهاء فلا يُحد؛ للشبهة. )١( أي ولا يُحَد بوطء أجنبية في غير القبل.
800 ظ باب الوطء الذي يوجب الحدً والذي لا يوجبه
ويأواطة, وببهيمة ) وبزناً في دار حرب» أو بغى 3 0(
(١.7 ' 9 1
)١( أي دار بغي
أن فل مق ندري وأما الذمية: فشّحد.
() أي لا تُحد المكلّفة إن طاوعته.
(4) أي لو زنئ مكلف بمجنونة أو صبية يُجامّع مثلها: حُدّ الرجل.
(0) أي لا يُحد بزنا بامرأة مستأجرة ليزني بها ؛ للشبهة: رمز ١1//1؟ 7
(7) أي لا يجب الحد بالزنا بإكراء» وقد أطلقه المصتّف» فشمل ما إذا كان الأكراة من السلطان» أو من غيره» أما إذا كان الإكراه من السلطان: فكان أبو حنيفة ألا يقول عليه الحدء ثم رجع وقال بعدم وجوبه.
وأما إذا كان الإكراه من غير السلطان: فإنه يُحل عند الإمام» وقالا: لا يُحِدّء وهو اختلاف زمان؛ لأنه لم يكن في زمن الإمام لغير السلطان من القوة ما لا يمكن دفعها بالسلطان» وفي زمنهما ظهرت القوة لكل متغلّبٍ. ٠ فيفتئ بقولهماء فلذا اماد الفيدي الإكراه في الكنز. ينظر البحر ٠١/6 نقلاً عن الفتاوئ الظهيرية» ومن
ا ل د الكنز علامة: (ح)؛ إشارة لخلاف الإمام.
(97) من أحد الزانيين.
باب الوطء الذي يوجب الحدً والذي لا يوجبه وم
ظ ومن زنئ بأمةء فقتلها: لزمه ال والقيمة. والكليفة. يوحن بالقصاضن :ونا لأ فو اذ اليو
3 2 2
)١( بالزنا.
باب الشهادة عل الزنا والرجوع عنها
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
تينوا بحد متقادم سو حد القذف: لم يحل وضمر"" السرقة.
ولو أثبتوا زناه بغائبة: حد.
بخلاف السرقة”".
ولو أقر بالزنا بمجهولة: حد.
انيدل ل
كاختلافهم في طَوْعها”. أو في البلد ولو علئ كل زناً أربعة'”.
3 اختلفوا في بيت واحد””: حُدَّ الرجل والمرأة.
ولو شهدوا علئ زنا امرأة وهي بك”", أل التتهوة سند أن نهةوا
)١( أي ضمن المشهود عليه مال السرقة. (7) أي بخلاف ما لو أثبتوا أنه سرق مال فلان الغائب: فلا يُحل. (9) أي بالزنا بامرأة مجهولة. )0 أي. هل هي طائعة؛ أم مكرهة. (0) بأن شهد أربعة أنه زنئ بها في البصرة» وأربعة بأنه زن بها في الكوفة.. () أي في زاويتي بيت واحد صغير. ()) بأن قالت النساء: هي بكر.
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها 707 ضْ 3 ع 5 500 ع 50 ١١ عو داس ع( ؟) على شهادة أربعة وإن شهد الاصول أيضا : لم يحد أحد ٍ ولو كانوا عماناء أو محدودين» أو ثلاثة : حد الشهود. لا المشهود
عليه.
وى ,عي ا و # اع > وم ولو حد. فو جل حدهم عبداء أو محدودا: حدوا.
م6 عير ساه سل فونه وإن رجم: فديته علو نف المال:
ماي بك 5 زر سس و م برو سم 5 ولو رجع حدا ربعة بعد الرجم: جد وعرم رع الدية. وقلة د واه ولا رجم. ولو رَجَعَ أحدٌ الخمسة: لا شيء عليه. فإن رجع آخر: حدّاء وغرما ربع الدية.
و
. 0 كه 0
وضمن المزكون”' دية المرجوم إن ظهروا عبيدا. ا 5 5 :
وإن رجمء فوجدوا عيذ : فديته فى ست المال.
ولو قال و الزنا: تعمدنا النَظْر: قبلت شهادتهو”*.
)١( لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع في عين تلك الحادثة.
(؟) هذا ا المسائل الثلاث» أي أحدّ من المشهود عليهما بالزنئ» والشهود من الأصول والفروع.
(*) للشهودء وهذا إذا قالوا: تعمّدنا التزكية مع علمنا بحالهم.
(5) لإباحة النظر إل فرجيهما؛ لضرورة تحمل الشهادة؛ لإقامة الحسبة» وتقليل
م باب الشهادة علئ الزنا والرجوع عنها
(010
ولو أنكر الإحصان. فشهد عليه رجل وامرأتان. أو ولكذث (اتة مية : رجم. :
الفساد. رمز 2770/١ وينظر فتح المعين 559/7. )١( أي من هذا المنكر قبل الزنا فى مدة يمكن أن يتصور كونه منه. .
باب حد اكرات مه
باب حد الشرب
من شر واوا" فأخدّ وريحُها موجودٌء أو كان سكران ولو بنبيذء وشَّهِدَ رجلان» أو أقرَ مرة يل د طوعاء و
وإن أقرء أو شّهدا بعد مضي ريحها: لا؛ لبعد المسافة» أو وجد منه زائغة الكمر"" : أن تقتاها» أن روجع عمًا أقر: أو قر سكران وأنوزاك
ا الى لوو اريف رازن مرط و وللعبد: نصفه.
و ]0 د د 2 3
)01 رفو التىء مرخ ماء العنب إذا غلئْ واشتد. (6) أي أفاق من سكره.
(") بدون إقرار ولا بينة.
(:) أي لا يُحد في هذه الصور.
(0) أي من الأشربة المحرمة.
(1) أي من الخمر.
م باب حد القذف
هو كعد انم كا ا 01
20 أوفيخصةة ,( اود يطلية.
مفرقا"". ولا ينع عنه غير الفَروء والحشو.
وإحصائه: بكونه ا : را سلما غقرنا عون رنا.
فلو قال لغيره : لست لأبيك» أو: ا ل 0 وفي غيره'**: لا.
كتفيه عن جلاه'” » وقوله لعربي: يا تَبَطي". أو ء السماء ”ا ونسسبته إلى عمه. أو خاله» أو رابه 5 [
)١( أي ثمانون جلدة» ويثبت بشهادة رجلين» ولا تُسمع فيه شهادة النساء.
(؟) الإحصان في القذف غير الإحصان في الزناء وسيأتي تعريفه ل
(*) على أعضاء القاذف.
(5) أي غير الغضب.
(0) لأنه صادق. فهو ابن ابنه» لا ابن جد فلا يحل للشبهة.
“0ك فية ]إل التطط نوه جيل عن انام سوال لدت اف مودو نالاو الذميمة» ممن يُدْم أحد بالنسبة إليهم.
(0) لأنه مبالغة في التشبيه بماء السماء في الجود والسخاءء واللطف والصفاء.
(8) أي الذي رباه.
باب حد القذف 1م
رس
حجل.
ولو قال: يابْن الزانية وأَمّهُ ميتةء فطلب الوالد» أو الولد» أو ولده:
ولا يطلب ولداء وعبد أباه. وسيده بقذف أمه.
ويبطل بموت المقذوفء لا بالرجوع'''» والعفو.
ولو قال: رَنَأتَ في الجبل» وعّى الصعوة: حد.
ولو قال: يا زاني» وعكس” '": حد. ظ
ولو قال لامرأته: يا زائية» وعكسّت: حدت» ولا لعان. ولواقالتك: زنيوت يلك : نطيو*,
وإن أقر بولد» ثم نفاه: يلاعن.
وإن عكس: حل”*'.
والولد له فيهما.
ولو قال: ليس بايْني» ولا بابُنك: بَطلا.
ومن قذفْ امرأة لم يدر أبو ولدهاء اليد لاعت بولدء ريلد
)١( من القاذف عن الإقرار. (6) أي المخاطبء. بأن قال: لاء بل أنت زان.
. (”) أي الحد واللعان.
(:) للقذفء ولا يلاعن؛ لأنه لما أقرَ بعد ما نفاه: سقط اللعان؛ لإكذابه نفسه.
600 أي : أو قَدْفَ 7 لاعنت بولدها.
١ باب حد القذف
لي 0 مشتركةء أوا' يلها رن فى كوي 0
وح قاذف واطىء أمة مجو سية » وحائض » ومكاتية. ومسلم تكح أمّه في كفره. ومستأمَن قذفّ مسلما.
ومن قذذف» أو زنئ» أو شرب مراراً» فحد: فهو لكله".
د 1د 1د عد
(؟) أو قذف. (9) أو قذف.
(؟) حيت تتداخل.
فصل في التعزير__ 1
فصل في التعزير
ومع فذق مهار كاء أذ افوا بالرنا
لاشتنا تن ناحيف "وا ضر نايا يا2 يت منافقٌ» يا لوطي» يا من يلعب بالصبيان» يا آكل الرباء يا شارب الخمرء يا ا ال اي يا مأوئ الزواني» أو اللصوص» يا حرام زاده : عزر.
وب: يا كلبة» يا تيه يا حمار» يا خنزيرٌ يا بقرٌء ياحيَّة يا جاو جاده ا مرا ""» يا ولد الحرام» يا عبّار”"» يا ناكس» يا
)١( الذي لا غيّرة له علئ أهله.
(؟) القحبة: المرأة البغي.
(*) الذي يبطن الكفر» ويظهر الإسلام.
(:) هو بمعنئ الديوث» وقيل: هو الذي يجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح. ينظر المصباح المئير ص 598 » رمز الحقائق 2776/1١ أبو السعود 88/7".
(5) أي يا ولد الحرام.
() الذي يأخذ أجر الزواني.
(0) من العار: وهيل : والعيب.
مكو نيا متت روا عاك يريا ولتعار "ييا الل ييا و
1
وأككر التغزور + بع اثلاثو رطا
وأقلّه: ثلايف0».
وصح حبْسه بعد الضرب.
وأعند الشيرى: التعزيرٌ» ثم حل الزناء ثم حدً الشرب» ثم القذف.
أ رس ع و 5 0 . اي 0 ومن حل ». أو عزر. فمات: قدمه هدر.
بخلاف الزوج إذا عزّر زوجته لسرك الزينة» والإجابة إذا دعاها إلى فراشه. وترك الصلاة . والعْسّل» والخروج من الك
2 2 1 4
)١( من النّكس: وهو المقصّر عن غاية النجدة والكرم» والتكس: الضعف.
(5) بفتح الكاف. وكسرهاء ثم شين معجمة؛» ثم خاء» وقيل: بالحاء» هو الذي يتساهل في أمر الغَيّرة» ولكن لا يخلو منهاء وقيل: هو الذي تكون زوجنّه سليطة اللسان بذيئة. ينظر أبو السعود 89/7.
:06 الذي الأعقل له ارو لقي خا معاي لذن لصيو
(5) أي لا يعرّرء ولكن ينبه هنا إلئ أن هناك اختلافاً بين علماء المذهب في التعزير بهذه الألفاظ. وعدم التعزير بهاء بسبب اختلاف الزمان والمكان والعرف. ينظر رمز الحقائق .»770/١ أبو السعود 784/7.
(6) أي جلدات» وفي سخ من الكنز: «ثلاثة»: أي أسواط.
() فلو ماتت في هذه الصور الخمس: يضمن ديتها.
كتاب السرقة 5١
كتاب السرقة
هي أَْدَ مكلّف خفية"" قَدْرَ عشرة دراهم مضروبة: 00 أو حافظ.
ات
فيقطع إن أقر مرة» أو شهد رجلان.
ولو جَمّْعاً والآخذ بعضهم : قطعوا إن أصاب لكل ات
ولا يقطع بخشب» ا وقصّب» وسمكء. وطيرء ويد وزرنيخ » ومَغْرَة7" وروا 0 8 ارعلى تحر وبطيخ»ء ولبن» ولحمء وزرع لم يُحصّدا “» وأشربة'". وطْْبورء ومصحف ولو مُحلَى: وباب مسجد»ء وصليب ذهب. وشطرتج وتردء وصبي ) حر ولق ايه ران فك جر 905
)١( خرج بهذا القيد ما أخذه مغالبة أو نهباً وقهراً.
)١( أي عشرة دراهم.
(*) أي الطين الأحمر.
(5) بضم النون: حجر الكلسء» أو أخلاط تُستعمل لإزالة الشعر.
(5) لعدم الإحراز.
() مطربة وغير مطربة.
(0) لأن الحر ليس بمال» وما معه: تابع له
(4) لأنه غصب.
(9) أي الكتب الشرعية وغيرهاء لأن المقصود مافيهاء وهو ليس بمالء
0 كتاب السرقة
بخلاف الصغير”''» ودفاتر الحساب' ".
وكلب” "2 وفهد و وطْبّْل» وبربط ”. ومزمار.
وبخيانة» وتهب. واختلاس» وتبش ل ومال عامة» أو مشترك» ومثل دَيْنهء وبشيء قطع فيه ولم يتغيّر.
ويقطع بسرقة السنّاج "أ ل والأبئُوس» والصتْدل» والفصوص الخضرء والياقوتء والرَبَرْجَدء واللؤلؤء والأواني» والأبواب المتّخدّة
ع 2 2 26
والحدود تدرأ بالشبهات. (ككاات تقلت مزق الخبد لطي قر المع ره أنه غال. [ 5 أنه تصق با نيا وهو الكاغد أي الورق» فيقطع إذا بلغت نصاباً. (*) معطوف على ما ذكر من الأشياء التي لا يقطع فيها. (؟) لشبهة استعماله في غير ما هو مشروع. (0) وهو العودء وقيل: النّاي. (5) أي نبش القبور وسرقة الأكفان. (0) شجر عظيم جدا. (8) خشبة الرمح.
فصل فى الحرز [ ساسم
فصل في الحرز من سرق من ذي رحم محرم. لا برضاع» ومن زوجته» وزوجهاء وسيده » وروجة» وروج سيّدته» ومكاتبه. وختّنه'''» وصهره» ومن سل ص 2 ُ. َ 4 " [ 0 : مغلم ) وحمام. وببست أذن في دخوله: لم يقطع. 7 خرن نا يت ره و من سرق من المسجد متاعا» وربه عنده: قطع. ُ سير ىس ه. الو ع 4 ع ا سه وى 0 وإن سرق ضيف ممن أضافه»ء أو سرق شيئا ولم يخرجه من 00 ْ الدار لا ِ 0 ع اع ءِ و وإن أخرجه من حجرة إلئ الدار'”» أو أغار””' من أهل الحجّر على حدر أخرئ» او تفى”*" .قرغ والقن شيعا فى الطريقء اه احذهة أو 000 0 ع بطر حمله على حمار. فساقه» وأخرجه: قطع.
وإن ناول آخر من خارج» أو أدخل يده في بيت وأخَذ» أيغل هه
( هو زوج كل ذي رحم محرم منهء كأزواج بناته» وأما الصهر فهو كل ذي )١( رحم محرم من امرأته» كأعمامهاء مع اختلاف بين اللغويين في ذلك.
(0) إن الععكه
(7) أي صحن الدار.
() لصن
(6) أي السارق.
030 أي ل
ع فصل في الحرز
خارجة من كم أو سرق من قطار بعيراء أو حمّلا”": لا. وإد شق الحمّل» فأخحذ منه» أو سترق جوالقا'" فيه متاعء و 0 أو نائم عليه أو أدخل يده في صندوقي. أو في جيب غيره. أو
ل فأخذ المال : قطع.
23 3
)١( من ظهر دابة» فلا يقطع ؛ لعدم الحرز. (0) الوعاء.
فصل في كيفية القطع وإثباته 7
فصل في كيفية القطع وإثباته وتُقطع يمين السارق من الرَنْدء وتحسم. ريه اليسترى إن عاد. فإن سرق ثالثا: حبس حتىئ يتوب» ولم يقطع.
2
0 7 ء -ه 5 ع 2 و كمن سرق وإيهامه اليسرئ مقطوعة, أو شلاء» أو أصبعان منها
سواهاء أو اه اليمنى ين
صا
8 - 1 مي ولا يضمن بقطع اليسرئ من أمر”” بخلافه. * وطلبُ المسروق منه شَرْط القطع و مردعاء لامكا أو
ع الوا"
ويقطع بطلب المالك لو سرق منهم””“. لا بطلب المالك» أو السارق لو سّرق من سارق بعد القطع”''.
شنا وردّه قبل الخصومة إلى مالكهء اسل حة هد
. فلا يُقطع هؤلاء. )١(
(؟) من الحاكم.
(*) كان المسروق منه.
(4) أي آخذه.
(5) أي من المودع والغاصب وصاحب الربا. ظ
(1) صورته: قطع سارق بسرقة» فسرقت منه بعد القطع: لم يكن للسارق» ولا
للمالك أن يقطع السارق الثاني. رمز .114١/1١
13 2 ظ فصل في كيفية القطع وإثباته ال أو ادعى أنه ملكه”", أو حضف قيمته عن النصاب : 5 يقطع.
ولو أقرًا بسرقة » ثم قال أحدهما: هو مالي: لم يقطعا.
ولو سرقا وغاب أحدهماء وشهد على سرقتهما: قطع الآخر.
ولو أقر عبد بسرقة: قطع.
وتُردٌ السرقة إلى المسروق منه.
ولا يجتمع قَطْمٌ وضمان. .
زلود العين لق قاقها”.
ولو قط لبعض السرقات: لا يضمن فيا
ولو شق ما سَرقه في الدارء ثم أخرجه: قطع.
ولو سَرَقَ شاة» فذبحهاء وأخرجها: لا.
ولو صِنَّعَ المسروق دراهم» أو دنانير: قطعّء ورمّها.
ولو صبَعْه أحمرء فقطع : لايرف ولا يضمن.
ولق أسق 7 ا
4 د 6 1
)١( [ ولو بهبة. (0) وإن لم يبرهن. (') وإن كانت هالكة: لا يضمن. (5) أي الدراهم والدنانير» وفي نسخ من الكنز: «وردّهما». (5) وفي نسخ: «يَرده4؛ لأن لون السواد عند الإمام أبي حنيفة نقصان.
نات قَطع الطريق [ /ا”
©
باب قطع الطريق الا باضه ا 2 اه أخذ قاصد قطع الطريق ق, : حبس حتى يثلوب. وإن أَخَذَ مال معصوماً: قطع يده ورجله من خلاف. وإن قَتَلَّ: قتل حَد”" وإن عَمَا الولى. أ ةن و وو س #22 و عِِ
وإن قتَلء وأخل؛ قطع وقتل وصلب» أو قتل. أو فلت
ويُصلّبٍ حي ثلاثة أيام» ويبْعج بطئه برمُح حتئ يموت» ولم يضمن ما أخد
وغيرٌ المباشر: كالمباشر.
والعصاء والحجر: كالسيف.
ل ا ل 0 رم عونق وإن اخذ مالا. وجرح: قطع , وبطل الجرح :
ا وى اتن + د 7 و 5 وإن جَرَحَ فقطء أو قتَلء فتاب””»؛ أو كان بعض القطاع غير )١( أي قبل قطع الطريق» والمراد قبل أن يقتل نفساًء وقبل أن يسرق مالاً.
)١( أي من حيث كونه حقا لله تعالئ. (1) فالإمام الحاكم مخيرٌ بين ثلاثة أمور. (4) أي بطل حكم الجرح» فلا يؤخذ به. (0) قبل أن يؤخذ.
يدن باب قطع الطريق
مكلّف”". أو ذا رَّحم مَحْرَم من المقطوع عليه"» أو قَطَمّ بعض القافلة
2 سداس
وو
له
فأقاد الولو 07 أو عَما.
ان يي )0 ومن خنق في المصر غير مرة: قتل به .
2 6 6
)١( فلا يحدون كلهم.
(1) فكذلك لا يحدون.
(0) أي اقتَص ولي المقتول في المسائل المذكورة إن شاء» أو عفا في القتصاص والمال.
(؟) عن المخنوقين.
كات السد 4
كتاب ده
هي : : جمع : #السيرة 0 وهي : تت اي كي مغاز 0
الجهادٌ فرض كفاية ابتداء”" تكوب يجين انط هن لكر : والا: أثموا بتركه.
ولا يجب على صبي» وامرأة. وجيدت وأعمئ. ومقعد» 3
وفَرْض عَيْنِ إن هَجَمَ العدو.
فتَخرج المرأة» وَالعَيد بلا إذن زوكهاء وسيدة:
وكره الجعل”" إن وجد فيْء. وإلا: لا.
فإن حاصرناهم: ندعوهم إلى الإسلام.
فإن أسلمواء وإلا: إلى الجزية”*".
(1) تعريف السيرة مثبت في نسخء دون أخرئ.
(؟) أي قتال الكفار فرضٌ وإن لم يبدؤونا.
(*) الذي يضربه الإمام على الناس ويأخذه منهم لأجل الذين يخرجون للجهاد.
(:) وهذا في حق من تُقبل منه الجزية» كأهل الكتاب» والمجوسء وعبدة الأوثان من العجمء وأما من لا تُقبل منه كالمرتدين» وعبدة الأوثان من العرب» فلا ندعوهم إلى أداء الجزية؛ لعدم الفائدة» إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام. رمز 41/1١ 5.
ا" كتاب السيّر
فإن قبلوا: فلَهُم ما لَنَاء وعليهم ما علينا.
ولا نقاتل من لم تَبْلْغه الدعوة إلئ الإسلام.
وندعو دبا مَن بَلَعَنْه. ظ
وإله"" ااستعير ناث تا : ونحاربهم بتَصب المجانيق» وحرقهم. وغرقهمء القع لايم وإفساد ١ زروعهم»ء ورميهم وإن تترّسوا ببعضنا . وتقصلداهي”"
اي مصحف, وامرأة في سريّة” " يُخاف عليهما. ظ وغدر”” 5 وغلول. ومثلة» وقثْل امرأة» وغير مكلّف» 0 وأعمئْ» ومقعد» إلا أن يكون أحدهم ذا رأي في الحرب. أو مُلكا.
وقثل أب مشرك”” '» وليب الابن ليقتله غيره. ظ
سو و ظ
ولئد" الوخير ا مُلكهم.
)١( أي وإن لم يقبلوا الجزية.
(0) أي انضد الكفار بالرمي حال 0 بالمسلمين. (*) وهي أربعمائة رجل.
(4) أي ونهينا عن غدرء و....
(0) أي ونهينا عن قتل أب مشرك.
() أي تُعلمهم بنقض الصلح.
كتاب السيّر ظ ا
والمرتدين كرك مال.
مه
فإن را ل
ولم تَبعْ سلاحاً منهم. ولم تقتل من أمنه حر أو حرة. ارم 0
وبَطل أمان ذمي» وأسيرء وتاجرء وعبد محجور عن القتال.
د عد د د د
(1) أي نصالح المرتدين بلا مال. .
(؟) المال علئ الصلح معهم. (*) أمان الواحد منا.
7/0 باب الغنائم و 5 - ا
باب الغنائم وقسمتها
ما فح الإمام عنوة فت باه ا اماه يت الجزية. والخراج. وقتل ل ا أو استرقً أو تَرَكَهُم رار ذمة1" ندا
وحرم رده 2 دار الحرب ( والفداء””. زالهر .
وعقر"' مواش شق إخراجهاء فَتُذْبَحَ» وتُحرق. 0 قسمة ' الغنيمة في دارهم. لا للإيداع””. 6 يها بها
(1) إن شاء إذا لم يسلموا.
0 أهل ذمة. 0 الفهيق عد : يوجب الذم. وار 11 لوم ا الس --55
0 المن يدوق لقاب .
(1) أي وحرم عقر مواش» والعقر هو: قطع عراقيبها من القوائم ؟ لأنه مثلة.
08 أي حرم قسمة.
باب الغنائم وقسمتها نض
1 مده قنها:
لا السوقي”" بلا قتال» ولا مَّن مات فيها ".
بَعِدا؟ الأنجراز يذازنا ثورات تصيله:
وتتفع فيه" بعلني» بوطعارء حلب .وسلاح» وذذن بلا تدز
وَل لمعا ١
وبعد الخروج منها: لا.
وما فضل"": رد 2 الغنيمة.
ومن أسلم متهم أحررٌ نفسّه» وطفله. وكل مال 0000000 عند 0 » أو ذمي.
دون ولده الام وزوجته » و ا وعقاره» وعبده المقاتل.
د اد عد عد
)١( أي يشارك المعينٌ والمددٌ المقاتل في الغنيمة. (؟) الذي يخرج مع العسكر للبيع والشراء بلا قتال. (9) أي في دار الحرب. (5) أي إذا مات بعد الإحراز. (0) أي في دار الحربء» وفي نسخ: «وينتفع»: بالياء. (1) في يده من الذي كان أخذه قبل الخروج من دار الحرب مما جاز الانتفاع به. (0) من أهل دار الحرب. ظ ظ 10 عطلف عن اتوك هال «المس' أذ كان عالم وديف . (9) لأنه جزء منهاء وهي حربية.
ام فصل فى كيفية القسمة
فصل في كيفية القسسمة
للراجل سهم وللفارس سهمان ولو .له فرسان.
والبَرَاذِينَ”'": كالعتاق» لا الراحلة”"» والبغل.
والعيرة للفارس والراجل عند المجاوزة”"
وللمملوك» والمرأة» والصبي» والذمي: الرضغة”©», لا السهة". يي لليتامئ» والمساكين» وابن السبيل.
وقلم ذوو القريئ الفقراء فد لعي 3
)١( جمع: برذون» وهو فرس العجم» والعتاق: جمع: عتيق: وهو الفرس العربي.
ككينا كني م اليا
(*) أي مجاوزة الدرب الفاسل ون دان الإسلدم ودار الحرب» 5000 أن الحزسة قازرا : فنفق فرسهء وقاتل راجلاً: استحق سهم الفارس. -
(:) عطاء من الإمام دون السهم يعطئ لهم حسب ما يراه الإمام» قبل إخراج 0 وذلك إذا قاتلواء أو قامت المرأة بمصالح المرضئ ومداواتهم.
() إلا الذمي فيزاد على قدر السهم إذا كان في دلالته في الحرب منفعة عظيمة» لأن ما يأخذه أجرة» فيعطئ بالغة ما بلغت.
(1) بعد قسمة أربعة الأخماس.
(0) من بني هاشم.
(8) علئ الأصناف الثلاثة السابقة الذكر؛ ترجيحاً للقرابة.
فصل فى كيفية القسمة ظ كمض
0 حق لأغنيائهم. وذكره تعالئ”'': للتبرك. وسهم النبي صلئ الله عليه وسلم سقط بموته» كالصفي” '".
8 ل سر تي سرام 5 مره حا مه َ ِ- َِ . وإن دَخَلَ جَمَع”" ذو مَعَة دارّهم”' بلا إذن: حمس ما أخذواء وللإمام أن يُتفل”" بقوله: من قل قتيلا فله سَلبه”"".
لا هخ داشر
(1) أي ذكر اسم الله في الخمّس في قوله تعالى: ظَأنَ يل حمسسة.... 4 الأنفال/١5. ظ
(؟) الذي كان صلئ الله عليه وسلم يصطفيه من الغنيمة لنفسه.
22 أي جماعة من المسلمين.
(:) أي دار الحرب.
(5) أي وإن لم يكن الجمع صاحب منعة.
. أي يعد بزيادة شيء على سهمه. )١(
(0) سيأتي قريباً تعريف السسّلّب من كلام المصنّف رحمه الله.
(8) ليحرض علئ القتال ويشجع عليه في بدء القتال» وفي الرجعة منه.
(9) أي إحراز الغنيمة في دار الإسلام. [
)٠١( لا من أربعة الأخماس.
بام فصل فى كيفية القسية
والسّلب للكل ىن إن لم ينفل.
وهو وك وناب 550 وما معه.
2 3
)١( أي كل المقاتلين أهل الغنيمة.
باب استيلاء الكفار
سب التَرْكُ الروم”"» وأخذوا أموالهم: ملّكوها.
وملكنا ما نجدّه من ذلك إن عَلَيّنا عليهم.
وإن غَلّبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم: ملَكوها.
وإن عَلَبّنا عليهم» فمَن وَجَدَ ملكه قبل القسمة: أَحَذَّه مجاناء وبعدها: بالقيمة. ظ
1 ' 6 ”7 6 > هل (4) وبالشمن لو اشتراه تاجرٌ منهم' " وإن " فقأ عيتهء وأخذ أرشه '". 0200# ه و 0 ع و 0
فإن تكيرن لمث والتشراء -اخره الآاول من الثاني كنت أ ثم
القديم'" الع 3 ُ
. أي سبئ كفار الترك كفارَ الروم» وهم النصارئ» أي أسروهم )١( 22 من أهل الحرب. )0( إن: هنا وصلية» أي وإن قلع عينَ العبد المأسور في يد التاجر بعد الشراء. ”( أي والحال أنه فقأ عينه» وأخذ التاجر وهو المشتري من العدوً أرش عين )5( العبدء فيأخذه بكل الثمن» أي لا يحط عنه شيء من الثمن. . تقناء جيرا 3[9( أي أخذه المالك القديم إن شاء من المشتري الأول. )5( أي الثمن الذي اشتراه به الأول من الحربي» والثمن الذي اشتراه به الشاني )0( من الحربي» وذلك لقيامه عليه بهما.
ا باب استيلاء الكفار
ولم يملكوا حرناء ومدبرتاء وأم ولدناء اد
وتعلة علي" حت ذللنا:
وإن ند إليهم جَمَلء فأخذوه: ملكوه.
وإن أب إليهم قن”": لا.
فلو أبّق”' بفرس» ومتاع» فاشترئ رجل كلّه(* منهم””: أَحَدَ العبد مجاناء وغيره بالثمن.
وإن ابتاع مستأمرة”" فجاءناء أو ظهرنا عليهم : نا
عبد مؤمناء وأدخله دارهمء أو آمَنَ عد ا
1 د 2 2
)١( لحريتهم من وجه»ء فيأخذه مالكه مجاناً. (؟) علئ الكفار.
(©) مسلم: لا يملكونه.
(5) العبد.
(5) أي العبد والفرس والمتاع.
(1) من الكفار.
(1) أي كافرٌ مستأمر”.
(6) بلا إعتاق.
باب المستامنة ظ 3
باب المستأمن دخل تاجرنا نم '': حَرَمَ تعرّضه لشيء منهم. فلو أخرج شيئاً: مَلَكَه محظوراء فيتصدق به. فإن أدانه”" حربي» أو أدان حربيا'”: أو غَصَّبْ أحدّهما صاحيه9, وخرجا إلينا: لم يقض بشيء. . وكذا لو كانا حرييّّن فَعَلا ذلك» ثم استأمًا. 0 وإن خَرجَا مسلميّن: قضي بالدّيّن بينهماء لا بالغصب. مسلمان مستأمنان”” قَتَلَ أحدهما صاحبّه: تجب الدية في ماله والكفارة في الخطأ. ولا شيء في الأسيريّن”"؛ سوئ الكفارة في الخطأء كمَنْلٍ مسلم فبلا استلم 0 ظ ظ 2 2 3
)١( أي دار الحرب.
(؟) أي باعه الحربي شيئاً بالدين.
() أي باع التاجرٌ شيئاً لحربي بالدين.
(:) أي غصب التاجر أو الحربي صاحبه ثم في دار الحرب.
(5) من الكفار في دار الحرب» فقتل أحدهما ايه عدا أو 0 (5) المسلمَيّن إذا قتل أحدهما صاحبه ّم عمد أو خطأ. ؤ
8 فصل في بيان ما بقي من أحكام المستأمن
الا يمك مستأمنٌ فينا سن وقيل له: إن أقمت سئّة : وضعت عليك 05
فإن مَكث بعده”" سنّة: فهو ذمي.
فلم يرك أن يرجم إليهم» كما لو وضع عليه الخراج '".
أو و دا لا: عكسه.
ع
فإن رجع ' إليهم. وله وديعة عند مسلمء أو ذمي» أ ا
فإن 50 أو ظهِرَ عليهم. فقتل : سقط رم وصارت وديعته 7 و سه [ 0 ٍ ه وإن قتل ولم يَظهَرْ عليهم» أو مات: فقرضه ووديعته لورثته. ئ س2 ىه ش فإن جاءنا حربي بأمان. وله زوجة ثم وولد :مال عسدمسل '"
رن فو أو دين عليهما:
)١( بعد ما قيل له.
(0) أي لا يترك أن يرجع إليهم. () أي الذمية الحربية.
(5) أي المستأمن.
(5) في دار الحرب.
1 ِ فصل في بيان ما بقى من أحكام المستأمن 8١
[ د ذمي: أو حربي» فأسلم هنأ ثم ظهِرَ عليهم : فالكل فيء.
وإن أسلم تم فجاءناء فظهر عليهم: فولده الصغيرٌ حر مسلمٌ» وما ِ الى اقل لق دو أاودعه عند مسلم» أو ذمي: فهو له. و عيره في ء .
ومن قَتَلَ مسلماً خطأ لا ولي لهء افونا اننا بأمان. فأسلم : فديته علئ عاقلته”'' للإمام”".
ون العيد""": لفقل ناو الو “ليا
2 3
)١( وفي نسخ: (وذمي وحربي».
)١( أي عاقلة القاتل.
(9) يضعها في بيت المال.
(5) في المسألة السابقة.
(5) القتل قصاصاء أو الدية صّلحاًء فأيهما أصلح: يفعل الإمام. (1) فلا يجوز العفو مجاناً؛ لأن فيه حق المسلمين.
كن ظ باب العشر والخراج والجزية
باب العشر والخراج والجزية
أرض العرب. 7 أسلم أهلهء أو تح عَنوةَ وقسيم بين الغانمين: 00 والبتواة الماك و لوعت أو صالحهم 00
حال ا
ولو أحبي مَوَات: يعتبر قريه. والبصرة: عشرية. وخراج جرِيب”" صلّح للزرع: صاعٌ ودرهم. وفي جريب الرطبة7" : 5100 ظ وفي جريب ك٠ والشخل المتصل : عشرة دراهم وإن لم تطق ما وظف: تُقص _- ظ بخلاف الزيادة””". ظ . ولاخراج إن عَلَبّْ عل أرضه الماء» أو انقطمّ» أو أصاب الزرعٌ أ آفة .
)١( أي أرض العراق.
(؟) وهو ستون ذراعاً بستين ذراعاً بذراع كسرئ. (9) أي البرسيم. ظ ظ (5) إلى ما تطيق.
(6) فلا تجوز الزيادة إن كانت تطيق أكثر مما وظف.
باب العشر والخراج والجزية ينا 5 7 عي )١( ع اع عِِ 8 ١ بدن وإن عطلها صاحبها 6 أو أسلم. او اشترى مسلم أارض خراج :
00 يجرما .
ا . ١ 00 ولا عشّر في خارج أرض الخراج ".
ا 2 36
() الخراج. (؟) أي لا يجمع بينهما.
84 0 ظ فصل في بيان أحكام الجزية
فصل في بيان أحكام الحزية
ْ 8و عِِ 6 َه الجزية لو وضعت بتراض » أو صلم" : دل عنها. #٠, ّ : 7 - 7 إث. 2-8 1 وإلا: يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثنا عشر درهما. سل ١ سل و وعلىْ وسط الحال: ضعفه. 0ن وعلى || ك: 0 5 0 2 ا 2 2 ا 2 وتوضع على كتابي . وببجوسى»؟ وونى حجمى.: اين فرت وصبي» وامرأة. بده ومكائب. وزمن» وأعمئى . وفقير غير معتمل» وراهب لا يخالط. ١ 0 وتسقط بالإسلام . والترا ل والموت.
ظ )١( هكذا كما أثبت في نسخء' وفي نسخ أخرئ: «بتراض وصلح»» وفي نسخ: «بتراض»: فقطء وهكذا وجدت الاختلاف في كثير من كتب المذهب» وكأن هناك فرقاً دقيقاً بين التراضي والصلحء أو أنهما بمعنى واحدء وهو: الاتفاق علئ قدر الجزية» والله أعلم. 0
(؟) أي ظاهر الغنى.
(1) وهو ثمانية وأربعون درهماً.
(5) أي لا توضع على عربي وثني. 0
(4) وفي نسخ: «التكرر»ء والمعنئ واحدء أي إن لم يؤخذ منه حتئ حال عليه حولان أو أكثرء فتتداخل. [
فصل في بيان أحكام الجزية 6م"
د ولا تُحداث ببعة وكنيسة في فاون
ويُعاد المنهدم.
* ويميز الذمي عنًا عنّا'' في الرّي. بالمركية والسرج.
فلا يركب خيّلا.
ولا يعمل باللااتس:
ويُظهرٌ الكسنتيج”".
كسار ناء كالأكف”.
* ولا يَنتقضّ عهده بالإباء عن الجزية» والزنا بمسلمة» وقثّْل مسلمء وسب النبي صل الله عليه وسلم “.
بل باللّحاق ّم أو بالغلبة علئ موضع للحراب» وصار كالمرتد.
1
* ويُؤْخَد من تَغْلبي0© وتّغْلبية بالعَيّن ضعف زكاتنا.
(1) لأنهم من أهل الإهانة» والمسلمون من أهل الإعزاز والكرامة.
(5) اوهو الر تان الذق تعلد :على" الوسط؛
() الأكف: جمع: إكاف» وهو الحمارء أي له أن يركب سَررجاً كسرج الحمارء لا كسرج الفرس. ينظر رمز »558/١ النهر الفائق “58/7 5» ابن عابدين 20, ظ
(4) إذا لم يعلن» وأما إذا أعلن واعتاده: فالحقّ أنه يقتل. شرح الطائي .50//1١
(5) قوم من نصارئ العرب.
0 ظ فصل في بيان أحكام الجزية ١ (010 58 < 00 #والحراح)والجزية ::.ومال العقلى «وهدية أجل الحرب» وفنا أخَذناه منهم بلا قتال: يُصرف فى مصالحناء كسد التغور» وبناء القناطرء والجسور. وكفاية القضاة. والعلماء. والعمال» والمقاتلة وذراريهم.
ومن مات منهم”" في نصف السنة: حُرم من العطاء.
عد عاد جد عد
)000 أي معتق التغلبي. (1) في حق عدم التبعية للمولئ» فإنهما لا يتبعان مولاهما في الجزية والخراج حتئ يوضعان عليهماء وإن كان التغلبي والقرشي لا يوضعان عليهما. رمز ١ /508. () أي من هؤلاء المذكورين من أهل العطاء.
باب أحكام المرتدين ا واب سكام الوه ور سبال 00د د احبجح عاتيييياء.
مر الإااة على المرتد :و تكشف شبهنه
ويُحبّس”" ثلاثة أياوء فإن أسلم» والا: قُْل.
وإسلامه: أن يتبرأ من الأديان كلها سوئ الإسلام» أو عمًا انتقل إليه.
وكره'" قَْلّهِ قبلّه!.
ولم يَضْمَنْ قاتله.
ولا تُقتل المرتدّة» بل تُحبس حتئ تُسلم.
ويزول ملك المرتدٌ عن ماله زوالاً موقوفاً: فإن أسلم: عاد ملكه.
والاقات: أو قتل علئ ردّته: وَرثَ كَسْبَ إسلامه وارثه المسلم بعد قضاء دين إسلامه. ْ
وكسب ردته : فياء بعد قضاء دَيْن ين ردته
لير
وإن حكم بلحاقه : عتّق مدبره» وأم ولده. د
.509/١ ندباً على المذهب. رمز الحقائق وشرح الطائي )١(
000
0( أي تنزيها ؛ لما فتدهنة ترك النندوستعزمة ١ 0 فتح القدير 07٠١/0 النهر الفائق 7655/7» ابن عابدين .7١/17
(5) أي قبل عرض الإسلام عليه
ينا باب أحكام المرتدية
وتوقف مبايعتّه» وعثقه. وهبتّهء فإن آمن: تَقَدَا'" وإن هلك: بطل.
وإن عاد مسلما بعد الحكم بلّحَاقه : فما وجده في يد وارثه: 4و5" وإلا: لا. -
ولو ولدت أمة له نصرانية لستة أشهر مُدْ ارتد؛ فادّعاه: فهي أم ولدهء وشو ا ولا يرثه.
ولو'”' مسلمة: وَرِتّه الابن إن مات علو الردة؛ أو لّحق بدار الحرب.
وإن لَحق المرتدٌ بماله» فظْهِرَ عليه: فهو فيء.
فإن رَجَع””''» وذَهَبّ بمال””» فظهرَ عليه : فلوارثه.
فإن لحق”, سين لااة وكات ”" تجاء' فيسليا: فالمكاتبة: الرلاء لعو"
فإن تل مرتداً رجلا خط ولك أو 00 فالدية في كَسسْبٍ الإسلام.
)١( ما كان موقفا.
(1) بقضاء. أو رضاً.
( أي لو كانت الأمة مسلمة.
(5) المرتد بعد لحاقه بدار الحرب بلا مال إلئ دار الإسلام. (0) إلئ دار الحرب. 2 ظ (5) بدار الحرب.
(0) أي الابن.
(4) أي المرتد.
(4) أي مورّث الابن وهو المرتد.
)١( علئ الردة.
باب أحكام المرتدين 22
8
ظ ولو ارتدً بعد القطع"" بيدا > رسما كفاع ان لحن" نتضاء
مسلماً» فمات منه: ضَّمنّ القاطعٌ نصف الدية في ماله لورثته.
فإن لم يلحق» وأسلم. ومات اممو اللدية
ولو ارتد مكاتّبٌ» ولّحق» فأخدّ بماله» وقتل”؟: فمكاتيّه لمولاه. وما بقي ” لور ثنه.
ولو 0 الزوجان». ولحقاء 6 وؤلد له" ولد ٠ فظهرَ علسيهم : فالولدان 58
ويجبرٌ الولد على الإسلام ""» لا ولد الولد.
وارتداد الصبي العاقل : : صحيح كإسلامه. ويُجبَرُ عليه ؛ ولا ا
ع د عد 26
)١( أي بعد بااتطقك وده ال كونن للا عمد (1) من القطع.
0 وقضي بلّحاقه.
(؟) علئ الردة.
(6) من بدل الكتابة.
)١( أي لهذا الولد.
(0) ولا يقتل.
(6) إن أبى.
8
باب البعَاة
باب البعَاة
خرج قوم مسلمون عن طاعة الرمامء وغَلبوا علئ بلد : دعاهم إليه.
تر 0 يرم سم
وكشف شْبْهتهم.
قال:
وبدأ بقتالهم.
: : عاو دعس ١ 1 رن اه [ ولو لهم فئة: أجهز على جريحهم » واتبع موليهم . وإلا: لا.
0
ولم يسب ذريتهم.
وحَبّس أموالهم حتى يتوبوا.
وإن احتاج: قائّلَ بسلاحهم. وَحَيّلهم.
وإن قتلَ باغ مثله» فظهرٌ عليهم: لم يجب شيء.
وإن لوا علئ مصرء فقل مصري مثله: فظهِر علئ المصر: قل به
وإن قَمَلَ عادل باغياً أو قتَلّه باغ. وقال: أنا على حَق: 0 ون سواط 1ن
وكره بيع السلاح من أهل الفتنة.
وإن لم يدر أنه منهم: لا.
2 5 2 د
)١( قصاصا. 6 أي ورث القاتل المقتول في الصورتين؛ لأنه بع رمر >5١ .
كتاب اللقبط 81
0 كتاب اللقيط
و و تلذب التقاطه.
ووجب إن خاف الضياع. و
وهو حر . ا « ونفقته فى بيت المال» كإرته وجنايته.
2 ع > هت ول را دونه اسهد 3
ابي بي . هد د و 3 ع 2 وإن وّصف أحدهما علامة به: فهو أحق به. 5 50(2) 2 : 0 5 ومن ذمي 'ء وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة. و
00 وعدن عد اوور
و
و سي سن
ولا يرق إلا ببينة.
وإننو تخد عمال فهو له:
)١( لفظة: «قهرا»: مثبتة في نسخة شرح الطائي. ههه أي وانثينةة سني مرق دمن :> إن إدعاة:
(20) ويثبت من عبد إن ادعاه.
80 كتاب اللّقيط
0 ّّ ولايصح للملتقط عليه" نكاح. وبيع » وإجارة. ع 0
1 0 و كس ويقبض له هبته.
د عد عد عد د ١
)١( أي لا تكون له عليه ولاية فى تزويجه» ولا بيع ماله ولا إجارته.
كتاب اللقطة 0
كتاب اللقطة
لقطة الحل والحرم أمانة إن أَحَذَها ليردّها على ربُهاء وأشهد. وعرفها إلئ أن عَلم أن ربها لا يطلبها.
ثم تصدق بها إن كان غنيا”"". فإن حاء عا 6 "2 أو ضِمَنْ الملتقط”".
وصحٌ التقاط البهيمة.
وهو متبرع في الإنفاق علئ اللقيط» واللقطة.
وياذك القافى ؟ يكو ذا
ولو كان لها تَفَع”): أجَرَهاء وأنفق عليهاء وإلا: باعها.
296 ءٍ 5
ومنّعها من ربها حتئ يأخذ النفقة.
ولا يدفعها إلى مدعيها بلا بينة.
انم :6 - 001 ده (60)
فإن بين علامتها: حل الدفع بلا جبر ش
)١( هكذا كما أثبت في نسخة شرح الطائي» وفي غيرها: «ثم تصدق». فقط. (7) أي نفذ المالك التصدق» وله ثواب الصدقة.
() سواء موي م القاضي أو لاء وله أن د يضمن الفقير الآخذ. 0( من القاضي ؛ لآن العلامة ليست ببينة.
الما ظ كتاب اللقطة
ويتتفع بها لو فقيرا.
وإلا: تصدّق على أجنبي» وصح على أبويه» وزوجته. وولده لو
بر يدننا
فقراء.
3 3 3
كتاب الآبق ظ 8
كتاب الآبق
ذه أحبُ إن قَوِيَ عليه.
ومن رده من مدة سفر: ل ومّن ردّه لأقل منها: فبحسابه.
والمدبّرٌء وأم الولد: كالقن.
وإن أَبَقّ من الراد : لآ رضم
واشهةا أنه أعده ليرد
وجعْل الرهن”": علئ المرتهن
وأمْر نفقته: كاللقطة.
ع 3 23
)١( أي جَعْل العبد الرهن الآبق.
5075 كتاب المفقود
كتاب المفقود
عو ومس
هو غائب لم يدر موضعه» وان وموته يتيب القاضي من بأخل حقه. ويحفظ ماله ويقوم عليه وينفق مه على قريبه ولادا'' 0 وروجية. ع فيو ولا يفرق بينه وبينها. 2 عو وتعتل امراته. وورك مئه سملم لا قبله. ولايّرث من أحد”"
فلو كان مع المفقود وارث يُحجَب به”": لم يُعط شيع .
)١( أي أصوله وفروعه ممن تجب عليه نفقتهم.
(1) مات من أقاربه حال فقده قبل قبل الحكم بفقده» زور كنت بكسن وارتهفإة ظهر حياً: فهو له وإلا د عل ورثة مورتة عو
02 أي بالمفقود حجب حرمان.
(5) أي لا يُعط الوارث شيئاً وصورة المسألة: رجل مات عن بنتين» وابن مفقودء وابن ابن» وبنت ابن» ا في فلاس لقان الاك فيعطيان النصف؛ لأنه
3
كتاب المفقود ٠ /51 وإن انتقص حقه به"'"': يُعطئئ أقل النصيبَيّن» ويوقف الباقي
كالحمل:
ع 2 2 2 7
للمفقود» ولا يُعطئ لولد الابن؛ لأنهم يُحجبون بالمفقود لو كان حياء فلا يستحقون الميراث بالشك» ولا ينزع المال من يد الأجنبي إلا إذا ظهرت خيانته. رمز .707١/1١
)١( أي انتقص حق الوارث بالمفقود.
م كتاب الشركة
كتاب الشركة 2
* شركة الملك: أن يَملك اثنان عينا | 06 أو شراءء وك خف فى ا ظ
* وشركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركثك في كذاء ويَقبَل الآخر
وهي لكا رين :إن قي ان وكات وكات د واوا سالا :
فلا تصح بين حر وعبد» وضنبى وبالغ» ومسلم وكافر.
وما يشتريه كل: يقع مشتركاء إلا طعام أهله, وتمراي:
وكل مَيْنْ لزم أحدهما بتجارة» وغغصّب» وكفالة : لَزْمَ الآخر.
وتّبطل إن وهب لأحدهماء أو وَرثْ ما تصح فيه الشركة لا العرض.
ولا تصح مفاوضة وعتّان بغير النقدين» والكر* والفلوس النافقة” *'. ولو باع كل نصف عَرْضه بنصف عَرْض الآخر» وعَقدا الشركة: صح.
3 هه ص وعنان: إن تضمنت وكالة فقط.
)١( بأن ورثاها من مورث.
فه6 وفي نسخ : (غيره».
(*) هو الذي لم يضرب من ذهب وفضة. (5) وفي نسخ: «والفلس النافقيّن».
كتاب الشركة ظ 4
وتصح مع التساوي في المال» دون الربح» وعكسه.
وتصح مع التفاضل في المال”''» وببعض المال.
وخلاف الجنس. ظ
وعدم الخلط.
وطولب المشتري بالشمن فقط.
ويرجع على شريكه بحصته منه.
وتّبطل بهلاك المالَيْنَء أو أحدهما قبل الشراء.
ةكرع احاهها مالس قلاف نال الأخره فالمسترى بياهها.
ورجع بحصته من ثمنه علئ شريكه. ١
وتفسد إن شَرط الأحدهما دراهم مسمّاة من الربح.
وكل من شريكي العتان والمفاوضة أن ببضع » ويستأجرء ويودع. ويضارب». ويوكل. ظ
ريده ف العال أمانة.
تقل : إن اشترك خيّاطان» أو قباط وظيناء علض أن يتقبّلا الأقمال +بوكون اكيب منهما:
وكل عمل يتقبّله أحدهما: يلزمُهما.
»هال١7 هذه الجملة: «وتصح مع التفاضل في المال»: مثبتة في نسخة )١( و855هه دون غيرهما.
660 ظ كتاب الشركة وكيي العنهها» تهنا
* ووجوة: إن اشتركا بلا مال علئ أن يشتريا بوجوههماء ويبيعا. وتتضمّن الوكالة. ظ ظ فإن شَرطا مناصفّة المشترئ» أو مثالثته: فالربح كذلك» وبطل شط
الفضل .
26 3 3
فصل فى الشركة الفاسدة 60١
فصل فى الشركة الفاسدة
ولا تصح شركة في احتطاب» واصطياد. واستقاء'''.
والكسب للعامل”"'. وعلية آجر مثل ما للآخر.
والربح في الشركة الفاسدة”؟ بقدر المال وإن شرط المضل: نظن الند 4" يمويف احدهنا ولو كي
# لم ل 3 الآخر بلا إذنه.
فإن أذن 41 وأذّيا معا: ضّمنا'".
(1) لأن التوكيل في أخذ المباح: باطل. (1) لفساد الشركة. () أي علئ العامل أجر مثل ما للشريك الآخر إن أعانه؛ لأنه استوفىئ منفعة غيره بعقد فاسد. أبو السعود 598/7» الطائي١/71/54. (4) التى يجوز أن تُجعل صحيحة. (5) أي شركة العقد. )١( بأن قضي التحاقه هريد . (7) أحدهما
(0) أي ضمن كل نصيب صاحبه» ويتقاصان.
1 ؤ فصل في الشركة الفاسدة
ولو متعاقبا: ضَمن الثاني. ٠ 6 ع و 1 1 اع ْ وإن أذن أحد المتفاوضيّن بشراء أمة ليطأها”''» ففعل: فهى له”"' بلا
ب 20000 لمع ى 2 ٠
25 3
(0) المشتري. (6) للمأذون له بالشراء. (7) يجب عليه.
كتاب الوّقف ؤ 5
كتاب الوّقف
هو حَبْسُ العين علئ ملك الواقف» والتصلاق بالمنفعة. والملك يزول بالقضاء لا إلئ مالك.
ولا يتم حت يُقبْض ويفرز» اول ازا لبي با وصح وق ؛ العقار ببقره» وكا
ومُشاء”" 5 لط اراز
ومنقول فيه تعامل”".
ولا يُملّك”*» ولا يقسّم وإن وَقف على أولاده.
ويَبدأ من غلته بعمّارته بلا شرْط.
ولو دارا: فعمّارتُها عار عن له السك ٠
ولو أبئ» أو عَجَرَ: عَمَّر الحاكم بأجرته"
وصَرَف نقْضه إلئ عمارته إن احتاج» وإلا: حَفظه للاحتياج.
)١( أي الفلاحون الحراثون.
(0) أي صح وقف مشاع. 577
00( أي أجره وعمره بأجرته.
4 كتاب الوّقف
ايم لغنية اا00ظظ با عات كالوصي وإن ترط م
3 1
)١( أي التقض. (1) الواقف الذي اشترط الولاية لنفسه.
فصل في أحكام المسجد ونحوه ' عل 2
فصل في أحكام المسحد ونحوه
من بن مسجداً لم يَزْل ملكه عنه حتئ يَفْرِزَّه عن ملكه بطريقه”". ويأذن بالصلاة فيه.
فإذااضا :فوا :زان ملك
ومن كل مسيعد] تايدنه يداي" : أو فوقه بيت» وجَعل بابّه إلى الطريق» وعَرَلهء أو اتخذ وَسْط داره مسجداء وأذن للناس بالدخول فيه:
ببعه» ويُورث عنه. ومن بن سقَاية» أو خاناء أو رباطاًء أو مقبرة: لم يَزْلَ ملكه عنهء وإن جُعل شيء من الطريق مسجدا: صِحّ» كعكسه ".
3 3 3
)١( أي بإفراز طريقه عن ملكه. (0؟) بيت تحت الأرض للتبريد. رمز ١/77/8؟. () أي إذا جُعل في المسجد ممرٌ للناس» فيصحء» وجاز لكل أحد أن يمر فيه حت الكافر» إلا الجنب والحائض والنفساء» وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب. رمز 285١ فلا تسقط عنه جميع أحكام المسجد. ابن عابدين 779/5 ط البابي» 511 ط دمشق: ظ
كتاب البيوع
كتاب البيوع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي. ويلزم بإيجاب وقبول» وبتعاطظ. وأي قام عن المجلس قبل القبول: بطل الإيجاف. ولا بد من معرفة قَدر”'"'. ووَصف ثمن غير مشر لا: مشارٍ. وصح بشمن حال. [ وبأجل”" معلوم. [ و على النقد الغالب. وإن اختلفت النقود: قَسَّد إن لم يبن ويباع الطعام كيلاء وجرافاً. وبإناء. أو حجر بعينه لم يدر قذاره: وس بلع صّرة كل صاع بدرهم: صحٌ في صاع. )١( أي قر مبيع وثمن.
(*) أي مطلق الثمن.
كتاب البيوع لاه
ولو باع ثلّة”", افيا كل شاة» أو ذراع بدرهم: فَسّدَ في الكل. وإن زاد: فللبائع. ظ
مث اماه ع ث6 سل ا ع مه ولو نقص دراع: أخذ بكل الثمن». اق نر لك وإن زاد: فللمشتري» ولا خيار للبائع. ولو قال: كل ذراع بكذاء ونّقص ذراغ: أَخَذْ بحصته» أو: تَرَك. وإن وروا اح قري كل ذراع بكذاء أو فسخ. وفسد بَيْع عشرة أذرع من دار. وإن اشترئ 0 على أنه عشرة أثواب » فنص أو زاد: دك ولو بيّن لكل ثوب ثمناء ونقص: صح بقدره ا
)1 اس عر ان" 5 و
2 0 ء 0 . 5 ء ا ومن اشترى وبا ! على أنه عشرة أذرعء كل دذراع بدرهم: أخذه
)١( أي قطيع غنم. (0) أي ذراع. م( أي حملا من الثياب. (1) ثوب.
(0) تتفاوت جوانبه» حتى لو لم تتفاوتء كالكرباس: لا تُسلم له الزيادة؛ لأنه
8 كتاب البيوع
)
1ه د ل م 11 :
0 ل ا 11 ان )00( وبتسعة فى سعة وتصضصف بخيار :
3 3 2
. بمنزلة الموزون» حيث لا يضره النقصان. النهر الفائق 84/7 6ء أبو السعود 077/7.
)١( دراهم. )١( أي في زيادتهم نصفاء فيسلم له نصف ذراع مجاناً بلا خيار للمشتري. (؟) أي في نقصانه نصفا.
(5) لتفرق الصفقة.
فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر 1
فصل ها بدخل 'في لسغ باد كر
لكل البناء» والمفاتيح في بيع الدارء والشجر في بيع الأرض بلا 8
ولا 1 الزرع في بيع الأرض بلا تسمية.
ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط.
ويقال للبائع: اقطَعهاء وسلّم المبيع: -
ومّن باع ثمرة بَّدَا صلاحهاء أو لا: صح» ويقطعها المشتري في الحال. 0 ظ ا وإن شَرَط تَرْكُها على النّخْل: فَسَّد. ولو استثنئ منها أرطالاً معلومة: صح. كبيع بر في سَئْبله» وباقلاء في قشره. وأجرة الكيّال على البائع.
عوره : م ظ وأجرة تقد الثمن» وونه علئ المشتري.
6 ظ فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر
ومن باع ةذ بشمن حال”": ا أولاً وإلا”": معا
د عد عد جد جد
(1) لفظ: «حال»: مثبت في نسخة شرح الطائي. (؟) أي شلم المشترى العم
() أي.وإن لم.يكن بيع سلعة يثمنء بل كان بيع ثمن بثمن» أو بيع سلعة بسلعة: ولمع 77
باب خيار الشرط 5١
باب خيار الشرط
3
صح للمتبايعين» أو لأحدهما ثلاثة أيام, أو أقل. ولوك ل
فإن أجاز في الثلاث: صح.
ولو باع علئ أنه إن لم ينقد الثمن إلى : ثلاثة أيام فلا بيع: صح. وإلى أربعة : لا.
وخيار البائع يُمنع خروج المبيع عن ملكه.
وبقبض المشتري"'': يَهلك بالقيمة.
وخيار المشتري : 0-0 له كه
وفن + 707 “م و سدع (8 وبقبضه ": يهلك بالثمن» كتعيبه”"".
)١( المبيع الذي فيه خيار البائع. (9) أي المبيع الذي فيه خيار المشتري. (4) في يد المشتري.
0000 نان مان العوظ
2000 ظ : 1 5 ا ٠ . فلو اشترئ زوجته بالخيار: بقي النكاحم
وإن وطئها: له أن يردّها"".
ولو أجاز من له الخيار بعيبة صاحبه "': صح. [ ولو فسخ : لا. ؤ [ [ [ وتم العقد بموته”»» ومضيّ المدة» والإعتاق” وتوابعه. والأخذ
٠ 5 ْ ممه سشعه 8 ٠
ولو شّرط المشتري الخيار لغيره: صح.
وأي أجاز. أو نَقَضِْ: صح. ظ
نإن اجاز اسدهماء وتنم الآك : فالاينيق أخر.
وإن كانا معاً: فالفسخ. 0
ولو باع عبديّن علئ أنه بالخيار في أحدهما: إن فصّل وعيّن''': صح» وإلا: لا.
)١( ولا يفسد. ظ
(5) إذا كانت ثيب ولم يُنقصها الوطءء وإلا: لا.
(7) وهو البائع أو | لمشتري :د نحسب من له الخيار.
(5) أي بموت من له الخيار. ظ
(5) أي يتم العقد بإعتاق المشتري العبد الذي اشتراه مع الخيارء وكذلك يتم بتوابع الإعتاق. كالتذبير ونحوه.
(1) أي فصّل ثمن كل واحدء وعيّن الذي فيه الخيار.
باب خيار الشرط د
وصح خيار التعيين فيما دون الأربعة”''. ولو اشتريا عبدا'" علئ أنهما بالخيارء فرضي أحدهما"": ل ده
الآخر. ولو الا تدرف عيذ عا أنه يات أو كاتب» فكان بخلافه : أخذه بكل الثمن» أو: ترك. [
ا 3 3 6
)١( أي صح خيار التعيين للمشتري». بأن يبيع أحد الشوبين» أو أحد العبدين» علئ أن يأخذ المشتري أيهما شاء بتعيينه. 0 ولايجوز التخيير بين أربعة أثواب» أو أربعة عبيد؛ لعدم الحاجة.
(؟) وفي نسخ بدون: «عبدأ».
() أي بالبيع بأن أسقط خياره.
14 0 باب خيار الرؤية
باب خيار الرؤية
آذ لور
1 : جائد وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قَبُلّه. ولا خيار لمن باع ما لم يرَه. بال بدا يل بغار الوط وكفت رؤية وجه الصبْرة'ا 5 والرقيق' ؛ '» والدابق» وكفلها" د وظاهر الثوب مطويّاء وداخل الدار. ونَظَرٌ وكيله بالقبض: كنظره. لا: نظر رسوله. ظ وصحٌ عق الأعمئ؛ وسقط خياره إذا اذ شترئ بجس المبيع »؛ وشّمه» وذوقه» وفي العقار بوصفه. ظ ومن رأ أحد التويرة فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: له ردّهما. ولا يورّث» كخيار الشرط.
)١( الكومّة من الحب بلا كيل ولا وزك. 030 أي وجه الرقيق » وكذلك وححه الدابة.
(") الكفل: هو العجز.
باب خيار الرؤية ع
ومّن اشترئ ما رأئ: خير إن تغيّرء وإلا: لا. وإن اختلفا في التغيّر: فالقول للبائع: وللمش: ي لوفي الروية””*. ولو اشترى عدلا””" وباع منه ثوباء أو وَهَب”": رده بعيب » لا بخيار
رؤية. أو ل
)١( أي في أصل الرؤية. 030 الحمل من الثيابس. 0 قينا فذة:
61 ظ باب خيار العيب
باب خيار العيب
من وَجَدَ بالمبيع عيباً: أخذه بكل الثمن» أو: ردّه. .
وما أوجب نقصان الثمن عند التجار: عيبا.
الإتناقةه والبسول فى الفسراقى :او كتير 57 لسرن ولام والدفر"» والزناء وولده في الأمة'". والكفرء وعدم الحيض» والاستحاضة» والسّعال القديم» والدَيْنِء والشّعرٍ والماء في اا
فلو حَدَث آخر”” عند المشتري: رَجَعْ بنقصانه» أو رده برضا بائعه.
ومن اشترئ ثوبأ» فقَطّعَه» فوَجَدَ به عيباً: رجع بالعيب.
فإن قبلّه البائع كذلك"'': له ذلك.
وإن باعه المشتري: لم يرجع بشيء.
)١( نتن الفم.
() نتن الوبط. ظ
(*) وهذه الأربعة: البخر والدفر والزنا وولد الزنا تكون عيبا في الأمة دون الغلام إلا أن يكون البخر والدفر فيه فاحشاً بحيث يمنع القرب من المولئ. رمز الحقائق .١7/7
(4) الأنونا هنا اللضدرة ورور نان الج
(0) أي عيب آخر.
[ (5) أي مفظوها:
باب خيار العيب 57
اا ا 0 فاطّلع علئ عيب”'": رج بنقصانه.
كما لو باعه بعد رؤية العيب» أو مات العبد» أو أعتقه
فإن أعتقه علئ مال أو قَتَلّهء أو كان طعاماء فأكله» أو بعضه: لم يرجع بشيء. ؤ
ولق تقرف بضاء أ قثاء أو جوزاء وَوْجَده فاسدا بد به: رجع فيان لقني وإلا ب كل العم 0
ولو باع المبيع» ٠ فرد عليه بعيب بقضاء: : رده" علا بائعه» ولو ا ٠ للا.
ولو قِبَض المشتري المبيع» وادّعئ عيبا: لم يُجبّر على دفع الثمن» ول اي يران لضا اتن
فإن وال : شهودي بالشام : : دفع' إن لك بائعه.
)١( كان عند البائع.
(؟) المشتري الأول إن برهن أن العيب كان عند البائع الأول.
(*) أي لو ردّه المشتري الأول برضاه هوء دون قضاء القاضي: لا يرجع على الباتع الأول.
(4) المشتري.
(0) لإثبات العيب.
(1) المشتري.
(0) الثمن.
8 باب خيار العيب
أ
فإن ادّعئ”' إباقاً: لم يُحلف بائعه حتئ يبرهن المشتري أنه أَبَقَّ
علذم.
ان ره وه ات 7 تراهنا 1 عتد اك يز
* والقول في قدر المقبوض: للقابض.
ولو اشترئ عبدين صفقة اكد وقبَض أ هاا 58 تادهم ' ال ل ا نيا
واو شيم ءاف عار حدمي اهنا د المع قط
ولو وجد ببعض الكيلي؛ أو الور عيباً: ردّه كلّهء أو أخذه.
ولو استحق بعضه: لم يخيّر في رد ما بقى.
ولو ثوبا”": خير. ظ
ولحي والركوب» والمداواة: رضاً بالعيب.
لكوي م 7 9 هك 02
)١( المشتري.
() البائع.
"(7) أ لكان الذئ استحق يعضيه ثورا-خير. (5) لسقي الدابة. [
(5) أي لأجل ردها علئْ صاحبها.
(5) لها.
باب خيار العيب 1
م ظ هً 7 ولو قطعٌ المقبوض”'' بسبب عند البائع : ردَّهء واستردٌ الثمن. واه
؟) َ 5 ٍِ 03 ولو برى'' من كل عيب: صح وإن لم يسم الكل» ولا يرد بعيب.
9 4
)١( أي يد العبد المشترئ. () البائع.
55 ظ باب البيع الفاسد
باب البيع الفاسد
يَجَز'' بيع الميتة» والدمء والخنزيرٍء والخمرء والحرّء وأمٌ الولد.
والمدبْرء والمكاتّب. ظ
فلو هلكوا عند المشتري: لم يضمن.
والسمك قبل الصيدء والطيرٍ في الهواء» وَالحَمْلِء والتَّاجٍء واللَبّن في الضرع» واللؤلق في الصّدّف» والصوف علئ ظَهْر المنَوء والجدع في السقف. وذراع من ثوبء وضربة القانص””"» والمزابنة”"» والملامسة وإلقاء الحجرء وثوب من ثُوبَيّن»ء والمر ا وإجارثها””'. والتّحل.
ويباع دوذ القَرّء وبيضه.
ل" إلا أن يبيعه ممن يزعم أنه عنده.
)١( ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب البيع الباطل» والفاسد.
(0) أي الصائد للسمك بالشبكة؛. وكذلك الصائد الغائص في الماء من أجل اللؤلؤ ونحوه. ئ ظ
(9) بيع الشمر علئ رأس النخل.
ائ الكلة. (4) بضم التاءء معطوفة علئ: «بيع» في قوله: «لم يجز بيع الميتة...» والمراعي. ' وإجارثها».
باب البيع الفاسد ١
ولبن امرأة"''.
وشَعْرٍ الخنزير» وينتفع به للخرزا''.
وشعر الإنسان» والانتفاع به.
وجلد الميتة قبل الدّيّغ. -
وبعده: يُباغٌ» ويُنتفع به» كعَظم الميتة» وعَصبهاء وقرتهاء وصوفهاء وويرها. ظ
وعلو ا
وأمة تَبِين أنه عبد» وكذا عكسه.
ور" ما باع بالأقل قبل النّقد.
وصح فيما ف ليه وزيت”"'' علئ أن ينه بظَرفهء ويَطرح عنه مكانَ كل ظرف خمسين
6 تم
ر
ب
)١( أي لا يجوز إذا كان فى وعاءء أما إجارة الظئر فمعلوم جوازه.
)١( لكن باستغناء الأساكفة بغيره عنه في خرز النعال: فلا يجوز.
(5) أي لم يجز شراء ما باع بأقل من الثمن الأول قبل أن يقبض البائع الثمن؛ للررا: ظ ظ
(5) أي المشترئء كأن باع شيئاً بعشرة ولم يقبضهاء ثم شراه مع شيء آخر بعشرة: فسد في الأول. وجاز في الآخر بحصته.
11 باب البيع الفاسد
. وصح لو شَرط أن يَطرح عنه بوزن الظرف”"
وإن اختلفا في الرّق”": فالقول للمشتري.
ولو أَمَرَ ذميا بشراء خمرء أو بيعها: صح ظ وأمة'” علئ أن ب يَعتقَ المشتري» أو: يُدبْرَ أو: يكاتب» أو: 00 أو: إلا حملهاء ارك سمعدمها ناته شور
ودار" '' على أن يسكن» أو: : يقرض المشترى درهما ) او يهدي له أو كه
وثوب”' '' على أن يقطعه البائع. وتشكلة فميضا.
وصح بيع نَعْلِ على أن دو ويشركه.
* لا البيع إلى التيروزء والمهْرجان» وصوم التضعار ىن وفطر اليهود إن لم يدر العاقدان ذلك.
قالنا قدوم الحاج» والحصاد. والدياس» والقطاف.
ولو كفل إلئ هذه الأوقات: ص". -
)١( لأنه شرط يقتضيه العقدء وأما ذاك فشرط لا يقتضيه العقد. (0) أي في مقدار وزن الزق.
(*) أي ولا يجوز بيع أمة.
(5) أي لم يجز بيع دار.
(6) أي لم يجز بيع ثوب.
() وتغتفر هذه الجهالة في الكفالة؛ لأنها تبرع.
باب البيع الفاسد 5*7
و و و لي ور َه ؛ وشاة ذكية وميتة: بطل البيع فيهما. وإن جمع بين عبد ومدبرء وبين عبده وعبد غيره؛ وملك ووقف:
صح في القن» وعبذه » والمللك:
أ 20 ود ومن جمع بين حر وعبد
م
د 2 36
142 فصل فى أحكام البيع الفاسد
فصل في أحكام البيع الفاسد وما يكره من البيع وما لا يكره
فض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وكُل من عوَّضَّيه م07 0 ولكل منهما ذ فسّحها'"» إلا أن يبي المشتري, أو يَهَبْء أو يحررَء أو
وله'” أن يُمنم المبيع عن البائع حتئ يأخدّ الثمنَ منه. وطاب للبائع ما ربح. لا للمشتري 0
ولو ادعئئْ على آخر دراهم» فقضا " فقضاه إياهاء لال أنه لاوشيء عليه: طاب له '' ربحه
كلمُي وغير المال: كالحر والخمر والميتة» وبها يكون البيع باطلاء فلا )١( المبيع بالقبض.
وكذا بعد القبض مادام المبيع بحاله في يد المشتري. شرح الطائي 5/7 7.
(5) أي للمدعي الذي قبض الدراهم وربح فيها.
فصل في أحكام البيع الفاسد ]|
5 ل 95 0 اق 7 معي وا امه ٠. 1 1 د ش 00 وبيع الحاضر للبادي. والبيع عند أذان الجمغة. و سلس أ و لا بيع من يزيد. الى عرغ)
ولا يفرق بين صغير وذي رحم محرم منه. 5 مه ده (ه) بخلاف الكبيرين» والزوجين .
د عد د +
(1)اتدويما. أن يزيد في الثمن وقت سومها ليروجها وهو لا يريد الشراء . (*) إذا كان يضر بأهل البلد. (5) أي البائع. (0) فإنه لا يكره.
00015 ع
باب الإقالة
هي فسخ في حق المتعاقدين» بَيْعٌ في حق ثالث. وتصح بمثل الثمن الأول. وشَرط الأكثرء و”“الأقل بلا تعيّب0": وجنس آخر: لَعْوٌ» ولَزِمّه البير الأول . 0 ا ظ ظ وهلاكٌ الثمن: لا يُمنع الإقالة. وهلاك المبيع: يُمنع.
3 00 وهلاك 00 : بعذره.
د كاد جد جد علد
)١( [ وفي نسخ: «أو). والمعنئ واحد. (؟) «عند المشتري»: قيّد به؛ لأنه إذا تعيّب عنده يجوز بالأقل» فيُجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب. رمز 7/١ 7.
0 أي هلاك بعض المبيع بمنع بعذره. وم في بأقيه.
باب التولية والمرابحة د
باب التولية والمرابحة
هي '' بيع بثمن سابق” '".
والمرابحة : به وبزيادة.
وشَرطهما: كون الثمن الأول مثلياً. ؤ
وله" أنايضه الور أن المال أَجْرَ القَصّارء والصبّغْء والطرازء والفثْلء وحَمْلٍ الطعام» وسّؤق العَنّمء ويقول: قام علي بكذا.
ولا يضم أَجْرَ الراعي» والتعليم» وكراء بيت الحفظ”".
فإن خان””' في مرابحة : أخَز"' كل تلم شرك وحط في التولية.
ومن اشترئ ثوباًء فباعه ببح ثم اشتراه» فإن باعه بربح: طَرَحَ عنه
(1) أي التولية. (0) أي الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. (*) أي للبائع بالتولية أو المرايحة. (:) لعدم العرف بإلحاقه. (0) البائع . (5) المشتري.
0 باب التولية والمرابحة
وإن أحاط بثمنه: لم يرابح
ولو اشترئ مأذون مديون ثوباً بععشرة» وباع من سيّده بخمسة عشر: يبيعه مرابحة علىئ عشرة» وكذا العكس.
ولو كان”" مضاربا بالنُصّف: باع ما اشترئ بعشرة من رب المال : ّ 9 6 2 7 1 ث (5) ٠ | ' ٠ بخمسة عشر: رابح” " باثي عشر ونصف” ".
ويرابح بلا بيان بالتعيّب””'» ووطء الثيب”".
)١( فلو اشتراه بعشرين» وباعه بأربعين مرابحة» ثم اشتراه بعشرين: لا يبييعه مرابحة.
(1) أي البائع مضارباً معه بعشرة دراهم مثلاً بالنصف» فاشترئ ثوب بعشرة» ثم باع ماا* شترئ بعشرة من رب المال بخمسة عشر درهما : رابح رب المال باثني عشر ونصف » لأن نصف الربح» وهو درهمان ونصف سسلّم لرب المال» ولم يخرج عن ملكهء فيحط عن الثمن» فيبقىئ / اثنا عشر ونصفاء فيرابح عليهاء وقال زفر: لا يجوز هذا البيع من رب المال» لأنه بيع ماله بماله. .
(©) أي رب المال. [
(4) هكذا كما أثبت في نسخة 17الاهء وشرح العيني» لكن في نسخة 7٠/اهم»ء هه كلاه 8565ه2 شرح الطائي. البحر» فتح المعين كمايلي: «ولو كان مضاربا: يبيع مرابحة رب المال باثني عشر ونصف». اه. هكذا باختصار.
(5) الحاصل عنده من غير صنعه» كآفة سماوية» أو بصنْع المبيع» ومعنئ: بلا بيان: أنه من غير بيان أنه اشتراه سليماً بكذا من الثمن» ٠ ثم أصابه العيب عنده بعد ذلك» وأما بيان نفس العيب: فلا بد منه. رمز ."0/١
(0) إن لم ينقصها.
باب التولية والمرابحة ,
١١ 2 ّ : وببيان بالتعيب” '» ووطء البكر.
8) انك
ولواشترى بألف نسيئة» وباع بربح مائة. ولم يبين : خير 60 ظ العدرى 2 [ فإن أتلف””'» فعَلم: لَزْمَ بألف ومائة. وكذا التو ظ ١ 7 ل 3 - 5 5 ومّن ولّئ”" رجلاً شيئاً بما قام عليه ولم يَعلّمٍ المشتري بكم قام
1
عليه: فسد. ا 4 تت ولو علم في المجلس لحيو
د 2 د
)١( الحاصل منه.
() أنه اشتراه إلئْ أجل .
(؟) بين الأخذ والترك. .
(4) المشتري المبيع في هذه الصورة» ثم علم أن الثمن كان مؤجلا: لزم المشتري المبيع بألف ومائة.
(6) كالمرابحة.
00 أي باع تولية.
(0) قبل الافتراق.
00000 فصل في التصرف في المبيع والثمن
فصل في التصرّف في المبيع والثمن
بح يع التار ال يم
لا بيع المنقول.
ولو اشترئ مكيلا كيّلاً: حَرْمَ بيعه وأكله حتئ يكيله.
ومثله المورون 4 والمعد ود .
لا: المذروع. ظ
وصح التصرف في الثمن قبل قيّضه والزيادة فيه والجدها حل والزيادة في المبيع.
ويتعلّق الاستحقاق بكلّه.
وصح لاه كل دين غير القَررْض”"".
د
)١( لأنه إعارة» والتأجيل فيها ليس بلازم؛ لأنها تبرع.
باب الربا 6١
باب الربا
درتال بالريلا برف ايتماوفة بالويماء
وعلته : القَدْرٌ والجنس.
فحَرم التعئل والتساء بيجا
[والتناء فل بأحدهما.
وحَلاً بعدمهما.
وصح بيع المكيل» كالب والشعيرء والتمرء والملحء والموزون. كالتّقدَيْن» وما ينسّب إلى الرّطل بجنسه متساوياء لا متفاضلا.
وجيده : كرديئه.
ويعتبر التعيين» لا التقابض في غير الصرف.
وصح بيع الحفئة بالحفتتَيْن”'2» والتفاحة بالتفاحتيّْن» والبيضة بالبيضتيْن» والجورة بالجوزكين ؛ والتمرة بالتمرتيّن» والفلس بِالمَلْسَيّْن بأعيانهما.
واللحم بالحيوان» والكرباس بالقطنء والرطب بالرطبء» أو بالتمر . متماثلاً» والعنب بالزبييب» واللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلا.
:“لبن البقر يلين الخته””". ظ
)١( أي من كيلي قَدْرَ ملء الكفء. وذلك لعدم كونها مكيلة» إذ لا تقدير في الشرع بما دون نصف الصاع. حاشية أبي السعود 507/7.
() وفي غالب النسخ : «ولبن البقر والغنم»: أي صح بيع بعضها ببعض متفاضلا.
1 ظ باب الربا
وخَل الدّقل”" بخل العنب.
وشحم البطن بالألية» أو باللحم.
والخبز بالبرء أو بالدقيق”” متا متفاضلا.
لا بيع البر بالدقيق» أو بالسويق.
والزيتون بالزيت. ولاب ادح حتئ يكون الزيت والشيّرج أكثر ناف الركون »نمسي
وتتشقر ضر الشير وزناء لا عددا
ولا ربا بين السيد وعبده.
ولا بين المسلم والخرير 2
ع 1 2 3
02
)١( الرديء من التمر.
0( هكذا في نسخة الكيز مع البحرء في بقية الخ" «أو الدقيق»: بدون الباء.
0( وهذا عند أبي يوسف ؛ للتساوي ونا وغل اعد بدو طلقا ونا وعدداً؛ لأن التفاوت ساقط شرعاً؛ للتعامل وحاجة الناس» وأما عند أبي حنيفة: فلا يصح أصلاً؛ للتفاوت» فلا يجوز؛ تحرزاً من الربا. رمز 0/7» وقد اختلف علماء المذهب في المفتئ بهء بين مقدم لقول محمدء ومقدّم لقول أبي يوسف. وبين ذاكر لها بدون ترجيح» كما في تحفة الفقهاء .1١4/7 ومجمع البحرين ص 27”١ وينظر ابن عابدين 186/65 ط البابيء» ١417/15 ط بولاق.
وهذه من المسائل التي اختار فيها المصئّف النسفي غير قول أبي حنيفة» بسبب أن الاختلاف فيها اختلاف زمان لا برهان. ينظر الدر المنتقئى شرح الملتقى .
ظ (5) أي في دار الحرب.
باب الحقوق رف
باب الحقوق
لش لاتدخ ل بشراء يمت ب: كل مدق
وبشراء منزل” © إلا ب: كل حقّ هو له أو : بمرافقه» الدج ل فيل وكثير هو فيهء أو منه.
ودَئخَل”» بشراء دار”*»» كالكنيف”", لا الظلّة إلا ب: كل حق
و و عر فير و يو ولا يدخل الطريق» والمسيل » والشرب إلا بنحو: كل حى. بخلاف الإجارة'"
ع د 1د 26
اديز ارق ما روناي لا يدخل فيه العلو؛ لأن البيت اسم لمسقف واحد يصلح للبيتوتة» والعلو مثله. رمز 50/7.
(5) إلا أن ينص عليه.
2 المنزل: اال حيو ع ا با » يسكن فيه الرجل بأهله» وليس فيه إصطبل.
(5) العلو. ؤ
(5) الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط. ويشتمل علئْ بيوت ومنازل وصحن غير مسقفء والعلو من أجزائه.
() أي كما يدخل الكنيف في شراء الدار بدون نص عليه.
1 ظ باب الاستحقاق
يأب الاستحقاق
البيئة + 381 ىن لا: هرذ والتناقض " يمنع دعوئ الملك. ل" : الحريةء والطلاق. والُسب. يع للب أ فاستّحقت ببية : : تبعها وده إن أقر”" بها لرجل : لا. ظ وإن قال عبد لمشتر: اشترني فأنا عبدٌ» فاشتراه» فإذا هو حُرٌَّء فإن
)١( إلى الغير إذا اتصل بها قضاء القاضيء أما الإقرار فحجة قاصرة» فلا يتوقف .على القضاءء وللمقرٌ ولاية على نفسه. دون شهزة:
60الن الكلدم ف الغو كدا لو ادعو ريط #ارا رحدل متتدارا مطلوينا بال دين عليه» وأنكر المدعئ عليه ذلك؛» ثم ادعئ أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة: فإنه لا تُسمع دعواه؛ لأنه متناقض في كلامه.
() أي لا يمنع التناقض في دعوئ الحرية والطلاق يد كالمكاتب إذا أقام
بينة علئ مولاه أنه أعتقه قبل الكتابة: فإنه تُقبل بينته. (:) عند المشتري. (5) يعني بأخذها المستحق مع ولدها. (5) المشترى:
باب الاستحقاق ْ 2
كان البائع حاضراًء أو غاب عَيْبةَ معروفة: فلا شيء علئ العبد.
وإلا: رَجَّم المشتري علئ العبد”"©: والعبدٌ علئ البائع. -
بخلاف الرهن”".
ومن ادّعئ حقَّاً في دار فصولح علئ مائة» فاستحقّ بعضها: لم 6 بشيء. ظ
ولو ادّعئ كلّها: رَجَ بقسلطه!.
3 3
(1) بالشمن.
)1١( إذا وجد حراً؛ لأن الرهن ليس بمعاوضة.
(*) المدعوا عليه.
(5) أي رجع المدعئ عليه علئ المدعي بقسط المستحق.
3 فصل في بيع الفضولي
ومن باع ملك غيره: : فللمالك أن يفسحه: ويجيزه إن بي العاقدان والمعقود عليه» وله”'' » وبه”" لو عرضا. ؤ
وصح عق مشت" من غاصب بإجازة بيعه" “أ ا 0
ولو قطعت يده عند المشتري» فأجيز يل :فآرشه لمشتريه: وتصدق بما زاد عل نصف الثمه”".
ل ميض ل افك ابر م يو ١ فد )0 ولو باع عبد غيره بغير ير أَمْرِه فبرمن المشتري على إقرار البائع ٠" أو ت الغيذ”” علرا أنه لم يأمره بالبيع » وأرلو 3 البيع: لم يقبل"".
)١( أي المعقود لهء وهو المالك.
)1١( أي المعقود به» وهو الثمن.
(*) عبدا. ظ ظ 0
(4) أي من غاصب غصبّه وباعه له بإجازة المالك بيع الغاصب.
(5) أي لا يصح بيع المشتري من الغاصب بإجازة المالك البيع الأول.
(1) بيع الغاصب.
(0) من الأرش؛ لأن فيه شبهة عدم الملك؛ لأنه غير موجود حقيقة وقت القطع» وأرش اليد الواحدة في الحر نصف الدية» وفي العبد نصف القيمة.
(8) الفضولي.
(9) أي برهن المشتري علئ رب العبد أي مالكه. 06 المشري
(1) برهانه وسسلته.
وإن أقرَ البائء”" بذلك عند القاضي: بَطَل البيع إن طُلّبّ المشتري ذلك.
٠ 0 0 م ٠ .ماع 7 عر؟) ومن باع دار غيره. وأدخلها المشتري في بنائه: لم يضمن البائع :
لي ا ين
)١ الفضولي. )١( لأن إقرار البائع لا يصدق علئ المشتري» ولا بد من إقامة البينة من المستحق» وهو صاحب الدار.
1 ظ نات الك
بر .
ما أمكن ضبّط صفتهء ا صحّ السَّلّم فيه» وما لا : فلا. فيصح في المكيل» والموزون المثمّن””'؛ والعددي المتقارب. كالجؤزء والبَييض» والفْلس» واللَبن» والآجر إن سمي م3 معلوم. والذرعي» كالثوب إن بَيّن الذراءٌء والق نا ذو الف لا في الحيوان» وأطرافه» والجلود عدداء والحطب حَُرَّماء والرّطبة جرزاً والجوهرء والخرّزء والمنقطع ؛ والسمك الطري. وصح وذقا لبو اليا ظ ظ ظ ؤ يده وبمكيال”* أو ذراع لم يدر قدره. ل بيان الجنس »ء والنوع» والصفة» وَالعَذر
(1) احترازاً من الدراهم والدنانير» إذ هي أثمان» فلا يصح السلم فيها. (0) كمنبر: أي قالب اللبن.
() أي لا يصح السلم في اللحم.
(5) أي ولا يصح بمكيال....
(5) أي شرط السلم.
باب السَّلم ؤ 54 والأجل». وأقله: 0 وقدر رأس المال في المكيل » والموزون» والمعدود. ومكان الابقا قينا لست "هن اللأغياء): "وها لا جما الود ادكه
ف ا
وقبض”" رأس المال قبل الافتراق” ".
فإن أسلم مائتي وزغت قن كر در : مائة دَيْناً عليه' ومائة تقداً: فالسّلم في الدين باطل.
لا يصح التصرّف”” في رأس المال» و المتملم فيه قبل القبض
بشركة» أو تولية..
فإن تقايلا السلم: لم يشتر رب المال من المسئْلّم إليه برأس المال”" ف ض ظ
و
(1) بفتح الحاءء أي ما له قل يُحتاج فيه إل ظهر. ينظر المغرب (حمل)» النهر الفائق 07/7 0» أبو السعود .57١/7 (9) اع وشرطه أيضا فيضن :راس المال: (؟) وذكر الإمام العيني شرطاً تاسعاً لم يذكره المصئّف» وهو القدرة على تحصيل المسلّم فيه. رمز الحقائق 47/7» وذكر أن صاحب الغاية أوصل الشروط إلى (5) أي المسلم إليه. (0) للمسلّم إليه. (5) لرب مال السلم. (0) قبل قبضه.
22 باب السَّلم
ولو اشترئ المسلّم إليه كرا وأمَرَ رب السلم بقَبْضْه قضاء ال يصح.
ال قرضاً.
أو أَمَرَه بقيْضه له" ثم لنفسه * فمعل . ولو أمَرَه رب السلم أن يكيله في ظَرفهء ففعل» وهو غائب: لم يكن
بخلاف المبيع. ظ
ولو أسلم أ في كر وقبضت الأمة» فتقايلاء فماتت» أو ماتت قبل الإقالة: بقي””". وصحّء وعليه قيمّها.
وعكسه: شراؤها بألف"".
وَالقْوَلَ لمدّعي الرداءة» والتأجيل» لا: لنافي ع بالأجل
وصح السَلمٌ» والاستصناع في نحو خف وطسلت» وقمقم.
)١( عما عليه من المسلّم فيه. () أي لو كان الك () لأجل المسلم إليه. (5) أي لنفس رب السلم. (6) عقد الإقالة.
(5) فتبطل الإقالة. (0) وهو الرداءة.
باب السَّلّم ١ وله”'' الخيارٌ إذا رآه9". . وللصانع 0 قبل أن د
)١ع 6
ع 2 35
)١( أي للمستصنع.
(1) وهو خيار الرؤية؛ لأنه لم يره» فهو بيع مع الخيارء بخلاف السلم؛ لأنه دين في الذمة. ظ
ظ (6) أي المصنوع.
(4) أي المستصنع ؛ لأنه لا يتعين إلا باختيار المستصنع» فقبل أن يراه: كان له أن يبيعه؛ لعدم تعيينه» وإذا رآه ورضي به: ليس له أن يبيعه؛ لأنه ثبت باللزوم في حقه. رمز 50/7.
)0( أي مؤجل الاستصناع.
(1) فتشترط فيه شروط السلم.
ظ ' 1 . مسائل متفرقة مسائل متفر تفرقة
ص بي الكلبء والفهدء والسباع» والطيور.
والذمي كالمسلم في بيع غير الخمرء والختزير.
ولو قال : بع عبد من زيد بألف علئ أني ضام لك مائة سوئ الألف. فباع: صحّ بألف. وَبَطَلَ الضمان".
وإن زاد : من العمه”": الماع لد والفاك عار العاف : قيض ع١( ا ل هه المشتراة: فبص » لا عقد
ربع الفخرل عبد فغاب» اوت انان عار عه وَعينهفغزوقة :لم بَعْ لدي البائع» وإله” ': بيع لدينه. ولو غاب أحد ' المشتريين ": الجن كا ال ا
وه يا للد ختريكة ركدباء آنا لفان اع ري ار انا
)١( بالمائة؛ لأنها ليست من الثمن» بل هو التزام للمال ابتداء» وهو رشوة لأن يبيعه» وهو حرامء فلا يصح. رمز 40/57.
00 أي إن زاد هذا 0 عبار لمن الثمن».
(6)ضورتها: اقشرئ آم .ووركعها المشتري قبل قبضها: صح التكاح؛ لوجود الملك». فإذا جاز النكاح فإن وطئها زوجها : كان قبضاً لها.
(:) أي عقد الزوج عليهاء “قلسن فيضن
(6) أي وإن لم تكن غيبته معلومة.
)قر نشل الحدن والكرعر.
0 أي يجب من كل منهما خمسمائة.
٠ مسائل متفرقة ا
وإن قضي زَيْفْ عن جيّد وتلف اليو الضاء 7
وإن ل طيرٌء أو باض» أو تكنّس” " ظبِيْ في أرض رجل: فهو لمن أخذه.
* ما يطل بالشرط الفاسدء ولا يصح تعليقه بالشرط: ظ
ا والقسمةء والإجارة. لحار برخم والصلحٌ عمن مالء والإبراء عن الديّن؛ وعََرْل الوكيل» والاعتكاف”*» والمزارعة والمعاملة: والإقرارء والوقف». والتحكيم.
ا عي
قور والهبةء والصدقةء والنكاح» والطلاق» والخلع؛ والعثى . والسرهن. والإيصاء. والوصيةء والشركة. والمضاربة والقضاءء والامارة والكفالة» والحوالة» والوكالة» والإقالة» والكتابة» وإذن العبد في التجارة» ودعوة الولدء والصلحٌ عن دم العمدء والجراحة» وعقدٌ الذمة» وتعليق الردٌ بالعيب» أو بخيار الشرطء وعَرل القاضي.
3 3 3
1 )الجته: )انض السكر. (7) فإذا باع دارا علئ أن يسكنها شهرا: فالبيع فاسل» وفي إطلاق المصنف البطلان علئ البيع بشرط فاسد: تسامح» إذ هو من قبيل الفاسد» لا الباطل. أبو السعود 570/7. (4) بأن قال: علي أن أعتكف إن شفئ الله مريضيء فهو فاسد؛ لأنه ليس مما يحلف به. (4) كأن يقول: أقرضتّك المائة هذه بشرط أن تخدمنى شهراً: فلا يبطل القرض نهدا" الشررط القاتد. ٠ ظ
5 ظ كتاب الصّرف
كتاب الصف
دري يبقل الأنما بينقن
ا شرط النمائل والتقابض وإن اختلفا جََوْدة وصياغة. لا د شرط التقابض. .
لوب انع بالفشة مجاة و يدون تف
فل باع ديثاراً درا 7 تقرف بها كوا الوب
ولو باع مه مع طَوق” 0 به 6 مين الو بالف لقا افد امون ألفا: : فهو ثمن الطؤق. 0 ؤ
وإ شي اه" بالقية »لنت نه يو القن قتوعة اها لتقف كر الطواق:
وإن باع سيفاً حليشُه خمسون بمائة”. وقد خمسين: فهو
() كالذهب بالذهب. ظ
00
() أي ألف مثقال.
() أي ألفي مثقال.
(0) أي الأمة.
() أي خمسون درهماً بمائة درهم.
كتاب الصرف 0غ
حصتها"" وإن لم يبن ]أن قالتهن تمنهها.
ولو افترقا بلا قَْضٍ: صحٌ في السيف. دونها إن تَخلّص بلا ضررء و00 بطلا.
ا إناء فضة» وقَبَضَ بعض ثمنه. وافترقا: صح فيما قَبَضَح والأناء م لد يكهتهنا:
وإن استحق بعض الإناء: نحل #لبعوا يي قن" بفسطة» أو كرو
ولو باع قطعة لق '. فا ستحق بعضها: أَخَدَ ما بقي بقسطه بلا خيار.
وصح بيع درهمين ودينار 53 ودينارين.
و بز وشخر بضعفهما''.
وأحد عشرَ درهماً بعشرة دراهم ودينار”"ا
م0 كيلف ودرح صحم وورجمين غلة : بلدرهعين صحيدحين ودرهم غلة .
00 أي الحلية. )١( أي وإن لم يتخلص إلا بضرر. )"( بعد حصة المستحق. )*(
(5) البيع.
(0) أي فضة مذابة.
69 كر وك فير فل 5 كر قف وي ظ (0) فتجعل العشرة بمثلهاء والدينار بدرهم؛ تفعض النتك:
(4) الذي يرده .بيت المال ويقبله النجان» وقيل: المنكسرة المقاصيص.
(9) وقد صح البيع ؛ لأنها جنس واحدء فيعتبر التساوي» دون الوصف.
ودينار , : عم ع : بعشرة مطلّقة7". ووق92' الذن : وتقاصا العشر 0 [ * وغالب الفضة والذهب" ': فضة وذهبٌ» حتئ لا يصح بيع ا
ولا يصح الاستقراض بها”" إلا وزنا.
#* وغالب ' الغش””: ع جا نيام والدنانير» فصّح بيعٌها” معي ناا
والتبايع”” '' والاستقراض بما يَرُوْجَ”''' وزناء أو 00 ا
وو 09 باليعية الكوفيها العا ٠
)١( هي دين عليه.
(1) أي البائع.
() أي لم يقل: بالعشرة التي عليه.
(؟) البائع الدينار إلئْ المشتري
(6) التي هي الثمن بالعشرة عفنت
6 أي وغالب الذهب.
(7) أي بالدراهم والدنانير التي لت غليها الفضة والذهب.
وقد جاء في غالب النسخ كما ثبت وجاء في رمز الحقائق» وشرح الطائي 1ه والبحر :1١1//7 «بهما», والمعنئ هوهو.
(8) من الذهب والفضة.
(9) أي غالب الغش.
)أي وصح التبايع.
)١١( من غالب الغش.
)أي الدراهم والدنانير التي غلب عليها الغش.
كتاب الصَرْف 5
. وتتعيّن بالتعيين إن كانت لا تروج. # والمتساوي”''': كغالب الفضة في التبايع» والاستقراض”'". وفي الصرف: كغالب الغش”". ولو اشترئ به“ أو بفلوس نافقة ليما( كيير”” :بطل البيع. وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم يعين"''. ظ
' وبالكاسدة: لاء حتى يعيتها. ولو كسدت أَفلس القرض: يجب رد مثلها””.
: )0 ولو اشترئ شيئاً بنصف درهم فلوس : صح ”.
١ ولو مط ميا درمياء وقال أعطني به نص درهم فلوسا 0 ) !
ين نا ا ين
)١( يعني الذي استوئ غشه وفضته» أو غشّه وذهبه.
)١( فلا يجوز بيعها وق الها إلا بالوزن..
() فيصح بيعها بجنسها متفاضلاً بشرط التقابض؛ لوجود انعلا ين التارفيق
00 أي بغالب الغش.
(5) كل واحد من المذكورين قبل دفعها إلئ البائع.
(5) العاقد؛ لأنها أموال معلومة.
0,0 أي مثل الكاسدة.
(8) الشراء» وعليه من الفلوس ما يباع بنصف درهم.
(9) أي ونصفا من الفضة إلا حبة ناقصة من النصف.
)٠١( هذا العقدء ويكون نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضةء ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس.
كتاب الكفالة
[ كتاب الكفالة
عاق ل قي وو ا كت هى ضم ذمة إلى ذمّة فى المطالبة”''.
2 5 سك ونصح بالنفس وإن ر 0 ب: كفلت بنفسه» وبما عبر به عن البدن» وبجزء شائع.
: 9 9 في وب: ضمئئه ) وب: علىء و: إلى» و: أنا زعيم به» و: قبيل به. لا ب: أنا ضامن لمعرفته ". 0 فإن شط تسليمّه”'' في وقت بعيّنه: أحضره فيه إن طَلبَه ". فإن أحضره فيه ) وإلا: حبْسه الحاكم. فإن غاب" : أمهله مدة ذهابه وإيابه.
فإن مضت» ولم ب عقن 10 1 .
)١( في حق المطالبة» ويبقئ الدّيّن في ذمة الأصيل.
(؟) الكفالة» بأن أخذ منه كفيلاً ثم كفيلاء أو تعددت النفوس المكفول بها. (") أي ضامن بمعرفة فلان.
(5) أي المكفول عنهء وعلم مكانه.
(5) المكفول له. ظ
(5) المكفول بنفسه.
(010 الحاكم.
كتاب الكمالة 8
وإن غاب ولم يُعلّم مكائه : لا يطالّب به''". فنا سلحة يعبت در المكقول لان يخامكةة» كعصرة ترق 5007 000 3 وذو رت ولو شّرط"'' تسليمّه فى مجلس القاضي: يسلمه ثم. وله 7 بموت المطلوب. والكفيل. 5 اللالاك 7 ' وبرىء بدفعه إليه وإن لم يقل: إذا دفعتّه إليك فأنا بريء. وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله. فإن قال”": إن لم أواف به غداً فهو" ضام لما عليه» فلم يواف بهء أومائف المظاروف فق المال» ومّنَ امّغرا علوم آخرَ مائة ديشار» فقال رجل: إن لم يُواف به غدا فعليه”" المائة» فلم يواف به غداً: فعليه الماثة. و 0" هيل" الكفالة بالنفين قن حل .قود )١( أي لا يطالّبُ به الكفيل. )١( المكفول له. (*) الكفالة بالنفس. (5) لأن وصيه أو وارثه يخلفه. (6) أي الكفيل. (5) أي الكفيل. منلا مسكين 1/7.
(0) أي على الرجل. () المدعئ عليه.
م كتاب الكفالة
ع > عغ(١) لا يحبس 6
فيهما حتىئ تتبيك شاهدان مستورآن. أو عدل #و اال ولو مجيول إذا كان درا معي . بء كفلت عنه بألف» وتيا لف عله وبما 5 هذا البيع. وما بايعك فلذنا فعلى :وما اذاي" لك عليه قعل .وفنا عصّك فتلان وطالّب”" الكفيل أو المديون» إلا إذا شَرَط” البراءة» فحينئذ تكون 6 حوالة .
كما أن الحوالة بشَرْط أن لا يبر بها المحيل: كفالة. ولو طالب”''' أحدهما: له أن يطالب الآخر
() المطلوب في الحد والقصاص.
(0) أي يكفي واحد عدل. [
(*) أي تصح الكفالة بالمال.
(5) قوله: صحيحاً: احترارٌ عن بدل الكتابة: فلا تجوز الكفالة به لأنه دين غير صحيح» إذ الصحيح: ما لا يسقط إلا بالأداء» ودين الكتابة يملك المكاتب إسقاطه.
(5) يعني إذا استحق المبيع من يد المشتري» ولزمه غرامة الثمن.
(5) أي وجب. اا
7) المكفول له.
0( المادكون .
(9) أي.تكون الكفالة حوالة» فيبرأ المديون.
)١( الأصيل.
كتاب الكفالة ١
و استحق
ويصح : تعلق الكفالة بشرط ملائمء كشرط وجوب الحق» ك: إن
| و"
أو لإمكان الاستيفاء» ك: إن قدمَ ريد وهو 0 ا ل م طن ا
ولا يصح” ”' بنحو: إن هبَّت الريح, أو #:تجاء المنظر .
وإن جُعلا”” أجلاً: تصح الكفالة» وكا الخال عار"
فإن كَمَلَّ بما له عليه» فَبَرْهَنَ على ألف الع له وتان اليل
فيما أقر بحَلفه.
ع يي لاك
فإن كفل بأمره”” : رَجَع"' بما أدّى عليه.
وإن كفل بغير أمره: لم يَرجع.
)١( فأنا ضامن لثمنه.
(؟) فعلي ما عليه من الدين.
(؟) فعلي ما عليه من الدين.
(8) أي تعليق الكفالة.
(5) أي جعل هبوب الريح» و مجيء المطر أجلا. أبو السعود 4/7. (1) وهو المكفول عنه.
(0) إذا أقرَ المطلوب بأكثر مما أقر به الكفيل.
(4) أي بأمر المطلوب.
(9) الكفيل.
٠ 561” كتاب الكفالة
ولا يطالب""' الأصيل بالمال قبل أن يُؤدَي”" عنه.
فإن لوزم ": لازمه” *'. وبرىء الكفيل بأداء الأصيل.
ولوأين"" الأصير أو اك وريه الكذ وكا "اممو وول لكي 7
ولو صالح أحدهما رب المال عن ألف علئ نصفه: برئا.
وإن قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال: رجع علئ المطلوب.
وفى #انرانت؛ أو : أبرأتّك : ع [
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ©
والكفالة” بحدّء وقودء ومبيع » ومرهون. وأمانة.
)١( الكفيل.
(؟) الكفيل المال.
() الكفيل بالمال.
(؟) أي لازم هو الأصيل.
(5) الطالب.
() الدين.
(0 الحكم المذكورء وهو أن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل» ولا 0 عنه يوجب التأخير عن الأصيل. ون لام
(8) كقول الطالب: إن قدم زيد فأنت بريء من الكفالة.
(9) أي بطل عقد الكفالة.
كتاب الكفالة ! ةد
وصح” ' لو ثمناء ومغصوباء ومقبوضا علىئ سوم الشراء. ومبيعا فأسدا. وحَمل”" دابة معيّنة مستأجرة» وخدمة عبد استؤجر للخدمة.
وبلا" قبول الطالب في مجلس العقدء إلا أن يكفل وارث المريض عثه:
ا وحن وده مفلس . ظ 5 )6 ٍِ 0 وبالثشمن للموكل » ورب المال . 58 5 - الث 0/١ ع-ر .6نم 7 4 ٠١. لكين "ولتي" وارزمالهالكناية” ”7
2 2 4
)١( التكفيل عن المشتري أي الكفالة.
(0) أي لا تصح الكفالة بحمل.
() أي لا تصح الكفالة وتبطل.
(5) وكذلك تبطل.
(0) صورته: إذا وكل رجل رجلا ببيع شيء» فباعه الوكيل» ثم ضمن الثمن للموكل عن المشتري: لم يجز؛ لأن حق القبض إلى الوكيل.
(7) صورته: ضمن مضارب لرب المال ثمن متاع باعه عن المشتري: فإنه لا يصح؛ لأن المضارب بجهة الأصالة في البيع.
(0) أي في عقد واحد.
(8) أي لا تصح الكفالة بالعهدة ولم يبينا ما هي.
(9) أي تخليص المبيع عند الاستحقاق.
)٠١( لأنه ليس بدين صحيح.
ل فصل في مسائل متفرقة
فصل في مسائل متفرقة ولو أعطئ المطلوب الكفيل”" قبل أن دع اكد فلات لاد وما ربح الكفيل”": له.
تر
بير الل لطر رهد ا" ظ
ل ال والربح م عليه ". ظ ظ
ومّن كقل عن رجل بما ذاب” له عليه. أو بما قضيّ له عليه؛ فغاب المطلوب» فَبَرْهَنَ المدّعي علئ الكفيل أن له علئ المطلوب ألفاً الع تق 25
ولو برهن أن له علئ زيد كذاء وأن هذا كفيل عنه بأمره: قُضي به عليهما 0
)١( أي لو قضئ المكفول عنه الدين للكفيل.
() أي لا يسترد المكفول عنه من الكفيل.
(") من المال الذي قبضه من المطلوب قبل أن يعطي هو للطالب: فهو للكفيل.
(5) أي الربح..
(6) كالحنطة والشعير. ظ
(5) أي أن يبيع بالعينة» أي بالربح نسيئة ليبيعه بأقل ؛ ليقضي دَيْنَه» وهذا البيع اخترعَيّه أكَلَةَ الربا. شرح الطائي 59/7. .
(0) أي علئ الكفيل أيضاً» ولا يلزم الآمرَ شيء من ذلك.
(6) أي بما ظهر ووجب.
(9) بينته.
)9١( أي علئ زيد وعلئ الذي أحضره وأقام عليه البيئة أنه كفيل عنه.
فصل في مسائل متفرقة ؤ 0
ولو بلا أمر: قضي على الكفيل فقط. وكفالته بالدرك"'' : د
سه فر . وشنفاد ند و
ومن ضَمن عن آخر راجو اانا رهن يه" ل 5 ا را
وَمّك قال لآخر: ضفنت لك عم فلان انه إل شهن + فقال لله هي حالة: فالقول للضامن.
ومن شتوك أمة + وكفل له كل بالدرك :فاستحقت: لم ياد المشترى الكفيل حت يقضئ له بالثمن على البائع.
د عاد عد عاد عد
)١( وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع.
(6) للمبيع» وإقرار منه أنه لا حقّ له فيه.
)ل ركرن يليما .
(4) أي الخراج الموظف الذي يجب في الذمةء عر له اناه كل نهل ما يراه» لا خراج المقاسمة الذي يقسمه الإمام من غلة الأرض» لأنه غير واجب.
(5) أي بالخراج.
(7) أي نوائب الآخرء وما يجب عليه بغير حق» كالجبايات التي يأخذها الطلمة ظ
(0) أي نصيبه من النائبة» وقد قال العيني في الرمز :5١/7 «والرواية الصحيحة: أو قسمته». اهء قلت: مجان ري د (وقسمته). [
1 باب كفالة الرجلين والعبدين
باب كفالة الرجليّن والعَبْديْن
كك
دَيْنَ عليهما وكل كفل عن صاحبه: فما أداه أحدهما: الم مجع به على 2 لكين
يي 0 ظ
وإن كفلا عن رجل ء رك خوساسة فما أذ رججع بنصفه علئ شريكه» أو بالكل علئ الأصيل.
وإن أبرأ الطالب أحدهما: أَحَدَ الكفيل الآخر بكله.
ولو افترق المفاوضان: أَنْحَدَ الغريم أيَاً شاء بكل الدّيّن.
ولا يَرجع حتئ يؤدي أكثر من النصف.
وإن كاتب عبديه كتابة و لعل و كر صاحبه: فما أدئ أحدهما : رجع بنصفه. ظ
موصن
ص .| سمت سر
وإن أخذ الآخر: لا.
3 7 4 ع 6 اال ان و هك ومّن ضَمن عن عبد مالا يَؤخَذ به بعد عثقه: فهو حال وإن لم يسمه.
/ -- ظ لامع ولو ادعئ رقبة العبد. فكفل به رجل» فمات العبد» فبرهمن عي أنه له: ضمن قيمته. ' ا 0 > ا د 2 ولو ادع على عبد مالاء وكفل بنفسه رجل» فمات العيد: برى 7 0 أذ 0 1 فَعكة )ع فأذًا ( أو كفل يله عنه » وادآه : عبد عن سيده بأمره» فعتق 0 3 و : 0 لو كفل ام 1 '' علا الآخر. بعد عتقه: لم يرجع واحد منهما
3 3 3
)١( أي من المولئ أو العبد.
0 كتاب الحوالة
كتاب الحوالة
شن ل الد دخ قوم إل
وتصح في الدّيّن» لا في العيّن.
تزشنا المحضتال”' :بو الميجنال علي .
وبَرِىء المحيل بالقبول من الدّين.
ولم يَرجع المحتال علئ المحيل إلا باتو" وهو إن هيد الحوالة ويحلف». ولا بينة له عليه أدسوت نناها:
إن :طالب الميغتال عله الميسل بها اعدال »اتفال الححيزل: احلية اده وو 9 ظ 0 : فالقول لمحيل
وت سبويهه 00 فإن هلكت : بمرى”.
2 3
)١( وهو الدائن.
() وهو الذي يقبل الحوالة.
2 أي هلاك المال.
(4) أ وفوف يكوة افو
(0) جمع : سفتّجة وهي: أن يقرض ماله إذا خاف عليه الفوات؛ ليرده عليه في موضع الأمن» فيستفيد المقرض سقوط خطر الطريق» والكراهية لأنه قرض جر نفعا.
كتاب القضاء 61
أهله : أهل الشهادة(".
وَالفاسق أهل للقضاءة كما عو اهل للشهادة: .إلا آنهالا ينيعي أن يقلد:
ولو كان القاضي عَدْلاً» فَفَسَقَ بأخذ الرّشوة: لا ينعزل» ويستحق العزل.
وكا اذ القضاء رالقيوة: تيضر قامعا
والفاسق يَصلح مفتياء وفيل لا
ولا ينبغي أن يكون القاضي لظا با اد"
وينبغي أن يكون موثوقاً به في عَمَافه» وعقلهء وصلاحهء وفهّمه. وعلّمه بالسنّة والآثار» ووجوه الفقه. 0
والتتفياد شراط الأولوية”.
والمفتي ينبغي أن يكون هكذا.
ا الغلة؟ لمن كاف الحيّف» وإن أمنّه: لا.
ولأسناك: ظ
.ئمعألاو فلا تجوز ولاية الصبي والمجنون والعبد )١( (؟) العنيد: الذي يخالف الحق ويرذه ويجانبّه» ويعادي أهله. لا الجواز. )9(
(4) أي تقلّد القضاء.
ويجوز تقَلدٌ القضاء من السلطان العادل» والجائرء ومن أهل البغي.
فإن تقلّده : ال تبيوان قاض قبلهع وهمو الخرائط”" التي فيها السّجلات» والمحاضرهء وغيرهما.
ونَظرٌ في حال المحبوسين فم أقر يعو » أو قافيف عليه كن + لدم وإلا: نادئ عليه" .
وعَمل في الودائع» وغلاآت الوقف بِبيّنة» أو إقرار.
ولم يعمل بقول المعزول. إلا أن يقر ذو اليد أنه مسجيا لعي دان فول قيي”.
ويقضي في المسجد». أو في داره.
و ليد إلا من قربيه؛ أو ممن جرت عادثه بذلك.
سوم م
ويرد دّعوة خاصة. ؤ
ويَشْهدٌ الجنازة. ويعود المريض.
ويسوّي بينهما جلوساً وإقبالاً.
ولبتّق عن متسارة أحدهماء وإشارته. وين حجته. وضيافته» والمزاح» وتلقين الشاهد.
د عاد عد علد هزد
)١( جمع: خريطة؛, أي الكيس والوعاء الذي توضع فيه السجلات. (0) بقدر ما يرئ» ثم أطلقه. 9ر6 أي في الودائع وغلاات الوقف». وفي نسخ : (فيها). والمعنىئ واحد.
فصل فى الحيس 5:١
فصل في الحبس
0 230 آر
وإذا تبت الحق للمدّعي: أمَره'' بدفع ما عليه. فإن أب : حَبّسَه في الثمن» والقرض» والمهر المعجّل» وما التزمه بالكفالة. لا في غيره إن ادّعئ الفقر» إلا أن يثبت غريمه غنّاه. عاديا نوق سبال صر
فإن لم يَظهرٌ له مال: نخَلاه.
ولم يحل بينّه وبين غرمائه.
ورد البينة على إفلاسه قبل حبسه. .
وبينة اليَسَارِ أحق”".
ب ا
وي الرسطل قوسي
لا في دين ولدهء إلا إذا أبئْ من الإنفاق عليه.
2 د د 2
(1) أي أمر القاضى المدعئ عليه. (؟) بالقبول من بينة إعساره. إلى أن يدفع.
617 ظ باب كتاب القاضي إلى القاضي وعيره
باب كتاب القاضى إلىْ القاضى وغيره'
ويكتب القاضي إلى القاضي في غير حَدْء وقود. إن شيد عدم صصو حكم بالشهادة. وك يحكمة ةو المَّدْعُوٌ: سجلاء وإلا: لم يَحكم. ' وكتّب الشهادة ليّحكم المكتوب إليه بهاء وهو: الكتاب الحكميء . وهو تقل الشهادة في الحقيقة”". وقرأ عليهم وَحَتَمَ عندهمء وسلّم إل فإن وَصّل إلئ المكتوب إليه : تر إل تمه ولم يبه بلا خصوء و شهود. فإن شهدوا أنه كتابٌ فلان القافيى »تلت التشا مجن حكمةوقر اه علنا» :وحتمه: فت م القاضي». وقرأه على الخصمء 000 ؤ
)١( أراد بالغير: قوله في الصفحة التالية: ١و حصي ارا فتح المعين ا" ظ
(؟) والفرق بينه وبين السجل: أن السجل لا يكون إلا بعد الحكمء والكتاب الحكمي لا يكون إلا قبل الحكم. فتح المعين 57/7.
باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره ١ 7
ويبطل الكتاب بموت الكاتب» وعرّله» وموت المكتوب إليه.
إلا إذا كَنَبَّ بعد اسمه: وإلئ كل من يصل إليه من قضاة المسلمين.
لا بموت الخصم.
وتقضي المرأة”'' في غير حَد» وقوّد.
ولا يُستخلف قاض» إلا أن يُفوَّض إليه ذلك.
بخلاف المأمور بالجمعة. ظ
وإذا رفع إليه حُكُم قاض: أمضاه إن لم يخالف الكتاب» والسنّ المشهورة» والإجماع.
ويَنفُذُ القضاء بشهادة الرُور في العقودء والفسوخ”" ظاهراًء وباطناًء لافي الأملاك المرسلة ". ظ
ولا يقضي على غائب.
إلا أن يَحضِرَ مَن يَقومٌ مقامّه» كالوكيل» والوصي» أو يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي علئْ الحاضر.
كمّن ادع عيّنا فى يد غيره أنه اشتراها من فلان الغائب.
)١( لأنها مقبولة الشهادة» والقضاء يستقي من الشهادة. (9) كالإقالة والطلاق. () أي المطلقة التي لم يُذكر سببها معينا.
5 باب كتاب القاضي إلى القاضي وعيره و ا واه 1 000 عو 1
لا الوص والآان7.
3 2
)١( لأنه يقدر على استخلاصه. () بالقرض. 2 (©) فإن أقرضوا ضمنوا.
باب ال: 6
يها
باب التحكيم
٠ حَكما رجلا ليتحكم بينهماء فحكم ببيّة» أو إقرار» أو كول في غير حَدّء وقوّدء ودية على العاقلة: صحّ لو صَلَْحَ المحكم فا" ولكل من المحكميّن أن يرجم قبل حُكمه. - فإن حكم: لزمهما. وأمضئ القاضي حكمّة إن وافق مذفهه إوالا: أبطل"”. وبَطل حكمه ' لأبويّه وولده» وزوجته»ء كحكم القاضي. بخلاف حكمه عليهه. [
د 2 2 236
)١( لأن حكمه لا يرفع خلافاً.
0( أي حكم المحكم.
() أي مَن ذكر.
اا مسائل شتى
00 ذو سفل و 5 بلا رضا ذي الكل
ة) 21 ات نافذة : روص| الأول عير يمتح هل 0 ناناء بخلااف اسع
ادّعىْ داراً في يد رَجُلٍ أنه وهبها له في وقنتء فسكل البيّنَةَ فقال: جحدنيها"''» “ورين ررحو على الخراء نبل الوفت الذي يدعي فيه الهيه ١ له لم 27 وده لق
ومن قال لخر اشتريت مني هذه الأمة» فأنكر: للبائع أن يطأها إن
./7/7 أي لا يدق وتداً. ينظر رمز الحقائق )١(
0,0 أي ذ في السفل.
0 أي ا
(4) أي سكة وطريق. ٠ (60) أي التي اتصل طرفاها المع حيث يجوز لأهل الأولى فتح باب فيهاء لأنها كساحة مشتركة في دار.
030 أي الهبة.
(0) منه.
(6) بينته وبرهانه.
مسائل شتى /ا1
ترك الخصومة.
ومن أقر بقبض عشرة» ثم ادّعى أنها زيوف: صدق''".
ومّن قال لآخر: لك علي ألف. فر" ثم صلاقه: فلا شيء عليه ""
ومن ادّعوا علا آخر مالآ» فقال ما كان لك علي شيء قطء فبَرَهَن المدّعي على ألف . وهو”. بَرْهَنَ علئ القضاء””'» أو الإبراء : قبل .
ولو زاد: ولا أعرفك: ل9”".
وك مض هارا عر أن باضه أت 2000ظ2ظ2 0 علئ الشراء» فوج بها عيباء فَبَرْمَنَ البائم أنه برى» إليه من كل عييب: لم 3
ويبطل الق ب : إن شاء الله.
وإن مات ذمي, فقالت و ونه : أسلمث بعد موته» وقالت الورثة:
.41/1 أي يُصِدّق مع يمينه في إنكاره قبض حقه. حاشية أبي السعود )١1( المقَرٌ له. )١(
() أي المقر.
(5) أي المدعئ عليه.
(0) أي الإيفاء. -
(5) يرهان المدّعيا عليه:
(0) أي لا يقبل برهان المدّعى عليه.
(8) بينة البائع.
(9) أي صك الشراء اذالؤقزار افك و عر إن شاء الله.
7 مسائل شتى ع 0 ل 10 أسلمت قبل موته: فالقول لهم : وإن قال المودع : هذا ابن مودعى» ارت 0 غيره : دق" الدال
اليه
9و
وإن قال لآخر: هذا ابه أيضاًء وكذبه الأول”: قضيّ للأول. ىار ْ ف ْ
ميراث قسم بين الغرماء: لا يكفل منهم ''. ولا من وارث.
ولو ادغو دارا إركا لنقسة: ولأخ له غائب» وبَرْهَنَ عليه: أخَدَ نصف المع فقط. ومن قال: مالي أو: ما أملك في المساكين صدقة: فهو على مال الزكاة. ظ
1 00 0- (3971) ١ 000
ومن أوصىئ إليه “. ولم يعلم بالوصية: فهو وصي.
بخلاف الوكيل.
)١( ولا ترث الزوجة.
(0) للمودع.
(©) المودع المال لهذا الابن. (5) مودع الميت. 2
(5) أي لذن الأول.
(5) أي لا يؤخذ منهم كفيل. (/) أي جعله وصيا.
مسائل شتى - 1
ومن أعلّمّه(" بالوكالة: صحّ تصرفه.
واف 0" إلا بعدل» أو مستورين.
كالإخبار للسيد بجناية عبده» وللشفيع. والبكر”" والمسلم الذي لم يهاجر ".
ولو باع القاضيء أو أمينّه عبداً للغرماءء» وَأَخَدَ المال» فضاعء واستحق العبد: لم يَضمّن””» ورَجَعْ المشتري على الغرماء.
وإن أَمَرَ القاضي الوصيّ ببيعه لهم» فاستّحقَ» أو مات قبل القبض» فضاع المال: رَجَعْ المشتري على الوصي» وهو علئ الغرماء.
ولو قال قاض عَدلُ عالمٌ: قَضَيْتْ علئ هذا بالرجْمء أو بالقطع» أو بالضربء فافعَله: وَسعَك فعله.
وإن قال قاض عزل لرجل: أخذت منك ألفأء ودفعتّه إلئ زيد. تقين 0 '" علاك»: فقال:البكل» اعتذكه كلما فالقول القامنى:
)١( أي لو أعلمه واحد من الناس» وفي تُسخ : "أعلم».
(0) أي عل الوكيل.
(") أي الإخبار بالزواج لتوافق أو لاء فيشترط العدد والعدالة. (5) من دار الحرب» لإخباره بوجوب الشرائع.
(5) القاضي أو أمينه.
(1) أي بالألف.
6 مسا ناش
وكذا"'' لو قال: قضيت بقطع يدك في حَق”"» إذا كان”" المقطوع يدهم والمأخود فنة المال مقر أنه فعله وهر قاقى:
2
)١( القول للقاضي.
(؟) وقال المقضي عليه: بل قطعتّها ظلماً. (") أي يشترط في الصورتين السابقتين أن يعترف المقضي عليه أن القاضي فعله فى حالة القضاء.
كتاب الشهادة الا
كتاب الشهادة ظ
٠ هي إخبارٌ عن مشاهّدة وعيان. لا عن تَخمِينِ وحسسبان”''.
وتَلِرَم'' بطلب المدعي.
وسثْرها في الحدود 2
ويقول في السرقة: أَحَْذَء ل
وشرط للزنا: ا رجال.
ولبقية الحدود والقصاص: رجلان.
وللولادة» والبكارة» وعيوب النساء فيما لا يَطَّلمٌ عليه رَجُل : امرأة. ولغيرها: رجلان» 0 وامرأتان.
وللكز :الفا الشهادة» والعدالة9.
ويسأل عن الشهود سرًاً وعلانية في سائر الا
د60
2 بكسر الحاء: بمعنى الظن والتخمين» فهو عطف تفسير. أبو السعود 7/؟81. )١(
(0) أي يلزم أداؤها.
(*) رعاية لجانب الستر. ظ
(4) العدل: من كان مجتنباً للكبائر» غير مُصِرٌ علئ الصغائر. الطائي 78/7.
(5) هذا قول الصاحبين» وأما الإمام أبو حنيفة فيقتصر على ظاهر عدالة الععل ولا يسأل عن الشاهد حت يطعن الخصم فيه. ا
ع1 [ كتاب الشهادة
وتعديل الخصم: لا يصح.
والواحد يكفي للتزكية» والرسالة» والترجمة.
وله أن يُشهد بما سّمع» أو رأئ» كالبيع» والإقرار. وحكم الحاكمء والغصب. والقتل وإن لم يشهد عليه.
ولا يُشهد على شهادة غيره ما لم يُشْهَد عليه”"".
ولا م شا وقاض» وراو بالخط إن لم يتذكروا'".
ولا يُشهد بما لم يعايئه» إلا النسب» والموت» والنكاح» والدخول. وؤلاية القاضىهواضل الوقفي قله أن كينها" |13 أعيزه امه
ومن في يده شيء سوئ الرقيق: لك أن تَشهدَ أنه له. (
وإن فير للقاضى أنه يَشهد بالتسامع. أو عا اليد ©): لا تقبل.
ومَن شَهدَ أنه حَضَر دَفْنَ فلان» أو صلَئ علئ جنازته : فهو معايتةء حتئ لو فسّر للقاضي: قبل.
د عد عد عاد لد
00 لفساد الزمان» فهو اختلاف زمان لا برهان. رمز د )١( بأن يقول له : اشهد على شهادتي. (") أي إن لم يتذكر الشاهد الشهادة» والقاضي القضية: والراوي الرواية. (9) أي بهذه الأشياء.
(5) يعني برؤيته في يده.
باب من تُقبل شهادتّه ومن لا تُقبل د
باب من تُقبل شهادثه ومن لا قبل
ولا تُقبّلَ شهادة الأعمئ» والمملوك» والصبي”
أذ كادي اران و عيذ بعد لسري واوالارية , والمحدود في قذف وإن تاب.
إلا أن يُحَدّ الكافرٌ في قَذفء ثم أسلم.
والولد لأبويه» وجَدَيّه» وعكسه.
وأحد الزوجين للآخر.
والسيد لعبده» ومكاتبه.
والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما. ظ
والمحَنّث والنائحة» والمغيية”"2, والعدو إق كاتف عداوة ؤلبوارة: ومُدْمن الشرب علئ اللهو.
ومن يلعب بالطيور.
عورء
)١( الغناء الحرام.
6 0202020-00 باب من تُقبل شهادثه ومن لا قبل
أو يرتكب ما يوجب الحد.
أو يدخل الْحَمّامَ بلا إزارٍ.
أو يأكل الربا.
أو يُقامر بال والشتطرئج.
:أوقرثه الفلة: يهنا
ااه يأكل علئ الطريق
أو يُظهِرُ سب السّلف'".
وب ”7 لاع 0 ا وققاعاء 30 امرأته وبنتها. هم
بنته » وامرأة ابنه » وأبيه.
وأهل الأهواءء إلا الخطابية".
والذمي على مثله.
والحربي علئ مثلهء لا علئ الذمي
5 من ألم بصغيرة ة إن اجتنب الكبائر.
(؟) الشهادة. (5)ا مون أن هلا رقي الل عع كو لاله الاق ب وسةف" السادق كفو الالنه
0 أي وكذا قبل شهادة من الم
باب مَن تُقبل شهادثه ومن لا تُقبل 34
والأقلف'". والخصي””. وولد الزناء والخنثئ. والجكال ”4 والمعة المع .
ولو شهدا أن أباهما أوصئ إليه» والوصي يدّعي: جاز”"» وإن أنكر: لا.
كما لو شهد] أن أباهما كله بقَيْض ديونه » وادعوا الوكيل. أو أنكر. ِ 000 5 3 ث هه م >ه (ه) ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد : ظ ل اوس اس دهع و٠(5) 0 م6 ام ع الى سي الى ابس *ئ (7) ومن شهده ولم يبرح ” حتئ قال: أوهمّت بعض شهادتي: تقبّل لو" عَللا.
د عد عد عد عاد
)١( أي غير المختون.
0) أي منزوع الخصيتين. ظ
() أي تقبل شهادة عمال السلطان الذين يأخذون الحقوق الواجبة» كالخراج والجزية والزكاة» إلا إذا كانوا أعواناً علئ الظلم: فلا ثُقبل شهادتهم. رمز 85/7.
(:) أي شهادة الابنين.
(5) أي مجرد عن إيجاب حق الشرع أو الفرد؛ لأن القاضي مأمور بالستر علئ المسلمين؛ إلا إذا كان حقاً للشرع أو للعبد: فُقبل» وفي نسخ لم تنبت كلمة: «مجرد).
(1) عن مجلس القاضي.
(0) أي لو كان الشاهد عدلا.
62 باب الاختلاف فى الشهادة
باب الاختلاف فى الشهادة
الشهادة إن وافقت الدعوئ : قلت وإلا: لا. ادّعئ دارا إرثًء أو شراء» فشهدا بملك مطلّق: لَخَتْء 586 لا. ويُعتبر اتفاق الشاهديّن لفظاء ومعنى. فإن شهد أحدهما بألف , والآخر بألفين: لم تقبّل. رافافتهة الاح القع وعسسمانةة بوالماءن ينافي ذلك ١! فليا على ألف. َ ْ 00 َ ولو شهدا بألف» وقال أحدهما: قضاه منها خمسمائة: تُقبَل بألف» نه العم اتساب إلا نهد مك عر ْ ْ ويشبغي”" أن لا يَشهد حتول يقر المدّعي .يما فبْضر. ولو شهدا بِقَرُض ألف. وكين الحاعها اذه قتا بها نض التمهادة على القرض. ولو شهدا بأنه تل زيدا يوم النحر بمكةء وآخران أنه قله يوم النحر عضو ردنا ظ فإن قضي باجذاعنا أولا:.يظلت الأعرى . ولو شهدا علئ شخص بسرقة بقرة» واختلفا في لونها: قطع.
)١( أي الآلف والخمسماتة. 6 أي يجب على الشاهد الذي شهد بأنه قضاه خمسمائة. (؟) كي لا يصير معيناً علئ الظلم.
باب الاختلاف فى الشهادة 1 : : 5 ك. ع.(١) 1 00
بخلاف الذكورة. والانوثة 6 والغصب .
5 وخمسماكثة : بطلت الشهادة.
وكذا الكتابة» والخلع.
فأما النكاح : فيصح بألف.
وملك المورّث””: لم يض لوارثه بلا جر”"؛ إلا أن يشهدا بملكه©: أو يده أو يد مودعه» أو يد مستعيره وقت الموت. [ اس 2 ويه ع [
ولو شهدا بيد حي مذ شهر: ردت.
ولو أقر المدّعئ عليه بذلك”"'؛ أو شهد شاهدان أنه أقرّ أنه كان فى يد المدعى : دفع إلى المدعى.
2
(1)يأن فهك احدهما انهسرف :ذكراويوشي الكخر تسر نأ 0
)١( بأن قال أحدهما: غصب بقرة بيضاءء وقال الآخر: سوداء: فلا ثقبل.
0 اتيك
(4) ونقل من الشهودء بأن يُجِرَ الميراث» فيقولا: مات وتركها ميراثاً للمدعي» لأن ملك الوارث متجددٌ ثبت له بعد أن لم يكن ثابتاء مح ير كاك لكايه وذلك بالجر الصوري أو المعنوي.
(6) أى بلك المورت: بأن يقولا: كانت لأبيه يوم موته؛ لأنه إذا ثبت ملكه: كان جرًاً ونقلاً ضرورة.
(5) أي باليد للمدعي.
3 باب الشهادة على الشهادة
باب الشهادة على الشهادة
تُقبل فيما لا يُسقط بالشبهة'”' إن شهد رجلان على شهادة شاهدين.
ولا تُقبل شهادة واحد على شهادة واحد. ظ
للها أن ررك عي علئْ شهادتي أني أشهيد أن فلاناً أة بكذا.
6 5 3
ذاه الفرع أن يقول: أشهدٌ أن فلاناً أشهدني علئ شهادته أن فلاناً أقرَ عنده بكذاء وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك. ولا شهادة للفرع بلا موت أصلهء أو مرضه. أو سفره. فإن عدّلهم الفروع '": صح وإلا: عذلوا. وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة. ' ولو شهدا على شهادة رجلين علئ فلانة بنت فلان الفلانية بألف".
ار عو اسل والتصافى: ف أي عدّل الفروع العول: () أي أنها أقرّت بألف درهم لفلان.
باب الشهادة على الشهادة 8
1
[ وقاله”" : ري أنهما يعرفانهاء ةا بامرأة» وقالة”: لم ندر أهي هذه أم لا؟ : فيل لظ هات شاهدين أنها فلدرة27. وكذ"" كتاب القاضى إلىْ القاضى.
ولو قال فيهما: التميمية: لم تَجَرْ حتئ يَنسبّاها إلى فخذها.
كى ع .ّي وو سيو و اس ولو أفر أنه شهد زورا: يسهر »2 ولا يعرر.
2 د 2 2
)١( أي الشاهدان الفرعان.
(؟) أي الشاهدان الأصلان.
0 أي المدعي الم له.
(5) أي الشاهدان الفرعان.
(0) وهو المقَرٌ له» قيل له: قد ثبت الحق على فلانة بنت فلان الفلانية بشهادة
هذين. ظ (5) أق لآ بدن جافذين ويه يشهدان أنها هي.
9) نفس الحكم.
(8) الشاهدان الفرعان.
(9) أي فى الشهادة علئ الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى.
باب الرجوع عن الشهادة
باب الرجوع عن الشهادة
لا يّصح الرجوعٌ عنها إلا عند قاض.
فإن رَجَعَا قبل حكمه: لم يقضٍ» ووعداةة ل لاطا"
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دَيْنا أو عينا. فإن رجع أحدهما: ضّمن النصف.
والعبرة”": لمن بقي؛ لا: لمن رجع.
فإن شهد ثلاثة: ورَجَع واحل: لم يضمن.
وإن رجع آخر: ضمنا النصف.
1
وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضمنت الربع. فإن رجعتا: ضمنتا النتصف. وإن شهد رجل وعشر نسوة» فرجعت ثمان: لم يضمن.
و]إاء٠ همع سر اي اخ سم
)١( الحكم الأول. ظ (0) أي العبرة في باب الضمان: لمن بقي من الشهود. لا : لمن رجع منهم.
باب الرجوع عن الشهادة ١م
فإن رجعوا”'': فالعُرّم بالأسداس"""
وإن شهد رجلان عليه» أو عليها بنكاح بقدّر مهر مثلهاء ورجعا: لم وك تيان
ولم يضمنا في البيع إلا ما نص من قيمة المبيع.
وفي الطلاق قبل الوطء: ضَمنًا نصف المهر.
ولم يضما لو بعد الوطء. ظ
وفي العتق: ضّمنًا القيمة.
و 50
وفي القصاص”* ': الديةء ولم تم
وإن رَجَع شهود الفرع : ضمنواء لا شهودٌ الأصل ب: لم تُشهد الفروع على شهادتناء أو: أشهدناهم وغلطنا.
ولو رجع الأصول والفروع: ضَّمنّ الفروعٌ فقط.
)١( ' أي كلهم الرجل والنساء.
(6؟) يعنى سدسه علئ الرجل» وخمسة أسداسه عليهن» حيث صارت عشرة بو لكي وكا لود 1
() أي إن زاد المهر علئ المثل: ضمنا الزيادة.
(5) بأن شهدا أنه قتل فلاناً.
(5) لأن التسبب لا يوجب القصاص. كحفر البئر.
١ باب الرجوع عن الشهادة ولا يلتفت إلئ قول الفروع: كذّب الأصول, أو غلطوا. ا )012 وضمن المزكي بالرجوع .. وكتهود الماك والزنا.
لا: هود الإحصان!"» والشرط.
ا
)١( عن التزكية. ظ (5) أي ضمن شهود اليمين» وصورته: شهدا بتعليق العتق بشرطء ثم شهد آخران بأن الشرط الذي علق عليه العتق وجدء فحكم بذلك. ثم رجع الجميع: فالضمان علىْ شهود اليمين خاصة. (") بأن يشهد أريعة بالزناء ويشهد آخران أنه محصّن» ثم رجعوا: فالضمان على شهود الزناء لا شهود الإحصان.
كتاب الوكالة مر
كتاب الوكالة
صحّ التوكيل» وهو إقامة الغير مُقامٌ نفسه في التصرّف ممن يُملكه. إذا كان الوكيل يَعقَلّ العقد ولو صبياًء أو عبداً محجورأء بكل ما
سر
تعقلاه جدفتيلة: والشعيوة فلخت فورض القصيي. إلا اكول لمر كل عرييا : اذغانا يذ النفيه أوسرية للفوة أو شر وبإيفائهاء واستيفائها إلا في حَدٌ وقَوّد إن غاب الموكل: والحقوق فيما يُضيفه الوكيل إل نفسه» كالبيع» والإجارة» والصلح عن إقرار: تتعلّقُ بالوكيل إن لم يكن محجوراً. كفينابه المبيع» وقبضه» وقبْض الثمن» والرجوع عند الاستحقاق. والخصومة في العيب. والملك يبت للموكل ابتداء حت لا يَعتق قريب الوكيل بشرائه. وفيما يُضيفه إلى الموكل» كالتكاح . والخلع» والصلح عن دم عمدء أو عن إنكار : يتعلّق بالموكل. فلا يُطالّب وكيلّه بالمهرء ووكيلها بتسليمها.
)١( أي ليس لها عادة بالخروج ومخالطة الرجال» بل هي ممن تلزم خدر بيتها.
2 كتاب الوكالة
)١( 1 مه 2 وللمشتري ' منْع الموكل عن الثمن. وإن دفع إليه'": صحّ» ولا يُطالبه الوكيل ثانياً.
6 د زد جد
)١( من الوكيل بالببع. (5) إلى الموكل:
. باب الوكالة بالبيع والشراء 2 باب الو لالطو ابيع وا ا ا تت ا
' باب الوكالة بالبيع والشراء
مره بشراء ثوب هَروي» أو فرس» أو بغل: صح» سمئ لمارا
وبشراء د أو دار: صم إن سمى ثمناء وإلا: لا.
وبشراء ثوب» أو دابة: لا وإن سمّئ ثمنا.
وبشراء طعام: بقع علئ البر» ودقيقه.
وللوكيل الردٌّ بالعيب ما دام المبيع في يده.
فلو سلَّمه إلى الآمر: لا يده إلا بأمره”"
حَبْس”" المبيع لثمن دفعه من ماله.
فلو هلك في يده قبل حَبْسه انناب يان لمر ال ول دفي انين
وإن هلك بعد حبسه : فهو كالمبيع ".
وتُعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف. وَالسُلوة دوق الفودا:
ولو وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهمء فاشترئ ععشرينَ رطلا يدرهم مما يُباع مثلّه عشرة بدرهم: لَزِم الموكل منه عشرة بنصف درهم.
)١1( أي أمر الموكل. ٠ (7) أي للوكيل حبس المبيع. (9) فم فيهلك بالثمن.
1ط باب الوكالة بالبيع والشراء
ولو وكله بشراء شيء بعينه: لا يشتريه لنفسه.
فلو اشتراه بغير النقودء أو بخلاف ما سمّى له من الثمن: وقع للوكيل.
وإن كان بغير عيّنه: فالشراء للوكيل . إلا أن ينوي للموكل» أو يشتريّه 00
وإن قال: اشتريت للآمر» وقال الآمر: لنفسك: فالقول للآمر.
وإن كان ' دفع إليه الثمنَ: فللمأمور””.
وإن قال''': بعني هذا لفلان» فباعه, ثم أنكر”” الأمْرَ: أخذه"" فلان: إلا أن يقول : لم آمره به.
إلآآن ينمه المققري لي
فإن ام بشراء عبدين عَيْنيْنَ» ولم يسم ثمنأء فاشترئ له أحدهما: صح.
وبشرائهما بألف. وميا شرا فاشترئ أحدهما بنصفه» أو أقل : صحّ» وبالأكثر: لا.
)١( أي بمال الموكل. (؟) الموكل. (5) أى:فالقول للمامور: (5) أي قال رجل لآخر: بع لأجلي هذا العبد لفلان» فإني اشتريته له. (4) المشتري. ظ (5) أي أذ العبد قلان ::«ولنا إنخارة اذمل . (/) فلان. () أي إلئ فلان.
. باب الوكالة بالبيع والشراء 5 الوت سرض الس لل . كسد لس ا ل ا ا ل ا ا ا 10
إلا أن يشتري الثانى”'' بما بقى قبل الخصومة.
ولو غير عين تقد علي الحأمور.
وبشراء أمة بألف دفعَ إلنه فألا شترئ » فقال”'': اشتريتها بخمسماثة» لي : بألف : اجات
وبشراء هذاء ولم يسم نا فقال المأمور : أن شتريته بألف. وعبعدقه البائع » وقال الآمر: بنصمه : : تحالفا.
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألف. ودّفع. فقال سيك : اشتر لنفسه » فباعه على هذا “عق لاله اسه
وإن قال: 7 قر : فالعبد للمشتري» والآلف لسيدفة ا ار لفلان » اودري
وإن لم يقل : لفلان: عتّق.
000 أي العبد الثاني » وقد جاء في عالت النسخ : «الباقي»: يدل" «الشاني»»
68 أي الآمر.
1/1 ظ فصل في تصرقات الوكلاء
فصل فى تصرفات الوكلاء
الوكيل بالبيع والشراء لا يَعقَد مع من تُردُ شهادثه له”".
وصح بيعه بما قلء وكثر وبالعرّض» والنّسيئة.
تيد شراؤه بمثل القيمة» وزيادة ينعاب فيهاء وهو ما يّدخل تحت شويع المترمين: 0
ولو وكله ببيع عبدء فباع نصفه: صح"
وفي الشراء”": يتوقف ما لم د؛ يشتر الباقي.
ولو رد المشتري المبيع عليئ الوكيل بالعيب ببينة» أو نكول: ردّه على
م
وكذا بإقرانقها لآ عر وإن باع بنسيئة» فقال: أمرتّك بنقد» وقال المأمور: أطلقت: فالقول للآمر.
سر
. أي للوكيل. )١(
() آى لو وكله أن يشفري لاعيداء فاشترئ له نصفه: فيتوقف شراؤه حتئ يشتري النصف الآخرء وإلا لزم الشراء الوكيل.
(©) أي الموكل.
() أي بإقرار الوكيل أن العيب حصل في يد الموكل» ا تلك المدة بيد المشتري.
فصل في تصرفات الوكلاء 1
وفي المضاربة: للمضارب"'".
ولو أَححَدَ الوكيل بالثمن رهنء فضاعء أو كفيلا 0 0 000
ولا يتصرف أحد الوكيلين وحده» إلا في خصومة». وطلاق» وعتاق بلا دل ورد وديعة» وقضاء دين.
ولا يُوكل وكيل إلا بإذن» لد اعمل برأيك.
ان وكل بلا إذن العرد ب عقا ب يا باع ان فأجاز : صح.
وإن زوج عبد أو مكاتب» أو كافرٌ صغيرته الحرة المسلمة» أو باع لهاء أو اشترئ: لم يجر””. ظ
26 2
)١( أي القول للمضارب حال الاختلاف السابق. (؟) أي هلك المال عليه. () الوكيل. (5) الوكيل الثاني. (4) أي بحضرة الوكيل الأول. ا فاجا تيم الوسر الأرك: 7 لدم اللاي
4 باب الوكالة بالخصومة والقبض
باب الوكالة بالخصومة والقبض
الوكيل بالخصومة والتقاضي” لا يَملكُ القبض”".
ويفقن الدين : تملك الخصومة.
رضن العين : ا
فلو يَرْهَنَ ذو اليد علئ الوكيل بالقبض أن الموكل باعه”: وُقف الأمر
لال رب 2
)١( أي الوكيل بإثبات الدَيّن ونحوه» والتقاضي به وطلبه.
030 أي قبض الدين ونحوهء وهذا هو قول زفرء وعند الإمام باح يملك القبض» وسبب اختيار المصنّف قول زفر»ء وعدوله عن قول الإمام: هو ظهور الخيانة في الوكلاء في الأزمنة المتأخرة» فهو اختلاف زمان ومكانء لا اختلاف برهان.
وقد جعل فريق من الحنفية الفتوئ علوئ قول زفر كالمصئف» أما أبو السعود في حاشيته ١١/7 ١فقال: «لكن في فى السراجية: الفتوئ على أنه يُنظّر: إن كان التوكيل بالتقاضي في بلدة العُرف فيها بين التجار: أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين: كان وكيلا بالقيض.» وإلا: لا» واعتمده في البحرء والدر». اه.
() لا يملك الخصومة.
(5) أي باع له الشيء الذي يدعي الوكيل قبّضَه: لم ثقبل بينته» ووقف الأمر حتئ يحضر الغائب وهو الموكل»: فإذا حضر: أمر الخصم بإعادة البينة علئ ما ادعئ.
بان إلر كاله بالختصيومة والقيقق 64١ وكذا الطلاق”''» والعتاق. ولو آذ الركبل بالتقصيرية عبن الاق اص وزيالا وبَطّل توكيل ادر بمال ".
ومن ادعى أنه وكل الغائب في قبْض دَيْنه فصدقه الغريم: بدفعه إليه.
-
فإن حَضَرَ الغائبُ» فصدقه» وإلا: دَقَعَ إليه الغريم الدَّيْن ثانياء ورَجَع به علئ الوكيل لو باقيا” » وإن ضاع: لا.
إلا إذا ضمّته''' عند الدفع» أو لم يصدّقه علئ الوكالة» ودَفعَه إليه على ادعائه”" .
)١( بأن أقامت المرأة البينة علئ الوكيل بنقلها أن الزوج طلقها ثلاثا: لا تُقبل في حق وقوع الطلاق» وتُقبل في حق قصر يد الوكيل عنهاء فيتوقف الأمر إلى أن يحضر الزوج.
(؟) أي في غير مجلس القاضي.
6 مبو 3ه ذا كان ارس ووو علد الحو وكا نيه رانو كن الطايت الكفيل بقبض الدين: لم يصح التوكيل؛ لأنه صار عاملا لنفسه في براءة ذمته» فانعدم الركن» فبطل. رمز .١١١/7 ظ [
(5) الغريم.
(6) في يده.
(7) أي شرط الغريم علئ الوكيل ضمان ما سيدفعه له إن جحد الوكالة الأصيل:
(0) فيضمن الوكيل.
00000000000 باب الوكالة بالخصومة والقبضص ولو قال: إني وكيل بق شعن الوديعة فصدقه الوم : لم يؤمّر بالدفع
ع
إليه. 000 ل ا ات (9)
وكذا لو ادعئ الشراء. وصذفه
فإن وكله بقبض ماله» فادّعئ الغرد يم أن رب المال أخَذه: دفع'" العال» ائبع رب المال؛ واستحلفه.
وإن امسو ا فادعئ البائع رضا المشتري :لم يك علب
و ا عنده: فالعشرة بالعشرة.
2 3 3
)١( أي وكذا لا يؤمر المودع بالدفع لو ادعئ رجل شراء الوديعة من صاحبها. (9) العود.
(*) أي وجب على الغريم أن يدفع المال لمدعي الوكالة؛ لأنه أقره عليها بعدم إتكارف ويرجع هو على رب المال.
(4) أي لم يرد الوكيل الأمة.
باب عرزل الوكيل ع
باب عرزل الوكيل
وتبطل الوكالة بعَزله إن عَلم به*". وموت أحدهما. ظ
وجنونه”" مطبقاً.
ولحوقه مرتداً.
وافتراق الشريكين.
وعَجْرٍ موكله لو مكاتبا.
وحَجْره لو مأذونا.
1 4 ونصرقة بفسة :
26 2 2
)١( أي بالعزل. (؟) أي جنون الوكيل. (*) أي وتبطل الوكالة بتصرّف الموكل بنفسه فيما وكله؛ لفوات المحل.
1.3 كتاب الدّعوى
كتاب الدّعوى
هي إضافة الشيء إلئ نفسه حالة المنازعة.
والمدعي : : من إذا تَرك 5 ترك.
والمدعئ عليه : بخلافه.
ولا َصحٌ الدعوئ حتئ يَذكرٌ شيئاً عم جنسئه وقَداره.
فإن كان عَيّناً في يد المدّعئ عليه: كلّف إحضارها؛ ليُشير إليها بالدعوى. 0 ظ
وكذا في الشهادة. والاستحلاف.
فإن تعذر: ذكرَ قيمتها.
وإن ادعى عقاراً : ذكر حدوده» - ثلاثة» وأسماء اك ولا بد من ذكر الجد”" إن لم يكن”" مشهو
وأنه في ل 0
ولا تست - الي فى العقار بتصادقهماء ٠ بل ببيئة» اوددر
(1) لكل منهم. () الرجل. 02 أي المدعئ عليه.
0 كتاب الدعوى ه06
بخلاف المنقول.
وأنه يطالبه به.
وإن كان دَيْنا: ذكرَ وَصّفهء وأنه يطالبه به.
فإن صحّت الدعوئ: سأل المدّعئا عليه عنهاء فإن أقت". أو أنكر: فَبَرْمَنَ المدّعي: قضَئ عليه.
وإلاة سلف بللية-
وه ل
5(.2) 20. : 0 ولا بينة'' لذي اليد فى الملك المطلق ". افر وبينة الخارج ل وقضئ و إن 8 مرة ب: لا أحلف» أو كت
وعرض أ 7 لعب ” ثلدناً ا
)١( فبها.
(؟) أي لا قبل بينته.
(*) الذي لا يذكر له سبب.
(5) من بينة ذي اليد.
(5) للمدعي بالمدعئ به.
(1) المدعى عليه.
(0) أى عرض القاضى اليمين علئ المدعئ عليه» فيقول له: أعرض عليك الميةء فإن لفك وإلا نعي غلك بما ادعاه؛ إعلاماً له بالحكم.
5غ كتاب الدّعوى
ع ىن ار (الانية. ١ ١ 0 سك
ولا يستحلف"' في نكاح”". ورجعه؛. وفىء) واستيلاد» ورق »© ونسب»ء وولاء.
ولافي”' ايل ولعان.
قال القاضي الإمام فخر الدين فاضي كن رحمه أللّه : الفتورى على . آنه يحالف المدكر فى الأشياء اليك .
() الملاض عليه ظ (5) أن يدعو علو اقرأة لكاععاء ومن تححد أن تدص هل عله تاها زهو 0 لإوكذا ستحلف وعد لمان
(5) الحسن بن منصور الأوزجنديء الإمام الفقيه لاني المخعيدة "ناخب الفتاوئ المشهورة المتداولة؛ المتوفئ سنة 5947ه, له ترجمة في الفوائد البهية ص 214 ونصه هذا في الفتاوئ .4٠١/7
(5) المذكور سبعة» وهي: النكاح, والرجعة» والفيء» والرّق» والنسب»ء والولاء» والاستيلاد» ومّن عدّها ستة: ألحق: «الاستيلاد»: بثبوت النسب.
وعدم الاستحلاف في السبعة هو قول الإمام. وعند الصاحبين يستحلف» وأما في الحد واللعان فلا يُستحلف باتفاق بينهم.
وقد قرر المصئف قول الإمام اول ثم ذكر للوعلام رأي قاضي خان أن المفتى به هو قول الصاحبين» وذلك لعموم البلوئ» كما عذّل به قاضي خان نفسه فيما نقله عنه العلامة قاسم في تصحيح القدوي ص077.
واختار المتأخرون من مشايخ الزيلعي كما نص صاحب تبسبين الحقائق 798/4 - أنه إن كان المدعئ عليه المنكرٌ متعدّناً: يُستحلف» أخذاً بقولهماء وإن كان مظلوماً: لا يستحلف» ؛ أخذاً برأي الإمام. وينظر رمز 2٠١5/7 حاشية أبي السعود 177/7.
وو
كتاب الدعوى /5
ويُستحلّف السارق» فإن كل: ضَمِنَ» ولم يقطّع.
والزوجٌ إذا ادّعت المرأة طلاقاً قبل الوطء.
فإن تكل: ضَّمنَ نصف المهر.
وجاحد القوّد.
فإن تكل في النّفس: حبس حتى يقر أو يحلف.
وفيما دونه: يقتص. ظ
ولو قال المدعى: لي بيئة خاضرة» وطَلَب اليمِين: لم يُستحلف» وقيل لخصمه : أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام, فإن أبئ : لازمه ف ا
ولو غريبا: لازمه قَدْرَ مجلس القاضي.
* واليمين: بالله تعالئ» لا بطلاق» وعتاق. إلا إذا ألح الخصم.
وتُغلَظ بذكر أوصافه تعالئ» لا بزمان» ومكان. ظ
وَيستحلف اليهوذى #تالله الذى أنزل التوراة علوم موسرا:
والنضيرائ. : باله الى نرق الاتجر_ على عمسي .
والمجوسي: باللّه الى بعلن الكان.
والوثني: بالله.
ولا يحلفون في بيوت عباداتهم.
٠ 0 ٠ و م م 010( وفي نسخ : «ولازمه: أي دار معه حيث سار). اه.» وقد أثنبت ما في نسخة
تبيين الحقائق وغيرها ."٠٠١/5
44 كتاب الدعوى
د 1 0 أى 500 : م وي ل وف مع اا 0 وما هي بان سل الآ 56 والنكاح. والغصب» والطلاق.
وإن ادعئ شفعة بالجوار» أو نفقة المبتوتة» والمشتري والزوجٌ لا يراها: يحلّف علئ السبب.
وعلى العلم لو وَرث عبداًء فادّعاه آخر.
وعلئ البتات لو وهب له» أو اشتراه.
ولو افتد '"' المنكر يميئّه» لم اي : صحء ولم الي نه
3 2 3 2
)١( أي علئ صورة إنكار المنكرء وفسّره بقوله: أي بالله... (1) بأن دفع شيئاً إلئ المدعي فداء عن يمينه حت لا يحلف.
باب التحالف 1,
باب التحالف
اختلفا في قَدْر الشمن» أو المبيع: قضي لمن بَرْهَنَ.
وإن بَرَهمًا: فلمثيت الزيادة.
وإن عََجَرَاء ولم يرضيا بدعوئ أحدهما: تحالفا"''.
وبدى” بيمين المشتري.
وفْسّحَ القاضي بطلب أحدهما.
ومّن تكل: لزمه دعوئ الآخر.
وإن اختلفا في الأجل» أو في شرط الخيار» أو في قَبْض بعض الثمن» اويعد فاو العبن : أو بعضه» و وق واتولا يه إقالة السلّم : لم يتحالفاء والقول للمنكر مع يمينه
ولو اختلفا في مقدار الثمن بعد الإقالة: تحالفا.
ولو اختلفا في المهر: قضي لمن بَرْهَنَ.
فإن برهنًا: فللمرأة.
وإن عجزا: تحالفاء اللخ الوسا ؛ بل يُحَكُم مه المثل.. .
فقضي بقوله: لو كان كما قال» أو أقل.
000 وفسخ القاضي البيع.
ه +« 0 [ باب التتحالف
وبقولها: لو كان كما قالت» أو أكثر. وبه لو بينهما. ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء: تحالفاء وبعده: لا. < والقول للمستأجر. والبعض معتّبْرٌ بالكل'''. وفي بدل الكتابة: حُلْفَ العبل”". وإن اختلف الزوجان في متاع البيت: فالقول لكل منهما فيما صَلّمَ له. وله: فيما صلح لهما. فإن مات أحدهما: فللحي. ولو أحدهما مملوكا : فللحر في الحياة» وللحيّ في الموت.
ا نا ع نا
. والقول للمستأجر فيما مضئ مع اليمين. فتح المعين 178/7. (؟) هذه المسألة لم تُثبَت في بعض النسخ.
فصل فيما تندفع به الخصومة 0:١
فصل فيما تندفع به | لخصومة
قال المدعئ عليه : هذا الشيء أودعنيه » أى أحرنيف اواعاريه فلن الغائب): أو رهتّه؛ أو غضبته متةء وبرهن عليه : دفعت خصومة المداعى:
وإن قال المدعئ عليه : ابتعته من الغائب» أو قال المدعي: غصبئّه» أو سرقتّه» أو سرِقَ مني» وقال ذو اليد : أودَعَنَيُه فلان» ورهن عليه 0
وإن قال المدّعي : ابتعته من فلان» وقال ذو اليد: أودعنيه فلان دلك: سقطت الخصلومة. ا
د د 2
)١( أي لا تندفع الخصومة.
0001 باب ما يدّعيه الرجلان
باب ما يدّعيه الرجلان
بَرْهَنا علئ ما في يد آخرٌ: قضي لهما.
وعلى نكاح امرأة : .
وو تبات جا
وعلئ الشراء منه: لكر ع ببدله إن شاء.
وبإباء أحدهما"" بعد القضاء: لم يأخذ الآخر كلّه.
وإ أرخا: فللسابق» وإلا: فلذي القبض.
والغتراء أخر فك اليه
والخبراء والقو اق
والرهن أحق من الهبة. ظ
ولو برهن الخارجان على الملك» والتاريخ. أو على الشراء من واحد: فالأسبق أحق.
)١( برهاناهما. (0) أي نمراك المدعئ.
() عن أخذ نصف المدعئ. (5) فيُقضئا لكل منهما بالنصف.
باب ما يدّعيه الرجلان ىن سسسب ببس ب بيب ب جب ب بيب ا 0000000000000
وعلى الشراء من آخرّ» ودَكرَا تاريخا: استويا. ولو بَرْهَنَ الخارج على ملك مؤْرَخْء وتاريخ ذي اليد أسبق» أو برهن . على التّتاج» أو سبب ملك لا يتكرّرء أو الخارج على الملك. وذو اليد عا القر لوقه نذى اللذ اخر دا" ولو برهن كل على الشراء من الآخرء ولا تاريخ: سَقطاء وتترك الدار في يد ذي اليد. ولا يرجح بزيادة عدد الشهود. دار في يد آخرء ادع رجل نصمّهاء وآخرٌ كلّهاء وبرهنا: فللأول ربعهاء والباقي ار ولو كانت في أيديهما : فهي للثاني. ولو برهنا علئ نتاج دابة» وأرّخا: قضي لمن وافق سنّها تاريخه ". ور افكل ذلك وافليها: ظ ولو برهن أحدٌ الخارجَيْن علئْ الغصبء والآخر علئ الوديعة: استويا”.
)١( في المسائل الأربع السابقة.
(1) وهو ثلاثة أرباعهاء لأن مدعي الكل لا ينازعه أحد في النصفء فسُلّم له من غير منازعة» ثم استوت منازعتهما في النصف الآخر: فيكون بينهما.
(*) وجاء الضبط 7 نسخ أخرئ هكذا: ااسنّها تاريخة».
ر) لآنالودموة تصير بالتكتوه عصنا
000 باب ما يدّعيه الرجلان
والراكب» واللابس: أحق من آخذ اللّجام» والكم.
ظ و 4 )١١ 5 5) 5 0 4 .2 : وصاحب الحمل ( والجذوع ( والاتصال : أحق من الغير. ثوب في يده» وطرفه فى يد آخر: نُصّف.
ص عه لقمده فقالة الا + #القول له
وإن قال: أنا عبد لفلان» أو لا يعبر عن نفسه: فينو عبد لمر فى .يذة:
عشرة أبيات من دار في يده وبيت في يد آخر: فالساحة نصفان.
ادع كله اوها انهااوو وده ور" اهيا كياك ار ا ا فهي في يده كما لو برهن أنها في يده.
اد د علد لد
اقل القلية إذاشازع هع "ان فيها «وادعرة كل متهن انهاالة: 0) أي تنازعا في حائط ولأحدهما عليه جذوع.
(©) أي إذا كان لرجل حائط متصل ببنائه.
(5) أي ضرب فيها لبن وطوباً.
باب دعوئ التَّسَب ممه
باب دعوى النّسّبِ
ردك ميد لأقل من ستة أشهر مد بيعت . فادعاه البائع : فهوابنهء وهي أم ولدهء ويفسخ البيع» وير التثمن وإ اداه المسكترق مسف أو بعله.
. وكذا إن ماتت الأ6(".
بخلاف موت الولد”".
وعتّقهما!”": كموتهما.
وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر: ردت دعوة البائع. إلا أن يصدقه الو
ومن ادّعىئ نسب أحد التوأمين: ثبت نسبهما منه.
وإن باع أحدهما'“» وأعتقه المشتري: بطل عتقّ المشتري.
)١( فادعاه البائع » وقد ولدت لأقل من ستة أشهر: يثبت نسبه منه.
(؟) أي بخلاف ما ادعاه الباتع بعد موت الولد: فلا يثبت نسبه منه.
(9) أي الولد والمبيعة» فلو أعتق المشتري الأم دون الولدء فادعئ البائع أنه ابنه : : صحت دعوته» وثبت نسبه منه» ولو أعتق الولد دون الأم: ار لأن الولد هو الأصل والأم تبع له.
(5) يعني إن باع المالك أحد التوأمين» وأعتقه المشتري» ثم ادعئ البائع بعده أنه ابنه: : نبت نسبهما منه ) وبطل عتق المشتري إيأه.
5.5 .يانه عورف الست
صبي عند رجل» فقال'"': هو ابن فلان» ثم قال: هو ابني: لم يكن انسيق إتستجن "أن كون اسه ظ ولو كان في يد مسلم ونصراني. فقال النصراني : أبني ه وقال المسلم: عبدي: فهو حر ابن النصراني. وإن كان صبي في يد زوجيّن» فزعم أنه ابه من غيرهاء وزعمت أنه ابنها من غيره: فهو ابنّهما. ولدت مشترائه» فاسبّحقّت: غَرِمَ الأب قيمة الولد» وهو حر. فإن مات الولد : لم يضمن الأب قيمته وإن' " ثرَ و من وإن قتل الولد : عَرِمَ الأب قيمتّه» ويرجع العو" الروقيية" علي بائعه» لا بالعقر””.
ع 3 2 3
)١( ذو اليد. )١( فلان. (9) «إن»: هنا 5 (5) فيكون ميراثاً للأب.
ؤ (5) أي يرجع المشتري بثمن الجارية الأمة. )03 أي الولد.
(0) أي لا يرجع المشتري عائ البائع بما لزمه من العقرء وهو مهر المثل.
كتاب الإقرار ظ لي
هو إخبار عن ثبوت حق للغير علئ نفسه.
إذا أقرّ حر مكلف بحق. صحّ ولو مجهولاً. ك: شيءء وحق» ويجبّر على بيانه.
و ايده
والقول للمقرٌ مع يمينه إن لدع المقر له أكثر منه.
وفي: مال" : 4 يُصلق في أقل من درهم.
و:
: دراهم: ثلا نة. : كذا 000 درهم.
: أموال عاة. ثلاثة 9
و و رح الله : دراهم كثيرة: عشرة.
5
)١( أي لمر (؟) أي فيما إذا قال: له على مال. 69 أي يلزمه نصاب من تُصب الزكاة. من الذهب أو الفضة أو الإبل ونحوها.
(5 )اهن تعقو هنا نحا
30 ظ كتاب الإقرار
ون كذا| كذا: أجل عشت و: كذا وكذا: أحد وعشرون. ولوقاك " بالزافة لافج ولو ربع ": زيد ألف. علي أو: قبلي: إقرار بدين. عندي» معي » في بيتي» في صندوقي» في كيّسي: أمان قال: لي عليك ألف. فقال: ْله أو : انتقده. أو : اعدي به» أو: قضيبّكه, أو: أحلتك به: فهو إقرار.
ع
وبلا كناية”*': لا.
وإن أقرٌ بِدَيْنِ مؤجل» ودف الك اسمن لزمه حالاًء ا المقرّ له على الأجل.
علي مائة ودرهم: فهي دراهم.
)١( أي ثلث المقرٌ لفظة: (كذا»ء بأن قال: له علي كذا وكذا وكذا درهماً. )١( علئ أحد وعشرين» فيجب مائة وأحدٌ وعشرون» ولو ثلّث بلا واو: يجب أحد عشر؛ لأنه لا نظير لهء فلا يزاد علىْ الأول. ظ (") بأن قال: له علي كذا وكذا وكذا وكذا درهماً: فيجب ألف ومائة وأحد وشو هه (5) أي بغير هاء الضميرء بأن قال: اتن
كتاب الإقرار 0484
ع. تعر )003
و
مائة وثوب: يفسر المائة ليم
م6 اوه 0 ُ 2 ف بخلاف : مائة وثلاثة اثواب . كل الى 5 َه > تس 07 افر بتمر في قوصرة : لزمأه.
2 و و: بدابة في إصطبل : لزمته الدابة فقط.
2 د و: بخاتم: له'*' الحلقة والفص.
1 : ا 0 و: بسيف: له النصل والجفن والحمائل ..
5050 و وى و: يحجلة"'': له العيدان والكسوة: و: بثوب في منديل » أو: في ثوب: لزماه.
. اش د م 1 ٠ 8 و: بثوب في عشرة : له ثوب.
5 2 5 3 0 2. 000 ٠ و: بخمسة في خمسة» وعنى الضرب: خمسة» و: عشرة: إن عنى: مع. أي يلزم ثوب» ويلزمه تفسير المائة؛ لأنها مبهمة» وقوله: وثوب: عطف )١(
عليهاء لا تفسيرٌ لها.
(1) حيث يلزمه الكل ثياباً. (”") وعاء يعمل من الخوص. (5) أي للمقرٌ له. (0) أي حديدته وغمذه 5-6
2 (0) بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. وبعضهم عيب ذه الناموسية» كل
#ى بحسب عر فقه.
(0) أي في عشرة أثواب». نقد كلف الفيس من الفيات :فى عقر
0 كتاب الإقرار
له علي من درهم إلئ عشرة» أو: ما بين درهم إلئ عشرة: له تسعة. له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط : له ما بينهما فقط. وصح الإقرار بالحمل. ظ
وللحدنة نان سيا عنا تخا إلا 0
وك اق بقترط اللختاوة لومة الكال يفطا ال
30١ لم
باب الاستثناء وما فى معناه 60١١
ظ باب الاستثناء وما فى معئأه
صح استثناء بعض ما أقرَ به متصلاً» ولزمه الباقي» لا استثناء الكل. وص استثناء الحلى : رارك من الدراهه'''. لا غيرهما '"'.
ولو وصل بإقراره: إن شاء الله: بطل إقراره.
وال امضم الناء مع الذانة قهها للمقر لد
وإن قال: بناؤها لي» والعَرْصة لكَ: فكما قال.
ولو قال: علي ألفْ من ثمن عبد لم أقبضه. فإن عيّن العبدّء وسلمه”"
: لزمه الألفء و0 لا.
وإن لم يعين : لزمه الألف.
ل ل 0 كقوله : من ثمن خحمرء أو خنزير.
)١( كما لو قال: له علي ألف درهم إلا قفيز حنطة.» أو : إلا ديناراً: فيصح
ويكون المستثنىئ القيمة.
(1) كأن يقول: له علي ألف درهم إلا شاة. 0 أي المقَر له. (:) أي وإن لم يسلمه إليه: لا شيء علئ المقر.
؟ 0١ ظ باب الاستثناء وما فى معناه
ولو قال: من ثمن متاع . أو أقرضني وهي رتواف : اه لزمه الجيّاد.
بخلاف الغصب. والوديعة”".
ولو قال المقر: له علي ألفُ درهم إلا أنه يَنقصْ كذاء متّصلاً: صداق» وإلا: لا.
ومَن أقرّ بغصب ثوب» وجاء بمعيب: صدق.
رخل ناه يي ان ريس وس رار قر فهو ضامر:”". .
وإن قال: أعطينيها وديعة» وقال”': غصبئنيها: لا. وإن قال: هذا كان وديعة لي عندكء فأخذثٌه””» فقال": هو لي:
عَِ 2 5 62 اخحذه .
وإن قال: احرت يجيرى: ف توي هذا فنا فركبه» أو لجسة
)١( بأن قال: له علي ألف درهم غصبته منه إلا أنها زيوف: فإنه يُصِدَّق مطلقاً. (5) المقرٌ له. (6) لأنه أذ كسب القكباته ونيو الاحة (5) المقرٌ له. (0) منك. ينظر منلا مسكين ١7١/7 . . (3) أي المقرٌ له. (0) المقر له.
باب الاسكتاء وما فى معناه 017
فروّه7': فالقول للعفر: ولو قال: هذا الألف ووو فلن 0 بل وديعة لفلان: فالألف للأول» وعلئ المقر مثله للثاني. ئ
36 2 2
)١( إلي» وقال: كذبت بل الثوب والدابة لي: فالقول للمقر. 030( أي ثم قال: لك بل وديعة لفلان.
01 باب إقرار المريض
باب إقرار المريض
01 ظ 0 0 : ف نو. عي تس دين الصحة»ء وما لزمه في مرضه بسبب معروف: قدم على ما أقر به ل ار يي ل : : فى مرصة »© وأخر الإرث عنه.
صل بل
وإن أقر المريض لوارثه : بطل » إلا أن يصدقه البقية. وإن أقرّ لأجنبى: صح وإن أحاط بماله.
ع سسَ ررس ته
م
وإن أقر لأجنبي» ثم أقر ببئوته: تبت نسبه» وبَطل إقراره.
وإن أقن لأجنبية » ثم تكحها : صح"".
بخلاف الهبة» والوصية. ظ
وإن أقرَ لمن طلّقها ثلاثاً فيه”": فلها الأقل من الإرث والديْن.
وإن أقرَ بغلام مجهول يولَّدُ مثله لمثله أنه ابه وصدّقه الغلامٌ: ثبت ةو لو ريشا ويشاركُ الورثة.
وصح إقراره بالولد» والوالديّنء والزوجة» والمولى.
وإقرارها بالوالدين» والزوج» والمولى.
(؟) إقراره لها.
ناض إقران المريضن 01
ع ا 1 2 وبالولد إن شهدت قابلة» أو صدقها زوجها. ولا 3 من تصديق هد لاء”"". 2 2 )0 وصح التضيان يه 7" بعل دونك المقرء 1 قفدت الزوج بعد (6) موتها . وَإن أفر شضتةء نحو الأخ. والعم: لم يَثبَت. ىد 5 مس فإن لم يكن له وارث غيره» قريب أو بعيد: ورثه. وإن كان: لا. ظ 74 ا 002 ٠ ب ٠. 2 ٠ و ومن مات أبوه» فأقر بأخ: شركه في الإرث» ولم يثبت نسبه. : 0 ع - وإن ترك ابنين» وله على اخر مائة. فأقرّ أحدهما بقبض أبيه خمسين ٠. 3 ثُ 5 2 ا 0 ا منها: فلا شيء للمقرء وللآخر خمسون.
د د د 6 32
)١( يعني الولد. والوالدين» والزوجة». والمولئ» والزوج.
(90) وفى سخ : «إلا». والصواب ما أثيبت » والله أعلم. (5) أي بالزوجية.
00 كتاب الصلّح
كتاب الصلّح
هو عقد يرفع التّراع. وهو جائرٌ بإقرارء وسكوت"" . وإنكار. #* فإن وقع عن مال بمال بإقرار: اعتُبرا" بيعاًء فتَنبت فيه الشفعة» والرد بالعيب» وخيار الرؤية ”'. والشرط. وتمسده خيالك المذل+ لأ تجيالة المصالّح عه . ذلك من العوّضء أو بكله. ولو استّحقً المصالّح عليه» أو بعضه: رجع بكل المصالّح عنهء أو
ببعصه
* وإن وَقَعَ عن مال بمنفعة: اعتَّبر إجارة» فيُشترط التوقيت» ويبطل
وإن استحق بعض المصالح عنه )2 أو ل رجع المدعن عليه بحخصة
)١( أي لا يقر المدعئ عليه» ولا ينكر. (؟) هذا الصلح. ظ ظ (95) ا :ثيك تيان الرؤية : وعلىئ هذا جاء في نسخ بضم الراء» وفي نسخ أخرئ بكسر الراء» ويكون التقدير: ويثبت الرد بخيار الرؤية. (5) وهو المدعئ؛ لأنه لا يحتاج فيه إل تسليمه» فلا تضرٌ الجهالة.
كتاب الصلّح 0
والصلحٌ عن سكوتء أو إنكار: بده سونط هد الحشكرة وَمَعَاوضة في خق المداعي:
فلا شفعة إن صالح عن دار ون
وتجب لو صالح على دار بهما.
ولو استّحقّ المتنارّع فيه: رَجَع المدّعي بالخصومة» ورد البدل.
ولو بعضه: فبقلاره.
ولو استحق المصالّح عليه» أو بعضه: رَجَع إلى الدعوئ في كله أو
وهلاكُ بدل الصلح قبل التسليم: كاستحقاقه في الفصلين '".
2 3 2
)١( أي بالإنكار والسكوت. )١( فصل الصلح عن إقرار» وفصل الصلح عن إنكار وسكوت.
01 ظ فصل في أقسام الصلح
فصل في أقسام الصلح
للح جائرٌ من دعوئ المال» والمنفعة» والجناية. بخلاف الحد. من"'' النكاح » والوق “كان لعا وعثّقا علئ مال. ل : لم يَجِرْ صلحه عن نفسه. يإ كن عن له" رجلة غود ام قضالنت! !" جزرد هسنا ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد علئ قيمته» أو علئ عَرْض: صح ولو أعتق موسر عبدأ مشتركاًء تضالحة الغريك على أكر من لصف قيمته : لا. ومّن وكل رجلاً بالصلح عنه. فصالح: لم يَلزْم الوكيل ما صالح عليه ما لم يضمن بل يلزم الموكل. ؤ وإن صالح عنه بلا أمر: صح إن ضَمنّ المال» أو أضافه إلئ ماله» أو قال : على ألف. ل ئ وإلا: توقف» فإن أجازه المدّعئ عليه : جاز» وإلا: بطل.
000
)١( أي والصلح جائرٌ من دعوئ النكاح. (0) أي للعبد المأذون له.
() المأذون له عن عبده الذي قتل. () الألف.
باب الصلح في الدين 14
باب الصلح في الدَيّن
الصلحٌ عما الك تعقاك اعد الخد لمعن دده وازتيقاط لباقي لعاف ظ
فلو صالح عن ألف على نصفه. أو على ألف مؤجل: جاز.
وَعلا وثائير موحل أو عن ألف مؤجل» ادهل سف حال : 1 6 )د ص ته يج و بياتص ٠ :
ومن له علئا آخرَ ألفٌ» فقال: أدٌ غداً نصفه علئ أنك بريء من الفضّل. ففعل: برى”"» وإلا”": ا ظ
7 َّ أ سه ف #6 مس 3 7 ١ سر ع اس يي م ومن قال لآخر: لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني» أو تحطء
د د اد عد
)١( أي لا يجوز الصلح في الوجوه الثلاثة. (0) أي وإن لم يؤد غدا: لا يبراً.
0 فصل في الدّين المشترك
فصل في الدَيّن المشترك
207 5 60 عِِ و : ١ ع آآسُ - دين بينهما ؛ صالح أحدهما عن نصيبه على ثوب: لشريكه أن يتَبع المديون : ظ ا أو يأغيد: نصف الثغوب من ريل أن 5 عد من ْ 1 ربع الدين”. ٠ 2ع) ِ- ولو قبض"" نصيبّه: شركه فيه ورَّجَعَا بالباقي على الغريم.
0 أ 03
وبَطل صلح أحد دبي سَلّم من نصيبه علئ ما دَق فع 7
ولووا* شكرئ زنضييه كيعا :
() أي دين مشترك , بين اثنين شريكين» كثمن مبيع.
(0) أي نصف الدين؛ لبقاء حصته في ذمته.
(9) لأن له حق المشاركة؛ لأنه عوض عن دينه؛ لأن حقه في الدين 920 التو
(5) المصالح لشريكه.
(5) فحينتذ لا يأخذ الشريك نصف الثوب.
(5) أحد الشريكين.
(0) شريكه.
(8) من رأس المال.
فصل في الديّن المشترك 011١ وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عَرْض"'' أو عقار بمال'"'» أو عن '" بفضة» أو بالعكس : صح قل أو كثر.
وعن نَقْدَيْن وغيرهما بأحد التّعدَيْنَ: لاء ما لم يكن المعطَئ أكثرٌ من عوط 3
. ) دلب س2
نْ 00 ١ إاء آ. )0( . ب مه بي ولو في التركة دَيْن على الناس» فأخرجوه " ليكون الدين لهم: بطل. وإن شرطوا"' أن يبرأ الغرماء منه”": صح. ولو علئ الميت دَيْنّ محيط : بَطَلَ الصلحٌ» والقسمة.
ع 3 2 23
)١( هي التركة. (0) أعطوه له. (*) هو التركة. (1) أي من ذلك النقد الذي دفعوه إليه؛؟ لكون نصيبه بمثله» والزيادة فى مقابلة حقه مزق :يقية التركة» تحرزا عن الوباء ولا بد من التقابض. ْ (0) أي صالحوه علئ أن يخرج عن الدين. 0 () أي الورثة. (0) أي من الدين الذي هو نصيب المصالح. (8) لأن الورثة لا يملكون التركة.
؟* 015 ا كتات المضارية
كتاب المضاربة
هي شركة بمال من جانب» وعمل من جانب. والمضارب: أمين» وبالتضر فق كيل : وبالربح: شريك» وبالفساد: لخي وبالخلاف!2. غاصبء واشترا ” كل الربح له: لتر 1 وباشتراطه لرب المال: مستبضع”'". ل ا 20 4 ل (ة) ويكون الربح بينهما مشاعا. وإن شرط لأحدهما زيادة عشي 6 قله اجر مكلض. . ظ ا 0 ولا يجاوز" عن المشروط. وكل شرط يوجب جهالة الربح: يفسدهاء وإله”" : لا.
)١( أي بمخالفة المضارب لما شَرَطه رب المال.
(6) المضارب.
(؟) أي كأنه ملك المال كله واستقرضه» فيكون ربحه كله له.
(4) أي طالب بضاعة» وهي أن يعمل له متبرّعاً؛ لأنه لم يطلب لعمله بدلاً. (5) أي بالدراهم والدنانير.
)١( أجر المثل.
(0) أي وإن لم يوجب الشرط الجهالة: لا يفسدهاء ويبطل الشرط.
كتانت المضاربة 077
ويبطل الشرط » كشرط الوضيعة على المضارب” ''. * ويدفع '' المال إلئ المضارب.
و ا اه 5 ار الجر اتحو) و ويبيع بنقد ونسيئة» ويشتري» ويوكل» ويسافر» ويبضع 2٠ ويودع.
ولا يزوج عبداء وَل آمة: ظ
ولا يضارب إلا بإذن. أو« اعمل ببرأيلك. ..,
ولم يتعد عم عيّنه”' من بلدء وسلعة» ووقتء ومعامل» كما في الشركة. ئ
ولم يشت مَن يعتق علئ المالك؛ أو عليه إن ظَهَرَ ربح وضمِن إن فعل.
فإن لم يَظهر ربح: صح".
انظ قر حطه و رون فين ارب الحالناة ورا العقى فى العم
00 قهو تون زنكلا بودي نتلع لكر كةاقن الريه ولا اللجهالة افيه قال كرون مدان تكو نا الوهيفة عار وه الجال:
(9) زف الفاك:
(5) المضارب.
(:) وهو أن يدفع مالا إلى غيره يعمل فيه» ويكون الربح للعامل؛ لأن هذا من صنيع التجار. رمز 1777/57 .
ز6) برع انال
(1) شراء من يعتق عليه.
053 كتاب المضارية
نصيب رب المال.
بعه ألننا بالنفيقا الم اقمع ين" أن تتدينا ال فر 0ت ندا يساوي ألفاء فادّعاه موسر" لقف ود ألما وبين اث لو المال في ألف وربعه» أو أعتقه”"'» فإن قبَض "ا الألف: 502
ع 2 3 23
(1) أي مع المضارب ألفٌ أخذها مضاربة بالنصف. () بالألف. ظ (؟) أي فادعاه المضارب حال يساره. (5) أي قيمة الولد. (6)العبد. (5) أي أو أعتق رب المال الولد إن شاء. )وت المال: ا ا ل لل دا
قيمة الجارية.
و و باب المضارب يضارب 00
ابر و
فإن ضارَبّ المضارب بلا إذن'": لم يُضمنء ما لم يعمل الثاني.
فإن دَقع”" بإذن بالثلث» وقيل له'": ما رَرَّقَ الله بيننا نصفان: فللمالك النصف» وللأول السدسٌ» وللثاني الغلث.
ولو قيل له”” : ما رَرَقَكَ الله بيننا نصفان» فللثاني ثلثه» والباقي بين المالك والأول نصفان.
ولو قيل له: ما ربحت بيندا نصفان» ودفع"'' بالنصف: فللشاني النضف» واستويا فيما بقي.
ولو قيل له: ما رَرَقَ الله فلي نصفهء أو: ما كان من فضل فبيننا نصفان:
)١( يعني إن ضارب المضارب مع آخر بلا إذن من رب المال. )١( المضارب الأول. (*”) للمضارب الأول؛» أي قال له رب المال. ؤ
(5) لأن الدفع للمضارب الثاني صحيحء إذ هو بإذن رب المال» وللمالك نصف الربح على شرطه» وللمضارب الثاني الثلث من نصيب الأول؛ لأنه لا يستطيع أن يُنتقص من نصيب رب المال شيئاء ويبقئ للأول السدس.
(05) للمضارب الأول. () الأول للثاني.
و و 57 ”0 باب المضارب يضار
فدّفع بالنصف: فللمالك النصف» وللثاني النصف”"» ولا شيء للأول. ولو شرّط”" للثاني َيه ضسمن الأول للثاني مشش]©»
وإن شرّط للمالك ثُلنّه؛ ولعبده”' تله علئ أن يعمل معهء ولنفسة له : : صح.
* وتّبطل بموت أحدهما, سوق المالك مرقذاً.
ويُنعزل بِعَزله إن عَلم.
وإن عَلمّ والمال عُروض: باعهاء ثم لا يتصرف في ثمنها..
ولو افترقا وفي الما قيون» وربح: أجبرَ علئْ اقتضاء الديون.
وإله"" : لا يلزمه الاقتضاء. 05 المالك عليه.
)١( لأن الأول شرط على الثاني نصف جميع الربح.
2( المقايت الأول» والمسألة علئ حالها.
(5) أ سلس الرنع من عالانة لالنادرح تقال ناك ارا للقي الاام اق شوج مطاني الربح» فله ذلك» واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول» لكن لا ينفذ في حق رب المال» فيغرم الأول للثاني قدر السدس؛ لأنه ضمن له الثلثين.
(5) أي عبد رب المال.
(5) أي رب المال أو المضارب.
() أي وإن لم يكن ربح.
(0) وهو المتوسط بين الباتع والمشتري.
(6) أي أذ ثمن المبيع.
و و باب المضارب يضارب فين
وما هَلَكَ من مال المضاربة: فمن الربح.
فإن زاد الهالك علئ الربح: لم يضمن المضارب.
وإن قسم الربح. وبقيت المضات ب ثم هَلّكَ المال» أو عض هه تراد الربح؛ ليأخذ المالك رأس ماله» وما فضّل فهو بينهما.
وإن تقص: لم يضمن المضارب. [
وإن قسم الربح» وفسخت» ثم عقداهاء فهلك المال: لم يتراذا الربح الأول.
ع ا 3 3
058 فصل فيما يفعله المضارب
فصل فيما يفعله المضارب
ول سل العقنا ور يرف 7 الماك لك النبا للك شيات 0 بة بدفع ِ ١
فإن ستافوة قطعاكة)» بوشن نبو كد لد و ركز له في فال المشعارية:..
وإن عمل في المصر: فنفقتّه في ماله كالدواء.
فإن ربح: أذ المالك ما أنفق”" من رأس المال.
فإن باع المتاع مرابحة: حُسب ما أنفق عل المتاع» لا علئْ نفسه.
ولو ص0 أ جيل جمالة وقيل له: اعمّل برأيك : فهو متطوع فيما
5
)١( المضارب. (؟) الإبضاع هنا: الاستعانة برب المال في التجارة بقسم من المال» وليس المراد من ظاهر لفظ: الإبضاع: اختصاص المالك بالربح» بل يُقسم الربح بينهما علئ ما شرطاه» ولا يفسد ذلك المضاربة» والتنصيص علئئ ذلك؛ للاحتراز عما لو أخذ
المالك ذلك بغير إذن المضارب. وباع واشترئ: فتبطل المضاربة. كي أ السعود .١199/7 [
(0) المضارب. () أي لو يض المضارب الثوب الذي اشتراه بمال المضاربة كله بمال من عنده» فهو متطوع ؛ لأذ اراس المال لم يضق ديه شن ٠ فيكون فعلّه استدانة علئ
المضارب من غير إذنه. ظ
فصل فيما يفعله المضارب 25
وإن صبَّمَه أحمر: فهو شريكٌ بما زاد الصبّعْ فيه ولا يضمن"".
معه ألفٌ بالنصف» فاشترئ به بَرَآَ وباعه بألفين» واشترئ بهما عبداء فضاع"": غرما”" ألفاًء والمالك ألفاء وريّع” العبد للمضارب. وباقيّه علئ المضاربة» ورأس المال ألفان وخمسمائة» ويرابح على ألفين.
وإن اشترئ من المالك بألف عبد اشتراه” بنصفه: رابح”'' بنصفه.
معه ألفٌ بالنصف» فاشترىئ به عبداً قيميّه ألفان» فقتل" رجلا خطأ: فثلاثة أرباع الفداء) علئ المالك» وربعه علئ المضاربء والعبد يَخْدمْ المالكَ ثلاثة أيام» والمضارب يوم”".
معه ألفٌ» فاشترئ به عبداًء ومَلّكَ الثمنُ قبل النقد: دَقَعَ المالك ألفا
آخرك'''» ثم وثم"'"» ورأس المال جميع ما دفع.
(؟) التختارت بهذا التفلظ. )١( أي ضاع الألفان قبل نقد الثمن. (") أي المالك والمضارب ألفاً لصاحب العبد» وغرم له المالك وحده ألفا. (:) أي ويكون ربع العبد للمضارب. (4) أي كان اشتراه المالك بنصف الألف. (7) أي للمضارب أن يبيعه مرابحة بنصف الألف. (0) أي العبد. (8) الذي يدفع لولي المقتول. (9) لأنه بحكم الفداء كأنهما اشترياه. [ )٠١( لينقد الثمن» ولا يلزم المضارب؟ لأن يده يد أمانة. )١١( أي كلما هلك دفع آخر.
0 فصل فيما يفعله المضارب
معه ألفان» فقال"'': دفعت إلي ألفاء ا ألفاء وقال المالك: فت ألفين؛ فالقول للمضارت: ظ ظ
معه ألف. فقال”": هو مضاربة بالنصف» وقد ربح ألفاًء وقال المالك: بضاعة”؟ : فالقول للمالك.
د عد عإد علد علد
)١( المضارب. (؟) أنا. ظ (") المضارب. (5) أي أبضعته لك.
كتاب الوديعة 0١
كتاب الوديعة
الإيداعٌ تسليط الغير عل حفظ ماله. والوديعة: ما بُيْركَ عند الأمين. وهي أمانة» فلا تُضمّن بالهلاك. وللمودع أن يَحفظها بنفسه» وبعياله. الأذأن كاف الحرقء أو الضقَ فيسلّمّها إلئ جاره» أو فلّك”" آخر فإن طَلَبّها ربّهاء فحَبّسّها”" قادراً علئ تسليمهاء أو خَلَطَها بماله حتى تتميز: ضمتها. وإن اختلط”" بلا فعْله”'': اشتركا””".
ولو أنفق بعضهاء فرد قلف فخَلَطّه بالباقي: ضَّمِنَ الكل.
)١( أي سفينة أخرئ.
() المودع.
() مال المودع بمال المودع.
(5) كما إذا انشق الكيس في صندوقهء فاختلط بدراهمه.
0©8) شركة أملاك ضرورة» فيكون هلاك بعضه عليهماء ال ل ٠ لكل منهما.
بك ظ كتاب الوديعة
ظ وإن تعدَئى فيهاء ثم أزال التعدي : زال الشيهات. بخلاف المستعير» والمستأجر"''» وإقراره بعد جحوده'". وله”ا أن يسافر بها عند عدم النهي» والخوف.
ولو أودعا شيئاً: لم يدفع المودعٌ إل أحدهما حَظّه حتئ يَحَضر
الآخر. ظ وإن أودع رجل عند رجلَيْن مما يُقَسّم : اقتسماهء وحفظ كل نصفّه. ولو دَفع”'“ إلئ الآخر: ضمن. بخلاف ما لا يقسء””. ولو قال له: لا تدفع إلئ عيالك» أو: احفظ في هذا البيبت» فدفعها
إلئ من لا بد له منه» أو حَفظها في بيت آخرّ من الدار: لم يتضمن. وإ كان فيه ب أو حَفظها في دار أخرئ: ضَمن.
ومودع الغاصب: ضامة”"'.
(9) نيك لآيزول غنمائهسا بإزالة التعدى:
(؟) أي بخلاف إقرار المودع بالوديعة بعد جحوده إياها: فيضمن. 0 أي للمودع.
(:) أحدهما ما في يذه.
(0) فإنه لا يضمن.
(7) والمالك مخيّرٌ إن شاء ضمّن المودّع» وإن شاء ضمَّن الغاصب.
كتاب الوديعة 01
ا ان ا ل 00 بس لي .سس (4) معه ألف. ادعئ رجلان كل أنه لهء أودعه إياه» فأنكر' '» فتكل نوي لالت لماه وعلية الف آخر يننهيها” .
د 2 26
)١( فيضمن الأول فقط.
)١( أي الألف.
(*) المودّع» ولا بينة لهماء ولفظة: «فأنكر): مثبتة في نسخء دون أخرئ. (4) أي فاستحلف. فنكل.
(5) لأن دعواهما صحيحة,» فإن حلف لهما: فلا شيء لهما.
0 [ كتاب العارية
جوت اس بد ور
وتصح ب : أعرتك» و: أطعمتك أرضيء و: مكيار حملتك على دابتي» و: أخدمتك عبدي.
وتذارق لك سكن : و#ذاوق لك عدرى كن ا
ويرجع المعيرٌ متوم شاء.
ولواهلكك بالاتعد: ل شمن
00007007
فإن أجرء فعطبّت: ضمن.
ويعير”" ما لا يختلف بالمستعمل.
فلو قيّدها بوقت» أو منفعة» أو بهما: لا يجاوز عما سماه.
وإن أطلق: له أن ينتفع أي نوعء في أي وقت شاء.
وعارية الثمتيْن» والمكيل ء والعوزون» والععدود نا
وإ أغان أرقا للنات أو للعرسن: : صح.
0 ري و تيه
)١( أي المستعيرء إلا أن يقول له المعيرٌ: لا تدفع إل غيرك.
(1) فيضمن المستعير بهلاكها قبل الانتفاع. ظ 000 أ اللتعير:
(1)اأئ كلت المع الميمي
كتاب العارية 6096
ولي التي "اراق ونث
وإن وقّتء ورَجَعَ قبلّه”": ضمن ما نّقص بالقلع.
وإن أعارها ليَرْرعَها: لا تُوَخذٌ حتئ يُحصدًء وَقت أو لا
ومؤنة الردٌ علىئ المستعير» والمودع» والمؤجرء والغاصبء والمرتهن.
وإن رد المستعيرٌ الدابة إلئ إصطبل مالكهاء أو العبد إِلَىْ دار المالك: زر ١
بخلاف المغصوب. والوديعة.
وإن رد المستعيرٌ الدابة مع عبده» ا 5 أو مع عبد رب ؛ الدابة» أو أجيره: بَرى”.
بخلااف الااحتبي : ظ
ويكتب المعار””: أنك أطعَمتّني أرضّك"''.
د اد د 36
)١( المعير. ؤ
)١( من البناء والغرس بالقلع.
() أي ورجع المعير قبل الوقت: فيكره تحريمأء وضمن ضمن المعير ما نقص بالقلع.
(5) أي إجارة شهرية شهراً فشهراً» وقيّد بها؛ احترازاً عن المياومة» حيث لا يبرأ بردها مع عبده أو أجيره.
(5) لزراعة اللأرض.
() لأزرعهاء ولا يكتب: أعرتني؛ لثلا يعم البناء وغيره.
كتاب الهبة 0
كتاب الهبة
. مر 5 معدو بسجعلته للف و: ات و: أطعمتك هذا الطعام 0 ٍ ظ | [ 8 0 © و: 0 7 خماتك عن هذه الداية اونا با : أعمرتك هذا الشيء» و: لهبة ِْ
س وفر
ص فو
كسوتك هذ | الثوف 1 داري لك هبة
لا: هبة سكن أو سكن بغية.
2 )000( وقبول : ظ وقبّض في المجلس بلا إذنه. 0 40" وبعذه: به 1
لك س تراه
مكنا سي ٠ في محوز"' » مسوم و ّ الم
فإن فم وس و امن
)١( أي وتصح بإيجاب وقبول. (0) أي بإذنه. (") أي مفرغ.
(4) كانعةوالدالة
كتاب الهبة ظ 07
وإن وَهَبْ دقيقاً في بُرّ: لا وإن طَحَنَ وسَّلّم.
وكذا الدّهْنْ في السسّمْسم» والسَّمُنُ في اللبن.
مَك بلا قبض جديد لو" في يد الموهوب له.
وهبة الأب لطفله تتم بالعقد.
وإن وَهَبّ له أجنبي: نَم بقبض وليّهء وأمّه واحنبي لوافئ حجرهما. وبقبْضه: إن عقل.
ولو وَعهَبّ اثنان داراً لواحد: صح.
5
وصح تصداق عشرة”", وهبَتّها لفقيرين””".
لا: لعنيين.
3 د 1د مد
)١( أي لو كان الموهوب. )امي الدرات.
05 لآن الينة للفقير ملقة نو المع قة زر اداعوا ونه قبسالا وى يتان واحلاء والفقير نائبُ عنه: فلا شيوع» ولا تصح لغنيين؟ لأن الصدقة على الغني هبة» فلا تصح للشيوع, فالمراد من نفي الصحة هنا: نفي الملك. فلو قَسّم العشرة وسلَّمها لهما: صحتء وملكاها. ينظر البحر الرائق »754٠0/1 الدر المختار 6 /5948.
0 باب الرجوع في الهبة
باب الرجوع في الهبة
و. 0١ صح الرجوع فيها . رهم فير ماه 207
وح لون ادن جره
* فالدال: الزيادة المتصلة» كالعَرس» والبناء» والسّمن.
والميم : موت أحد العاقدي.”"
# والعين: العوّض» فإن قال: خذه عوض هبتك. أو: يَدَلهاء أو: بمقابلتهاء فقِبَضّه الواهب: سقط الرجوع.
)١( مع الكراهة التحريمية» وإنما يصح الرجوع بتراضيهماء أو بحكم الحاكم. كما سيأتي في آخر هذا الفصل من نص الكنز»ء فلو وهب رجل ثوب لرجل» فسلمه إليه» ثم اختلسه منه فاستهلكه: ع ارجات يوار لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا.
ولو وهب رجل جارية وسلمها إل الموهوب له» ثم رجع فيها بغير قضاء ولا رضاء وأعتقها: لم يجز عتقه. ينظر فتاوئ قاضي خان 2777/٠ ابن عابدين 1١5/5 مختصر القدوري مع اللباب 5١/7 5. [
0( أي مَنَعْ الرجوع في الهبة سبعة أشياء يجمعها حروف: : (دمع خزقه). وكل حرف منها يرمز لشيء» وسيذكرها المصئف رحمه الله تعالئ بالتفصيل.
(0) الموهوب له أو الواهب.
باب الرجوع في الهبة م0
) ا ا من جنبي.
ا ير ٠ العورض.
512 اا حتى يرد ما قل .
ولو عوض النصف: رجع بما لم يعوض.
* والخاء: خروجٌ الهبة من ملك الموهوب له. وببيع نصفها: رجع في النصف» كعدم بيع شيء. * والزاي: الزوجية.
لواو 0 4 ب 005 : : رجم "02 ادير للا * والقاف #الغراية:
فلو وَعَبّ لذي رَّحم مَحْرّم مئه: لا يُرجع فيها.
)١( العوض
(6) الموهوب له.
() أي استحق نصف العوض. (5) أي لا يرجع الواهب بشيء. (0) لأجنبية. ظ
(6) أي تزوجها.
(0) أي له الرجوع.
(8) أي وهب لزوجته» ثم أبانها: لا يرجع.
0 باب الرجوع في الهبة
* والهاء: الهلدلك©. فلو ادّعاه”'': صدق.
وإتها يصح الرجوعٌ بتراضيهما ء اوبتك اسم
فإن تلفت المؤهوبة» واستحقها مُستّحق» وضمن بالبوكسوب له:لم ريه اهارا الراعيب ينا فسن"
رانس سوط الوم ا ل في العوضين» وتبطل”" بالشيوع.
بيع انتهاء©) ٠» فتَرَدُ بالعيب» وخيار الرؤية» وتُوخذ بالشفعة.
د عد جد د جد
)١( أي هلاك الموهوب.
(؟) أي لو ادعئ الهلاك الموهوب له. (؟) الهبة.
(:) أي في انتهاء العقد عند التقابض.
فصل في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء ١؛0
فصل في أحكام الهبة بالشرط والاستثناء
ومن وَهَب أمة إلا حَمْلّهاء أو: علا أن يَردّها عليه أو: يُعتقهاء أو ستولدقاه أو دارا علئ أن يَرْدَ عليه شيثاً منهاء أو : اه متحت اله ببويط الأمكقاء والخيزع.
ومن قال لملايو اه إدا جاء عه 0
0 أو : نت نه برط : أو : إن ديت إلي نصفّه فلك عه أو: أنت 0 من النصف الباقي: فهو 1
[العمرئ والرقبئ]
* وصح العمرئ للمعْمّر'' حال حياته» ولورثته بعده.
وهي: أن يجعل داره له عمره” ".
قاذا غات : ترد ع0
)١( أي الدين.
(1) أي الموهوب له.
(*) أي مدة عمره.
(4) المعمر.
(0) أي تُردُ علئ المعمر الواهب.
057 فصل فى أحكام الهبة بالشرط والاستثناء 210 الرقبيا» أي: إن فت قَلَك فهو لك
[أحكام الصدقة :]
والصدقة: كالهبة» لا تصح إلا بالقبض.
ولا في مُشاع يُحتمل القسمة.
ولا رجوع فيها.
2 3 3 3
ْ كتاب الإجارة ه06
وم ص" ثمناً سيو
والمنفعة يُعلّم ببيان المدة.
كالسكنئ» والزراعة.
فتصح على مدة معلومة» أي مدة كانت.
ولع ترد في الأوقاف على ثلاك سد 7
أو بالتسمية” ". كالاستئجار على صبغ الثوب» وخياطته.
أو بالإشارة» كالاستئجار علئ تقل هذا الطعام إلى كذا.
ور اه 4ح العججل» أ كشرظة ا بالاسكناء لان ا اواك ين" !
)١( وفي بعض النسخ: «وما صلح ثمناً: صلح أجرة». 00 عونا فيه دعوئ المستأجرين الملكية.
(©) أي وتُعلم المدة بالتسمية.
(5) أي استيفاء المنفعة.
(5) أي من الاستيفاء» بتسليم العين المستأجرة في المدة.
:0 : : كتاب الإجارة
فإن غصب”'" منه: سقط الأجر.
ولرب الدار والأرض طُلْبْ الأجر كل ف
وللجَمّال : كل مرحلة.
وللقصّارء والخيّاط: بعد الفراغ من عمله.
وللحَبّاز: بعد إخراج الخبّز من التنُور.
فإن أخرسه» فارق "+ له الاج ولا لمان
وللطباخ: بعد الغَرْف. ظ
وللَبّان”": بعد الإقامة.
ومّن لعمله أَثْرٌ في العيّنء كالصبّاغ» والقصار: يَحبسها للأجر. فإن حَبّسَ» فضاع: فلا ضمان» ولا أجر.
ونه لا ان لكملفه #السكال» والمّلأح7 : لدي ”3 الاجر
)١( أي الشيء المستأجر من المستأجر. وفى نسخ: اغصبت»: والمراد: الععين المستأجرة: (؟) من غير فعلهء ولو احترق قبل أن يخرجه»ء أو سقط من يده قبل الإخراج فاحترق: لا يستحق الأجر؛ لهلاكه قبل التسليم إل صاحبه. ينظر رمز .١59/7
() أي صاحب السفينة» ويقال له: النُوتي: الملاح في البحر. ينظر القاموس
(5) فلا يجوز له حبس الشيء المحمولء» سواء كان الحمل علئ الظهر أو الدابة أو السفينة.
كتاب الإجارة هه
رلا عدم عه إن شرط عمله بنفسه.
وان أظلق: فله أن يشاح عيرم
وإن استأجره ليجيء بعياله» ومات بعضّهم» فجاء بمَن بقي: فله أجره بحسابه. ظ
ولااأجرلحامل الكتاب للجواب”"'؛ أو لحامل الطعام إن رده الموت".
ع 2 3 3 235
)١( أي الذي استُوجر لإيصال الكتاب إلى زيد بالبصرة مثلاً ليأتي بالجواب من المكتوب إليه» فلا أجر له إن رد الكتاب بسبب موت المكتوب إليه؛ لأنه تقض تسليم المعقود عليه - وهو الإتيان بالجواب - بالرد» فصار كأنه لم ينقله» فلا يستحق الأجر. ولو ترك الكتاب هناك ليوصل إليه أو إلى ورثته: فله الأجر في الذهاب. رمز .١6١/57
(؟) أي وكذلك لا أجر لحامل الطعام إلئ فلان بمكة مثلا إن رده لأجل موت الويجهول: إلنه:
045 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها
صحّ إجارة الدورء والحوانيت بلا بيان ما يُعمّل فيها".
وله أن ته كل ع لج إلا أنه ل مك عدادا 7 أو كضرا أو لحان
والأراضي للزراعة " إن بَيّن ما يَزْرعٌ فيهاء أو قال: علئ أن يَرْرعَ ما ا
فإن :مضت المدة : قلعييجاء فسلمنا قارطة:
إلا أن يَغْرَمَ المؤجرٌ قيمتّه''' مقلوعاء ويتملكه؛ أو يرضئئ”” بتركه. فيكون البناء والشجر لهذاء والآأرض لهذا.
)00 لآن العمل المتعارّف في الدّور هو السكنئ» وكذلك في الدكاكين المعدة (؟) أي حال كونه حدّاداً في الدار» لأن الحدادة توهن البناء. (؟) أي صح إجارة الأراضي را ظ (80) أن اقتنة كل مق التناء» والعرنني »لتق الكر فل اتدوط البناءةوالخرقق» وت وفيها بناء وغرس.. (4) صاحب الأرض.
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها 92
اليس 7
والزرع: يُترَككُ بأجر المثل إلى أن يُدْرِك.
والدابة”": للركوب والحمل.
والثوب: للَيْس.
فإن اطلق: أركك 1و المي مناشناء.
وإن قيّد براكب» ولابس» فخالف: ضمن.
رااان واد بالسيما:
وما لا يختلف به: بطل تقييده.
كما لو شَرط سكنئ واحد: له أن يسكن غيره.
ونا لوا ود ا د 0 له حَمْل مثله وأخفً. لا: أضَد كالملح.
وإن عطْبّت بالإرداف: ضمن النصف. [
وبالزناةة عل الحكل العسى ها رادا
)١( أي البرسيم.
(؟) في حكم القطع والترك. ظ () أي صح إجارة الدابة. (5) في الحكم.
(0) الثقل.
ل 20" باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها
وبالضرب”". والكَبْحء الج بالإكاف"" أن لاشرام بي لا اام ا كه وسلوك طريق” “غير ما عم عيّنه وتفاوتا””". وحَمُله”' ة فى البحر: الك" وإن دي" نه الامش 0
سر
وبخياطة 0 595 بقميص : قيمة توبه. و أ ره 0 وله أخن القباء. ودفع أجْر كله
د د
)١( أي يضمن بضرب الدابة إذا عطبت.
)١( ما يوضع للحمار.
(*) أي بمثل ذلك السرج.
(؛) عطفأ علئ: «وبالضرب»» أي يضمن جميع القيمة لو سلك... وعطبت. (5) بأن كان المسلوك أوعرَ أو أبعدَ أو أخوفء. فإذا خالف: فقد تعدئ.
(5) أي يضمن أيضاً بحمله المتاع في ا لفحش التفاوت بين ابر والبحر. (0) بالنصب» أي يضمن جميع القيمة في المسائل السابقة بقة كلها.
(6) المكاري بالمتاع أو الدابة إلئ المقصد في المسألتين المذكورتين: فله الأجر. (9) أي يضمن بزرع رطبة والحال أن مالك الأرض قد أذن له بالبَرٌ -
)٠١( من الأرض؛ لأن الرطاب أكثر ضررا بالأرض.
)١١1( له عليه.
)١6( أي يضمن بخياطة قباء.
باب الإجارة الفاسدة 020004
سد الإجارة الشرط”".
وله'" أَجْرٌ مثله» لا يجاوز به المسمئ.
فإن أحر ذاراء كل شهر بدرهم: صحّ في شهر فقطء إلا أن يسمي الكل.
وكل شوك قن ارلا ساعة منه : صح فيه.
وق انعا رساسة مه وزاك لب اجر كل فون
واقناء المدة: وقت العقد.
فإن كان”"' حين ركم تُعتِرُ الأهلّةء وإلا: فالأيام.
وصمٌ أذ أجرة الحَمّام والحجام.
لا أجرة عبن النمن:
)١( المخالف للعقد.
)١( أي المؤجر.
(") عقد الإجارة.
(5) بضم الياء» وفتح الهاء: أي يُبِصَرٌ الهلال» وجوًز الإتقاني أن يكون على صيغة المبني للفاعل» وعلئ صيغة المبني للمفعول جميعا. البناية »169/١7 حاشية أبي السعود 45/7 1.
0ه باب الإجارة الفاسدة
والأذان”''. والحج. والإمامة» وتعليم القرآن» والفقه.
والفتوئ اليوم علئ جواز الاستئجار لتعليم القرآن”".
ولا يجوز عل الغناء والتوحء والملاهي.
وقَسَّد إجارة المشاعء إلا من الشريك.
وصمٌ استئجار الظثر بأجرة معلومة» وبطعامهاء وكُسُوتها. .
ولا يمع زوجها من وطتها.
فإن حَبلتْ» أو مَرِضْت: فسخت
وعليها إصلاح طعام الصبي.
فإن أرضعته بلبن شاة: فلا أجر
ولو دَقَمَ غَْلاً لينسجه بنصفه», أو استأجره ليُحمل طعامّه بقفيز منه. أو ليَخبِرَ له كذا اليوم بدرهم: لم يَجرْ.
00
)١( أي وكذا لا يصح أخذ الأجرة علئ الأذان. 2 ظ
(5) «وهو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ» استحسنوا ذلك لظهور التواني في الأمور الدينية وكسّل الناس في الاحتساب. وكذا يجوز على الإمامة والأذان في هذا اليوم». اه. رمز 000
() الإجارة؛ لأن لبن الحبلئ والمريضة يَضْرٌ بالصغير» وهي أيضاً يَضْرها الرضاع. والإجارة تُفسخ بالأعذار. رمز ؟155/7» وينظر اللباب للميداني 718/7 2 وما علقته عليه في الحاشية» فقد وردت أحاديث تُفيد بذلك.
(5) أي بنصف الغزل.
باب الإجارة الفاسدة 06١
وإن استأجر أرضاً علئ أن يكربّها"'' ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعها: فإن شرط أن يثنيّها'"'» أو يكري”" أنهارهاء أو يُسَرقتهاا “> أو يزرعها بزراعة أرضٍ اخرى 1 :
"نار السك بالسكم
وإن استأجره لحمل طعام “يخي 506
كراهن استأجر الرهنّ من المرتهن”"
وإن استاجر أرضاًء ولم يذكر أنه يَرَرَعْهاء أو أي شيء يزرع» رجيات قي اجر كلها المي "د
إن انشا عر حعمارا الزل فك واه ها يا افحتم هبوها
)١( أي يقلبها للحرث.
(؟) بالتشديد: يثنيّها: من التفعيل» أو التخفيف: 0 بن الاتعال انث أى الاشاءت.: وهو أن يكربها مرتين» أي يعيد الحرث بالمحراث بعد الحرث الأول؛ مبالغة فيه. أبو السعود .»7506٠/7 رمز .١00/7
(*) أي يحفر.
(5) أي يضع لها السماد وهو الزبل» ويسمئ: السرقين.
(5) أي لا يجوز.
(5)مشترك
(0) فلا يجوز.
(4) أي فللمؤجر المسمئ من الأجرة.
001 ظ ظ باب الإجارة الفاسدة
7 و 00 يحمل الناس » ”5 : لم يضمن. وإن بَلَغْ مكة: فله المسمئ. وإن تشاحًا قبل الزرع والحمُل'": نُقضت الإجارة؛ دفعاً للفساد.
د عاد عد عاد ند
)١( أي هلك.
(") يعني إن اختصم المؤجر والمستأجر قبل الزرع في المسألة الأولئ» وقبل الحمل على الحمار في المسألة الثانية» بأن قال المؤجر: ازرع فيها البْرَّء أو احمل عليه وال السبما ريل أزرع برط أن حمل محري
باب ضمان الأجير [ عون
باب ضمان الأجير
الأجيرٌ المشترك: من يعمل لغير واحد.
ولا يَستحق الأجر حتئ يُعمل» كالصبّاغ» والقصار.
والمتاعٌ في يده غير مضمون بالهلاك” ''.
وما نلف بعمله» كتخريق الثوب من دقه» وزُلّق! " الحمّالء ٠ وانقطاع الحبّل الذي يمد به الحمئل» وغرق السفينة من مده ا
ولا يضمن به" بني آدم.
فإن انكسر فى الطرر في العال تتمته الى مكنان حملييهة راذع لمناون ترس اكع الراك جاه ؤ
ولا يضمن حجام. أو براغ" '"» أو فْصادُ لم يتعدً الموضع المعتاد ".
.لعت من غير )١(
(6) الزلل وعدم الثبوت.
(") أي لا يضمن بغرق السفينة دية بني آدم.
(؛) الدن: مثل الحّبّ عوقو لكان وان اتدل 1ه الول ور اوس راها
(0) فيه ادن وفي نسخة كشف الحقائق: (اموضع الكسر»» وهو أنسبء» وفي شرح الطائي: «الانكسار». لكن في النسخ المخطوطة وبقية الشروح كما آنيف.
(1) وهو البيطار. ظ
(0) فلا يضمن لأنه مأذون له بالقطع. 52000 بضين دواد
6ه ظ باب ضمان الأجير
* والخاص: يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يَعمل. 5007 أو لرعي الغنم. ولا يضهن ما تلقف فى يناف عمل"
وصح ترديد الأجر بترديد العمل في القورمة: ا وزمانا في 6م آ الول :
وفى الدكان”*'» والبيت. والدابة: تاف + و . ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا شرط.
و | ُ الس سر ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا دَفعَه ل
النفس؛ لأنها تلفت بمأذون فيه وغير مأذون فيه. رمز .١07/7
)١( إلا إذا تعدى.
(؟) أي يصح جعل الأجر مترددا بين تسميتين بترديد العمل في الثوب» بأن قال له: إن خطته فارسيا فبدرهم» وإن خطته روميا فبدرهمين.
(9) يعني إذا ردّد الأجر من حيث الزمان» بأن قال: إن خطتئه اليوم فبدرهم» وإن
خطتّه غداً فبنصف درهم: فيصح الأجر في الزمان الأول. الت ولا يصح في الثاني وهوالغد. فلو خاطه في الغد: وجب أجر المثل؛ لفساد العقد.
(5) أي يصح أيضاً الترديد في الدكان» بأن قال: إن سكنت هذه الدكان عطاراً فبدرهم» وإن سكنت حدادا فبدرهمين.
(4) أي صح ترديد الأجرة في الدابة من حيث المسافة» ومن حيث نوع الحمل. فراغ عمله؛ لأنه خرج عن ملكه.
باب ضمان الأجير ه66
ولا يضمن غاصب العبد ما أكل من أجره”'"'.
ولو وحجده و أده م م0 وحححع فبص العبد أجره 1
ولو أجّر عبده هذين الشهرين: شهرا بأربعة» وشهراً , بخمسة : صصح والأول بأربعة”*".
ولو اختلفا”'» في إباق العبد؛ ومرضه: حكم الحال”.
والقول لربُ الشوب في القميص والقَبّاء”"'» والحمرة والصفرة.
والأجر وعدلمه.
23 3 2 2
)١( أي من أجر العبد إذا أجّر نفسه وهو في يد الغاصب.
(؟) أي سيده.
(") من المستأجر.
(5) أي يكون الشهر الأول بأربعة» والثاني بخمسة.
(5) أي المؤجر والمستأجر.
(5) فيكون القول لمن يشهد له الحال» فع يمينه.
(0) يعني إن اختلف رب الثوب والصانع في المخيط» فقال رب الثوب: أمرك . الاتفهة قاف وقال الشاط قمضا:
001 باب فسخ الإجارة
و
وتفسّ "ا بالعيب» وخراب الدار» وانقطاع ماء الضيّعة والرحئ. وتنفسخ '' بموت أحد العاقديّن إن عَقَدَها لنفسه. وإن عَقَدَها لغيره: لاء كالوكيل» والوصي» والمتولي في الوقف. وتُفسّخ بخيار الشرط» والرؤية. وبالعغذره وهو: عَجْرٌ العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يُستَحق به. كمّن استأجر رجلا ليقلّعَ ضرسه؛ فسَكن الوجع. أو ليطبخ له طعام الوليمة» فِاختَلَعَت منه. أو حانوتاً ليّجر فيه» فأفلنس. أو أجره» ولزمه دَيْنْ بعيّانء أو ببيان» أو بإقرار» ولا مال له سواه. أو استأجر دابة للسفرء فبدا له منه رأي””", لا للمكاري.
د عد عاد عد علد
)١( أي بالقضاء أو الرضا. ينظر ابن عابدين 7/5 ط البابى» وهناك خلاف بين علماء المذهب في هل تفسخ أو تنفسخ. ينظر تتمة البحر الرائق .5٠//
(1) بلا حاجة إلئ الفسخ. ولذا عبّر قبل قليل بقوله: «تفسخ). ش للمكاري ؛ لعدم تضرره. ويمكنه إرسال من ينوب عنه.
مسائل متفرقة ته
مسائل متفرقة
ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة. أو مستعارة. فاحترف شيء في أرض غيره: لم يضمن. وإن أقعد خيّاطء أو صبَّاعٌ في حانوته من يَطرحٌ عليه العمل بالنصف:
0)
وإن استأجر جملاً لحمل عليه محملاء وواكسسة إلى مكة: صح. وله" المحمل المعتادء ورؤيته أحب
قداو رار 2 فأكل منه: رد عوضه.
ونح الإجارة. وفسحهاء والمزارعة . والمعاملة. والمضاربة ؛ والوكالة: كلع 5250 والذيب : والقضاء. والامار:: والطلاق» والعثق» والوقف مضافا".
لا : ابيع . وإجازته. وفسخة والشبعة. والشركةء وَالق والتكاح» والضية والصلح غن مال» داه الو
د 3 3
)١( وهي شركة صنائع» ويكون العمل عليهما.
ظ (0) أي العا حر
(") أي استأجر جملا ليحمل عليه مقدار زاد معين.
(4) أي مضافاً إلئ الزمان المستقبل» كآجرتك أو فاسختك رأس الشهر. (5) لأن هذه الأشياء تمليك». فلا تصح إلا منجزة.
4ه كتاب المكاتب
كتاب المكاتب
الكتابة: تحريرٌ المملوك يداً في الحال”''» ورقبة في المآل.
اكاتّبَ مملوكه. ولو صغيراً يتعقل بمال حال أو مؤجّلء أو منج وقبل: صح”
وكذا إن قال: : جعلت عليك ألفا تؤديه نجوماً : أول النجم كذاء اداه كذاء فإذا أديته 28 وإلا: : فقن.
فيخرج من يده" دون ملكه. وغرِم”" إن وطىء مكاتبته» أو جَنَىْ عليهاء أو علئ ولدهاء أو أتلف مالها. ظ ؤ
العا جار تل أو ختزيرء أو قيمته أو عيّنٍ لغيره*» أو مائة ليرد ده “ وصيفا”” : 0
)١( أي هو بعد عقد الكتابة وقبل أداء بدلها حر من جهة اليد فقطء فيكون أحق بكسبهء ويجب على' المولئ الضمان بالجناية عليه أو على ماله» ولهذا قيل: المكاتتب طاو كاذل اعوط نه ولم ينزل في ساحة الحرية. رمز .١5١/7
() أي يد المولئ.
(6) أي .يغرع المولىا العقر لو وطوء مكاتيتة هو؛ لأنها أحق بمنافعها من مولاها.
(5) فتفسد الكتابة ؟ لعجزه عن تسليم تلك العين.
(5) أي على أن يرد المولئ من المائة درهم وصيفاً - وهو عبد الخدمة بغير
كتاب المكاتب 0
فإن أذّئ اللخشمر: عتق؛ وسعو في قيمته”'أ» و تقض عن الف وزيد عليه. 7" علئ حيوان غير موصوف”" أو كائب كافرٌ عبده الكافرَ علئ َمْرِء وأيّ أسلم: له قيمة الخمرء
بير
وعَتَّقَ بقيّضها.
ع د 21 3
عينه ») يرده للمكاتب» وما بقى للسيد: : فيفسد عقد الكتابة ؛ يجبا كدهور البدل؟ لأن, لا | يمكن استثناء الوصيف غير المعين من المائة. فلو كان معيئاً: 1
)١( أي قيمة نفسه. (؟) عقد الكتابة.
(9) إذا بين جنسه» وأجمل نوعه ووصفهء وينصرف إلى الوسط.
06 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يحوز
للمكاتب البيع. والشراء. والسفر وإن 95 لا يخرج من المصري وتزويج أمتهء وكتابة عبده» والولاء له إن أذ بعد عثقه» وإلا:
ل اتوي" بلا إذنء والهبة» والتصدق إلا ييسيرء والتكفيل © والاترافورغتاق ععدمة نول جفال» ريه لهذ وترون شيدة:
وَالات: والوصي في رقيق ا لا
ولا يُملك مضارب». وتويك تيا"
ولو اشقى "آنا أوانهة كات ا
)١( المولى.
(0) للمكاتب.
(05) أي لا يجوز للمكاتب التزوج بلا إذن من المولى.
(5) بنفس أو مال» وفي نسخ : «التكفل», وكا همعان عد
(0) (منه): مثبتة في نسخة 17 لاه.
(5) د في التصرفات.
( من المذكور؛ لاختصاص تصرفهم في التجارة» فلا يملكان التزويج والكتابة. (6) المكاتب.
(9) أي دخل في كتابته تبعاً.
باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 910
ولو اشترئ أخاه ونحوه: لا. 1 باع 22320 تراه و ولو اشترئ أم ولده معه ': لم يجز بيعها. وإن ولد له" من أمته ولد: تكاتب عليه» وكسبه له. وإن زوج أمته من عبده. فكاتتهماء فوللدت: دخل في كتابتها. 56 وكسبه لها. ؤ ا ا للا د الوا 0 : ل م مكاتب» أو مأذون تكح بإذن حرة بزعمهاء فولدت». فاستحقت: فولدها عبد 0 م ا ء 1 لوس ال الى عاسم وإن وطىء أمة بشراء» فاستحقتء. أو بشراء فاسد» فردت: فالعقر
)ع (5) ُ 6( 3
3 3 3
)١( أي مع ولده منها.
(0) أي للمكاتب.
(6) أي يكن العقز ب:ؤه و هتداق المرأة [13 أتيت يشبهة <:واجياً عليه في كتين الكتابة.
() أي لو وطىء بنكاح.
(5) بالعقر.
0 ظ فصل في كتابة المدبّر وأم الولد وغيرهما
فصل في كتابة المدبّر وأم الولد وغيرهما
سد داه م« 7 س اه عٍِ 20 عِِ ولدت مكاتبة من سيدهأ : مضت على كتابتهاء أو عجردت” 1 وي أم ولذه: ظ
وإن كاتب 3 ولده. أو مديره : صح وَعتقت مجانا 0 وسعى
المدبّرٌ فى ثلثى قيمته» أو كل البدل بموته فقيراً.
فإن عجز: بقي مدبّراء والا: سعئى في ثلشي قيمته» أو ثلشي البدل بموته 000
وإن أعتق مكاتبّه : عتَقَّء وسَقَط البدل.
وإن كاتبه علئ ألف مؤْجّل» فصالحه على نصف حال: صح.
مات مريض كاتب عبده علئ ألفين إلئ سنة» وقيمته ألف. ولم تُجز الورثة : أدئ ثلثى البدل خا والباقى إلى أجله»ء أو : رد وقفا:
وإن كاتبّه على ألف إلى سنة» وقيمته ألفان» ولم يجيزوا: أدّئ ثلشي المحم ال 1.4و رقفا.
(0) ولو أدّيا بدل الكتابة قبل الموت: عتقا بالكتابة.
فصل في كتابة المدبّر وأم الولد وغيرهما اليه
سل ١ بر د
خركاتى ضر ضيه القن وأدئ : عتق. فإن قبل العبد”'': فهو مكاتب. وإن كاب الحاضر والغائب» وقبل الخاضي : صحء اها 3 /.
عتقا.
ُّ و و 2 انق 2ه
0
وإن كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين صغيرين لها: صح» وأي أدئ : - 2 لم يرجع .
نع ا نا
)١( حين سمع كلامه قبل أدائه: فهو مكاتب» وإن قال: لا أقبله ثم أدئ القائل الألف: لم يعتق. شرح الطائي .١75/7
() أي قبول الغائب.
() علئْ صاحبه.
2 باب كتابة العبد المشترك
باب كتابة العبد المشترك
عد لهماء أذن احاهينا لفاسية انز يكاقت حنله بالقوه و تق مدل الكقانة فكا ني وتعن بنقاه فس ال المتتو شر للقارف .
أمة بينهما كاتباهاء فوطئها أحدهماء فولدتء, فادّعاهء ثم وطىء الآخرّء فولدت» فادّعاه» فَعَجَرّت: فهي أم ولد للأول.
وضَمن لشريكه نصف قيمتهاء ونضف عقراها:
وضمن شريكه عْفْرّهاء وقيمة الولد» وهو ابنه.
وأ دَفَع العقر إلئ المكاتبة: صح. -
وإن دبر الثاني . ولم يطأهاء فعَجَرت: بطل التدبير.
وهي أم ولد للأول» وضمن لحر ع ب ونصف عقرهاء والولدٌ للأول.
وإن كاتباهاء فحرّرها أحدهما موسراء فَعَجَرّت: ضَمِنَ لشريكه نصف قيمتهاء ورجع به عليها.
ا يي ثم حرّره الآخرٌ موسرا اللجدير ان حصن المعتق نصف قيمته.
وإن حرره أحدهماء ثم دبّره الآخر: لا يضمن المعتق”".
د د جد جد جد
)١( هكذا الفط يي خم وفي نسخ أخرئ: «لا يضمن المعتق». يالا در العد المضر 4 من العتطة تحير
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 00 ا ا تت ار
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
مكاتبٌ عجر عن نَجْمٍ؛ ولشكان لعل نل لك إلجاى إلن ثلدقه أيام, وإلا: عجّرهء وفسّحَها.
و"جعوبه يماد إن لطر تبر واج انيلم
واشمات ليان لم ُفسخ» وتؤدّئ كتابته من ماله» وحكم بعتقه في آخر حياته.
وإن ترك ولداً ولد في كتابته» لا وفاء'": سعئ كأبيه علئ نجومه.
فإذا أدّئ : حكم بعتقه» وعدّق تأيه فوعره.
ولو ترك ولدامة درق داه أو : رقيقاً
فإن اشترئ ابئّه» فمات» وتَرَكَ وفاء: ورثه ابنّه.
وكا لو كاهو واه مكابتة كاية والحدة:
ولو ترد ولداً من حر ودَيْناً فيه وفاء بمكاتبته» فجنئ الولد» فقضي به علئ عاقلة الأم : لم يكن ذلك قضاء بِعَجْز المكاتّب.
وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه؛ فقُضي به لمَوالي الأم : فهو
)١( فسخها سيده. )١( أي لم يترك وفاء.
01 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
فما أدّئ المكاتتب من الصدقات؛, وعَجَرَ: طاب لسيده.
1 الى و 2 ل وإن جنى عبد » فكاتبه سيده جاهلا بها» فعجز: دف"
أو قذءل: وكذا إن جنئ مكاتب» ولم يقض به» فعَجَرَ. فإن قضي به عليه في كتابته» فعجرٌ: فهو دَيْنّ بيع فيه. وإن مات السيدٌ: لم تنفسخ الكتابة» ويؤدي المال إل ورثعه علو نجومه. وإن حرروه: عَتَقَ مجاناً.
وإن حرر البعض: لم ينفذ عثقه.
0 36 26 2 3
)١( العبد بالجناية.
كتاب الولآء 1ه
كتاب الوّلآء
الولاء لمن أعتق : ولو بتدبير» وكتابة؛ واستيلاد. وملك فريب. وفراظ البيافة "0 لد ولو أعتق حاملاً من زوجها القن: لا يتتقل ولاء الحمل عن مولئ الأم أبداً. فإن ولدت بعد عنّقها لأكثرَ من ستة أشهر: فولاؤه لمولئ الأم. فإن عَتَّقَ العبد: جَرَ ولاء ابنه إلئ مواليه. عجمي تزوج معيّقة'' '» فولدت ل ولاء الموالاة. ظ (النصيا رطا عارذ ري الاسي روطن الي ان فإن مات المولم» ثم مات المعتّق: فميرائه لأقرب عصبة المولئ. ولنسن للسساع فين ولاه إلا هنا اعد أن عق من تمن + أن كاتن» أو : كاب من كاتين» أو: رن أو : دير من ذبرك:
36 26 2 3
)١( أي شرط أن لا ولاء بينهما : الشرط باطل» نوضار اخمرفى : كما لم اعقو عبده بشرط ألا يرثه: كان الشرط لغواً. 7
(7) سواء كانت للعرب أ للع د أبو السعود 75/7 .
(*) أي وإن كان للأب ولاء المعاقدة.
ىو 5 م 61 فصل 0 بيان ولاء المعاقلة
فصل فى بيان ولاء المعاقدة
١ 31 3 2 ' ١ 5 ّ
أسلم رجل على يد رجل » ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه. أو على يل غيره» ووالاه: صح. [
ومنلم عا ب وإرثه له إن لم يكن له وارث. وهو آخرذوي الأرحام.
وله أن ينتقل عنه إلى غيره بِمََخحْضَرٍ من الآخر ما لم يَعقل عنه.
وليس للمعتّق أن يوالي أحدا.
ولو والت 7 قولدت: تعها فيه
3 2 د د
010 الذي أسلم على يده ووالاه. )١( أي في عقد الموالاة.
06 كتاب الإكراه ٠
كتاب الإكراه
هو فعل يَفعلّه الإنسان بغيره: فيزول به الرضا.
وشُرط قدرة المكره علئ تحقيق ما هددَ به سلطاناً كان» أو لصّ”".
وخَوْف”" المكره وقوع ما هَدَد به. ظ
فلو أكره على بيع » أو شراءء أو إقرارء أو إجارة: بقثْل» أو ضرب شديدء أو حبس مديد: خير بين أن يمضي البيع» أو يفْسَحَّه.
ويثبت به الملك عند القبض؛ للفساد. ظ
قيض الشمن طوعاً: إجازة”' + كالتسليه”؟) طائعاً.
وإن هَلَكَ المبيع في يد المشتري وهو غير مكره» والبائع مكره: ضمن قيمته للبائع.
وللمكره أن يضمن المكرة.
)١( وهذا هو قول الصاحبين» وقال أبو حنيفة: لا يتحقق الإكراه إلا من السلطان» وقد قدّم النسفي هنا قول الصاحبين؛ لأن الخلاف بين الإمام وصاحبيه خلاف عصر وزمان» لاحجة وبرهان. ينظر شرح منلا مسكين 789/7» ولذا وضع هنا في بعض نسخ الكنز علامة: (ح)؛ إشارة لخلاف الإومام.
(0) آى ويشترط :صوق المكره:
80 للبية.
(5) أي كتسليم البائع المكره المبيع حال كونه طائعاً.
ءءغ”1_ع0 كتاب الإكراه
وعلئ أكل لحم خنزير. وميتة. 0ه وشرب خمر: بحبس » أو ضَرْب» أو قيّد الو - - 2 -هء (5) وحل: بقتل» ود لع» وأثم بصبره'' وعلئ " الكفرء وإتلاف مال مسلم: بقتل » وقطعء لا بغيرهما: يرخص. وكات "لضي وللمالك أن يضمن المكره. ان 0 و 0ه وعلى قتل غيره: بقتل : لا يرخص. فإن قَتَلّه: أثم» ويقئصْ المكره فقط. وعلئ”” إعتاق» وطلاق» ففعل: وفع ورجع بقيمته» ونصف مهرها إن لم يطأها. وم مر 4 وعلئ الردة"' ': لم تبن زوجته.
23 3 2
)١( أي لم يحل له إقدامه علئ ذلك» إلا أن يخاف على نفسه التلف أو علئ عضو من أعضائه وغلب على ظنه. ظ
(5) علئ ما هُّدّد به في هذه الحالة وقد أبيح له ذلك.
(6) أي لو أكره
(5) المكره علئْ هذه الآشياء.
(5) أي لو أكره.
030 أي لو أكره على الرّدةء فأظهرها وقلبه مطمئن بالإيمان.
كتاب الحجر ١لاهة
كتاب الحجر
هو منْم عن التصرّف: 0 لا فعلا.
بصتر"» ورقاء وجنون. ١
فلا يَصح تصرّف صبي» وعبد بلا إذن ولي» وسيد. ولا تصرّفُ المجنون المغلوب بحال.
ومن عَقَد منهم. وهو يعقله: يجيزه الولي: أو يفسخه. وإن أتلفوا شيئاً: ضَّمنوا.
ولا ينفذ إقرارٌ الصبي» والمجنون.
وينفذ إقرار العبد في حقه» لا في حقّ سيده.
فلو أقر بمال: لزمه بعد الحرية.
ولو أقر بحد» أو قود : لزمه في الحال.
ل
٠ قت
فإن بَلَعْ غير رشيد: لم يُدقَمْ إليه ماله حتئ يبغ خمساً وعشرين سنة.
)١( أي يكون الحجر بثلاثة أشياء. (0) أي لو سه تعبت قل
01 كتاب الحجر
اه و 1 00
وتّفذ تصرفه ويدفعم إليهه 0 إن بلغ المذه مقسذا.
7 وفسّق""» وغفلة» ودين وإن طْلْبّ غرماؤه حَبْسَه. وحبس ليبيع ماله في دَيُنه.
فلو ماله ينه دراهم: قضي بلا أمره.
ولد يئة دراهم. وله دنانير» أو بالعكس: بيع " في دَينه. ولم جح ره وغقاره. ظ وإفلاس”*
فإن أفلس مبتاع عين : فبائعه اكير للغرماء.
3 3
)١( أي تصرف ؛ الذي بلغ غير رشيد ولم يبلغ الأجل المذكورء وهو خمس وعشرون سنة. (8) أى لآ شر بسي فنلق: (؟) أي الدنانير في الأول» والدراهم في الثاني. ظ (:) أي لا يحجر بسبب إفلاس.
0 7 فصل فى حد البلوغ باه
فصل في حل البلوغ
بلوغ الغلام بالاحتلام» والإحبال» والإنزال.
2 ل . )١( وإلا" ': فحتى يتم '' ثماني عار سيية.
والجارية بالحيض » ل والحبل.
إلا: فحتها يتباا وإ : فحتى يتم سبع عشرة سنة.
0ع . )0( ويفتئ بالبلوغ فيهما””' , بخمس عشرة سنة . وأدنىئ المةةافى وده اثنتا 00 فإن رَاهَقاء وقالا: بَلَغْنا: صدقاء وأحكامهما أحكام البالغين.
2 1 2
)١( أي وإن لم توجد علامة من هذه العلامات.
ا 0 هكذا: «يتم:
(*) أي لهاء ويمكن ضبط: : اليتم» كما جاء في نسخ أخر وبي
5-2-2-9
(5) لأنه المعتاد الغالب» وهو رواية أخرئ عن الإمام وافقه فيها الصاحبان» والخلاف بين القولين اختلاف زمان ومكانء» لا اختلاف برهان.
9
شي
01 كتاب المأذون
كتاب المأذون
الأول : مك الحدرة #إسقاطا الع
ذلك توفت ول تم من
ويَثبت بالسكوت إن رأئ عبده يبيع ويشتري.
ل مه وو 5 )00
فإن أذن عاماء لا بشراء تىء بعينة: يشيع غ٠ ويستري: ويوكل بهما 2 ويَرْهَن» ويرتهن» ويستأجر»ء ويضارب. ويُوْجْرٌ نفسهء ويقر بدين: وغصب» ووديعه. [
ولا يتزوّج» ولا يزوج مملوكه. ولا يكاتب» ولا يعتق» ولا يقرض» ولا يهب.
ويهدي طعاما يسيراء ويضيف من يطعمه.
ود للم بعيب.
سر هقر
ودَينُه متعلق برقبته» يباع به" إن لم يفده سيده.
وقسمٌ ثمنّه بالحصّص » وما بقي : طولب به بعد عيّقه.
() بالبيع والشراء. (؟) وفي نسخ: «فيه»: والمعنئ واحد.
كتات المأذون هلاه ينعد نافدرك
وبموت سيده» وجنونه» ولحوقه مرتداء وبالإباق» والاستيلاد.
لا بالتدسة:
وفتون بهذا" قمتهها للغرماء.
وإن أقر بعد حَجَره بما في يده: صح.
ولم يَملكْ سيدّه ما في يده لو أحاط دَينُه بماله ورقبته؛ فبطل”'"
خريرة عدا من كه
وإن لم يُحط: صح”
ولم يصح بيعه من سيده إلا بمثل القيمة.
وإن باع سيده منه بمثل قيمته» أو أقل: صح.
وبطل الثمنُ لو سَلّم قبل قَيْضه.
وله حبس المبيع بالثمن.
وصح إعتافه» وضّمسَ قيممّه لغرمائه؛ وطّولب بما بقي بعد عثْقه.
فإن باعه سيده» وغيّبه المشتري: ضِمّن الشوفاء البائع قيمته.
فرك ساس مي 5 : ع فإن رد عليه بعيب: رجع بقيمته. وحق الغرماء فى العبدء. أو
)١( أي ينحجر المأذون بحجر المولئ. (7)آاى عبن المون بالانصلاة والعنرين: () أي وإن كان كذلك يبطل.
كلاه كتاب المأذون
عو
مشتريه "أ أو أجازوا البيع» وأخذوا الثمن.
وإ باعه سيثه» وأعلّم” بالئن: فللغرماء ث البيع:
فإن غاب البائع: فالمشتري ليس بخصم لهم.
ومن قدم مصرأء وقال: أنا عبد زيد» فاشترئ» وباع : لهك سن ' من التجارة.
ولا يباع حتى يَحضر سيده.
فإن حَضَرَء وأقر بإذنه: بيع وإلا: لا.
وإن أذن للصبي» أو المعتوه الذي يَعقل البيع والشراء وليّه: فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون. .
ع 2 2 2
)١( أي ضمّن الغرماء مشتري العبد. () المشتري.
كتاب الم لعغصب ٠ [ 30/0
كتاب العٌصّب
هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد 0
فالاستخداة”"؛ وحَمُل الدابة": غَصب
لا: الجلوس على البساط.
ةا ' في مكان غَصْبه؛ أو مثله إن مَلَّكَ وهو مثلي.
وإن انصرم ل اللي مره ظ
وما لا مثل له: فقيمته يوم غصبه.
فإن ادّع”” هلاكه: حَبَسّه الحاكم حتئ يَعلمَ أنه لو بقي: لأظهرة» ثم قَضَئْ عليه ببدله.
)١( لعبد الغير بغير إذنه مثلاً غصب. (؟) أي عل دابة الغير بغير إذنه غصب. (*) أي الشيء المغصوب.
(5) أي انقطع.
)0( الغاصب.
ملاه كتاب الغعتصب
والغصب” ' فيما يثقل.
فإ عضت عقاراء وهلك في يده: لم يضمنه.
وما نص بسكناة وزراعته: ضَمِنَ النقصان» كما في التّقلي.
وإن اعد ء: : تصدق بالغلّة: كما لو تصرف في المغخصوب». -00 وربح.
ومَلّكَ”" بلا حل انتفاع قبل أداء الضمان بشي» وطَبْخْ وزرع» واتخاذ سيف. أو إناء لغير الحجرين” ". وبناء على ساجة.
ولسو ذبَحَ شاة» أو خَرَقَ ثوباً فاحشأ: ضَمِن القيمة» د المغصوب إليه» أو ضمن النقصان.
وفي الخرق المشيو: ضمن نقصاته.
ولو غَرّس» أو بَتَىْ في أرض الغير: قلعا ورك
لسري 1 ونين" توالينه والكر قارفا تكو 0
)١( يتحقق.
(؟)المقعوت:
(©") أي الذهب والفضة.
() أي المالك.
(5) صاحب الأرض للغاصب.
() أي يكون البناء والغرس لصاحب الأرض.
كتاب القتصب /ى0
سب (95) سس اماه
َ سب )١( ع 4 03 هر 1 1 ع اس 3 وإن صبغ » أو لت السويق سمن: ضمنه قيمة ثوب أبيض» ومثل
ته
ا" ع عاسم 7 ب 5 8 ه السّويق» أو أخذهما""» وغرم”* ما زاد الصبّغء والسّمن. '
36 2
)١( الغاصب الثوب الذي غصبه. (؟) أي ضمّن المالك الغاصب.
() أي أخذ المالك الثوب والسويق. (5) المالك للغاصب.
00 فصل في تصرّفات الغاصب في المغصوب
فصل في تصرفات الغاصب في المغصوب
آ#ر
7 6006 1 4 ا -ت2 2 عيب المغصوب» وضمر” قيمته : ملكه.
والقول في القيمة للغاصب» مع مهب والبيّة للمالك.
سلس) 4 2 عر ني يح ازيل 0 عِ ِِ َ عِ فإن ظهر وفيمته أكثرء وقد ضمنه بقول المالك». 000 أو
٠ 2 2 أ 5 و وإن ضمنه بيمين الغاصب: فالمالك يمضى الضمان» الايد المغصوب. ور العوض. وإنززة7 اللمقصيرية وننك انالف 1117 يله وإن حرره'. ثم ضمنه" لا )١( الغاصب. (0) للمالك. 00( أي المالك. )0( الغاصب. أن إن جرر القاضية الغيا المتضيرت: (0) المالك. (8) لا ينفذ عتقه؛ لأن ملك الغاصب ناقص» فينفذ في البيع دون العتق.
و ع فصل فى تصرفات الغاصب فى المغخصوب 04١
وزوائدٌ المغصوب: أمانة» فتضمن بالتعدي» أو بالمنع بعد طُلّب المالك. ظ وما تقصّت"'' بالولادة : مضمون» ويجبر بولدها '".
ولو زَنَىْ بمغصوبة» فرذت فماتت بالولادة'": ضَمن” '" قيمتها.
ولا يَضْمنْ الحرة» ومنافع الغصب. ظ
وخَمَرَ المسلم» أو خنزيره بالإتلاف.
وضمن لو كانا لذمي.
وإاغري بسنا عي لني أو جِلَّدَ ميئة فدَبّكّه: فللمالك اخ ما نين مازاد ا
ا أو أراق 0 ع و : ا
1
)١( الجارية.
)١( إن كان في قيمة ولدها أو بعُرنه وفاء» وإن لم يكن وفاء به: سقط بحسابه. (7)نسبت» الو لاادة:
(4) الغاصب. ظ
(5) المالك إلئْ الغاصب.
(5) نقيع الرطب إذا غلىئ واشتد.
(0) وهو العصير الذي طبخ وذهب نصفه وغلئ واشتد.
0 القيمة » لا المثل في السّكر والمنصّف ؛ وذلك لأن المسلم مفتوع اياك َ عينهماء ولو أخذ المثل: جاز؛ لعدم سقوط التقوم والمالية.
وصح بيع هذه الأشياء.
د قن لوده أو راف لامي اا
الولد.
26 2 1
وأما المعرّف: فيضمن بكسره قيمة خشبه متحوتاً صالحاً لخير لهو. ظ وقد جاء في نس خة ”الاه ا . 815ه: (لومن كسر معزفاء أو أراق خمرا: لوت وإن أراق سكراء أو فنتضيفا : ضمن). اهمف وما أثبته هو الصحيح. وهو ما جاءفى نسخة ”٠لاهء و5٠لاهيء وكذلك في الشروح كلهاء وفي «الوافي» أصل الكنز ا وما قبل هذه المسألة يؤكد ذلك» وينظر تبيين الحقائق 1/0 77» ابن عابدين لاني 2
كتاب الفحة ممه
كتاب العئعة
هي تملك البُقعة جَبْراً علئ المشتري بما قام عل
وتجب ؛ للخليط”'' في نفس المبيع.
ثم' " للخليط في 0 كالشٌرْبَء والطريق إن كان عاضا . 0 مدعر
4 جار .
)١( أي علئ المشتري.
(0) أي الشريك الذي لم يقاسم.
() أي إن لم يكن هناك شريك في نفس المبيع ا (5) أي الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في حق العقار.
(4) أي إن لم يكن: فتجب للجار الملاصق.
(") وهو الذي داره علئ ظهر الدار المشفوعة» وبابه من سكة أخرى.
(0) آي لا شريك» فلا يستحق الشفعة إلا بعد الشريك: () تتعلق بقوله: ((وئجب للخليط» : أي تجب الشفعة علىئ عدد الرؤوس» دون
521 كتاب الشفعة
وتسقر بالأكييات.
وتمللقه الاحد بالتواضى م أو قفا الا 0
د 2
)١( ويثبت ملك الشفيع بمجرد الحكم قبل الأخذء. وهكذا لو مات الشفيع بعد طلبه الشفعة وقبل الأخذ بالتراضي» أو حكم القاضي: لا يورث طلبه عنه.
باب طُلَب الشفعة 0/0
باب طَلَب الشفعة
فإن عَم الشفيع بالبيع: أشهد في مجلسه علئ الطلب» ثم علئ البائع لو في يده. أو علئ المشتري» أو عند العقار.
ثم لا تسقط بالتأخير”"
فاق طلى عكة القاضى مال" المدع عليه
ن أقء "بلك ما شفع به. 0 أو برهن الشفيع : سأله عن
1
فإن أقرَّ به» أو تكل» أو بَرْهَنَ الشفيع: قضى بها.
53
وخاصم' ' البائع لو في يده. ظ
ولا يُسمع”' البينة حتئ يَحضرٌ المشتري» فيفسخ البيع بمشهده.
والغهدة”: علئْ البائع
)١( مطلقا.
() القاضي.
(3) الشفيع.
() القاضي.
(5) أي ضمان الثمن عند الاستحقاق.
2 ظ ياف طلن الشفعة
والوكيل بالشراء خصمٌ للشفيع ما لم يُسلّم إلى الموكل. وللشفيع خيار الرؤية» والعيب وإن شَرط المشتري البراءة منه. وإن اختلف الشفيعٌ والمشتري في الثمن: فالقول للمشتري. وإن برهنا: فللشفيع. وإن ادّعئ المشتري ثمناًء وادّعا بائعه أقل منهء ولم يقبض الثمن: أخَذها الشفيع بما قال البائع. وإن قبّض""': أخَذَها بما قال المشتري. ا البعض: يَظهر في حق الشفيع. لخد القر انريف وإن اشترئ دارا بِعَرْضٍ» أو بعقار: أخذها الشفيع بقيمته» وبمثله”" لو
و بر
كال لو مؤجّلا.
أو يصبرٌ حتئ يَمضيّ الأجل » فيأخذها.
وبمثل الخمرء وقيمة الخنزير إن كان الشفيع ذمياً. وبقيمتهما لو مسلما. ؤ وبالثمن» وقيمة البناء» والعّرس لو بنى المشتريء أو غَرس» أو 010 البائع.
(؟) أي لو حط البائع كل الشمن عن المشتري الم يسقط عن الدع أي مثل ذلك العرض.
نامع طلت القففة ' /0/1
كلّف”" المشتري فَلْعَهِما. وإن فَعَلّهما!" الشفيع» فاستّحقت: رَّجَعْ بالثمن فقط. وبكل الثمن"": إن خربت الدارٌء أو جف الشجر. وبحصة العَرْصة”*' إن تقض المشتري البناء» والنّقَض له””. وبثمرها”" إن ابتاع أرضاء ونخلاء وثّمّراء أو أثمر في يده. وإناحتة اعرف متف سي" من القين:
6 2 2
)١( أي كلّف الشفيع المشتري. 0 : أن لعن الراك حر امسر فبنىئ فيها أو غرسء ثم ستُحقت» فكلّف المستحق الشفي بالقلع ؛ فقلع البناء والغرس: رجع الشفيع على
عرو ق .750١/06
يحابق بنع قر مو نكر تاكنياا سول الكلوجااه روقص عدر تصويب: «فعلهما»: الشرنبلالي في حاشيته على الدرر والغرر 27١١/7 وقال: لأنه إذا كان قَلْعُه مقدّماً على الاستحقاق: كان إتلافأ منه لا بأمر أحد.
(”) أي أخذها الشفيع بكل الثمن.
(5) أي يأخذها الشفيع بحصة العرصة من الثمن.
(5) للمشتري.
(1) أي يأخذها الشفيع بثمرها.
7/0( أي حصة الثمر.
ممه باب ما تجب فيه الشفعة وما لاا تجب
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب
إنما تَجبُ الشفعة في عقار ملك بعوض 00
لا في عرض » وفلّك. وبناء ء ونخل بِيعا بلا عر 1
ودارٍ جُعلت مهراً. أو أجرة» أو بدل خلّعء 000005 عدا وعوص وو
أو وهبت"" بلا عرض مشروط.
أو بيعت بخيار للبائع.
أو بيعت فاسداًء ما لم يُسقط حقّ الفسخ بالبناء.
لس ظ
اي 1 5 ثم ردت بخيار رؤية, أو شرط. أو عيب بقضاء.
وتجب لو ردت بلا قضاءء أو تقايلاً.
اد عد علد
)١( وغير المال كالمهر وبدل الخلع ونحو هذاء كما سيأتي (؟) الدار.
(0) أي 35 الشفيع شفعة الدار.
باب ما تبطل به الشفعة 0/4
باب ما تبطل به الشفعة
وتّبطل بِتَرْك طلب الموائبة» أو التق
وبالصلح من الشفعة على عوض» وعليه رده"
وبموت الشفيع , لا المشتري.
وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشفعة.
ولا شفعة لمن باع'”ء أو بيع لهء أو من الدرك عن البائع. ومن ابتاع» أو ابتيع له: فله الشفعة. ظ
هر .6
وإن قيل للشفيع: إنها بيعت بألفء فسلّمء ثم عَم أنها يبعت بأقل ؛ أو ببر أو شعير قيمتّه ألف. أو أكثر: 2220
ولواباق آنها بيغت بدثائير قيمثها آلف قلا شفعة. وإن قيل له: إن المشتري فلان» فسلّمء فبان أنه غيرّه: فله الشفعة. وإن باعها إلا ذراعاً في جانب الشفيع: فلا شفعة له.
وإن ابتاع منها سهماً بثمن» ثم ابتاع بقيتها الف الاو في السهم الأول فقط.
)١( أي ترك التقرير علئ طلب الشفعة» بأن تَرَك الإشهاد. (؟) أي رد العورض؛ لأنه رشوة. (*) أي بالوكالة.
03 باب ما تبطل به الشفعة
وإن ابتاعها بثمن» ثم دَقَعْ ثوباً عنه: فالشفعة بالثمن» لا الثوب.
* ولا تُكره الحيلة لإسقاط الشفعة”" 2 والذكاة.
:2 و و0 ظ (
وأخد حظ البعض بتعدد المشتري” "“. لا بتعدد البائع”' :
خَذْ الشفيع حظ المشتري”
«٠ شاي ٠ 5 . ٠. 11 - )0( ع وإن اشترى نصف دار غير مقسوم 1 5 000 0 1 5
وللعير"" المديون الأخد بالكفسة مو مدو تكن 00 . )م2 0 كه وصح تسليم الشفعة من الأب" ”2 والوصيء والوكيل.
ا ب 1
(0) وذلك لدفع الضرر عنه وإن كان غيره يتضرر منهء وأما الحيلة لإسقاط الزكاة» فقد اعتمد في المذهب قول محمد أنها ُكره تحريما. ينظر تصحيح القدوري ص 747 وما علقته على اللباب للميداني في حكم الحيل 7941/7.
(1) أي إذا اشترئ خمسة مثلاً داراً من رجل: فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهمء ويترك الباقي» أو يأخذ الكل. - [
(1) أي إذا اشتراها رجل من خمسة: أخذ الشفيع كلها أو تركهاء وليس له أن يأخذ البعض دون البعض.
(47) وقاسم المشتري البائع.
(5) أي النصف.
(5) أي بقسمة المشتري مع البائع. (0) المأذون.
(8) إذا كان الشفيع صبياً.
كتاب القُسمة 04١
كتاب القسمة
هي”'' جَمّعْ نصيب شائع في معين. وتتقمل علا الإفرازة والمبادلة. وهو”" الظاهرٌ في المثلي» ناض عقلمضال 2 شتاحية وهي"" في غيره: فلا يازا" ويُجبر” في متّحد الجنس'"' عند طلب أحد الشركاء» لاافي غيره. ّدب تَصْبُ قاسمء رزقه من بيت المال؛ ليّقسم بلا أجر. وإلا: فينصب قاسم يقسم بأجر بعدد الرؤوس. ويجبُ أن يكون عَدْلآً» أمينآ» عالماً بالقسمة.
)١( | أي القسمة هي: رَفْعَ الشيوع وقطْع الشركة» وذلك بجعل نصيب شائع في نصيب معين. 30( أي الإفراز و الكمينة. (؟) أي والمبادلة تكون في غير المثلي» كالعقار والحيوان. (:) أحدهما نصيبه عند غيبة صاحبه. (5) الآبي من الشركاء. (5) كالغنم والثياب.
0200000 كتاب القسمة
ولا يتعيّن قاسم واحد 07 الث > عام) ولا يشترلك العي06. ولا يقسّم العقار , بين الورثة بإقرارهم حتئ يُبرهنوا علئ الموت» وعدد
الورثة.
ويْقسَم في المنقول» والعقار المشترئ» ودعوئ الملك.
ولو برهنا أن العقار في أيديهما: لم يِقِسَمْ حتى يبَرْهنًا أنه لهما.
ولو برهنا على الوه وعدد الورثة. ار | أيديهم . ومعهم وارث غائب: أو صبي: د وُصب وكيل» أو وصي بقبض نصيبه.
ولو كانوا مشترين » وغاب أحدهم. أو كان العقار في يد الوارث الغائب» ادم رايت واحة الوم
وقْسم بطلب أحدهم لو انتفع كل بنصييه.
وإن تضرر 10 لم يقسم إلا برضاهم.
وإن انتفع البعض» وتضرّر البعض؛ لقلّة حَظّه: سم بطلب ذي الكثير فقط.
عرسم 2 [ ظ ويقسم العروض من جنس واحد.
)١( لئلا يتتحكم في الزيادة فى أجرته. () فيمنعهم القاضي عن الاشتراك؛ خشية تواطئهم والإضرار بالناس. (9) القاضى.
كتاب الققسمة 047
ويف والجواهر. والرقيق» والحمام. 0 والراجل 35 أو دار وضيعةء أو :دار وتعائوك: 50085
(010
سىس لور
ويصور القاسم ما يقسمه 6 0ن" وبدرعه.
ويقوم البناء» ويفرز كل نصيب بطريقه. وشربه.
ولقا الانضناء الول والثاني » والثالث.
ويكتب أسماءهم. ويقرع . فمن خرج اموه أولا : فله السهم الأول.
ومن حرج ثانيا : فله السهم الثاني.
ولا يُدخل في القسمة الدراهم» إلا برضاهه”"
فإن قسم ولأحدهم مسيل» أو طريق في ملك الآخر لم يشترط في القسمة: صرف" عنه إن أمكن» وإلا: فسخت القسمة.
)١( على قرطاس ليرفعه إلى القاضي.
(؟) أي يسويه علئ سهام القسمة.
() كما إذا كانت دارٌ بين جماعة» فقسمها وفي نصيب واحد فضل بناء» فأراد أحدهم أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد آخرٌ أن يكون عوضه من الأرضء» لا من الإرامع : فإنه لا يُكلّف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء الدراهمء إلا إذا تعدو 0 فتح المعين 507/7.
04 كتاض القسمة
ووه لي وه ع( ؟) ووه لي ع( ؟) وه 9 ىن
سفل له علو وسفل مجرد علو كرد سوسم و َّ وقسم بالقيمة “.
و 7 -0 1 ٠ (ه)
وتقبل شهادة القاسمين إن اختلفوا .
ولو ادعئ أحدهم أن من نصيبه شيئاً في يد صاحبه. وقد أقنٌ بالاستيفاء: لم يصلاق» إلا ببيئة.
ل
وإن قال ؟ استوفيت 2 وأخذت '' بعضه: صدق خصمه بحلفه.
وإن لم يقر بالاستيفاء. وادعئ أن دا حظه ؛ م ا إلي : د ركه : تحالفا» وفسخت القسمة.
ولو ظَهَرَ عَبّن فاحش في الة لقسمة : تفسخ.
ولو استحق بعضُ شائع من حَظه : رَجَعَ بقسطه في حظ شريكهء ولا فسخ القسمة.
ليمي ياتنه يت مشتركان بين اثنين.
(5) يعني بيت فوقه بيت» ولكن السفل مشترك بينهماء والعلو 0
() يعني بيت فوق بيت» ولكن السفل لشخصء. والعلو مشتر
(5) عند محمد» لكن عند الإمام أبي حنيفة: ا بذراع من سفل لا علو له. وعند أبي يوسف: يجعل ذراعٌ بذراع» وقد 2-5-5 واحد منهم على عادة أهل عصره وأهل بلده. رمز 2١40/7 فتح المعين 707/1. ولهذا وضع في نسخ من الكنز علامة: (ح)؛ إشارة لخلاف الإمام.
(4) أي الشركاء» أما شهادة القاسم الواحد فلا تُقبل.
() أي أخذت أنت مني بعضه. شرح الطائيى .١940/7
0 لي ولم يسم شريكي إل" نصيي
كتاب القسدة 3َ
ولو تهايًا في سكنى دار أو دارين» أو خدمة عند أو عبدين» أو غَلََّ دار أو دارين : صح.
وفي"" غَلَّة عبدء أو عبلدين أو بعل" أو بغليّن» أو ركوب بَعْلٍ ويك 4 أو ثمرة شجرة'' ( » أو لبن غنم : لخدا
2 3+ 2 3
)١( أي لو تهاياًا واتفقا.
2,0 أي غلة بغْل.
(*) وفي نسخ: «ثمرة شجر).
() لا ينجوز. ينظر رمز الحقائق 157/7.
هي عَقَدٌ على الرّرع ببعض الخارج. وتصح"" بشرط صلاحية الأرض للزراعة.. وأهلية العاقدين.
وبيان المدة.
ورب البذر.
5
واحخسه
#ر
وحَظ الآخر. والتخلية بين الأرض» والعامل» 500 وأن تكون الأرض والبَذرٌ لواحد» والعمل والبقرٌ لآخر. أو تكونٌ الأرضُ لواحدء والباقي لآخر أو يكون العمل لواحد» والباقي لآخر.
-١ فإن كانت الأرض والبقر لواحد» واد والعول لاخر )١( عندهماء وبه يفتئ» ولا تصح عند الإمام ولا تجوز. رمز91//7١. وهذه من المسائل المعدودة التي قدّم فيها المصنّف النسفي قول غير الإمام؛ لحاجة الناس
إليهاء ولمكان الضرورة والبلوئ. ينظر تصحيح القدوري للعلامة قاسم ص5177.
00 أي حدين اليدر: 02 أي بشرط الشركة.
كتاب المزارعة 04
5 أو كان البَّدْرٌ لأحدهماء والباقي لآخر.
د أو كان البدر والبقر لواحد» والباقي لآخر.
اك ارق رطا الكجدهيما فدرانا مسَكاة )وها عن المانا تانق هنو البعر افن..
5 أو أن يرفع رب البذر بذْره أو أن يرفع الخراج» والباقي بينهما: فننيل نت [
فيكون الخارج ترب البذن؛ وللآخر أجر مثل عمله؛ أو أرضه.
ولم يرد على ما شرط.
وإن صحّت: فالخارج على الشرط.
فإن لم يَخرج شيء: فلا شيء للعامل. -
ومن أبئْ عن المضي : أجبر إلارب البَذر.
وتبطل بموت أحدهما.
فإن مضت المدة» والزرعٌ لم يُدرِك: فعلئ المزارع أَجْرُ مثل أرضه حتئ يدرك.
ونفقة الزرع عليهما بقَدْر حقوقهماء كأجر الحصادء والرقاء'". والدياس» والتذرية. ظ
فإن شَرَطاه علئ العامل: فسّدت.
د 3 6
)١( وهو حمل الزرع ورفعه بعد الحصاد إلئ البيدر.
4ه كتاب المساقاة
كتاب المساقاة
هي معاقدة دَفَع الأشجار إلى من يعمل فيهاء على أن الثمر بينهما
وهي كالمزارعة.
وتصة”" ١ في الشجر» والكرم» والرطاب» وأصول الباذنجان.
م ا والثمرة تزيد بالعمل : صحت.
وإن انتهت: لاء كالمزارعة.
وإذا فسّدت: فللعامل أجرٌ مثله
وتبطل بالموت.
وتفسخ بالعذن: كالمرازعةة. نآن كن القامنا مارفا أو مريضا لا يقد ا فق
6 2 1
)١( عندهماء وبه يفتئ» ولا تصح عند الإمام. كما تقدم في المزارعة.
كتاب الذبائح 20
كتاب الذبائح
هي جَمْعّ: ذبيحة» وهي اسم لما يُذبَح.
وَالدَبّح : قطع الأوداج.
وحَل ذبييحة مسلم ء وكتابي» وضبي وامرأة. وأخرس» وأقلف. ل مجوسي ) ووثني» ومرتد. ومحرم. [ وتارك تسمية عمداء فتخل 6-6
وكره أن يَذكر مع اسم الله غيره.
وأن يقول عند الذبح: اللهم تقبّل من فلان.
وإن قال قبل التسمية. والإضجاع : جاز.
والذيح بين الحلن.والكة: "
والمذبح: المَرِيء؛ والحلقوم» والودجان.
وقطع الثلاث : كاف. ظ ولو بِظفرء وقرن . وعَظُم . وسن منزوع ء وليْطة”"' ومَروة" ٠ ومنا 4 الد 0 إلا سن در 1 0 [ْ ْ ل
() قطعة من الصخر محددة» أو حجر أبيض رقيق كالسكين يذبح به.
كتاب الذبائح
ع تر ل ا 2 وندب حد الشفرة.
وكره النّحع'''» وقطع الرأس» والذبح من القفا. اع عي جرع
وذبح صيد استانس :
عو ا ع 55 ان وام
ورم يعم بودن أو تردى في بثر. واس م وبيو
وسن نحر الوبل. وذح البقر والعَنّم. و 2
وكره عكسه» وحل. 0 : 1 ولم يتذك جنين بذكاة أمه.
د عد عند عد عاد
)١( وهو أن يبلغ بالسكين النخاع» وهو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة. () فلا يحل بذكاة اللاضطرار.
فصل فيما يحل وفيما لا يحل 6.1
2 2 فصل فيما يحل وفيما لا يحل
لا يؤكل ذو ناب» ومخلب من سَبع» وطير.
وحَل غرابُ الزرع.
لا الأبقعٌ الذي يأكل الجيّف. والضبْع» والضّب» والزتيورء وال انايو القررات هوالت الأغليفية اليف :الت :
وا الأرتي.
وذَبْحَ ما لا يؤكل لحمه: يطهّر لحمّه''» وجلده. إلا الآدمي. والخنزير.
ولا يُؤكل مائي إلا سمك» غيرٌ طاف.
وحل بلا ذكاة» كالجراد.
0 1 سَ هه اع له سر و س ولو ذبح شاة» فتحركت » أو خرج الدم: حل.
)١( وعلا طهارة لحمه متقدمو الحنفية» وجعل فريق من متأخري الحنفية عدم طهارته هو الأصح. ينظر ابن عابدين 2587/١ ولم ينقل الموصلي في المختار ولا في الاختيار ١١/0 .1١57/١ خلافاً فى المسألة بين الإمام وأصحابه.
1 تسل يها حول وها ١ حل وإلا: يه(1) إن لم م حياتّه.
وإن عَلمَ””: حل وإن لم يتحرّك ولم يَخْرْج الدم.
3 3
)١( أي 06 ولم يخرج الدم: لا يحل أكلها ذالم بعلم ال د المذبوح وقت الذبح.
(5) أي الذابح.
() حياته عند الذبح.
7 كتاب الأأضْحيّة 3
5ه سد كتاب اللأضحية
عل حر مسلمء مقيم » موسر" عن نفسه». لاعن طفله:
شاة» أو سبع بدنة» فَجْرَ يوم النحر. إلىئْ آخر او م. بي 21 #2
ولا يذبح مصري قبل الصلاة» وذبح غيره. ويضحئ ال والخضى ) والثئلاء”.
لا بالعمياء» والعوراء. والعجفاء» والعرجاء»ء ومقطوع أكثر الأذن» والذَنبء أو الْعيّك”'» أو الألية.
والأضحية من الإبل» والبقرء والغنم.
وجاز ل من الكل» والجذع”" من الضأن.
وإن مات أحد السبعة» وقالت الورثة: اذبحوها عنه وعنكم: صح.
() بيسار وجوب صدقة الفطرء وهو النصاب الذي يكون به غنياً.
(؟) وهي ثلاثة.
(9) التي لا قرن لها.
(5) وهي المجنونة إن كانت سمينة ولم يمنعها الجنون من السوم والرعي.
(5) أي ذاهب أكثر ضوء العين.
000 الثنى من المعز والضأن: ابن سنة» ومن البقر: ابن ستتين» ومن الإبل: ابن (0) وهو ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء» وقيل الذي أت عليه أكثر الحول.
و
وإن كان قشريك النقة "اتصير انا أو مريدا اللحم: لم يجز عن واحد
0 اام
عو 007 سه - و2000 ويؤكل غنياء ويدخر.
ل عب ع لمم 51 وندب الا ينقص ' الصدقة من الثلث.
م 00 ع ع اس و 590 هه هه )ع2 .٠ه )( ويتصدق بجلدهاء. أو يعمل منه نحو جراب ( وغربال ١ ودب أن يَذبحَ بيده إن علم ذلك.
6 ءٍِ وكره 0 الكتابي.
5 1 0 2 5 ب ٠ ولو غلطًا"'' وذبح كل اأضحية صاحبه : صح » ولا يضمنان.
ع 4
015 وف تي لاني ال وركرن البدزة انعد لكا بطر شرج وخل متك : لكا ظ ظ )١( أي المضحي.
(؟) المضحي.
(4) الوعاء.
80) القويا لمق ا لسن وال قا لاسو التي ل
(6) أي الاثنان من أصحاب الأضاحي.
كتاب الكراهيّة ١ 0
كتاب الكراهية
لقدوية إلى الخرام أقرب””" ٠ وّص جين" رحيله الله : أن كل
0 2 مكروه حرام. فصل في الأكل والشرب كر ال
والأكل» والشرب» والادهان» والتطيب من إناء ذهب وفضة »2 للرجل والمرأة.
لا من رصاص»ء وزجاج. ويلورء وعقيق.
وكل الشرب من إناء ب
والركوب على سرج مفضض.
وأ 0 4 مفضض . 600 )١( لتعارض الأدلة فيه» وتغليب جانب الحرمة» وهو قول الإمام وأبي يوسف. )١( أي محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ. (0) أي الوك روم رين : لا تدزيهاً. (5) الأننئ من الحمّر الأهلية. ' (5) بالفم حال الشرب من المفضض.
1 ظ كتاب الكراهيّة
ويُقبّل قول الكافر في الحل والحرمة"". والمملوك» والصبي في الهدية” "ل والفاسق في المعاملاات» لا" في الديانات.
ومّن دعي إلئ وليمة. ونم لعب وغناء' '': يقعد ويأكل.
د د عد عاد
(1) الحاصلين ضمن المعاملات» كما لو قال: اشتريت اللحم من كتابي: حل أكلشورولى قال« انعر يي عن وني تيه كمراد النؤليهة الكل الصمتن» و العريدة الضمنية» وليس مراده قبول قوله في ثبوت الأحكام الدينية. . رمزء والطائي 701//7.
() بأن قال المملوك: هذه هدية.
(6) أي إذن القوارا لدم وإذن الولي للصبي.
(5) محرم حَدَّنا بعد حضوره في ذلك المكانء لا علئ مائدتهء كمن حضر جنازة ومعها نائحة: لا يتركها من أجلهاء فإن قدر علئ المنع: منعهم» وإلا: يصبرء وهذا إذا لم يكن مقتدى بهء أما إن كان مقتدى به ولم يقدر على منعهم: يخرج ولا
فصل في اللبْس .>
ا 0 فصل في اليس
حَرُمَ للرجل”"»: لا للمرأة لبس الحريرء إلا قَدْرَ أربعة أصابع:
0 وافتراشه.
اي اا ي الشا ا لكين
وعكسه”': حَل في الحرب فقط.
وك اسم باحنييه والفضة:. إلا بالخاته ”2 والمْطقة. وحلية السيف من الفضة.
والأفضل لغير السلطان والقاضي تَرْلكُ التختّم.
وحَرُمَ التخة بالحدةة والحديد» والصدية والذهب.
)١( أي حرم علئ الرجل» واللام تأتي بمعنئ: «على».
(؟) السسّدئ: بوزن: حَصَئْ: بفتح السين والدال: ما يُمَد طولاً في الثوب» ولحمة الثوب: بفتح اللام» والضم لغة: ما يُتسج عرضاء واللحمة هي التي تَظهر في النظرء فتكون العبرة لما يظهر. ينظر أبو السعود 797/7.
(5) أي عكس هذا الحكم. وهو أن كون عه وير ا وداه قطنا أو را
- 0 0 > فصل في اللبس
وحَل مسسْمَارٌ الذهب» يُجعّل في حَجَرِ القص”". وشَد السن بالفضة. لا بالذهب.
20 وك إلباس ذهب وحرير صب عد وافرة والرثم . 6 3 3 )١( أي ثقبه البابى الحلبى.
() وهو خيط يُعقد بالأصبع؛ للتذكر.
فصل في النظر والمس 24
فصل في النظر والمس
لا ينظر إلئْ غير وجه الحرّة”". وكفيّها.
ولا يَنظر من اشتهئ إلئْ وجههاء إلا الحاكم» والشاهد. وينظر الطبيب إلىئْ موضع مرضها.
ويَنظرٌ الرّجل إلئ الرّجل» إلا العورة.
والمرأة للمرأة» والرجل”": كالرجل للرّجل.
وينظر الرجل إلى فرج أمته » وزوجته.
ووجه مَحَرمهء ورأسهاء وصدرهاء وسافها) وعضد ين" لا إلى ظهرهاء وبطنهاء وفخذها.
ويمَس ما حل النظرٌ إليه.
واف صيرة كمحرمه.
وله ذللف إن آراف الشتراء وات امتعهد :
.7١9/7 هذا إذا أمن شهوته» وإلا: حَرّم. شرح الطائي )١( أي وتنظر إلئ الرجل أيضاً. ظ )١( العضد: ما بين المرفق إلئْ الكتف. 20(
ةم فصل في النظر والمس ولا تُعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد”".
والخصي» والفحوف" "6و اعدف “الف :
وعبدها: كالأجنبي. ظ
ويَعزل عن أمّته بلا إذنها. ظ
وعن زوجته بإذنها.
ع 2
)١( الإزار: ما يستر بين السرة والركبة» فيحرم بإزار؛؟ لأن ظهرها وبطنها عورة. (0) الخصي: مقطوع الخصيتين» وأما المجبوب: فمقطوع الذكر والخصيتين.
و فصل فى الاستبراء وغيره ">١١
فصل في الاستبراء وغيره
مَن مَلَكَ أمة: حَرْمَ عليه وطؤّهاء ولّسْمّهاء والنظرٌ إلى قرجها بشهوة ل
له مان أختان فبلهما بشهوة: حَرُم وطء واحدة منهماء ودواعيه حت دا َرْجَ الأخرئ بملك» أو نكاح. أو عتق.
وكره تقبيل الرجل» ومعاتقثه في إزارٍ واحد.
ولو كان عليه قميص: جازء كالمصافحة.
2
(1)ايآن تتركيا خم( تدم حرضة: وااحدة» أومق نوي [شكاقت أكنة أز لا تحيضء وإلى أن تضع حملها إن كانت حاملا.
550 00
فصل في ابيع
كره بيع العَذْرَة» لا السرقين. ' له شراء أمة زيد قال بكرٌ: وحلضن زيد ببيعها. وكره لربٌ الديْن أَخْدَ ثمن حَمْرٍ باعها مسلم. لا كافر.
م بريه
وده س« واحتكار قوت الآادمى. والبهيمة فى بلد يضر بأهله. 7 ع > راع م 7 ولا يسعرٌ السلطان» إلا أن يتعدئ أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا. و آ ص وجاز بيع العصير من خمار. وإلخارة فيك للتكد بيك نار أوايء 4 أو كس أو يباع فيه خَمَر بالمواة”. ظ 3 #0
وبيع بناء بيوت مكة» وأرضني”
)أي بالقرئ» لا الأمصار.
١؟) وهذا قول الصاحبين» وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أبي حنيفة. رمز 1 ؛»؛ شرح منلا مسكين 407/7» لكن قال أبو السعود: ما ذكره الشارح موافق لما في الزيلعي والعيني». ويخالفه مافي المجمع ص؟72/ وشرحه»
فصل في البيع [ ++ ْ و 7 مهس 7 و وتعشير المصحف . ونقطه. وتحليته. ١ 7 ست ودخول دمي مسجدا. وعيادته. و وخصاء البهائم. و وإنزاء الحمير علئ الخيل.. ف ور وإجابة دعوته. 5 واستعارة دابته. وى او كه كرار نه الكواين”. وهديته التقدكين: واستخدام الخصي.
والدعاء: بمَعقد العز من عرشك”".
حيث قال: ويجيز أبو يوسف بيع أراضي مكة. وكرهاه. اه. قلت: ولهذا وضع هنا في بعض نسخ الكنز علامة: (ح)؛ إشارة لخلاف الإمام اف حنيفة. )١( أي كره قبول هدية العبد إذا كانت ثوبأ ونحوه؛ لأنه تبرع» والعبد ليس من أهله. (؟) وإنما كره لأن هذا اللفظ يُوهم تعلّق عر الله بالعرش» والعرشُ حادث» وما ااانه رركن اد ةا درو والله تعالئ متعال عن تعلق عرّه بالحادث سبحانه» بل عر قديم؛ لأنه صفتهء ومجرد إيهام المعترا الميعال: كاف في المنع عن التلفظ بهذا
0555 السمممم
1 فصل في البيع وبحق فلان”''. واللعب بالشطرتجء والترد. وجَعْل الراية'" في عَتُّق العبد. 5 ل ا
وى بير
والح ورزف القاضي.
وهر الأمة: وأم الولد بلا مَحَرَم.
الكلام» وقال أبو يوسف - وبه قال فريق من الحنفية -: لا بأس بهء وحملوا اللفظ على معاني غير موهمة» وفي المسألة تفصيل ينظر له تبسيين الحقائق 07١/57 ابن عابدين 7957/57 ط البابي.
)١( وقد كره أبو حنيفة ذلك لما كان شائعاً في عصره من اعتقادات فاسدة» مسن قول المعتزلة بوجوب حق العبد علئ الله تعال. ظ
(؟) وهو طوق من خشب مسمرٌ بمسمار من حديد يجعل في عنق العبد يمنعه من تحريك رأسهء وهو معتاد بين الظلمة.
00 وفى نسخة كلاه #٠١لاهء ”الاه: (وتخال عقيد 0 وفى نسخة ٠7 لاه: «وحل قيده وعقده»)ء وفي نسخة 15ه» وكل نسخ شروح الكنز كما أثبت» ومعنئ: «عَقَدّه»: أي ربطه بعُقّد الحبّل» والله أعلم» وبهذا يكون المعنئ
٠ واخذا:
فصل في البيع 1+
4 ِِ َه ١١) وشراء”'' ما لا بد للصغير منه. عه للعم والام. والملتقط م
26 2 6
)١( يعني يجوز لهؤلاء الثلاثة: العم والأم والملتقط أن يشتروا للصغير ويبيعوا ما لا بد منه إن كان في حجرهمء وإلا لتضرر. تتمة البخر الرائق ///7701. (9) أي لو كان الصغير في حجرهم.
0000 كتاب إحياء الموّات
كتاب إحياء الموّات
هي أرض تعذّر رَرْعُها؛ لانقطاع الماء عنهاء أو لغلبته عليهاء غيرٌ مملوكة» بعيدة من العامر. ومن أحياه''" بإذن الإمام: ملكه. ' وإ حجر : د ولا يجوز إحياء ما قر من العامر. ومّن حَفَرَ بئراً في مَوّات: فله حريمُها: أربعون ذراعاً من كل جانب. وحريم العين: خمسمائة. وللقّاة" حريم قر ما يُصلحه. وما عَدَلَ عنه الفرات» ولم يحتمل عَوَدُه إليه: فهو مّوآات» وإن كين ل ظ ظ ظ ولا حريم للنهر.
6 3
)١( أي الموات. ,)0 مجرئ الماء تحت الأرض.
مسائل الشرت /11
مسائل الشرب
و قرمية الماك
الأنهار العظام. كدجلة. والفرات» وجَبحُون» :وسيحون: غير مملوكة.
ولكل أن يسقي أرضه. ويتوضاً به» ويشربه» وينصب ارح عليه.
ويكري”" منها نهرأً إلئ أرضه إن لم يَضر بالعامة.
وفي الأنهار 0 والآبار» والحياض ا شربه) وستى دابته» لا أرضه.
وإن خيف تخريبٌُ النهر ؛ لكثرة البقور”'“: يمنّع.
والمحردٌ في لوعو الي لا ينتفع به إلا بإذن صاحبه.
وكري نهر غير مملوك: من بيت المال.
فإن لم يكن فيه شيء: يُحِبَرُ الناس على كريه.
وكري ما هو مملوك: علئ أهله.
)١( أي يشق ويحفر.
0) أي لو كان النهر أو البئر أو الحوض في أرض مملوكة لرجل. ينظر ابن عابدين 55٠/7 ط البابي. ظ
(*) أي لكل أحد من الناس. رمز 711//7.
(4) أي الشقوق» من: البّقر: وهو الشق.
(5) الخابية» وفي نسخ: «الجب»: بالجيم» وينظر فتح المعين 411//1:
1 مسائل الشرب
ويجبر الآبي على كريه.
ومؤنة كَري النهر المشترك: عليهم من أعلاه.
فإن جاوز" أرضَ رجل : وق .
و كرَي علئ أهل الشفة”".
وتّصح دعوى الشرب بغير أرض.
نهر بين قوم اختصموا في الشرْب: البويتهع علن كدال إزاقبيوع.
ولبئن كر أن يش منه نهراًء أو ينصب عليه رحى. أو دالية . أو 00 أو يوسّع قم النهرء أو يقسم بالأيام وقدابو تكف القسمة بالكوئ ان د يسوق شري إن أرض له أخرها لس لها فيا شرب بلا رضاهم.
نيورت الكار.
ويوصئ بالانتفاع بعيّنه.
و 1 مس د اتير ولا يباع» ولا يوهب.
ان 1 2 هع : و . 5 6 0 ره ولو ملا أرضه ماء؛ فتزت أرض جاره» أو غرقت: لم يَضمن.
ع د ع )١( أي الكري. (؟) من الكري. (©) هم الذين لهم حق الشرب ع وسقي دوابهم. والاستقاء بالأواني» دون سقي الأراضي. ْ
00( بكسر الكاف وهنا ججمع : كوة: بمتح الكاف ونضم: 52100 و ظ (5) أي في النهر.
كتاب الأشربة 550103
كتاب الأشربة
الشراب: ما يسكرٌء وَالْمْكَرَه ينها أريعة:
١ الْحَمْرٌء وهي النّىَ”'' من ماء العنب إذا غلئ واشتدء وقذف بالريد.
وحَرْمَ قليلهاء وكثيرها.
و لطا توف الع إن طح حتئ ذهب أقل من ثلثيه.
؟- والسّكر: وهو النّىّ من ماء الرطّب.
- ونقيع الزبيب» وهو الى من ماء الزبيب.
والكل خراء [ندهاء ونيد
وحُرمتُها دون حرمة الخمر» فلا يُكْمَر مُسْتَحلّهاء بخلاف الخمر.
نادو لجتلول فكها: اروم : [ ظ
١ نبيذٌ التمر والزبيب إن طبخ أدنئ طَبْخة وإن اشتدً إذا شَرِبَ مالم الم بلا لهو وطرّب.
() بكسر النون» وتشديك الناء. رمن 8 7. (؟) أي الت من ماء العنب. الطائي 2714/7 وينظر المغرب 51/7 (طلى). فر وفي نسح : اما لا يسكراء والمعنىْ واحد.
كنات الأشرية
١ والخليطان”'". و 00 ٍِ 7 11 ادو سد العسل. والتين) والبرء والشعير» والذرة. طبخ أو لا. د و ّ 60 5 َ 5 والمثلث العنبى 1 ا م0 > 4 ك وحل الانتباذ فى الدباء ؛ والحنتم. والمزفت» والنقير. عد ايك ان 24 وخل ا لخم 0 سواء 2 لاك م أو د تتخللت: و 0 0 - 7 وكره شرب وردى العا والامتشاط نا ولا رحد شاريه"” بل سكن
2 1د مد
)تمن الريت والقر. ظ (؟) وهو ما طبخ من ماء العنب حتئ ذهب ثلثاه وبقي الثلث. (6) هو وما بعده نوع من الآنية.
(5) بإلقاء شيء فيها. -
0( وهو ما يبقئ في أسفلها.
(7) أي الانتفاع به في تحسين الشعر.
07 5 شارب الدردي.
كتاب الصيد 55١
كتاب الصيد
هو الاصطياد. ؤ
وبل بالكلف المعلّم» والفهدء والبازي» وسائرٍ الجوارح ده ولا بد من التعليم.
وذا" بتُك الأكل ثلاث في الكلب" ".
وبالرجوع إذا دَعوتّه في البازي.
ومن التسمية عند الإرسال.
ومن الجَرح في أي موضع كان'"
فإن أكل منه البازي : مر
وإن أَكَل الكلب» أو الفهد: لا.
)١( أي هذا التعليم يكون.
هه د قول الصاحبين» وهو رواية عن أبي حنيفة» وعنه أيضاً: أنه مفوّض إلى رأي القع رمز 77١/7 شرح مئلا مسكين 2158/7 ولهذا وضع هنا في بعض نسخ الكنز علامة: (ح)؛ إشارة للرواية الأخرئ عن الإمام.
() أي ولا بد من الجرح في موضع كان من الصيد؛ لأن المقصود إخراج الدم المسفوح.
4) لآن تعليقة لنسن كرك أكلة
7 كتاب الصيد
وإن أدركه عا ذكاه.
وإن لم يُذَكه حت ماتء أو تق الكلب ولم يَجْرَحْه . أو شاركه كلب غير معلّم ؛ أو كلب مجوسي. اعبات اكرات العا جا : حرم.
وإن أرسل مسلم كلبّه» فزجره مجوسي» فانزجر: حل
ولو أرسله مجوسي. فزجره مسلم» فانزجر: حرم.
وإن لم يرسله أحد؛ فزجره مسلم» فانزجر: حَل.
وإن رمئ» وسمئ. وجرح: أكل.
وإن أدركه حيًاً ذكاه؛ وإن لم يُذَكه: حَرم.
وإن وَقَع سَهُم بصيد» فتحامل» وغاب» وهو في طَلبه: حَلَ
وإن فَعَدَ عن طَلْبه ثم أصابه ميتا: لا.
سَ
وإن رم صيداء ا و د أ و جبل . ثم تردئ منه إلئ الأرض: حرم.
وإن وقع علئ الأرض ابتداء: حَل.
وما قتله المعراض بعرضه» أو البندقة: حرم
وإن رمئ صيداء فقطع عضواً منه: أكلّ الصيدٌ» لا العضر. وإن قطعه أثلاثاء والأكثرٌ مما يلى العَجْرٌ: أكل كله.
وحرم صيد المجوسي. والوثني. والمرتد.
وإن رمئ' صيداء فلم يتخئْه فرماه آخرء فقتله: فهو للثانى » وحل.
و مر
وإن ا : فللأول» وخرم.
كتاب الصيد 7 لت احير رك كد يجيي وضّمن الثانى للأول قيمته"» غير ما تَقَصَنْهِ جراحته. -
وحَلً اصطيادُ ما يُؤكَل لحمّه» وما لا يؤكل.
د 2 36
)١( لأنه أتلف صيداً مملوكاً للغير ؛ لأنه ملكه بالإئخان.
7+ كتاب الرَّهْن -
كتاب الرّهن
مه عي لك عو و . ْ م0 حون بن بحى .2 يمكن استيفاوه منه » كالديرة: كد الور ياي
والتخلية فيه» وفي البيع: قيض" وم اد 0 وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه"'
حرفي نس (ولزم» وقد اعتمد الإمام العيني نسخة: (وينعقد)» كما في رمز ئق 0774/7 وصوّبها هو وغيرّه» وذكر أن تُسَهْمَ الكنز مختلفة.
وقد أثبت الزيلعي في التبيين 5 نسخة: «(ولزم», ونَسَب المصئّف النسفي إلى الشهوئغ اوأن الرهن لا يلزم بالإيجاب والقبول؛ لأنه برع كالهبة» ولكنه ينعقد بهماء فيلزم به - أي بالقبضص -). اهم وتعقبه العيني بقوله: ا «ولزم بإيجاب وقبول»: واعتمد الشارح الزيلعي عليه» ثم قال الزيلعي: وهذا سهو... قال العيني: “ولو اعتمة الربلعيي علي التسكة اللصحيحة لناتت تبية: إل السهوه 0 يعترض علئ المصنّفين بما يقع من التساخ الجهلة» وهل عليهم ضررٌ غيرهم؟!». اه.
وتعقب العيلى الحموي بما نقله عنه أبو السعود 1 ثم أجاب عنه.» فقال: اوما قاله العيني إنما َم لو ثبت أن نسخة المصتّف كما ذكره» وأنّئ يثبت؟! ثم قال أبو السعود: وأقول: : القرينة على ما ذكره العيني: قوله في المتن: ويم بقبضه» وقوله: ويجوز له أن يرجع عنه ما لم يقبضه». اه
(0) أي الراهن.
أي الرهن.
كتاب الرهن ظ 1
وهو" مضمون بأقل من قيمته» ومن الديّن.
فلو مَلّكَ وقيمتُه مثل دَيْنهِ : صار مستوفياً دينّه.
وإن كانت أكثرَ من دَيّنه : فالفضل أمانة.
وبقادر الدَيّْن: صار مستوفياً.
وإن كانت أقل: صار مستوفياً بره ورَجَم المرتهن” بالفضل.
وله أن يطالب الراهن بدَيُنه» ويحبسه به.
يمر المرتهن بإحضار رَهنه» والراهنٌ بأداء دين أوَلاً.
وإن كان الرهنُ في يد المرتهن: لا يُمِكنّه من البيع حتئ يَقضيّه الديْنَ. فإذا قضئْ: سلّم الرهن. ظ ظ
ولا يتفع المرتهنٌ بالرهن”" استخداماًء وسكنى”» ولبْسء وإجارة» وإعارة. ويحفظه بنفسهء وروجته. وولده. وخادمه الذي في عياله. ظ وضمن بحفظه بغيرهم» وبإيداعه» وتعديه قيمئّه.
وأجرة بيت حفظه وحافظه علئ المرتهن.
وه راعيه. 07 الرهن . والخراج " على الراهن.
د د د
0010 أي الرهن. (؟) إلا بإذن الراهن. أبو السعود ”87/8/7. () أي خراج الأرض على الراهن.
من باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لاا يجوز لا ا ا ال امس جود و كن لات ووز وا سالاد 1ك -
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رَهْنَ المشاع» والثمرة على النخل دوتّهاء وزرع الأرض دونهاء وبَخَلٍ في أرض دوتها. والحرّ» والمدبّرء والمكاتب» وأم الولد. ولا بالامانة 1 ل وبالمبيع ".
وللأب أن ازع تيد ماه ابوب
ل ثيه
سم ده قير 5 ٠ وصح رهن الحجريّن””'. '» والمكيل» والموزود. فإن رُهِنَتْ بجنسها: هلكت بمثلها من الديّن» ولا غيرة الحودة:
0 #الرفيعة والعارية. (0) صورته: : باع شيئاً وسلمه إل المشتري» فخاف المشتري من الاستحقاق. . فأخذ بالثمن رهناً: فهذا الرهن باطل. رمز 777/7.
(*) أي إذا باع شيئاً ولم يقبض المشتري المبيع» وأخذ المشتري من البائع رهنا بالمبيع: لا يصح ؛ لأن المبيع مضمون بالثمن» بمعنئ أنه إذا هلك: ذهب بالثمن» ولا يجب على البائع شيء. فتح المعين 2551/7 رمز 711/7.
(5) أي يجوز للأب أن يرهن في دين عليه عبداً يملكه طفله.
(5) أي الذهب والفضة.
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز بحن
ومّن باع عبد علئ أن يَرهنَ المشتري بالثمن شيئاً بعينه» فامتنع: لم
للبائع فسّح البيع» إلا أن يدف المشتري اكير عالت ارقف الرهه رهناً.
وإن قال للبائع: أمسك هذا الثوب”" حتئ أعطيّك الثمن: فهو رهن.
ولو رهن عبدَيْن بألف: لا يَأخذ أحدهما بقضاء حصّتهء كالمبيع.
ولو رَهَنَ عيناً عند رجلين: صّحٌ» والمضمونٌ علئ كل حصة دَينه.
فإن قضئ دين أحدهما: فالكل رهن عند الآخر.
وبَطَلَ بينة كل منهما علئ رجل: أنه رَهَنّهِ عبده» وقبضه.
ولو مات راهتّه» والعبد في أيديهماء لكر ان كان في يد كل واحد نصفه رَهناً بحَقه.
ا د د
)١( «ولا فرق بين أن يكون ذلك الثوب هو المشترئء أو لم يكن» بعد أن كان بعد القبض». تبيين الحقائق 8/5/.
1 باب الرهن يوضع على يد عدل لاا سس لس بح يي بح حل
باب الرهن يوضع على يد عل
وَضَعًا الرهنَ علئ يد عدل : صح.
وال باخلة اعد هما عند
ويهلك في ضمان المرتون
فزنة وك الوكين :"أو الخال أو تقر هه هه دول ادبن
شّرطت”'' في عقد الرهن: لم يتعزل بعَزّلهء وبموت الراهن,
اه
وللوكيل بيعه بِعَّبة ورثته.
وتبطل بموت الوكيل.
ولا يبيعه المرتهن» أو الراهن إلا برضا الآخر. فإن حل الأجل» ا الراهنٌ: أجبر الوكيل على بيعه» كالوكيل بالخصومة إذا غاب موكله: أجبر عليها.
وإن باعه العَدْل» وأوفئ مُرتهته ثمئّه» فاستّحق الرهن. 03
)١1( الوكالة. (0 العدل.
باب الرهن يوضع على يد عَدّل 2 فالعدل يضمن الراهنٌ قيمتّه» أو المرتهن ثمنّه.
وإن مات الرهن عند المرتهن» فاستّحق"". وضّمَّنَ الراهن قيمتّه: تاك" بالد كه 0222
ا ا
وإن ضَمَنَ المرتهن: رَجَّعَ علئ الراهن بالقيمة» وبدينه.
2 2
)اق «الستسن بالخياوه: إن ناوطت :ارهن عزن ابام قري عه لأن كلا منهما متعد فى حقه. رمز 779/7. ْ (0) أي العبد الرهن.
10 باب التصرّف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
باب التصرف فى الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره رفت اراق عر خانة رتوم أواقضاء ولي" وتَقَدَ عتقه» وطولب بدينه لو حالاً. كت 1 4 1 و 0 2 4 ولو مؤجلا: أخذ منه قيمة العبد» وجعلت رهنا مكانه. 0 وإتلاف الراهن : كإعتاقه. إن أتلقه أحتي : فالمرني رةه قيدته" فتكون رهنا عندة: فلو هلك في الزاهن: هللف مانا وورخوعةةغاد شهانة. ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر: سقط الضمان. | روم 0 ٠ ولكل أن يرده رهنا.
[ وإن استعار ثوبا ليَرهئّه: ضح.
)١( أي الرهن. (؟) أي قضاء الراهن دين المرتهن:
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره إاس” ولورض ا“ قدراء او هديا انرندك تسوت النغيا المستعير» أو المرتهن وإن وافق» وهلك عند المرتهن: صار مستوفياًء ووجب مثله للمعير علئ المستعير. . ولو افتكه المعيرٌ: لا يمتنع المرتهرن إن قضو' ديئّه”. * وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة. وجنايته '' عليهماء وعلى مالهما: هدر دل عدا ساري لفلف موجل. فرجعت قيمتّه إلى مائة. قله رجل » وغَرِمٌ مائة» وحل الأجل: فالمرتهنٌ يُقبض المائة اي د ولا يرجع على الراهن بشيء. ولو باعه بماثة بأمره: قبَض المائة قضاء من حقه» ورَجَعْ بتسعمائة. وإن قَتلّهِ عبد قيميّه مائة» فدفع به: افتكه بكل الدين. وإن مات الراهن: باع وصيّه الرهنَ» وقضئ الدين.
فإن لم يكن له وصي: نُصب له وصي. وأمر ببيعه.
ع 2 د
)١( أي المع (0) أي لا يمتنع المستعير عن الافتكاك إن قضئ المعير دينه. 00 أي الرهن
7 ظ فصل في تغيّر الرهن وزيادته ١ ا كا ل ب الل عه
فصل في تغير الرهن وزيادته
رَهَنَ عصيراً قيمتّه عشرة بعشرةء فتخمّرء ثم تخلّلء وهو يساوي
إن رمن شاة قنمثّها عشرة بعشرة'". فماتت» فدبغ جلدهاء وهو يساوي درهماً: فهو رهن بدرهم.
ياه الرهن» كالولد» والثمرء واللبن» والصوف : للراهن» وهو رهن مع الأصل.
ويّهلك مجاناً.
وإن بقي» وَهَلّكَ الأصل : 0 له م الدزن على تبمتته يبوم القكاك» وقيمة الأصل يوم القبض» قن مو لد بسحف الأصر رن ا ام
وتصحٌ الزيادة في د لا في الديّن.
وإن رَهَنَ عبدا ا أفلاقع عبدا لخر وهنا مكان الأول ا
ألف : ادل وف عت رده إلى الراهن. والمرتهن في الآخَر أمين حتى تخدلةمكان الأولم
ع 3 3
ش تج لس )١( لفظ: «بعشرة»: أَنْبتْ في عدة نسخ» وسقط من أخرى.
كتاب الجنايات ١
كتاب الحنايات
مُوْجَبُ القت عمداً - وهو ما تعمد ضَربَه بسلاح : ونحوه» في تفريق الأتعزاين هلجع فين النقتب» والْحَجَّرِء والأيطةء والنار -: الإثم» والقود عيناء الآنآن تعترا لا الكفارة.
وشبهه '' - وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكرب الإثم» والكفارة» وذية فنفاظة علا الفاقلة:» لا القود. ظ
والخطأ وهو أن يَرميّ شخصاً ظْنّه صيداء أو حريياًء فإذا هو مسلم» أو فا ذقاضات ادفا:
وما جر مجراه. كنائم انقلب علئ رجل» فقكلّه -: الكفارة» والدية عليا العاقلة.
والقكل عسي" "' كحافر البثرء وواضع الخو عيو ملكة: : الدية علئ العاقلة . لذ الكفارة.
والكل يوجب ؛ حرمان الورث » إلا 0 د العم فن: النفس: عل تنها بمو ان
د د 26
5 > ؤ نانتما بوتحت الفود وها ل ترية
ياب ما يوجب القوَدَ وما لا يوجبه
يَجبُ القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمداً.
لكل لد لخر بوبالحتد.
والمسلم بالذمي. -
ولا يقتلان7) بالمستأمن ش
والرجل بالمرأة..
والكبير بالصغير.
والصحيح بالأعمئ» وبالرّمن» وبناقص الأطراف. وبالمجنون. والولد بالوالد. ظ
ولا يُقتل الرجل بالولد.
والأم والجدء والجدة: كالأب. .
وبعبده” "2 وبمدبّره وبمكاتبه» وبعبد ولده. وبعبد مَلَك بعضه. ظ
م 00 4 ع لك ساب وإن ورث قصاصا علئ أبيه: سقط”".
)١( أي المسلم والذمي. 030 أي ل يقتل بعبذه. (©) كأن يقتل الأب أخا امرأته» ثم إذا ماتت امرأته قبل أن يُقتص منه: فإن ابنها
باب ما يُوجب القود وما لا يوجبه ظ 0
: آ#ه 2 3
أ 2 حر و 0 4 ير له ع أ 6 0 مكاتب قتل عمداء وترك وفاء » ووارثه سيده فقط. أو لم يترك وفاء»
وم ام
وله وارث: يقتص
وإن ترك وفاءء وا : لا.
وإن قتل عبد الرهن: لا يقتص”” حتئ يجتمع الراهن والمرتهن.
ولأبي المعتوه : القوّد والصلح» الاو العف بكرو
والقاضي: كالأب.
والوصي ايسان فلا
والصبي: كالمعتوه:
وللكبار القَوَدُ قبل كبر الصغار.
د امم إن امنا لدي 107 عالهق» والتغريق”"'
منه يرث القصاص الذي لها علئ أبيه: فيسقط القصاص. )١( أي يؤخذ القصاص من قاتله. (9) غير المولى. () من القاتل. (5) أي بتكل العير ولي المعفوة: أكو"السعوة ا وأراد بولي المعتوه:
3 قريبّه» كما إذا كان له ابن مثلا. حاشية كن الى عار سنن ع الحقائق 5//ا١٠.
(5) خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة ة يعمل بها في الحفر والطين. (1) فلا يقتص بالخنق والتغريق عند الإمام.
5-5 بأنياها وجني القرد وما لا بوه
ومّن جَرَحٌ رجلا عمداء فصار ذا فراش» ومات: يُقتص)
وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحيّة: ضَمن زيد ثُلْثْ الدية.
ومّن شهَرَ علئ المسلمين سيفاً: وَجَبْ قتله. ولا شيء بقتله.
ومن شهّرٌ علئ رجل سلاحا ليلاء أو نهاراً في مصرء أو غيره. أو شهَرٌ عليه عصأ ليلا في مصرء أو نهاراً في غيره: فقتَلّه المشهورٌ عليه: فلا شيء عليه.
وإن شَهَرَ عليه عصاً نهاراً في مصرء فقئّله المشهورٌ عليه: قتل به.
وإقاف ر المعنون صر غبرم إسناقه] ١ تكله الميكيوة عليه تعد
به و 5 يجب الدية.
وعلى هن|7"'.: الم والدابة.
ولو ضَرَبّه الشاهر» فانصرف”"» فقمَلّه الآخر”": قتل القاتل.
ومن دَخَل عليه غيره ليلاء ابرع لبيك الي 7 : فلا شيء وعليه.
ع 2 6
)١( أي وعلئ هذا الحكم.
(؟) فانصرف الشاهر بعد الضرب.
( أي المشهور عليه
(5) صاحب البيت المسروق منه.
(5) أي قتل صاحب البيت السارق: فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من استرداد ١ الشيء المستروق إلآ بالقتل فإن تمكن »+ بغير القتل» فقتله: يقتل به. فتح المعين "7/ .417١
باب القصاص فيما دون النفس 00 ا
باب القصاص فيما دون النفس
م 2 م “0 5 4 يوت عر س ُقَتص بقطع اليد من المفصّل وإن كانت يد القاطع أكبر. ٠ د 5 و 5 بيرم ار و وكذا الرّجل» ومارن الأنف» والأذن» والعينٌ إن ذَهَبَ ضوءها وهي و 9 3 ! قائمة. 1 بر ولو قلعها: لا . وار" ون تفاوناء ف م رن 5 2 1 اننا 2-0 ع و -ه (4) ولا قصاص في عظم»ء وطرفي رجل وامرأة وحروعدل» وعدين . وطرف المسلم والكافر: سيّان. وقطع”” يد من : نصف ساعد.
وجائمة بَرى* منها.
)١( أي لا يجب القصاص ؛ لعدم إمكان رعاية الممائلة. (؟) بالضم عطف على : «الرجل ومارن الأنف».
ظ (6) أي وكذا كل شجة.
(5) أي لا قصاص بين عبدين في الأطراف. (5) أي لا قصاص في قطع.
718 ظ باب القصاص فيما دون النفس
ولسان. ودَكب”", إلا أن تُقطّم الحشفة”".
اه
وخير بين القودء والأرش إن كان القاطع أشل . أو ناقص الأصابع» أو كان رامن الها 0
2 د
)١( لأنهما ينقبضان وينبسطانء ولا يمكن اعتبار المماثلة. 00 من رأس المشجوج.
فصل في الصلح في الجنايات وغيره 4 00208 00000000([[#[010([أااا 00
فصل في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح علئ مال: وجب خالا وسَقَط القوّة.
رتك" إن أن الع القادر 1 وني القانن "© وبعا< بالتصلح عبن دمهما على ألف» ففعل” ".
فإن صالح أحدٌ الأولياء حظه علئ عوض» افلس دين الذي
ويقتل الجمع بالفرد.
والفردٌ بالجمع اكتفاء '".
فإن حَضَرَ واحل: قتل له» وسَقط حقّ البقية» كموت القاتل. و سا الرا”
ولا تقطع يد رَجِلَيّن بيد" لاب وإن قطع واحد يَمِينّي 8 رحلد جَلَيْنَ: فلهما قطع يمينه» ونضنت اللية.
)١( بدل الصلح.
(7) بأن كان مع الحر القاتل عبد شاركه في القتل» فأمر هو وسيد هذا العبد. (") فالألف على الحر والمولىئْ نصفان.
(4) ولا شيء لهم من المال.
(6) يعني إذا قطع رجلان يد رجل : : فلا قصاص على واحد منهما. رمز 719/5.
(1) وفي نسخخ: «يمنيا»: وكلاهما جائز.
55> فصل في الصلح في الجنايات وغيره فإن حَضر واحلاء وقطع يدّه: فللآخّر عليه" نصف الدية. وإن 7 عبد 3 عمد: يقتص به. وإن رمئ رجلا عمداء فتفذ السهم منه إلئ آخَرَ: يقتص للأول.
ع د اد اد اد
)١( ' أي على الجاني القاطع. (؟) هكذا بكسر اللام في النسخ الخطية.
فصل فى تعدّد الجناية ؤ 44١
فصل فى تعد الحناية
هن م شماعبي كت ف 8 ع سه 1 عِ ومن قطع يد رَجُلٍء ثم قتَلّه: أخذ بالأمريّن”'". وي ان خطأين” 0 أو مختلفين” ". تخللن بينهما برع ع أو لا . إلا في خطأيّن لم يتخلل بينهما بِرْء: فتجب دية واحدة» كمن ضربه ء ا _ . 2 0 مائة سو »؛ فبرى من تسعين» ومات من عشرة ه وإن عَمَا المقطوعٌ عن القطع» فمات: ضّمنّ القاطع الدية. ولو عفا عن القطع. وكا يخد لك مزلا أو عن الجناية : لا. فالشظلا هن القللف' "1 ولعي سو كرب الكل
وإن قَطَعَت امرأة يدَ رجل عمداء فتزوّجها على يده» ثم مات: فلها مهرٌ مثلهاء والدية في مالها.
)١( أي بالقطع والقتل.
(؟) فتجب دية لكل شيء.
(0) بأن قطع يده خطأء ثم عدا أو الفكس:
(:) فتجب دية واحدة.
03 راف وكات مذااغطا يعون سن فلك اننال الأ موجه المال وق تعلق مد حق الورثة» فيعتبر من الثلث.
)١( لأن موجبه القصاص. ولم يتعلق به حق الورئة.
001 فصل فى تعدّد الجناية
وعلئ عاقلتها: لو خطأ.
وإن تزوجها علئ اليد وما خرف مياه أو علئ الجناية» فمات منه: فلها مهر مثلهاء ولا شيء عليها لو عمدا.
ولو خطأ: رفع عن العاقلة مهرٌ مثلهاء ولهم ثلث ما ترك وصية.
ولو قَطَمّ يدّه. فاقيّصٌ له فمات الأول”": قتل به.
وإن قطع”' يد القاتل» وعَمًا: ضَّمِنَ القاطع دية اليد.
3 2
)١( أي فمات المقطوع الأول قبل المقطوع الثاني: قتل المقطوع الثاني بسريان القطع.
(؟) ولي المقتول يد القاتل العمد» وبعد ذلك عفا الولى عن القصاص عن القاتل: ضمن القاطع وهو الولي دية يد القاتل؛ لأنه استوفئ غير حقه» ولا يقتص
للشبهة. [
باب الشهادة فى القتل >
باب الشهادة فى القت
ع بي هه اباس اع 3 ١ ولا يُقِيدُ حاضرٌ بِحَجّته إذا أخوه غاب عن خصومته” 0
فإن يع" : لا بد من إعادته ؟ ليَقتّلا.
ولو خا : أو دينا: لو" .
فإن أثبت القاتل عفوَ الغائب: لم يُقَد.
وكذا: لو قتل عبدهماء وأحدهما غائب.
وإن شهد وَلَان بعفو ثالثهما: مي
فإن صدقهما القاتل: فالدية لهم أثلاثاً.
وإن كذبهما: فلا شيء لهماء وللآخر ثلث الدية.
وه 2
وإن شّهدا أنه ضَرَبّه فلم يرل صاحب فراش حتئ مات: يقتص
نهنا يت ون ستكارية السقن 6 وطتورة الفسالةه ذا مز سيتكين ولةوليان للدم كولدين للمقتول» أحدهما 9ك والآخر غائب» فأقام الحاضر البينة على القتل: لا يُقتل القاتل قصاصاًء فتُقبل البينة ويُحبس» ومعنئ: لا يقيد: أي لا يقتص.
(؟) فإن عاد الغائب: فلا بد من إعادة الغائب البينة؛ ليقتلا القاتل بحضورهما.
(0) أي لو كان القتل خطأء أو كان المدّعئ ديناً لأبيهما: لا يُحتاج إلىْ إعادة البينة من الغائب.
(5) شهادتهما.
4 14 باب الشهادة فى القتل
وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان» أو المكان» أو فيما به القتل» أو قال أخد هتها: قكلة تحضأ وقال الآخر: لم أذر بماذا قّل: بطلت.
وإن شهدا أنه قتّله وقالا: لم نَدْرِ بماذا قتله: تجب الدية.
داك فا أذ كاذ سنهما مله وقال الولي : تاماه ينعا : له فثلييها.
ولو كان مكان: الإقرار: شهادة: لَعَت”". ظ ظ
د د د د
)١( أي الشهادة.
المعتبرٌ: حالة الرمي.
تجب الدية بد امم إليه قبل الوصو 90 لا: بإسلامه""ا
والنقوة تع
0 و 4 )2 ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي وخل العني بردة نر ام “كل لتو سلافه””
ست سر ١ سر
7 ”مم 4 ووجب الجزاء بحله » لا: بإحرامه
6 2 3
)١( أي قبل وصول السهم إليه.
(1) أي لا يجب شيء لو رمىئ إلئْ حربي أو مرت فأسلم قبل الإصابة» ثم أصابه بعد إسلامه.
() يعني لو رمئ إلئ عبد» فأعتقه المولئ بعد الرمي قبل الإصابة» ثم أصابهء فمات منه: لزمته القيمة. :
(4) صورته: قضئ القاضي برجم رجلء فرماه رجل» ثم رجع أحد الشهود بعد الرمي قبل الإصابة» ثم وقع عليه الحجر: فلا شيء على الرامي؛ لما أن المعتير جالة الرمي» وهو مباح الدم فيها. 0
(5) صورته رمئ مسلم صيدآء فارتدً قبل وقوع السهم بالصيد: : حل أكله
() بأن رماه وهو مجوسي؛ فأسلم قبل الوقوع: لا يحل.
(0) بأن رمىئ اله صيداًء فحَل قبل الإصابة» ثم أصابه: وجب الجزاء عليه
(0) أي لاحت الحواه نتوماف وهو تحال فأحرم قبل الإصابة» فوقع على صيد وهو محرم.
5 كتاب الديّات
كتاب الديّات
دية شبّه العمد: اكه فت الإبل: أرباعاً ف عت مخاضٍ إلى جذعة7'.
ولا تغليظ إلا في الإبل.
ال فانة دن الزيا : هاه ابن مَخَاضٍ) وبنت مَخاض» وبنت لبونء وحقة. 0
أو ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم.
كنار يو نا ذكر في النص ©
ولا يجوز الإطعام» والجنين”'".
ويجوز الرضيع لو أحد أبويه مسلماً.
ودية المرأة علئ النصف من دية الرجل في التَْس ؛ وفيما دونها
وديه ساردم 6
0
)١( أي 30> بنت مخاض.» وهى التى طعنت فى الثانية» و0" بنت لبونء. وه احقةء و76" جذعة». وهى التى طعنت فى الخامسة. 9 الحظا وكنه العمت:
مسو و ديدس فَصِيام سَهَِرينِ
(9) وهو قوله تعالئ: لمْتَرِرُرَكبَدَ مُومِكَةَ . حَمَن لح يد فَضِييَا يام شهر. مَتَنَابِعَينٍ * النساء/ 47 » وشيه العمد: : خطأ في حق القدل فتتناولهما الآية.
ل
(5) أي دون النفس» وهي الأطراف.
فصل فى بيان ديات الأطراف / 5 ل يلمي ل ا
فصل فى بيان ديات الأطراف
في التسن: والمارن» واللسان. والذَكرِء والحشفة؛ والعَقَلء
زالتسمع» والبصرء والشمء والذوق» واللّحية إن لم تنبت. وشعو اه والعينين» واليدين؛ والشَمئيْن والاجين 6 والر جلن: وريم بالأشاة وثدبي المرأة: الدية.
وفي كل واحد من هذه الأشياء : نصف الدية.
وفي أشفار”" العيئّيْن: الدية.
وفي أحدها: ربعها.
وفي كل أصبع من أصابع اليدين» أو الر جدره: عشرها:
وما فيها مفاصل: ففي أحدها: ثلث دية أصبع.
ونصفها: لو فيها مفصلان.
وفي كل سين اعر برو اوكي درم
وكل عضو ذَّهَبّ نفٌه: : ففيه دية» كانت وين ذهب ضوءها.
)١( . جمع: شّفر: وهو حَرّف الجفن حيث ينبت عليه الهدب.
فصل في الشجاج
فصل ني الشجاج 300 ضحة"'': نصف عشر الدية. وفي الهاش 0 عشرها. وفي | و3 08 00 نصف عشر. وفي الآمّة 0ف 0 الحاءفة(7). ثلثها فإن تَفْذْت الجائفة : فثلثاها.
وَفن الخار مت ” '» والدامعة”” والدامية". والباضعة” 0
)١( التي توضح العظم وتبينه.
( التي تهشم العظم وتكسره.
(9) التي تقل العظم بعل الكسس وتتعرله:
(4) التي :تفل إلود أ الدماغ» وهي الجلدة الرقيقة تجمع الدماغ. (5) وفي نسخ: «و). نهنا ع وا
() ما يصل إلىْ الجوف من الصدر والبطن.
(0) التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم.
(8) التي تظهر الدم ولا تُسيله.
(9) التي تسيل الدم.
)٠١( التي تبضّع الجلد وتقطعه.
فصل في الشجَاج 4+ والمتلاحمة”"» والسّمْحَاق”": حكومة عَدْل.
ولا قصاص في غير الموضحة.
وفي أصابع اليد: نصف الدية ولو مع الكف.
ومع نصف الساعد: نصفٌ الدية وحكومة.
وفي قطع الكف وفيها 0 أو أضيعاة: عدر هاه أو حمسهاة شيء في الكف .
وفي الأصبع'" الزائدة» وعَيْنِ الصبي» وذَكَرِهء ولسانه إن لم ُعلم صحته بِنَظر» وحركة. وكلام: حكومة.
شح رجلاً» فدهب عقله؛ أو شعرٌ رأسه: دَحَلَ أرشُ الموضحة في الدية.
وإن ذهَبّ سمعه» أو بصره, أو كلامه: ل" ".
وإن شحمّه مُوْضِحة» فذهبت عيناه» أو قط أصبعه: قلف احرف أو المفصّل الأعلئ. قل ا ا اذككل المنع اق حك تنعرف بيك ل
)١( التي تأخذ في اللحم وتقطعه كله» ثم يتلاحم ويلتعم بعد ذلك. ظ () التي تصل إلومْ السمحاق وهي الجلدة الرقيقة التي بين اللحم وعظم الرأس. 2 وفي نسخ: (الأصابع».
(:) لا يدخل الأرش في الدية.
(5) أي كل مايق هن المقامدل: أو مل كل اليد. رمز 751//7.
نا قبل في الاج
م َّ سس 0000© ره ف 7 عِِ وإن قلع سنه فََبَنَتْ مكاتّها أخرئ : سقط الأرش.
2 وا هم و ع وإن أقبد"' فنبتت سن الاول: 5-6 الدنة” .
وإن شج رجلاء فالتحم. ولم ب له أثرء أو ضرب فجرح». فبرىء وذهب أثره: فلا أرش.
ررم عرن0 ١ عٍِ
ولا قود بجرح حتى يبرا.
وكل عمد سقط قوذه بشبهة. كقتل الأب ابته عمدا: فديته فى مال القاتل. ظ
وكذا ما وجب صلحاء أو اعترافاء أو لم يكن نصف العشر ".
* وعمد الصبى. والمسونء خنا.
وديته على عاقلته.
ولا تكفير فية» :ولا جومان.
د
)١( أي اقتص من القالع. (1) وفي نسخ: اليجب»: فقطء وتقديرها كما في الرمز 51/7 7: يجب الأرش. (9) أي نصف عشر الدية.
فصل فى الجنين 2 [ 6١
بحر حر سر و ,1 0 8 6٠ 27 7 2-2 ضرب بطن امرأة» فألقت جنينا ميتا: تجب غرة: نصف عشر الدية. 2 ّ فو فإن المى عم قجالف قن . عِِ 0 4 5 عِِ 2 2 وإن ألقت ميتا» فماتت الام: فدية» وغرة. 5 2 َه ع وإن ماتت» فألقت ميتا: فدية فقط.
)201 و 17 : يورت عحنه.
وما يجب فيه بوه 75 و ولايردث الضارب. ظ : 20 0 يم 01 0 ا ملعا > الاو ا دي فلو ضرب بطن امرآته» فألقت ابه ميتا: فعلى عاقلة الأب غرة» ولأ رن فنا" وفى جنين الأمة لو ذكرا: نصف عشر قيمته لو كان حيا. ال 5 5ه ١ . وعشر قيمته: لو انثى. ]نض روايلا دريلة كر يوه فالمنه-قهانك:قفنة فمنه خا ولا كفارة فى الجنين. وإن شربت دواء لتطرّحه”"» أو عالجت فرجها حتئ أسقطئه: ضَمن عاقلتها الغرّة إن فعلت بلا إذن”*".
2 د 5 26
)١( في الجنين. ظ 0) أي من الغرة. (*) أي لتطرح الولد. (5) من الزوج.
07 بان دنا ليسا نن السريق
باب ما يُحْدثُه الرجل فى الطريق
/
من أخرج إلى طريق العامة كنيفاء أو ميْرَاباء أو جُرْصن". أو 0 : فلكل نَرعْه.
وله'” التصرف في النافذ» إلا إذا أضر.
وفي غيره: لا يتصرف إلا بإذنهه'*
فإن مات أحدٌ بسقوطها””': فديئه علئ عاقلته.
كما لو حَمَّر بئراً في طريق» أو وَضَمّ حَجَراء فتلف به إنسان.
ولو بهنمة : فضمائها في ماله. ظ
ومن جَعَل بالوعة في طريق بأمر سلطان» أو في ملكه. أو وضع خشبة فيهاء أو قنطرة بلا إذن الإمام» فتعمّد رجل المرورٌ عليهما: لم يضمن.
ومن حَمَّلَ شيئاً في الطريق» فسقط علئ إنسان: ضَمن.
ولو كان رداء قد لَبِسّه فسقّط : لا.
)١( البرج» وقيل: مجرئ يركب في الحائط» وقيل: مثل الرف. (؟) الموضع المرتفع» مثل المصطبة. ظ () لصاحب هذه الأشياء.
(:) أي أهل تلك الطريق.
(5) أي الأشياء المذكورة قبل» من الكنيف والميزاب و...
باب ما يُحَدنْهِ الرجل في الطريق 01
(>
مسجد شير . فعلّق رجل منهم قنديلاء أو جعل فيها واي ' أو حصاة تب به رجل' لم يضمن 0
وإن كان من غيرهه'* "ضنت . وإن جلس فيه رجل منهم”. فعطب به" أحل: ضمن إن كان في غير الصلاة» وإن كان فيها: لا.
ع د 2 3
)١( أي قوم مخصوصين.
() حصير من قصب.
(*) كل من المعلّقء والجاعل شيئاً. (5) أي من غير عشيرة أهل المسجد. (0) من عشيرة أهل المسجد.
(5) أي بجلوس ذلك الرجل.
65+ فصل في الحائط المائل
فصل في الحائط المائل
لاقي له سلمأ يولم كش تي مدو بد حا ل وإن بناه مائلاً ابتداء: ضمن ما تلف بسقوطه بلا طلب.
فإن 5 إلئ دار رجل» ٠ فالطلب إلىْ رئهاء أو ساكنهاء فإن لمعه أو
بخلاف الطريى”) و ع مه [ ع 7 حائط بين خمسة. أشهد علئ أحده.'" » فسقط على رجل: ضمن 0 > ور 802 , : 1 خمس الدية
50 م ب عن كه ِ د دار بين ثلاثة» حفر أحدهم فيها بئراء أو بنئ حائطاء فعَطب به رجل: 6 3007 الدية”'.
د د د
الام ا ب
(؟) أنه مائل.
(5) الذي أشهد عليه.
(5) وتكون عل عاقلته.
(0) لآنه متعد ذ فى الحصتين باعتبار ملك شريكيه» وأما في ملكه فهو غير متعد فيه » ون قلا افا
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك 0 باج جباره المويية او العا ره لي وي 2 م ل د ل ل
باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
ضَّمنَ الراكب ما وطئت دابته بيد ورجل» ورأس» أو عدتك” 0 أو 0 لا: ما تَفْحَّت برِجْل» أو ذنّب» إلا إذا أوقفها في الطريق. وإن أصابت بيدهاء أو رجلها تن أوكتزاة» أو أثارت غباراء» أو 0 ظ ولو كبيرا: ضمن 1 فإن رانّتْ» أو بالتْ في طريق: لم يضمن من عطب به وإن أوقفها لذلك. > و 3ك )0( وإن أوقفها لغيره : صمن . وها ضَمئّه الراكت: ضمنة السائق » والقائد. و وعلئ الراكب: الكفارة» لا عليهما. ِ 5 3 د كين ولو اصطدم فارسان» أو ماشيان» فماتا: ضمن عاقلة كل دية الآخر.
)١( أي عضّت.
() لإمكان الاحتراز منه. 2 لغير البول والروث. (4) لأنه متعد في الإيقاف.
105 باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك
ولو ساق دابة» فوقع السَرج على رجل . فقبلهِ: ضمن.
وإن قاد قطاراء فوطىء بعير إنساتاً : ضمن عاقلة القائد الكرية.
فإن كان معه سائق: فعليهما. وإن ربط بعيراً على قطار”"': رَجَمْ عاقلة القائد بدية ما تلف علئ عاقلة الرابط.
فم أررسل تهيمة وكات سائنياة فأصابت في فورها”"': ضمن.
وإن أرسل طيراء أو كلب ولم يكن سائقا"”". أو انفلتت دابة© فأضابة قال او ادسا» لبلا أو تهاز ا لة.
وفي فقء عَيْن شاة لقصّاب : 0 النقصان””.
وفي عين بدنة الجرار. والحمارء والفرس: ربع القيمة.
دا ني كن نت
)١( سائرٍ والقائد لا يعلم به» فوطىء المربوط رجلا فقتله: فالدية علئ عاقلة القائدء ثم ترجع عاقلة القائد علئ عاقلة الرابط. . (؟) أي من غير انقطاع السير. أي لويكة المرسل ماتما. (5) أي لرجل. (6) لربها.
باب جناية المملوك والجناية عليه 01
باب جناية المملوك والجناية عليه
بات الل رهد الأو “اعد اك لا 0 ْ [
جنئ عبده خطأً: دَفَعَه بالجناية» فيملكه» أو فداه بأرشها.
فإن فداه فجن : فهي كالأولئ.
فإن جنا جنايتين : دَفَعَه بهماء أو فداه بأرشهما.
فإن أعتقه غير عالم بالجناية: ضّمِنَ الأقل من قيمته؛ ومن الأرش.
ولو عالماً بها: لزمه الأرش» كبيعه» وتعليق عيّْقه بقَثْل فلان» ورميه. وشجه إن فعَل ذلك. ظ
عبد قَطَمْ يد حر عمداء وذفع إليه» فحرّره» فمات من اليد '": فالعبد صَلحٌ بالجناية.
وإن لم يحرره: رد عل سيده 6 ويقاد.
)١( أي دفع رقبته لولي الجناية.
(5) أي إذا كان العبد المملوك محلاً للدفع» بأن كان قنَّآ ملكا لمولاه» وهو الذي لم ينعقد له شيء من أسباب الحرية» كالتدبير» وأمومية الولد» والكتابة.
() أي وإن لم يكن محلا: فتجب قيمته.
(5) أي من سراية اليد.
0 باب جناية المملوك والجناية عليه
جنئ مأذون مديون خطأء فحرره يبعا : عليه”" قيمة لرب
الدين» وقيمة ة لولي الجناية. ظ مأذونة مديونة وَلَّدَت: بيعت مع ولدها للدين. وذ جَنَسَاء فولدت: لم يدقع الولدٌ له. : ول أن سيّده حرّره» فقتل وليّه خطأ: لا شيء له”".
قال معبّق لرجل : ا وقال0©. : بعد العتتق: م
وإن دلي تلبت رده واه ادي وقالت: بعد العتق: فالقول لها.
وكذاكل ما أخخَدَ؛'» منهاء إلا الجمّاع» والغَلَه.
عبد مَحْجُورٌ أمرَ صبياً حرا بقثْل رجل. فقتَلّه: فديه علئ عاقلة
وكذا إن أمر غيدا ميحجورا. ظ ظ
عبد قتّل رجلين عمداء ولكل وليّانَء فعفا أحد وَل كل مهما : دَفْعَ سيله نصفه إلئ الآخريّن» أو فداه بالدية.
(1) ا خلى المولى.
(؟) أي لهذا الرجل الزاعم.
() أي الرجل المولئ: بل قتلته بعد العتق. (5) الهو :
() فالقول للمولى.
باب جناية المملوك والجناية عليه 10
فإن قَتَلَّ أحدهما عمداء ولاخ مقطا فعفا أحد وليى العمد: فدى بالرة ارات التقطا :ت ويس انها لأ عه نوات القن أن دفعه النهب أثلانا. عبدهما قَتَلَّ قريبهماء فعفا أحدّهما: بطل الكل""'.
3 3 7
.6١77/7 أي كل الدمء ولا يلزمه شيء. فتح المعين )١(
53 فصل في بيان ما يجب بقتل العبد سس سسسب سس ججببححححيييييييححيييححييجحيييييي سيا . ص مس ببدم
فصل في بيان ما يجب بقتل العبد
قتل عبد خطأ: تجب قيمئه» وتُقصّ عشرة لو كانت”" عشرة آلاف» أو كك . ظ
وفى الأمة”": عشرة من خمسة آلاف.
وفى المغصوت" "تفي نمل بالكة 2 الخف:
)ه )3(
0 : د ل ا ا ع لاي وما قدر من دية الحر: قدّر من قيمته””'» ففى يده : دمصف فقيمته وا “عير اه و َ 2 و هق 2 قطع يد عبد» فحرره سيذه» فمات منه» وله ورثة غيره: لا يقتص. 0ق 1001 0 1 ١ ' والا : أقتص منه.
قال الحدكها شرا قحا قياف اد هما دار ييا لمن
() قيمته. 00( أي ونقص في الأمة.
(؟) إذا هلك في يد الغاصب.
(5) أي من قيمة العبد.
(5) أي فالواجب في يد العبد.
(5) لأن القيمة في العبد كالدية في الحر. 00 أي وإن لم يكن له غير المولئ.
فصل في بيان ما يجب بقتل العبد م قعل ف حا ما وجا ل ال يا ا يت ا َأ عبتي عبد : دَقَعَ باضي بي كد ست أو امك اعد النقصان. جَتئ مدب أو م ولد: ضمن السيُّ الأقلَ من القيمة» ومن الأرش. فإن دَكَمَ القيمة بقضاءء فجنئ أخرئ: شارك الثاني الأول. ولو بغير قضاء: اتَبع السيّدء أو ولي الجناية.
2 2 4
كن ظ باب غصب العبد والمديّر والصبى والجناية فى ذلك كك ٠ ل ٍ
باب غصب العبد والمدبّر والصبي والجناية في ذلك
5 أ سس ف اع 7 قطع يد عبدهء فغصبه رجل » ولام صب ب مم وإن قطع يدّه في يد الغاصب» فمات منه : برى”.
غصّبّ محجورٌ مثله فيات في يذ : ضمن.
مدر يعد" فيك خاضية: انه يد 0 #ضيمن فمحة إيوناء ورجع بنصف قيمته على الغاصب» ودفع إلى الأول» ثم رجع به علئ الغاصب.
وبعكسه: لا يرجع به ثانيا
والقن: كالمدبّرء غيرَ أن المولئ يدفع العبد هناء وتم القيمة.
مدبر جنئ عند غاصبه» فَرد» فخَصِبّه فجنوا: فعلا سيّده قيمتُه لهماء ورت ع على الخاوسي ودع نصفها إلى الأول. ورجع بذلك النصف على الغاصب. ظ
غصّب صبياً حرا فمات في يده فجأة. أو بحمى: لم يضمن.
وإن مات بصاعقة» أو نَهْشِ حية: فديثه علئ عاقلة الغاصب» كصبي
أودع عافدل 07 وإن أودع”" طعاماًء فأكله: لم يضمن. د 1د جد مد )١( الصبئ.
22 أي الصبي.
باب القسَامة ظ م
باب القسامة
فتيل وجد في مَحَلَّ لم يُدْرَ قاتله: حُلّفَ خمسون رجلا منهم. يتخيرهم الولي.
بالله: ما قتلناه» ولا عَلمّنا له قاتلا.
نان كرا تق أخل المكلة الدرة.
2
ولا يُحَلف الولي:
وإن لم يتم العدد: كرّر الحلفٌ عليهم ؛ ليَتمّ خمسون.
ولا قسامة على صبي» ومجنون» وامرأة» وعبد.
ولا لعاف ولا دية في ميت لا أَثْرَ به أو يُسيل دم من أنفه. أو فمه» 0 ظ
بخلاف عينه» وأذنه.
فتيل علئ دابة معها سائق. أو قائدٌء أو راكب: فديته على عاقلته.
مرت دابةٌ عليها قتيل بين قريتين: فعلئ أقربهما'".
وإن ود في دار إنسان: فكلته الشيافة سراليب عل عافلته:
)١( القسامة.
5ع" باب القسافة
الا الخطّة» دون السكان» والمشترين. فإن لم يبق واحد منهم: فعلئ المشترين. وإن وجدّ في دار مشتركة على التفاوت”" نهي علئ الرؤوس د وإن بيعت» ولم تقض“ '*: فعلئ عاقلة البائع. وفي الخيار: على ذي اليد. ولا تعقل عاقلة حتى يَشهدَ الشهود أنها لذي اليد وفي الفلك: على من فيها من الركاب» والملاّحين. وفي مسجد مَحَلَّة: علئ أهلها. وفي الجامع» والشارع: لا قسامةء والدية على بيت المال. ويهدر لو في بريّة. أو وسط الفرات. ولو فديا بالشاط »فعا ادرب القوع ودعوى الولي علئ واحد من غير أهل المحَلّة: تُسقط القسامة عنهم. وعلىئ معين منهم: لا. وإن التقى قوم بالسيوف. فأَجْلَوًا عن قتيل: فعلئ أهل المَحَلّة؛ إلا أن
.071١/7 أي القسامة والدية. فتح المعين )١(
4 أي مشتركة بين جماعة ة أنصباؤهم على التفاوت. بأن كانت لثلاثة أنفس مثلاًء لأحدهم النصف. وللآخر الثلث» وللثالث السدس.
(©) ولا يعتبر التفاوت بينهم.
(5) أي ولم يقبضها المشتري حتئ وجد فيها القتيل. .
باب القسّامة 3
يدعي الولي علئ أولئك» أو على معيّن منهم. 1 وان قال السعحلف : ملم وين يتاتو را شاوها فتلت ولا فرقن الله
قاتلا غير زيد.
وَيَطْلت شهادة بعض أهل لجع علئ قتل غيرهه '. أو واحد
"2
هده
2
)١( أي غير أهل المحلة. (؟) يعني تبطل شهادة بعضهم على واحد منهم:
ان ظ كتاب المعَاقل
كتاب المعاقل
هي جَمْمٌ: معْقَلََ وهي: الدية.
وكل دية وجبت بنفس القتل : على العاقلة.
وهي أهل الديوان”" إن كان القاتل منهم
تخد من عطاياهم في ثلاث سنين.
فإن خرجت العطايا في أكثرَ من ثلاث سنين» أو أقل: أُخدَ منها. * ومّن لم يكن ديوانياً: فعاقلته قبيلته.
لا يُوخَذُ من كل في كل سنة إلا درهمٌ» أو درهم وثلث.
فلم يُرَدْ كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين علئ أربعة:
فإن لم تتسع القبيلة لذلك: ضُمَ إليهم أقرب القبائل نسباً علئ ترتيب العا
والقاتل : كأحدهم.
ا وترئيب العصبات: ا ا اله ثم بنوهمء وأمااباء القاتل وأبناؤه» فقيل: يدخلون» وقيل: لا يدخلون. رمز 777/17.
كتاب المعاقل / وعاقلة المعتق : له مولاه.
ويَعقل عن مولئ الموالاة مولاة وقبيلته. ولا تَعقِل عاقلة جناي العبدء (الحداا 5007 أو اعترافاً» إلا
أن يضدقوة:
وإن جنئ حر علئ عبد خطأ: فهي علئ عاقلته.
ع 1 36 3 234
7108 كتاب الوصايا
كتاب الوصايا
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
و ضع
ولا تصح بما زاد علئ الثلث» ولا لقاتله. ووارثه إن لم تُجز الورثة. ويوصي”"'' المسلم للذمي» وبالعكس.
وقبولّها بعد موته.
وبطل ردّها وقبولها في حياته.
ونُدبّ النقص من الثلث.
ومَلَكَ بقبوله إلا أن يموت الموصئ له بعد موت الموصي قبل قبوله. ولا تصحّ وصية المديون إن كان د مها . ظ والصبي» والمكاتّب. ظ
وتصح الوصية للحَمْل.
(05. 2 0 - وبه إن ولدت لاقل مدته من وقت الوصية.
)١( أي تصح وصية المسلم. (؟) أي بحمل الجارية.
كتاب الوصايا ظ 14 ا 000 ولا نصح الهبة له . وإن أوصى بأمَة إلا حَمُلَها: صحّت اليه والاستثناء. وله''' الرجوعٌ عن الوصية قولاًء وفعلا بأن باع'”" أو وهب أو قطع الثوب» أو ذْبَحَ الشاة. 07 لا يكون 00
2 3
)١( للحمل. )١( للموصي.
(8) العو صر به
(5) أي إنكار الوصية.
+ ظ نانب الواضية غلك المال
باب الوصية بثلث المال
أوصئ لذا بِثُلّث مالهء ولآخَرَ بثلث ماله ولم تج الورثة: فثلثه لهما.
تاك أوفترة لأ ونوا“ #انالناك كنيما انل" .
وإن أوصئ لأحدهما"" بجميع ماله» وَلآخَرَ بثلث ماله» ولم تُجزٍ الؤوثة +“فقلقه ويديها تضيفان:
ولا تشنوت الموعتر الفياف اين القلنيف” ".إلا فى المحاباة(©: والسعاية”'' والدراهم المرسلة”".
)١( أي بعد أ ن أوصئ لزيد مثلا بثلث ماله.
(9) لاحي سس سه وتو لاتقب انلع سيعان:
(9) أي لأحد الاثنين.
(5) إذا لم تُجز الورثة.
(5)ابآن باع المريض نينا وسابرة فيه نخاباةتهن أكترمن الثلة» وأوضئ لخر . كلك :ماله كان ضبن ين الميعا ناه مقي يدض لانت يريع البحايلة ' فتح المعين 0
'(5)يأن أعق الفريضى عيذا قعه كل تضق ماله وأوضيل لآخر يغلت ماله
ولم جز الورثة: فإن العبد يضرب بقيمته في الثلث بالغا ما بلغ.
0) أي المطلقة بأن أوصئ لرجل بألف» ولآخر بخمسمائة» ولم تُجز الورثة: فالموصئ له بالألف يضرب في الثلث بالألف». والموصئ له بخمسمائة يَضرب في اقلق يكخمييانة فكو التلف يننا اتلذثا .
باب الوصية بثلث المال /ا>”
وبنئنصيب ابنه''': بَطل. ظ وبمثل نصيب ابنه: صح. ٠ فإن كان له اينان: فله الثلث. وبسهمء أو جزء من ماله: فالبيان إلئ الورثة. قال: سدس مالي لفلان» ثم قال: له ثلث مالي : له”" ثلث ماله. وإن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال: له سدس مالي: له السدس. وإن أوصئ بثلث دراهمه. اوعس وهلك ثلثاه: له ما بقي. ولو رقيقاً» أو ثياباً» أو دوراً: له ثلث ما بقى. ؤ وبألف, وله عن ودَيّْنَء فإن خَرَج الألف من ثلث العين: دفع إليه. وإلا: فثلث العين. ظ وواكلها كرت شو مر الايي اله تالس ييقزني الالن. وبثلثه لزيد وعمرو وهو ميت: فلزيد كل ظ ولو قال: بين زيد وععمرو: لزيد نصفه. وبثلثه له ولأمال ننه لدانلك ها ملك هنل مرقه: ظ وبثلئه لأمهات أولاده؛ وهنّ ثلاث» وللفقراء» والمساكين: له ثلاثة من خمسةء وسهم للفقراء. وسهم للمساكين.
)١( أي لو أوصئ لزيد مثلاً بنصيب ابنه: بطل الإيصاء.
+ ناف الرضة علت البال
ظ وبثلئه لزيد واللميها كيرة: لزيد 52 ولهم 52 وبمائة لرجل» وبمائة لآخرء فقال لآخر: أشركتُك معهما: له ثلث كل مائة.
وبأربعمائة له» وبمائتين ين لآخَرَء فقال لآخر: أشركتك معهما: له نصف ما لكل منهما.
وإن قال لورثته: لفلان علي دَيْنْء فصدقوه: فإنه يلق إلئ الثلث. .
فإن أوصئ بوصايا : عل الثلث لأصحاب الوصاياء والثلثان للورثة. لكر : صدقوه فيما شئتم» وما بقي من الثلث: فللوصايا.
ولأجنبي ووارثه : له نصف الوصية» وبطلت وصيّته للوارث.
وبثياب متفاوتة لثلاثة , فضاع توب ولم حدر أى وَالنوارك يقول د جات
الآ آذ بعلمو مايق فلذق الجيد ثلقاة :ولتذى الزوئء: :تلننا ولذق آلر شطه قلف 14 . ظ
وببيت عَيْنِ من دارٍ مشتركة» وقسمّ ووَقَمَ في حظه: فهو للموصئ له.
والإقرارٌ: مثلها.
وبألف عَيْنِ من مال آخَرَ فأجاز رب المال بعد موت الموصيء 000
وله المنع بعد الإجازة.
باب الوصية بثلث المال >
وصح إقرارٌ أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه في ثلث نصيبه. وبأمة» فولدت بعد موته». وخرجا من ثلثه : فهما له. ف .-
وإلا"': أخذ منهاء ثم منه.
ولابنه الكافر» أو الرقيق في مرضه. فأسلم. أو عتق: بطل » كهبته» وإقراره.
امحل والمفلوج. 0 والمسلول إن تطاول ذلك» فلم ينك هنة العوت: فهبته من كل المال» وإلا”": فمن الثلث.
ع د 2
)١( أي وإن لم يخرجا من الثلث. (0) أي خيف منه الموت.
1 20035 باب العتق في المرض
باب العتق فى المرض
تحريره في مرضه» ومحاباته» وهبيّه: وصية.
ولم يسنم" إن أجيز.
فإن 0 0 فهي سين
وبعكسه”': استويا.
وإن أوصىئ بأن يَعتَقَ عنه بهذه المائة عبدٌ» فهَلَكَ منها درهم: لم بخلاف الحيم'”. ظ
٠ 0 . ا م وبعتى عبذه ») فمات». فجنئء ودكم. بطلت” :
(1) العبدٌ إن أجيز التحرير من الورئة.
(0) المريض. (9) وضاق الثلث.
(5) أي المحاباة أحق من التحرير وأولا.
(5) أي بعكس الحكم المذكورء وهو أن يعتق أولاً ثم يحابي: يستوي العتق والمحاياة.
() الوصية بالعتق.
(0) فيْحَج عنه بما بقي.
(8) الوصية.
باب العتق فى امرض ْ >
إن فدي: لا.
وبثلثه لزيد» ترك عبداً» فادّعئ زيدٌ عق في صحته» والوارث في مويه فالقر ل للوارت:
ولا شيء لزيدء إلا أن يَضْل من ثلثه شيء» أو يُبرهنَ علئ دعواه.
ولو ادعئ رجل دَيْناه والعبد عيْقاًء وصدّقهما الوارث: سعئ”" : قيمته» وتُدفع إلى الغريم.
وييحقوق الثةاقعال 2 ترايت الفررقف روزن ادها كالكع: والرقاءة والكفارات.
إيي
وإن تساوت” '" في القوة: بدىء بما بد به. م الى ل لير شت 7 ع 5 وبححمجه الإسلام : احجوا عنه رجلا من بلده. يحج راكبا. : رمعء و ٠ و فمن حيث يبلغ.
شرن انان )اتات قن الطاريع دبرا اضرا بإالح عنه:
و يي
عنه من بلذه.
و
والحاج عن غيره: مثله.
ع 1 26 2
)١( العبد. (؟) الفرائض. (") أي وإن لم يبلغ الثلث النفقة من بلده.
1/7 باب الوصية للأقارب وغيرهم
باب الوصية للأقارب وغيرهم
اي ملاصقوه.
وأصهاره: كل ذي رَحم مَحْرَمٍ من امرأته.
عق مع لتر ص اانه دترا واي وأختائه: زوج كل ذات رحم مَحَرم منه.
وجنسئّه : أهل بيت أبيه.
وإن أوصى لأقاربه» أو: لذوي قرابته» أو : لأرحامه» أو : لأنسابه: فهي للأقرب. فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه.
ولا يدخل الوالدان» والولدٌ» والوارث.
وتكون لل" فضاعدا. ظ
فإن كان له عَمَّانَء وخالان: فهي لعمِيّه.
)١( أي إذا أوصئ لجيرانه: فالمراد ملاصقوه.
(1) فيدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصئ أب له في الإسلام» ولا يدخل فيه أولاد البنات» وأولاد الأخوات. رمز 777/7.
() أي تكون الوصية للاثنين منهم فصاعداًء لا الواحد.
باب الوصية للأقارب وغيرهم 5 ولو عَم وخالان: له النصف» ولهما النصف. ولو عم» وعمة : استويا. ولولد فلان: للذكر والآنثئ علئ السواء. ولورثة فلان: للذكر مثل حَظ الأنثيين.
د 3 3
3 باب الوصية بالخدمة والسكنئ والثمرة
باب الوصية بالخدمة والسكن والثمرة
و2 8 ِ م 0 ادس وتصح الوصية بخدمة عبده. وسكنى داره مدة معلومة. وأبدا. ل و د 5 5200 س2 فإن خَرَج العبد من ثلثه : سلم إليه ليخدمه» وإلا دم الورئة يومين» ١ - ع اا 1 ْ : 000 ع 55 وبمولة يعود ل ورية الموصي. ولومات"" فى نخضاة الموضى #بظلع: ثم و ستائف قنات7 )و وؤيء 6600 0000 دمر ١ نه» فمات وفية دمره: هذه الثمرة.
ُ عِِ 2 و 4 و ص« إن زاد: ابدا: له هذه وما يستقبل . كغلة سستانه.
ونضيوف غتمة 6 ووللاها ع وليقها :أله الموعدوة عل فواقة: قال ابنا: ا ئ
2 2 5
(0) أي الموصئ له. (؟) العبد.
() الموصئ له. (:) الموصي.
(6) الموصئى له.
باب وصية الذمي ”>
باب وصية الذمى
ليم 5 ال م 7 ه ”ع 00 1 220 1 َ ذمى جعل داره بيعة أو كئيسة فى صحته » فمات : فهى ميراث. ١ 0 7 : 0 يه 6 : 2 وإن أوصى بذلك لقوم مسمين : فهو من الثلث. عات ٠ ابعر ص هه لس َه ٠
كرضي" بكر متتامن بكل مالةالتسلم» أوادني.
اد اي ان
)١( بعد ذلك. () جائز.
و 14 باب الوصي وما يملكه
باب الوصى وما تعلكه
م 0 أوصئ إلئ رجل» فقبل عنده'' 00 عنئذه : يرد وإلا لا . وبيعه " ثَرِكنّه : : كقبوله.
وإن مات" » فقال: لا أقبل» ثم قبل: صحّ إن لم يَخْرِجْه قاض مذ قال: لا أقبل.
42 00 ١
وإلئْ عبد”' » وكافر» وفاسق: بدل بغيرهم : وإلئْ عبده» وورثته صغارٌ: صِح» وإلا: لا. ومن عنجز عن القيام بها: ضم غيره إليه ْ ور ور "اجن رصيو تق عر التطياره وقدراء كنوه رسا
)١( صح.
(؟) أي وإن رد الوصاية عنده أو بعلمه.
() أي وإن لم يرد عنده أو بعلمه: لا يرتد قبوله للوصاية لأنه مات معتمداً عليه. (5) أي بيع الوصي تركة الموصي.
(5) الموصي ولم يرد الوصي في حياته.
() أي لو أوصئ إلئ عبد.
(0) أي بدّلهم القاضي.
() أي انفراد.
باب اوسن كايا - ام
الصغار. بالانيات لي ” 5 ورد وديعة عين» وقضاء دين» وتنفيذ وصية
معينة » وعثق عبد عيْنٍ” 0 والخصومة في حقوق الميت.
0 ووصي الوضى : : وصي في التركين ٌ
وتصح قسمئه”'' عن الورثة مع الموصئ له. ولو عكس”: لا
فلو قاسم" الورثة» وأخذ نصيب الموصئ له» فضاع: رَجَمَْ بثنلث ما
1 .و
بقي .
وإن أوصئ الميت بحجة» فقاسَم"" الورثة» فهلك مافي يده. أودفع إلئْ من يَحج عنه» فضاع في يده: حج عن الميت بثلث ما بقي.
وصحٌ قسمة القاضي.
واتزوحظ الموهر' له إنغات»
)١( أي قبول الهبة.
(؟) أي معين.
(؟) أي تركة الوصي الأول والثاني.
(5) أي قسمة الوصي نائباً.
(5) بضم العين: علئ صيغة المجهولء أي لو عكس الحكم المذكور» وفي بعض النسخ : ااوعكسه : لا؛» وهو ما إذا قاسم الوصي الورثة عن الموصئ له: لا يصح. رمز 714/7.
000 الوصي.
(0) الوصي.
18 باب الوصى 2020
وبي الوصي عبدا من التركة بِغَيْبة الغرماء. ظ وضّمن الوصي إن باع عبدا أوصئ”'' ببيعه» وتّصّدق بثمنه إن استّحق الخيد هد هالاك ثمنه عنده. ويُرجعم” ' في تركة الميت» وفي مال الطفل إن باع عبده. واستحق» وهلك الثمن فى يله. ظ ظ ١ ١ 0 50 وهو على الورثة في حصته. وبيعه» وشراؤه بما يتَغاين. هر )0 ولا يتجر فى ماله *. ووصي الأب أحق بمال الطفل من الجد. فإن لم يوص الأب: فالجد كالأب.
عى ماده ع« ؟, ل 2 52 0
4 4
)أي الموصي». وفي نسخ: (أأوصي ببيعه)ء والمعنىئْ واحد. (؟) الوصي.
(") أي الطفل يرجع.
(:) أي لا ينّجر الوصي في مال اليتيم.
فصل في الشهادة - ظ 1/1
فصل في الشهادة
شي الوص ان أن العيت أزهورا ال ويا فعييا؟ لك 453 الا أن تدعى
ع
1 ٠ زيد.
ع
وكذا: الآينان”7.
وكذا: لو شهدا" لوارث صغيرٍ بمال» أو لكبيرٍ بمال الميت.
ولو شَّهِدَ رجلان لرجلين علئ ميت بدين ألف. وشَهدَ الآخران'" 5 : 1
0 وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف: لا.
)١( هذه الشهادة.
0ق ركذ القع سهد لاما آنا أباقها هرا "رذ زنك وهو يكتره شيو الشهادة. إلا أن يدعي زيد.
(") أي الوصيان.
000
(4) وهما الشاهدان الأولان.
(5) الشهادة.
:58> [ كتاب الخْتى
كتاب الخئتى
6ع مح غز١)
هو من له فرج وذكر”
فإن بال من الذَّكَر: فغلام.
وإن بال من الفرج: فأنثئ.
وإن بال منهما: فالحكم للأسبق.
وإن استويا: فمشكل. ظ
ولا عبرة بالكثرة.
فإن بَلّغْء وخرجت له لحية» أو وَصّل إلئ النساء: فرجل. وإن ظهَرَ له ثندي» أو لبن أو حاض» أو حَبل» أو أمكن وطؤه: فامرأً وإن لم تَظهر له علامةٌ» أو تعارضت: فمشكل.
فقف"" ني ضف الرحال و الستتاء:
وبتاع له أمة تَختنّه.
فإن لم يكن له مال: فمن بيت المال؛ ثم تُباعٌ.
ولفاأقر الو
فلو مات أبوهء وتَّرَكَ ابنً: له سهمانء» وللختثئ سهم.
ا ا ا
6:
)١( ويلحق به من عَرِيّ عن الآلتين. (7) الخنثئ المشكل.
مسائل شتى >
ع اث ١
إيماء الأخرس”''» وكتابتّه: كالبيان.
بخلاف مُعتَقلٍ اللسان””.
في وصية” 2 "؛ وتكاحء وطلاق» ع وشراءء وقوّد. لا : في حلا
و ٠ ظ 0 8 ٠ ٠ ٠ م ره س0 ل عنم مذبوحة وميتة» فإن كانت المذبوحة اكثر : تخبرى واكقل »2 ل
(1) من أبواب متفرقة » وكأن المصنّف رحمه الله ألحقها إلحاقاً بعد تمام تأليفه للكيرء ٠ مع أن شطراً م: منها ذكره المصنف في «الوافي»» أصل الكنز»ء وكان بإمكانه إلحاق كل مسألة منها بمحلها في الباب الخاص بهاء فالله أعلم بالحال..
وقد جاء مثل هذا العنوان: «مسائل شتئ»: في متن «تنوير الأبصار» 171/7 ط البابي (مع ابن عابدين). وعلّق عليه الشارح الحضكي فى 7الجثار المختار) 0 «وهو من دأب المصئفين ؛ لتدارك ما لم يُذكر فيما كان يَحق ذكرّه فيه. 7 الحصكفي -: وقد ألحقت غالبها مخاليا :وله اليلد 4ن هت
(0) أي إشارته.
0 آأى عن تحيين لشانه فإن إشارته غير معتبرة» إلا إذا علمت إشارته. وامتداآت عقلته.
(5) يتعلق بقوله: «كالبيان».
(5) أي وإن لم تكن المذبوحة أكثرء أو كانا متساويين: لا يأكل.
45> سائل عمد َف ثوب نجس رَطْبُ في ثوب طاهرٍ يابس . فظهرت رطوبته علئ الثوب الطاهر» لكن لا يسيل لو عْصر: لا يتندجّس. رأس شاة متلطّخ بدم: ار وزال عنه الدمٌ» فاتَّخدَ منه مَرقة: جاز. والحرق: كالعَسل”2. «ملطان جك اللكرك ارا الأر فين بسع 1 وإن جعل العشر: اعلا ولودف”* الأراضي المملوكة إلى قو م*"» ليُعطوا الخراج: جاز. ولو نوئ قضاء رمضان» ولم يعين اليوم: صح.
ولو عن رمضائ. "ا ٠ كقضاء الصلاة : اخبع بز لبور ارلساتي » أو آخرٌ صلاة عليه.
.رهطي بالماء: )١(
(؟) هذا قول أبي يوسفء ووجهه: أنه صلة من الإمام الحاكم؛ وعندهما: لا يجوز في الخراج والعشر؛ لأنهما في جماعة المسلمين. ينظر رمز الحقائق 2778/7 أبو السعود 2007/7 ولم يشر في النسخ الخطية برمز لهذا الخلاف» حيث النقص في هذا الجانب كبيرٌ في مخطوطات الكنز»ء كما ذكرت في قسم الدراسة.
(١ إجماعاً بين الإمام وصاحبيه.
(:) السلطان. 0) يعني إذا عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض» وأداء الخراج» وأراد الإمام أن يدفعها إلئ غيرهم بالأجرة؛ ليعطوا الخراج: جاز. (7) يصحء ولا يشترط التعيين.
مسائل شتى برد 0 لو 77 # عتن نفو رز 8 : سه ابرباى. هه )2 [أربع عشرة مسألة بالفارسية :]
00
* نو رن مَن شذي» فقالت : شذم: لم يُنعقد وميد
يشمن رازن مَنْ كرهانذي. ققالك: كَرْدَانيِدْم وقال: بذيرفتم:
ره ب جار 0 :
)١( صائم.
)١( عن ذلك اليوم بصيام شهرين متتابعين.
() أي لو كان الغير صديقه» كزوجته؛ لأن الريق تَعَافه النفس وتستقذره إذا كان من غير صديقه» فصار كالعجين ونحوه مما تعافه الآنفس» وإن كان من صديقه: لا تعافه» فصار كالخبز والثريد ونحوهما.
(4) أي وإلا يكن الغير صديقه: لا يُكفرء ويجب عليه القضاء فقط.
(5) لأن أمن الطريق شرط.
(5) أورد المصنّف رحمه الله هنا أربع عشرة مسألة باللغة الفارسية» ولم يأت بها متتالية» ولم يتبين لي سبب ذكره لها بالفارسية» مع أن في الكنز أربعسين ألف مسألة كلها بالعربية إلا هذه! وقد ضبطها الإمام العيني في شرحه بدقة حرفاً حرفا بالفارسية» وترجمها إلى العربية» 6م شرحها وبيانهاء في حين أسقطها بعض شراح الكنز» كالزيلعي والطائي.
(19) معنو المسألة : وان بر لامرأة: أنت صرت زوجة لي. نقالضية يتوابا: مرك لكيس انكاس الأو هذا لا يدل سل الا جاص لقو
سد المسيارةه لو ةقان توس لذو ان عه كديع اناف الى روسن ا برقالنك 08
84 مسائل شتى
و ومساه 4 ا
دختر خويشتّن راببسر من أرزاني داشتي» فقال لتم : لا ينعقد
مَنْعها زوجها عن الدخول عليهاء ونكى يسكع نيذه فى ينها تشتود.
ولو سكن في بيت الغصب» فامتنعت منه: لا.
قالت: لا أسكن مع أَمَك» وأريد بيت علئ حدة: ليس لها ذلك.
قالت: مَرَا طلاق ده» فقال: دَاذَهُ كيْرء و: كَرْدَه كيْره أو قال: دَاذَه بَاذْ 0 رياد انا
ولو قال: داذه منت . وكرّده أسنّت: يقع ؛ وم | ل
ولو قال: داذه أذكارء وكرده أنكار: لا يقع وإن نو .
وي مرا نَسَيَنَا قيَامَت» أو: هَمَه عمّر: لا يقع إلا بنيّة0".
(1) معنئ المسألة : ل قار لآخر: هل جعلت بننّكَ لائقة لابني؟ فقال أبو البقين خوايا: قعل : لا ينعقد النكاح.
(0) أي ركرك نيته » فإ كافك ناف . يقع رجعياًء وإلا: لاء ومعنئئْ المسألة: قالت الزوجة لزوجها: أعطني طلاقاء فقال الزوج: : قدّري أن الطلاق قد أعطيء أ قال: فليكن: ينوى» فيوكل إلى نيته. ظ
(9) لو قال الزوج جواباً للمسألة السابقة بقة: أعطي: رة بقع الطلاق» نوئ أو لا.
(5) أي لو قال لها الزوج مجيباً عن المسألة قبل السابقة: احسبي أنه قد أعطيء أو فعل: لا يقع وإن نوئ.
(5) أي هي لا تليق بي إلئ يوم القيامة» أو: لا تليق لي جميع عسريء أو: مدة عمري إلى يوم القيامة» فهذا اللفظ بالفارسية من الكنايات» فلا يقع إلا بالنية.
مسائل شتى ظ 104
ا ل ١ حيله نان كن : إقرارٌ بالثلاث”.
ع له ل ”ا
بيْن ثرا بَحْشِيْدَم مَرَا جَنْك بَأزْدَار: إن طلقها سقط المهر» وإلا: لا"".
قال لعبده: يا مالكى » أو لأمته : أنا عبدك : لا يَعدق.
0 هم ع إن . ٠
بَرْمَنْ سَوْكْد أمنت كي إِيْنَ كأ نكنم : إقرارٌ باليمين بالله تعالئ"".
وإن قال: بَرمَن سوكئد أسنت بطلاق: لزمه ذلك””".
فإن قال: قلت ذلك كذبا: فد ف
ولو قال: مَرَا سَوكدْد حَائّه منت كي إِيْنْ كار تكم : فهو إقرارٌ باليمين اللي 9
)١( أي لو قال لزوجته: افعلي حيلة النساء» ومقصودهم بهذا: احفظي عدتك». أو عدي أيام عدّتك» فإن هذا عندهم كناية عن وقوع الطلقات الثلاث.
(0) أي ليس بإقرار بالثلاث, ومعناه: أنت هنا.
(*) أي لو قالت المرأة لزوجها: وهبتُ لك المهرء خلّصنا من نزاعك: فإن طلّقها الزوج: سقط المهرء ويكون بمعنئ الخلع» وإن لم يطلقها: لم يسقط المهر؛ لأنه ما أجابها إلىْ طلاقها.
(5) لو قال شخص: علي اليمين هذا الفعل لا أفعل: فهذا إقرار باليمين بالله تعالى» فمتئ فعل: يحنث.
(0) أي لو قال: علي يميناً بالطلاق: لزمه ذلك» ويكون يمينا بالطلاق. .
(1) معناه: لو قال: أنا حالف بيمين البيت أن لا أفعل هذا الفعل: فهو إقرار باليمين بالطلاق؛ لأنهم يكون باليك :عون المرأة:
15 0 مسائل شتى
قال للبائع : بَهَار)'' بَأرْدِةْء فقال البائع : بَأزْدهم : يكون فخا للبيع'".
* العقار المتنارّع فيه لا يَخرج من يد ذي اليد ما لم يُبرهن المدّعي.
عقارٌ لافي ولاية القاضي" "': لا يصح قضاؤه فيه.
إذا قضئ القاضي في حادثة ببيّنة» ثم قال: رجعتُ عن قضائي» أو بدا لي غير ذلك» أو وقعت في تلبيس الشهود . أو أبطلت حكمي» ونحوَّ ذلك: لا بعتي والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة» وشهادة مستقيمة.
خب قوماء ثم سأل رجلا عن شيءء فأقر به» وهم يرنّهء ويسمعون كلامه وهو لا يراهم : جازت شهادتهم.
وإن سمعوا كلامّه» ولم يَرَوَه: لا ".
باع عقاراء وبعض أقاريه حاضرٌ يلم البيع ؛ ثم ادّعئ””': لا تُسمّع
وهبت مهرها لزوجهاء فماتت» فطالب ورثتها مهرها منهء وقالوا: كانت الهبة في مرض موتهاء فقال: بل في الصحة: فالقول له.
أقرٌ بدين , أو غيره» ثم قال: كنت كاذباً فيما أَفُررت: حُلّف المقَرٌ له ظ
جحمر.-.-.- سملي ير
)١( هكذا: «بهارا»: في نسخة شرح العيني 21/١ ولد حا اند كر كاه ركه ل 1
() أي عقار و ا
() لا تجوز شهادتهم. [ ظ
(5) هذا البعض العقار.
مسائل شتى 504١
علئ أن المقرَ ما كان كاذباً فيما أقرَّ» ولست بمبطل فيما تدّعيه 2
الإقرارٌ ليس بسبب للملك” ".
قال لآخر: وكلتّكَ ببيع هذاء فسكت: ضاواوكلا..
وكلّها بطلاقها: لا يَملك عَزْكّها'".
وكلتك بكذا علئ أني متئ عَرَلَتّك فأنت وكيلي: يقول في عَرْله : عزلتك» ثم عزلتك.
ولو قال: كلّما عَرَلُكَ فأنتَ وكيلي: يقول: رجعتٌ عن الوكالة المعلّقة وعزْلتك عن الوكالة المنجزة.
قَبْضُ بدل الصلح شَرْط”' إن كان دَيْناً بديبء وإله: لا.
ادّعى رجل علئ صبي داراًء فصالحه أبوه علئ مال الصبي» فإن كان
)١( لأن العادة جرت بين الناس أن يكتبوا الصك إذا أرادوا الاستدانة قبل الأخذء تم يأحذون الغنال 4 .قاذ ركوق الأقرار :ولا غاز؟ اخبار هذه الحالتة يحلف» وعليه الفتول؟ لتغيّر أحوال الناس وكثرة الخداع والخيانة» وهو قول أبي يوسف. وعندهما: يؤمر بتسليم المقَرٌ به إلىئ المقر له؛ لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاًء فلا يصار معه إلى اليمين. رمز 747/7.
(0) فلو أقر بمال والمقر له يعلم أن المقرّ كاذب: اح ع0 إلا أن يسلمه بطيب نفس » فيكون تلكا معدا
() فصارت الوكالة لها كيمين في الطلاق معلّق بفعل زوجته.
(5) في المجلس.
(0) أي وإن لم يكن ديناً بدين: لا يُشترط قبضه في المجلس.
114١ ظ نائل شن
للمدعي بينة: جاز”'' إن كان بمثل القيمة» أو أكثر مما يتغاين فيه. وإن لم تكن له بيئة» أو كانت غير عادلة: لا. قال: لا بيُنة لي» فبَرْسن”", أو: لا شهادة لي» فشهد : ثُقبل: للإمام الذي ولآه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادّة”" إن لم يُضرّ بالخارة: ومن صادره السلطان””'» ولم يعي بيع ماله» فباع”* مالّه: صب" . خوفها بالضرب حتئ وهبته مهرها: لم تصح”" إن قدّرَ علئ الضرب. وإن أكرهها على الخلع : وقع الطلاق» ولا يَسقط المال”".
)١( الصلح.
)١( أي ثم برهن ببيئة بعد قوله ذلك.
(*) أي الشارع الأعظم.
() أي أواة أن باخ ته هالا
(5) المضادر فته
(5) البيع؟ لأنه غير مكره بهء وإنما باع باختياره؛ غاية الأمر أنه احتاج إلى بيعه لإيفاء ما طُلب منهء وذلك لا يوجب الكرهء وإنما وقع الكره في الإيفاء. ظ
(0) الهبة. ظ
(6) أي لا يسقط حقها في بدل الخلع الذي بذلته بالإكراه» وهو المهرء وفي بعض نسخ الكنز: "ولا يلزم المال»: أي لا يلزمها المال الذي جعلته بدل الخلع. ينظر أبو السعود 6
ظ ا امك لبي يسمي يله :
فإن سقط 55 0000
عمّر دار زوجته بماله بإذنها: فالعمارة لهاء والنفقة دَيْنٌّ عليها. ولنفيين"" ناد إذنها : قله
ولو عمّرها لها بلا إذنها: فالعمارة لهاء وهو متطوعٌ في النفقة. ولو أخد فوية: فنزعه إنسان من يده الميضصمن.
في يده مال إنسان» فقال له السلطان: ادفع إلي هذا المال» وإلا: أقطع
ا بكار امراك عسي فدفع: اله انمق ل 0 ود غلحة: في اليوم الثاني لايور حل النخيار جعرويها ميا 5 0
0
(8) الي ؛ أنه على سدق اللنيته ال
(9) أي طلب الجار.
(1) لأنه تصرف في خخالص ملكة ولك يؤمويرقق؛ :دقع للاذئ: 0 (6) لعدم تعديه. [ /
)١( أي لو عمّرها لنفسه بلا إذن المرأة: كانت العمارة له.
(00 ما يُحصّد به الزرع. .
(8) أو من ساعته.
ّ 2 عٍِ
:5238 مسائل شتى
* كره من الشاة : اا والخصية: وَالْجُدة والمئانة» بالمرانة: والدم المسفوح. والذك” 0
للقاضي أن يقرِض مال الغائب» والطفل» واللقطة.
صبي حَشَفَتُه ظاهرة. بحيث لورآه إنسان ظَنّه مختوناً: ولا تُقطع جلدة ذكره إلا بتشديد : تُرك7) كشيخ أسلم وقال أهل البصيرة '': لا يطيق الختان.
)١( أي الفرج.
)١( لورود الأثر في النهي عن هذه الأشياءء ولاستخباث النفوس السليمة لهاء وأما الدم: فقال أبو حنيفة بحرمته ؛ لثبوت النص في تحريمه. رمز 184/7.
تنبيه : جاءت في ص 7١1 من نسخة الكنز المطبوعة في الهند سنة 17914ه زيادة جملة علئ هذه السبع » وهي: «ونخاع الضلب». وهو حكم تفردت به هذه النسخة» دون غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة» ولم يُذكر هذا الفرع أيضاً في الكنز مع تتمة الطوري 2001/8 ولا في تفريعات الطوري» وكذلك في بقية الشروح» ينظر تبيين الحقائق 2551/5 فتح المعين مع أبي السعود 050/7» كشف الحقائق 1 وكذلك لم يذكر في الدر المختارء ولا في فروع ابن عابدين عليه 59/5/.
في حين أن علماء الهند في الفتاوئ الهندية (العالمكيرية) 55/57: اعتماداً منهم على هذه المطبوعة الهندية ل 0 الصلب. حيث كتبوا في الفتاوئ : اراح الملي كذا في الكنز». اه [
وكتب مصحّح الفتاوئ الهندية معلّقاً في الحاشية ية: «قوله: والماة الشناك :لم أجد ذلك في عبارة الكنزء ولا في شرحه التبيين». اه
قلت: وعليه فلا يكره في المذهب نخاع الصلبء والله أعلم» فليّتنبه إل هذا.
(؟) القطع.
(5) وفي غالب النسخ: «أهل البصراء وفي نسخة: «أهل النظر».
مسائل شتى 5116
.فى )1١( 0 ووصه اسم صيلن 0 لل لتو اس ا سلااهن
والمسابقة بالفرس: والإبل» والأرجل» والرّمي : جائزة» وحرم شط الجعْل من الجانبين» لا من أحد الجانبين.
ولا يُصلَّىْ علئ غير الأنبياء» والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بطريق التبع. ظ
والاعا 5 باسم 7 والمهرجان لا
ولا ل اللي
وتُدب ا
وإرسال ذَنّب العمّامة بين كتفيه إلئ وَسنُط الظهر.
وللشاب العالم أن يتقلّم علئ الشيخ الجاهل.
ولحافظ القرآن أن يَختم في كل أربعين يوم(
ع د 2
)١( أي ابتداء الوقت المستحب للختان. وينظر رمز 7585/7» ابن عابدين 00/1 (ط البابي).
(0) أي الهدايا.
م( وإن أراد تعظيم ذلك اليوم: كفر.
(5) جمع: قلنسوة.
(5) مطلقاً جبَّة كانت أو عمامة. ينظر شرح منلا مسكين ٠077/7 تبيين الحقائق 5» .رمز الحقائق 7860/7. (3) وهذاللتدير.
505 ظ كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
و مهم 200 -ه وه لم ' ظ يبدأ من تركة الميت بتجهيزه. ثم دينه » ثم وصيته ء ثم تقسم بين ورلته. 02 ظ ظ
[الصنف الأول من الورثة :]
َه (؟)
* ذو فرض: أي ذو سهم مقدر * فللأب : السدس مع الولد» أو ولد الاين”". والجلاً: كالأب”' إن لم يتخلّل في نسلبته 0061© , إلا 0 لك
اه عشرورعءع 49 .> مغبير غعر(4ة) 7 0 وحجب أم الاب » فييحجب الإخوة.
)١( أي الورثة هم. (0) أي ف الكتاب أوالسنة.
(*) لأن ولد الولد: ولد. -
(5) أي والجد أبو الأب عند عدم الأب: كالأب. ' (5) وهو الجد الصحيح.
(5) مسألتين» فلا يكون كالأب. 2
(0) أي رد الأم أي أم الميت من ثلث الجميع إلئ ثلث ما بقي» فلو توفي عن
زوجة وأبوين: فإن الأب يردٌ أم الميت إلئ ثلث ما بقي» لا الجد. (4) فإن الأب يحجب أم الميت» دون الجد. (9) أي يحجب الجدّ الإخوة كالأب؛ لأنه قائم مقامه.
كتاب الفرائض >
2 وللام: | العلف0©,
ومع الولدء او:وليك الامرنة أو الاثنين من الإخوة والأخوات» -
55 وأحد الزوجين: ؛ ثلث الباقي بعد فرض أحدهما ".
* وللجدة وإن كثرت: السدسٌ إن لم يتخلّل جد فاسدٌ في نسبتها إلئ
)6( >
+
وذات جهتين : كذات جهة. و و اع اللو
والكل بالأم'".
)١( عند عدم الولدء وولد الولد» وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات. (؟) لا أولاد الإاخوة والأخوات. (*) أي الزوجين» فيكون لها السدس مع الزوج والأب» ويكون لها الربع مع الزوجة والأب ؛ لآنه هو ثلث الباقي. (4) وهي الجدة الصحيحة, كأم أم الأب. ومراده من الجد الفاسد: أبو الأم» ولا تحسن هذه التسمية مع أن طائفة من العلماء جروا على' استعمالها -؛ إذ جد آل بيت النبوة هو سيدنا رسول الله صاى الله عليه وآله وسلم» وهو من جهة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء والأفضل تسميته: الجد الرحمي» أو أبو الأم. (5) أي قرابتين» كأم أم الأم» وهي أيضاً أم أب الأب» فيقسم السدس بينهما. (1) أي تسقط كل الجدات بالأم إن كانت وارثة. ظ
10 كتاب الفرائض
وللزوب0©. النصف 79
ومع الولدء أو ولد الابن وإن سَفل: الربع. وروي الك
ومع الولدء أو ولد الابن وإن سَفل: 0 # وللبنت”: ال
وللأكثر”"' : الثلثان.
و
لل )397( وعصبها الابن. 2000 وله مثلا حظها””. ظ سه (4) وولد الابن: كولده عند عَدَمه 1
و
يحجب” ''' بالابن.
)١( حالتان.
(؟) عند عدم الولدء وولد الابن وإن سفل» وهي الحالة الأولئ. () حالتان.
(5) عند عدم الولدء وولد الابن وإن سفل. - (0) الصلبية الواحدة.
(5) من البنات. .
(0) أي البنات.
(6) أي للابن مثل حظ الأنثيين.
(9) أي عدم الولد.
)9١( ولد الابن.
ومع البنت"'': لأقرب الذكور الباقي. * وللإناث”": السد بن نكيل القلتين :
0 506 ا م هي
م الآ أن تور مفب "ار اسفن يفون د كر فيعصب من كانت بحذائه» ومّن كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهمء و و
: ءِ ومع 2 0 م) والأخوات لآب وأم: كبنات الصلب عند عدمهن :
ع
ولت : كنات الابن 0 الصلبيات.
عو
0 8 ابي َس 20310 : و . و 1 وعصبهن إخوتهن» و البنت» ونتتت | ا دف
)١( أي إذا كان مع البنت الصلبية أولاد الابن» أو أولاد ابن الابن وإن سفل: كان لأقرب الذكور من الميت الباقي من المال بعد فرض البنت الصلبية.
(؟) أي لبنات الابن مع الواحدة الصلبية.
711ص كد عفية معه» فلا يرئن السدس» وإنما كان لهن السدس عند انفرادهن.
(5) أي إناث ولد الابن.
(0) صلبيتين حجب حرمان.
)١( أي مع بنات الابن.
(0) من إناث ولد الابن» وفي نسخ: : (ويسقط): أي يُسقط الذكرٌ. ظ
00 أي عدم البنات بت الابن» حتئ يكون للواحدة: الننصف» وللثنتين: الثلثان» ومع الإخوة لأب وأم مَ: للذكر مثل حظ الأنثيين.
(9) أي والأخوات لأب مع الأخوات لأب وأم.
)٠١( أي عصّب الأخوات لأب وأم. أو لأس.
)1١١( أي وعصبهن أيضا.
97٠ كتاب الفرائض
وللواحد من ولد الأم : السلا . وللاكر» القلك:ذكور كإنانه. وحجيّن” '' بالابن» وابنه وإن سفل» وبالأب» والجد. والبنت تتحجب ولد الأم فقط”". [الصنف الثاني من الورثة :] ا ا من أخذ الكل”' إن انفرد» والباقي ) مع ذي سهم. ولك الابن. ثم ابئه وإن سفل. الاي ظ ثم أب الأب وإن علا.
1
ثم الأخ لأب وأم.
)١( أي الأخوات كلهن.
() أي دون الإخوة لأبوين أو لأب.
() بالرقع ؛ عطف على قوله: «ذو فرض»ء تيد الورثة ثلاثة أصناف : ذو فرض» وتقدم وعصبة» وهي ما سيذكرها الآن. وذو رحمء وسيأتي.
(:) أي كل المال.
(5) أي وأخذ الباقي.
كاي النضيات: أي أحقهم وأولاهم بالعصوبة: جزء الميبت وهو ابنه وإن سهل .
. كتاب الفرائض كا
ثم ابن الأخ لأب وأم. ثم ابن الأخ لأب. ثم الأعمام. 00 و ِ 3 اع )031( ثم المعتق. غفيةه "قل الترقيني: 7 النصف والثلثان”": يَصِرنَ عصبة بإخوتهن» لا غير. ومن يدلي بغيره : حجب به» سو ولد الأم”"". والمسيرت 0 كالأخوين » أو الأختين يحجبان الأمّ من اللغدث 0 المحروم بالق والقتل 55306 واختلاف القيوه اردالنار- )١( الذي ذكر في الإخوة» وهو أن يقدم العم لآن وأم على العم لآأب» ثم العم لأب على ولد العم لآب وأم» وهكذا. )١( أي عصبة المعتق. (”") وهن البنات» وبئات الابن» والأخوات لأب وأم» والأخوات لأب. (4) فإنه يدلي بالأمء فلا تحجبه. (0) أي لا يَحجبُ المحرومٌ بأحد هذه الأشياء أحدا. تتمة البحر الرائق .01٠/4 () أي اختلاف الدار.
وا ظ كتاب الفرائض.
* والكاقر يروك بالتسيت والسبب”"'. كالمسلم.
ولو حُجِب أحلاهما'": فبالحاجبء لا بنكاح مَحْرَم7".
ويّرث ولد الزناء واللعان بجهة الأم فقط.
وو" نكن كن 0 كوام اك أ
ولا توارث بين العَرقئ» والحرقئ **. إلا إذا علم ترتيب الموتى. [الصنف الثالث من الورثة : ]
قت رق 00 006 مه روج 6 رم ؛ وهو قريب» ليس بذي سهمء ولا عصبة.
)١( كالزوجية.
(0) يعني لو اجتمع في الكافر قرابتان لو تفرقتا في شخصين يحجب أحدهما الآخر: : يرث بالحاجب» لا بتكاح محرم» كما إذا تزوج المجوسي أده فولدت له ابنأ فهذا الولد ابثهاء وابن ابنهاء فيرث منها إذا ماتت علئ أنه ابن» ولا يرث علىئ أنه ابن الابق: لآن ابن الابن يحجب بالابن.
() كما إذا تزوج المجوسي أمّه
(4) لأن نسبه من جهة الأب منقطع.
(0) الحمل.
(1) وهو حي.
(0) أي لا يرث إن خرج أقله وهو حي فمات.
(8) أي جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معاء فيكون مال كل واحد منهم لورثته» ولا يرث بعضهم بعضاً. ومو ك1 ا
(9) معطوف على قوله: «وعصبة», أي الورثة ذو فرض» وعصبة» وذو رحم.
كتاب الفرائض ا ء //ا
ولايَرِث مع ذي سهمء ولا عصبة سوئ أحد الزوجين" عدم مها .
وترتيُهم'": كترتيب العصبات”'
والترجيح : درف الدرة
نه”” يكن الأصل وارثاً.
وعند اختالاف جهة القرابة ا 0
وإن اتَمَىَ الأصول”": فالقسمة علئ الأبدان.
وإلا": فالعددُ منهم» والوصف من بطن اختلف.
[الفروض المقدّرة : ] ظ
ا ل ا سق ايع ااوإياء 0 و والفروض : نصف» وربع» وثمن» وثلثان» وثلث» وسدس.
)١( فيرث ذو الرحم معه.
(؟) لأن الزوجين لا قرابة لهما مع الميت» وإرثهما نظير الديّن» فإن صاحب الدّيْن لا يرد عليه ما فضّل بعد قضاء الدين» ل يه
(9) ذوي الأرحام.
(5) فيقدم الفروع وإن نزلواء ثم الأصول» وهكذا.
(0) أي إذا البشؤواا بالدوعة كوت لاحل إزارثاء أي من يدلي بوارث أؤلئ من كل حننه»
(7) في صفة الذكورة والأنوثة.
(0) أي وإن اختلفت صفة الأصول: فيعتبر العدد من الفروع» والوصف من بطن الذى اختلف.
5-5
(10) الفتشد زه ف كنا لق الله تعال اسل .
؟ْْؤث*”",, ظ كتاب الفرائض
٠ 3 ل 3 ء ه(؟
وسيخارحيها “اننتان : للتصضمة وأربعة' 6 ا أ ل 5 (5) , سا وسنة ٠ 2
ل ا لين 1ل الى واثنا عشر ٠ واربعة وعشرون بالاختلاط.
ا 080/0 وتعول بزيادة
872 ل
إلى عشرة ثرا وَشلعا واثنا عشر ال سبعة عش ر وثر 0 3
رايع شرن د سيد عا
() مخرج الربع.
(؟) مخرج الثمن.
() مخرج الثلثين والثلث.
(5) مخرج السدس» وهو معنى قوله: لسميّها. ظ
(5) والمخرج السادس: اثنا عشرء وهو مخرج الأربعة والستة بالاختلاط.
(1) والمخرج السابع: أربعة وعشرون» وهو مخرج الثلاثة والثمانية بالاختلاط.
0 أي تعول هذه المخارج بزيادة من أجزاء المخرجء فترتفع المسألة. أي تعول» وذلك إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي أجزاء المخرج لذلك» فيحتاج إلى العول حينئذ.
() تعول. [
(5)!أق ورا فيك اللوودنه واداد يه الميعة و اسه والشفع أراد به الثمانية و [
)1١( أراد به ثلاثة عشرء وخمسة عشر» وسبعة عشر.
كتاب الفرائض ظ م[آك»,
وإن اشر يكوا قريق "١1 :تقثري وذ ادو" في القريضة إذاوائق:
وإلا"": فالعددُ في الفريضة.
فالمبلّغ م05
وإن عه الكسرء وتفادل : ضرِب [اخل:
وإن تداخل : فالأكثر. ظ
وإن توافق: فالو
وإلا: فالعددُ في جميع العدد الثاني» ثم ما بَلَغْ في الثالث» ثم ما بلغ في الرابع» كزوجتين جددّات”2» ثم المبلغ في الفريضة» وعولها.
وما فضّل يُرَدُ علئ ذوي الفروض بقَدْر فروضهم» إلا على الزوجين.
فإن كان من عليه يننا وانخدا - فاللمسآلة دن رؤوسهم» كبنتين» أو
؟عاه) ل -
ع
و
٠ ٠ 9 يه
وإلا: فمن سهامهم.
لكين اررق
(0) وهو الرؤوس.
(*) أي وإن لم يوافق.
0 اق فالمبلغ المضروب هو مخرج التصحيح. (4) أي يُضرب وفق أحدهما في جميع الآخر.
(5) هكذا في نسخة الطائي. وفي نسخ أخرئ: «فالعدد في العددء ثم وثم» ثم
المبلغ...».
فمن اثنين: لو سدسان"'".
وثالاثة : لو ثلث» وفكندين.
وأربعة: لو نصف» وسدس.
وخمسة : لو ثلثان» سدس ) أو ضف وسدضان 4 ١ ع قلف
ولو مع الأول من لا يُرَدُ عليه: أعط فرضه من أقل مخارجه ثم أقسم ل وثلاث بنات. ظ
وإن لم يستقم نم: فإن وافق رؤوسهم ٠ كزوج وست بنات» فاضرب وفق رؤوسهم في مُخرّج فرض من لا يُرَُ عليه.
وإلا: فاضرب كل عد رؤوسهم في محر فرض من لا ير عليه.
كزوج وخممن ينات
ولو مّع الثاني من لا يرد عليه القع ا ارو اي عليه على مسألة من يُرَّدْ عليه.
كزوجة» وأربع جدّات» وست أخوات لأم. ؤ
وإن لم يستقم قي ارب مزاع تن بر عليه قي تخرير لقنن لاد
عليه. كأربع زوجات». ونسع بنات » وست جدات. سر وري
ب وي ل ا وسهام من يرد
.7947/7 ينظر لأمثلة المسائل: رمز الحقائق للعينى )١(
كتاب الفرائض أ
وإن انكسر: فصحح. كما مر.
وإن مات البعضر”' قبل القسمة: فصحّحْ مسألة الميت الأول وأعط سهامٌ كل وارث» نم صحّح مسألة الميت الثاني» وانظر بين مافي يده من التصحيح الأول. وبين التصحيح الثانى ثلاثة أحوال :
فإن استقام مافي يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني: فلا ضرب» يماو وي
وإن لم يستقم لع ان كان تنما عانق : : فاضرب وَفقّ التصحيح الثاني في كر التصسحيح الال
وإن كان بينهما مباينة: فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول: فالمبلغ مَخرَج المسألتين.
واضرب سهامٌ ورثة الميت الأول في التصحيح الشاني» أو في وفقه. وسهامٌ ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني. أو في وفقه.
يعرف حظ كل فريق من التصحيح بضَرْب ما لكل من أصل المسألة نبوااعر كلقن أغدل الضيالة: رؤوسهم مفرداء ثم يعطئ بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد.
)١( أي بعض الورثة. (0) أي الفريضتان.
م١7 ظ كتاب الفرائض
وإن أَرَدْتَ قسمة التركة بين الورثة» والغرماء”": فاضرب سهامٌ كل وارث من التصحيح في كل التركة» ثم اقسم المبلغ علئْ التصحيح.
ومن صالّحَ من الورثة علئ شيء: فاجعله كأن لم يكن» واقسم ما بقي على سهام من بقي. ١ ظ
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجم والمآب» والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات» والصلاة والسلامٌ علئ سيدنا محمد سيد من مضئ ومّن هو آت» وعلئ آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات..
تم بحمد الله مختصر: كنز الدقائق للؤمام 2 البركات عبدالله بن أحمد السسفي
رحمه الله تعالىئ
00
)١( وفي نسخ: (أو الكرماة 4ه والصوان كا انيد
فهرس مصادر الدراسة والتحقيق ْ 9ك
فهرس مصادر الدراسة والتحقيق
-١ الأعلام خير الدين الرّركلىء ت4١هء دار العلم للملايين» بيروت» ط1985/5م.
ِ
-١ أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجريء» للمعلمي عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم» ت578١اه»ء مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. ط١1/١57١ه.
لك إعلام النبلذه بتازيخ حلب الشهباء: يجن راقن ين متحمود الطاخ الحلية ت0١7ا١اهء تحقيق محمد كمالء دار القلم العربي بحلب. ط508/75١اه.
ات الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» للعليمي مجير الدين الحنبلي عبد الرحمن بن محمدء ت978ه» تحقيق محمود عودة الكعابنةء» ط١/0١557١ههء مؤسسة الكتب الثقافية.
- إيضاح المكنون ذيل كشف الظنونء للبغدادي إسماعيل بن محمد. ت74١1هء صورة عن طبعة إسطنبولء» دار الفكرء بيروت». 7٠*1١اه.
5لا لقاع الكنارنة هيه ارين مين فيس القعناني ات اه عق محمد صديق المنشاوي. ط١/15١٠5م, دار الفضيلة» القاهرة.
/ا- البحر الرائق شرح كنز الدقائق, (مع منحة الخالق). لابن نجيم زين الدين ابن إبراهيمء ت 947٠ ه» دار المعرفة» بيروت. [
4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني محمد بن علي ت٠5؟١هه دار المعرفة» بيروت. '
4- البناية فى شرح الهداية» للعيني بدر الدين محمود بن أحمدء ت850 ه. تحقيق مسعود أحمد الملتاني» وفيض أحمد الملتاني» ط/1١» مكتبة حقانية» ملتان» باكستان.
2 التراجم في طبقات الحنفية, قاسم بن قطلوبغاء ت4/ام4 ه»ء تحقيق
ك”7 فهرس مصادر الدراسة والتحقيق
محمد خير رمضان. دار القلم» دمشق. ط١11/1١5١ه. ديك العروس من جواهر القاموس. ميعن نم جمدل التدهي بالسيد مرتضئ الزبيدي.» ت5١١١ه. ط/1٠ء وزارة الأوقاف» الكويت. اد تبيين الحقائ تق شرح كنز الدقائق, عثمان بن علي الزيلعيء» ت”17 ٠“ هه دار ا
- تححفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي.» ت79ه ه.ء تحقيق د / محمد زكي عبد البرء ط/75» إدارة إحياء التراث الإسلامي» قطر.
14- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» ت05١9 هيه تحقيق مجموعة من الباحثين» طذ١579/1١اهه مركز بحوث ودراسات المديئة المنورة. [ ظ
- تصحيح القدوري (الترجيح والتصحيح علئ القدوري)؛ قاسم بن فطلوبغاء ت4/ا48 ه». تحقيق د/عبد الله نذير» مؤسسة الريان» بيروت.ء ط١575/1١.
7- تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للطوري محمد بن حسين» توفي بعد 78١١هء مطبوعة مع البحر الرائق.
١ - تنوير الأبصار وجامع البحار» للتمرتاشي محمد بن عبد الله»ء ت5١٠٠ ه - حاشية : شية أبن عابدين.
4 ثبت ابن عابدين (عقود اللآلي في الأسانيد العوالي)» وهو تخريج لأسانيد شيخه محمد شاكر العقاد» لمحمد أمين بن عمر بن عابدين» ت07؟7١ هء تحقيق محمد بن إبراهيم الحسين» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١1/١57١.
5- جامع الشروح والحواشيء عبد الله بن محمد الحبشي». 50-5 الثقافي في أبو ظبي» الإمارات. ٠٠١5 م.
-٠ الجواهر المضية في طبقات الحنفية»ء للقرشي عبد القادر بن محمدء تدلالا هء تحقيق د/عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابي الحلبي» القاهرة.
-١١ حاشية ابن عابدين (ردّ المحتار)» محمد أمين عابدين» ت07١١ هه البابي الحلبي» ط؟785/5١ه + ط دمشق» تحقيق د/حسام الدين فرفور وآخرين»
فهرس مصادر الدراسة والتحقيق 7١ 202ة2ة2ة2 ز ز0ز20زةز12ز1 ز 1 0 1 1[ [ز 1 1 1[ #1 م يي
دار الثقافةء دمشق» ١57١/١ ه.
5- حاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على شرح الكنزء لمنلا مسكين» لأبي السعود محمد بن علي المصري» ت7/ا11اهيه ل 00 1١٠هء تصوير كراتشي» سعيد كميني.
7- حاشية الشرنبلالي حسن بن عمارء ت59١٠ هء على الدرر والغرر (غنية ذوي الأحكام في بُغية درر الحكام في شرح غرر الأحكام. لبه تسيرووات 5مم).ء ط١/ الآستانة» /11117اه.
4- حاشية التْمُلْبِي علئ تبيين الحقائق» أحمد بن محمد الشلبي» ت١١١٠ ه - تبيين الحقائق
ه6- حصر الشارد من أسانيد محمد عايد» نول عاة ين اعم علين التسعدي الأنصاري» ت51١١ هء موحل وهاه السبيعي» مكتبة الرشدء الرياض» ١575/١ ه.
5 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء للبيطار عبد الرزاق بن حسن» ته7١ هء مجمع اللغة العربية» دمشق» ٠118١ه.
-١١ خلاصة الأثر في أعيان الفرن الحادي عشرء للمحبي محمد أمين بن فضل اللهء ت١١١١ هء دار صادر» بيروت. [
8- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ت867 هء دار الجيل» بيروت.
74 لذن لان قن تنوير الأبصارء الفمكي وتطدان كي ت88١٠اه - حاشية ابن عايدين.
الدر المنتقئ شرح الملتقئ (ملتقئ الأبحر)ء للحصكفي (بحاشية مجمع الأنهر)» محمد بن على» ت88١٠ ه - مجمع الأنهر.
ظ "١ الدليل الشافي على المنهل الصافي»ء لابن تغري بردي يوسفا. ت5 /ال/هء تحقيق فهيم محمد شلتوت» مطبوعات جامعة أم القرئ. 7- رفع العوائق عن شرح العيني علئ كنز الدقائق» للقلعي عبد المنعم بن
ا [ فهرس مصادر الدراسة والتحقيق
محمد تاج الدين المكي. ت5/ا١١ هء مخطوط.
77- رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» للعيني بدر الدين محمود بن أحمد. ت800 هء تصوير إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي (ومعه شرح الطائي الصغير على الكنز).
78 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء رادي ع سمي ت51 ١١١ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت». ط508/98١اه. 00
السلوك في معرفة الدول والملوك» للمقريزي أحمد بن علي» ته55م/هم القاهرة. ظ (
الادسين أغلام البلاد» للذهى تحن رق الحكنة نكما لأعت» اتحليق شعين الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟1987/5 م.
/7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» حي ب العياد اعون ت489١٠ هء ط7994/7١ هء دار المسيرة» بيروت.
8- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» طاش كبري زاده (ومعه: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» لعلي بن بالي المعروف ب: مَنقء ت447 ه). ت958 هه دار الكتاب العربي . نوات :1156ه:
9- شرح السيّر الكبير» للسرخسي محمد بن أحمدء ت٠44 ه» تحقيق صلاح الدين المنجدء بغداد» ١/191م.
٠ 4- شرح كنز الدقائق. للطائي مصطفئ بن النعمان» ت97١١ ه - رمز الحقائق.
-0١ شرح كنز الدقائق ؛ لمنلا مسكين محمد بن عبد الله الهروي» توفي بعد سئنة١1١4 هء مع (حاشية فتح الله المعين) - حاشية أ بي السعود.
57 - شرح مختصر الإخسيكثي (الحسامي) في أصول الفقه للنسفي عبد الله بين أحمد » ت ١٠لاه» تحقيق د/ سالم أوغوث» طبع تركيا.
7 - شرح نان اواج لابن ملك عبد اللطيف بن عبد العزيزء» ت١١6م ه. صورة عن الطبعة العثمانية» الهند. ١١6 ه.
فهرس مصادر الدراسة والتحقيق ٌْ 7/1 ال ا ا ا تي يت ار ا و ا حي
4- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» ت05١1 هء مكتبة الحياة» بيروت.
4- الطبقات السسَّيّة في تراجم الحنفية؛ للتميمي الغزي تقي الدين بن عبد القادرء ت5١٠٠ ه»ه تحقيق د/عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الرياض» ودار هجرء القاهرة» ١5٠١/١ ه.
7- عجائب الآثار في التراجم والآثار» للجبرتي عبد الرحمن بن حسن» ت/ا7١ هء دار الجيل» بيروت. [
/ا؛ - عمدة العقائد» للتسفى أبي البركات عبد الله بن أحمدء ت١الاه.ء ل عارف حكمت. [
- الفتاوئ الهندية (العالمكيرية) في مذهب الإمام أبي حنيفة» أَمَّرَ بجمعها سلطان الهند محمد أُورْئُك زيب عالّم كيرء ت18١١ ه»ء جمعها علماء الهند باسمه» تصوير عن الطبعة البولاقية» وبحاشيتها فتاوئ قاضي خان, والفتاوئ البزازية.
4- فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية)؛ مع بقية شروح الهداية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمّامء ت4871 هء دار إحياء التراث العربي » بيروت (4 ج).
* فتح الله المعين علئ شرح الكنز لمنلا مسكين» محمد بن عبد الله ت بعد ١ هء وكتب خطأ في كشف الظنون: 64 ه»ء ينظر الأعلام 777//57 > حاشية الي السيغورة البصرى: ظ
5- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط (الفقه والأصول)». ناسية ال الع عمانة الرن 2ه
3 ففرسن القهازس والآثناث وفك العا والمشيكات» عبد الكي عن عبد الكبير الكتاني» ت787١ ه»ء تحقيق د/إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت2 1107/17 ه: ظ
5- فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (الفقه الحنفي)» د/محمد مطيع الكافظل كد الحعاذ» 1١51-5 هب
7 [ فهرس مصادر الدراسة والتحقيق
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية, محمد عبد الحي اللكنوي. ت5١7١اه.ء دار المعرفة» بيروت.
4- فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي البكري الصديقي المكي. ت705١ هء تحقيق د/عبد الملك بن دهيش» مكتبة الأسديء .مكة المكرمة» ١474/1١ ه.
0 القاموس المحيط» محمد يعقوب الفيروزآبادي» ت417 هه مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١1١ ه. [ ظ
7- كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختاره للكَفَوي محمود ابن سليمانء» ت٠4194 ه. (مخطوط). ظ ظ
كفك الأسران فى شرح المتاز» للشيق' الى البركاتك فيد اللارين اند ت١ الا هه دار الكتب العلمية» بيروت.
- كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» عبد الحكيم الأفغاني الدمشقي. ت هه إدارة القرآن» كراتشن6 باكستان:
03 - كشف الظنون عن أسامي الكتتب والفدون؛ لطر بن ع ل المعروف بالحاج خليفة» ت57١٠ هء صورة عن ط/تركياء وكالة المعارف.
5 الكواكب 5 بأعيان المائة العاشرة» للغزي محمد بن محمد.ء ت ١ هه تحقيق جبرائيل سليمان جبور»ء دار الفكر» لبنان.
-0١ اللباب في شرح الكتاب,» للميداني عبد الغني بن طالب» ت98؟١ ه.ء تحفة ١ إسبائة بكداش . دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١/١57١ه.
7 لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم. ت١1الا هء صورة عن طبعة بولاق» مع تصويبات وفهارسء الدار المصرية للتأليف. 00
1- مجمع البحرين وملتقئ النيريّن (النَهْرَيْن) » لابن الساعاتي أحمد بن علي, ت 54ت تحتيق إلبامس قبلان + دار الكعن العلميةة بير ورك ل 4
14- المختار مع شرحه الاختيار. للموصلي عبد الله بن محمودء ت587 ه.ء مع تعليقات محمود أبو دقيقة» دار المعرفة» بيروت.
فهرس عتضادو الاراسة واليحفيق 71 ل ا اا ل م و جيم
6 مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت5355 ه, دار الكتب العلمية» بيروت » توريع دار الباز» مكة المكرمة. - مختصر نشر التَّوْر والزّهَّر في تراجم أفاضل أهل مكة من القرن العاشر إلى
القرد الرابع عشر ) للميرداد عبد اللّه أبو الخير بن أحييكة نت 17127 هندع اختصار محمد سعيد العمودي» ت١١*5١ هى وأحمد علي الكاظمي». ت7١51١ هء عالم
المدرفة) جذة 5/161 1ه ظ
1" - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمد»ء ت١الاهء دار الكتب العلمية» بيروت.
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد المقري الفيومي » ت٠ل/الاا ه.
4- المصفئ شرح المنظومة النسفية» للنسفي أبي البركات عبد الله بن أحمدء ت١١الاه.ء مخطوط.
- معنجم المخطوطات الموجودة في مكتبات إستانبول وأناطولي» علي رضا قره بلوط» دار العقبة» قيصري تركيا. [
١/ا- معجم المطبوعات العربية تالمع ريتك العان مير قبي الساهرة” 5 ها
؟/ا- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ت”٠*5١ هه دار إحياء التراث العربي» بيروت. [
/- المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي» ت١٠7”ه.ء. تحقيق محمود فاخوريء» وعبد الحميد يككان مكتبة أسامة بن زيدء حلب» ط١/599١١اه.
5 /ا- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبري زاده أحمد بن مصطفئء ت 458 هء دار الكتب العلمية» بيروت» ١500/1١ ه. ؤ 0ح مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» للذهبي محمد بن أحمدء ت58/ا هء تحقيق محمد زاهد الكوثري» وأبو الوفا الأفغاني»
ؤْ5آ ”7 ظ [ فهرس مصادر الدراسة والتحقيق م ا ل 0
بيروت». ط8/7٠5١ ه.
1ا- منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين محمد أمين.» ت07١١ ه - البحر الرائق.
/الا- منهج الإمام النسفي في القراءات» سحر محمد فهمي كردية» رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة في فلسطين» سنة ١477 ه. محمّلة في الإنترنت.
المنهل الصافي والمستوفئ بعد الوافي» لابن تغري بردي يوسف. ت ؟ /ا/ه. تحقيق د/ محمد محمد أمين» القاهرة» 19497م.
النافع الكبير في شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» ت185ه», والشرح لمحمد عبد الحي اللكنوي» ت105١ ه», إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان.
6- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر (الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام). عبد الحي بن فخر الدين الحسني. ت١715١ هه دار ابن حزم» بيروت» ط١/١1:7١ه.
-١ نسمات الأسحار علئ إفاضة الأنوار (شرح الحصكفي على المنار)» لابن عابدين محمد أمسين بن عمرءت707١ هه تصوير إدارة القرآن» كراتشي. ١518/9 ه.
7 النهر الفائق شرح كنز الدقائق» أبن نجيم عمر بن إبراهيم» ت5١٠٠ ه. فق عمو هناب قديمي كتب خانة» كراتشى» ١577 ه.
7- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين» للبغدادي إسماعيل باشاء ت17894 ه - كشف الظنون. ظ
64 الوافي» للنسفي أبي البركات عبذ الله بن أحمد» ت١٠/7 هء نسختان خطيتان» تارك فحت الأررة ١"لاه. والثانية ه“ا/ا ه.
5 الوافي شرح الحسامي (شرح الإخسيكثي)» للسغناقي حسام الدين الحسن ابن علي؛ ت5١/ا هء تحقيق د/ أحمد اليماني» القاهرة.
2 د عد
فهرس الموضوعات ظ و70
مقدمة المحقّق . . . . . . . . . . . . . . . © | كتاب الصلاة 21111110 ترجمة الإمام النسفي...................10 | باب الأذان ا شيوخه وتلاميكه.......................1آ باب شروط الصلاة 0 رحلاته............................184 | باب صفة الصلاة 0 ثناء العلماء علئ الإمام النسفي ........ 5١ فصل فى بيان صفة الصلاة 210 ل لت قف دم ع ام ]1 | افت: الأقامة 00000 مكانة كنز الدقائق عند العلماء 00000 باب ما يُفسد الصلاة وما يكره فيها .. منهج الإمام النسفي في كنز الدقائق 0١... فصل في بعض أحكام المسجد 0 نُسّخ كنز الدقائق الخطية المعتمدة في | باب الوتر والنوافل ا التحقيق 1١ ٠00............................ إباب إدراك الفريضة يي منهج ال: يو زنك ااا باب قضاء الفواتت 0000 الأعمال العلمية التي قامت على كنز | باب سجود السهو ا الدقائق» وقد بلغت ؟7١١ عملا ..450000 | باب صلاة المريض . 000ا0ظك بداية نص مختصر الكنز ....... ١١9 | باب سجود التلاوة 5000000 مقلاية الود لفن به او ا ا 11017 باب صلاة المسافر 12000008 كتاب الطهارة ١١1 ٠............ |باب صلاة الجمعة 00000000 اننا لكوي عو عد وام اهم 114148 | مات بطلةة العنيه 20000000 باب المسح على الخفين ١5 ٠٠.......... | باب صلاة الكسوف ا نانا حيطي جم انعط 11350 | واي ميلاقا ا
718 باب الجنائز ا فصل في الصلاة عل الميت 1 باب صلاة الشهيد ال ا 1 باب الصلاة في الكعبة 1 كتاب الزكاة اا 0 باب صدقة السوائم ا ا باب صدقة البقر 0 فصل في الغنم... 1 فصل في متفرقات الوا و 1 باب زكاة المال ااال ال ا 11 باب العاشر وو سمو ا باب الركاز 0 باب العشر ا ا باب المصرف 0 باب صدقة الفطر اللي ا 1 كتاب الصصوم.......................... 14؟ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .. 57١ فصل في العوارض ا 1 فصل في أحكام التّذر د ا 71 بات الاعتكاف ا 1 كتاب الحج 0 باب الإحرام 000000 فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء 0
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 0
© © © © © © © »© » 8 »© هاهاه هاوه ودو وه
© © ج ج هه هوهي و و .و وه
© 8# 8# « م « هه« هه © 28960 ب بويع ع هاو يوي هن ووه
© ©8588 #4 ا« 5ه هه عم هع وعم ع و وه
© © ©« ج * © © © © # هه > هش اها اه ها هاه و هاوه
# #* © © #ه اه # هج © » » هد هاوه هو هو وا واه
«# ©» ©» © # #© © هه # 4« 83« هه © ه © 5ف نع وه اه وه اه وه به سرام
«" © © © © 89 > © © © © هه ©« «.اه هاه هاه هه هو هاو وه
© © «اع © © 8ه © هه © ه جع جه ههه و هم م وا وا وه
©» © © © © ها هه قوس ج عه هه هه و اج اج هج و يواوه
م .8ه ععيمقه
© © # # © © © © © © 8ه جه + »م عام هاه وهاهو ووه
*« *» » #» © © © 8« ههه هاج ج © عو هسانو هه هب هج ج مج عواهواوياه
ل ل فى ةي نهنا
هه وم
هه هوه »
»© + ع ده
مه هم هوه
فهرس الموضوعات
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان .. فصل في الطلاق قبل الدخول ا باب الكنايات لم ا هه
5/
باب العتق على جِعْل 0 نامه الندية 0 باب الاستيلاد م و ا 110 كتات الأيُمان 0 نالك البعين لن التخول بولك 7 والخروج والإتيان وغير ذلك 0 بانيه لغيه 0 في الأكل والشرب وال والكلام ...77" باب اليمين في الطلاق والعتّاق ......778 باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والحج والصوم والصلاة وغيرها .....5" باب اليمين في الضرب والقتل 0ن كتاب الحدود د ا 111 باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 0 باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها؟ 75 باب ححد اشرب و 0 10 باب حد القذف م ل 1 فصل في التعزير مح اف ل 184 كتاب السرقة 000 0 ان فصل في الحرز ل فصل في كيفية القطع وإثباته 0 1 باب قطع الطريق 10 كتاب السيّر (الجهاد) 0 1
باب الاختلاف في الشهادة 5200
7 باب الغنائم وقسّمتها مسد )8 انع ف اجكام البيم الاتيه نوما ويه فصل في كيفية القسمة 8/ا” | البيع وما لا يكره 1 باب استيلاء الكفار 0 لاا باب الإقالة ا ا المستأمن مايه وا ف جتان ايك اابانت التولية والمزاتحة تا ما فصل في بيان ما بقي من أحكام المستأمن 7860 | فصل في التصرّف في المبيع والثمن .60 باب العشر والخراج والجزية ........ 9م | باب الريا د 00 فصل في بيان أحكام الجزية ......... 86" | باب الحقوق 1 باب أحكام المرتدين لالم” | باب الاستحقاق 11 باب البغّاة ع ا 784 فصل كن بيغ الفضولي مطامطو 11 كتاب اللّقيط 000000 ا ا كتاب اللقّطة مسي د و ا | مانا لد سخب ماقا 1 1 1 1 كتاب الآبق مومه ومس وومةه | كتانب الصرق ل و كتاب المفقود 000000 6و” أكتاب الكفالة 0000 كتاب الشركة مساو وو صر فصر فى سسبائل امتغرقة ع 1 فصل في الشركة الفاسدة 5 ...© باب كفالة الرجليّن والعبديْن ا كتاب الوّقف ل كتاب الحوالة د00 0 0 ا فصل في أحكام المسجد ونحوه..... 404 | كتاب القضاء 0 كتاب البيوع و و و 60 ]| قصل في الحبس 2-0000 فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر ..... 509 | باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 457.٠. باب خيار الشرط تو 11 ااال ماواطان الج ا ا باب خيار الرؤية اوسوعنف وا 21 سات شق ان ا 1 باب خخيار العيب لو ناكا اكتات الشهادة 2 باب البيع الفاسد اماي ناه اااساين دل كناد تفوت ا لما ا
باب الشهادة على الشهادة لاعاو و27 | كتايت الهية ماقا الح ع اط اي 917 باب الرجوع عن الشهادة 26٠9 | باب الرجوع في الهبة 1 كتاب الوكالة د00 47 | قصل :فى أحكام الهبة بالشرط والاسكاء ١! 5 باب الوكالة بالبيع والشراء 0 أكتاب الإجارة ا فصل في تصرّفات الوكلاء و مامكا هدو في الإتسارة ويا كتوة باب الوكالة بالخصومة والقبض مع خلافا فيها 500 اع ويف ا 5 باب عرّل الوكيل ...ةع | باب الإجارة الفاسدة مح 0 كتاب الدعوئ اع 0 588 | باب ضمان الاجير 0 00000 5 5006 ...244 | باب فسخ الإجارة ل اده فصل فيما تندفع به الخصومة ...١ه ]مسائل متمرقة اا فساو 001 باب ما يدّعيه الرجلان 00 007 | كتاب المكاتّب 0 باه وضوى: الس ...6ه أباب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا كتاب الإقرار اليه 0 ا باب الاستثناء وما في معناه .......... ١ه أفصل في كتابة المدبّر وأم الولد وغيرهما 077 أن إذرا و مويف ١6 باب كتابة العبد المشترك 00 كتاب الصلّح .... 0 ١+... أباب موت المكاتب وعجزه وموت المولئ 574 فصل في أقسام الصلح 000000 بموم | كتاب الولاء و ا ا 6 اك للع لزن لازن لل ووم | فصل في بيان ولاء المعاقدة 0000 فصل في الدَيْن المشترك 02000 .مم أ كتاب الإكراه 0 كتاب المضاربة و« | كتاب الحجر 22100000002000 باب المضارب يضارب هله فصل في حد البلوغ 1د فصل فيما يفعله المضارب 0 مبممم | كتاب الماذون 5 كتاب الوديعة 000 ونم | كتاب الغعصب ا طزظقزظز22'000
7
ُ 0 ,
فصل في تصرفات الغاصب فى المغصوب ايه كتاب الففنة 1 1 ا باب طللىي الشفعة 0
باب ما تبطل به الشفعة او رةه كتاب القسمة 3 كتاب المزارعة 0 00 كتاب المساقاة انان االو ال 6 كتانب الذبائح ا ا 5 فصل فيما يَحِل وفيما لا يحل . .. . 10١ كناب أشي مس كتاب الكراهية 000
فصل في النظر والمس ا ا فصل في الاستبراء وغيره 000000 فصل في البيع 000000070000 كتاب إحياء الموّات 0 مسائل الشرئب حي ا ا كتاب الأشربة 0 كتاب الصيد ا كتاب الرّهْن نطوو اا ا
فهرس الموضوعات
باب الرهن يوضع على يد عدّل 1 باب التصرّف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ا فصل في تغيّر الرهن وزيادته ا كتاب الحنايات . اس ا 11
بانتانها برضي لتر ونا لاا روي 1
باب القصاص فيما دون النفس ....../11> فصل في الصلح في الجنايات وغيره.119 فصل في تعدّد الجناية كه باب الشهادة في القتل 0000 باب في اعتبار حالة القتل 000 كتاب الديّات ا 1 فصل في بيان ديات الأطراف اع / 1 فصل في الشّجاج 0000000 فصل في الجنين 1 باب ما يحْدنّه الرجل في الطريق ..... 567 فصل في الحائط المائل ل باب جناية البهيمة والجناية عليها وغير ذلك سو لاو م لدو ا 19
نات نقكاية لعلو لك والتختنارة عليه ام"
والجناية فى ذلك 0 نائنة السناكة 0
باب الوصية للأقارب وغيرهم 2 نائجة اوها لشلفة والكر والفمرة.
+75 0/4 0/4 4/6
18
كتاب الخئثى ب ا مسائل شتئْ» وفيها ١5 مسألة بالفارسية .. 1/20 تنبيه : على خطأ مهم وقع في نسخة من الكنز اعتّمد عليها في الفتاوئ الهندية. سبّب زيادة حكم غير موجود في نسخ
الكنزء ولا في غيره ع ام م 11 كتاب الفرائلض 1 11 فهرس مصادر الدراسة والتحقيق.....9١٠7٠ فهرس الموضوعات عو اولي ذم
ع 1 21 31 2
بفضل الله وتوفيقه سد
١-فضل ماء زمزمء وذْكْرٌ تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونية شربه
وأحكامه والاستشفاء بهء وجملة من الأشعار في مدحه ١80( ص)ء ط/١٠.
ا لل نه : الجواب عن حال الحديث المشهور : «ماء زمزم لما شرف له». للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 867 ه)ء تحقيق 7١/( ص).
*- فضل الحجر الأسودء ومقام إبراهيم عليه الصلاة ا وذكْرٌ تاريخهماء وأحكامهما الفقهية» وما يتعلق بهما ٠٠١( ص)» ط/5.
5 - مُتية الصيادين في تعلّم الاصطياد وأحكامه. للإمام المحدث الفقيه 586 محمد ابن الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فرّشتهء الشهير بابن مَلّك.
مت بعد 805 ه)ء تحقيوٌ تحن الصا ط/١.
- فتوى الخواص في حل ما صِيدَ بالرصاص»ء لمفتي د 5 د الحدت المحم محمود بن محمد الحمزاوي (ت ١7١05 ه). تحقيق (؟7” ص).ء ط/١» (طبع مع منية الصيادين». ْ
5 الإمام الفقيه المحدّث الشيخ محمد عابد السندي الأسمتارع رفن لها المدينة المنورة في عصره (ت 1701١1ه).ء ترجمة حافلة لحياته العلمية والعملية. وذراسة فقهية موسّعة لكتابه الفقهى الموسوعي: طوالع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة مخطوطة)» مع مقارنته بالشروح الأخرى للدر المختار» مع ذكر خمس وعشرين شرحا للدر» وعقد دراسة فقهية موضوعية لها (557 ص)» ط/1١.
1- أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 1*65ه). ترجمة موسّعة لحياة هذا الإمام المتجتهد العلمية والعهلية. مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمين» برقم 6" (وهي ا رسالة الماجستير عن فقه هذا الإمام في كتابه #خرت النعة يك نونارنا الداع االإبداء اماي واديا ام التون يظا لكر 107 مقا 1010
4 دَفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام» للعلامة الشيخ عبد الغفار عيون السود الحمصي (ت 7594١ه)., تحقيق (5١١1ص)» ط/7.
4 حكم طاعة الوالدين في الطلاق» بحث فقهي مقارن مدلّل موسّع» في مسألة اجتماعية شائكة 4١( ص)» ط/". ظ ل اي مال ولده. بحث فقهيّ مقارن مدلل موسّعء في مسألة حرجة تتصل بير الوالدين غاب حكمها عن كثيرين ١٠١١( ص)» ط/7.
اذه تربية العاف للأستاذ علي فكري (ت ”/7١1ه) تقديم وتهذيب: أ.د/ سائد بكداش» كتاب توجيهي للصغار. بأسلوب ممتع» وقصص شائقة» وأشعار مستعذبة» مع مقدمة في فضل الإحسان إلى البنات (0١1ص)» ط/4.
-١ شرح مختصر الإمام الطحاوي (ت١7”7ه) في الفقه الحنفي, للإمام أبي بكر الجصاص (ت0١/17ه)» تحقيق قام به أ.د. سائد بكداش» وثلاثة إخوة آخرون: وأصله رسائل نيل بها درجة الدكتوراه من جامعة أم القرئ» بمراجعتي له كاملا وَلسسقة لم ٠ (68 محلدات). ط/؟.
هخيرات 506 حجر الكعبة المشرفة ( حجر إسماعيل عليه الصلاة - ٠١ .١/ط الاب اام ا
4 - صدّح الحمّامة في شروط الإمامة (إمامة الصلاة عند الحنفية)؛ للعلامة الشيخ عبد الغني , بن إسماعيل النابلسي ات 141١١ه)ء رسالة فريدة جَمّع فيها عشرين 00 شرط كمال» و(5؟”7) شرط صحة» مع مقدمة عن صلاة ة الجماعة وشروطها وفضلهاء تحقيق 1١70( ص)2» ط/١.
6 النْعَم السوابغ في إحرام المدني من رابغ» للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت 47١١ه). رسالة نادرة تبيّن جواز إحرام المدني ومن في حكمه من ذي الحليفة أو من رابغ (الجحفة)» تحقيق 4١( ص)» ط/١.
١7 حكم صلاة المأموم أمام الإمام. بحث فقهي مقارن مدلل موسّعء يبين جوارٌ ذلك عند فقهاء المالكية» وفريق آخر من الفقهاء (16 ص)ء 0
١7 وقت الوقوف بعرفات» بحث فقهي مقارن مدلل موسّعء يحي بين زمن بدء الوقوف» ونهايته» وحكم الانصراف من عرفات قبل الغروب 01١( ص).ء ط/١.
- حكم أخخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. بحث فقهي مقارن مدلل موسّع. يبحث في مسألة يكزر الكادم فنا بكرا عدر دي الحجة 000 ط/١.
بر اللاورق في الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسية أحمك امن محمد
كه (ت 4:78ه)ء حقق بالاعتماد على (؟١) نسخة خطية نادرة» مطبوع في
مجلد مُْرِقَ» في )5٠0( صفحة» وفي كل صفحة (70) مسسآلة : تقرينا» فيكتون عيدد مسائله .)١١٠٠١٠١( مع اللباب.
- اللباب في شرح الكتاب. شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي. للعلامة الشيخ عبد الغني الغْتّيمي الميداني» (ت98؟١١ه). حقق على عدة نسخ خطية نادرة. مع دراسة فريدة عن اللباب ومختصر القدوري» في (050) صفحة.» (1 محلدات). ط/١.
-١ إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدينء للعلامة الشيخ عبد الغني العْتّيمي الميداني» (ت 1798١ه)» رسالة لطيفة في أحكام العبادات في الفقه الحنفي» مع نبذة لطيفة في أركان الإيمان» وتزكية النفوس» تحقيق (0/ ص)» مقدام للطبع.
- كنز الدقائ اا كني كىن » للإمام أبي البركات النَّسَمي عبد الله اا حْقق بالاعتماد علئ ست نسخ خطية نادرة» مطبوع في مجلد مشرق», في )/6٠0( صفحة» وعدة عبنائلة أريفورق الف:( 45 ؟ )مسال :ولا يذكر فيه مؤَلَقه إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة» ط/1.
١ - دراسة فريدة عن تكوين المذهب الحنفي» من ناحية هل هو مجموع أقوال الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب فقطء أم مع أقوال أصحابه؟ بحث في (70 ص)» فيه جم لآراء علماء الحنفية في المسألة» مع بيان واقعي لذلك من خلال إظهار منهج عدد من أمهات كتب المذهب ومبُونه» وفيه إثبات لرتبة الاجتهاد المطلّق لأصحابه.
23 2 21
لتر ص7
5-١ مجلد
1 0# الوءية وص 3 َ - 2 با م إأيايده م شرام لسر بِسَلاميم ل ا
1 الل لط 7 سملل و نكسا م ١ 0
ِلإمام وكا لرازو وبلكناد:
)0 5 .امام )
أعتا ل لكات بادك أجمعهة 0 ظ ا اشن
اع
كيمى
00 1 ا 00 درعضيت العنايت الذكير .د سام شاش در رسا سَاللحان رم سسب كس ولام 86-١ مجلد
م اع مه ( هه ّ مهدا عمه يه
عا ا اأانح ؟ انه .أ دمأ
سر اميم نب أ الجر وفرو 7 0
ميل 7